أسئلة قانونية
1- هل يجوز لمديري صناديق الاستثمار أو تابعيهم الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصناديق التي يتولون إدارتها؟
نعم، يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، على أن يفصح مدير الصندوق عن ذلك في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام، شريطة ألا تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق المتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق المتصلة بالوحدات المملوكة لمالكي الوحدات الآخرين من الفئة ذاتها، وألا يمارس مدير الصندوق وتابعوه حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها، وأن يفصح مدير الصندوق العام عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بشكل دوري.
2- هل تخضع دعوى الحامل الشرعي للكمبيالة ضد قابلها أو الساحب أو أحد المظهرين عليها للتقادم؟
نعم، تخضع هذه الدعاوى لأحكام خاصة بالتقادم، حيث لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو دون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
3- هل يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية؟
نعم، الأصل أنه يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، إلا أنه لا يجوز تحويل هذه الأدوات والصكوك إلى أسهم إذا لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية إمكان جواز تحويل هذه الأدوات والصكوك إلى أسهم برفع رأس مال الشركة، أو إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل.
4- هل يعد إقرار المدين بالدين في ورقة عادية سندا تنفيذيا؟
نعم إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندا تنفيذيا، وإذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
5- هل يجوز في الشركات المهنية أن ينص عقد الشركة في العلاقات بين الشركاء على تحديد النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة؟
الأصل فيما يتعلق بمسؤولية الشركاء في الشركات المهنية أنه يسأل الشركاء مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة، ولا تجوز مطالبة الشركاء بديون الشركة قبل إعذارها وإعطائها مهلة كافية للوفاء، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد الشركة في العلاقات بين الشركاء على النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة.
6-هل يترتب على التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق آثار التظهير السابق له؟
نعم يترتب على التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق آثار التظهير السابق له، إلا أن التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا يرتب إلا آثار حوالة الحق. ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا أثبت غير ذلك، ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع هذا التغيير اعتبر تزويرا.
7- هل يجوز في صناديق الاستثمار العقارية تكليف أمين حفظ من الباطن من خارج المملكة لحفظ استثمارات الصندوق الخارجية؟
أجازت لائحة صناديق الاستثمار العقاري لأمين الصندوق أن يقوم بتكليف طرف ثالث أو أكثر بالعمل أمينا للحفظ من الباطن لأي صندوق استثماري عقاري، كما أجازت لأمين الصندوق أن يقوم بتكليف أمين حفظ من الباطن من خارج المملكة لحفظ استثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، وذلك بشرط أن يتم هذا التكليف بعقد مكتوب.
8 – هل يجوز للشخص الذي يرى أن له مصلحة في دعوى قائمة أن يتدخل في هذه الدعوى ضد أو مع أحد أطرافها؟
نعم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما إلى أحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى بشرط أن يقدم طلب التدخل قبل قفل باب المرافعة، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ الخصوم قبل يوم الجلسة، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضورهم، ويثبت ذلك في محضر الجلسة. كما يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويجوز أيضا للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإدخال كل من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.
9 – هل يترتب على وفاة الشريك في الشركة المهنية حل الشركة وانتهاؤها؟ وهل من الممكن أن يكتسب ورثة الشريك المتوفى صفة الشريك؟
الأصل أنه لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة المهنية، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك، ويكون لهم خلال عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم التنازل عن حصة مورثهم وفقا لأحكام التنازل عن الحصص الواردة بنظام الشركات المهنية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
10 ديسمبر، 2017 at 9:19 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
جزاكم الله خير الجزاء لما تقدمونه من مساعدة للآخرين
استفساري هو… إذا أدعى عليك أحد الأخوة السعوديين بالباطل بأنك ضمنت أخيك في مبلغ مالي وأحضر شهود بالباطل وحكم الشيخ القاضي عليك وألزمك بتسديد دين لم تتعهد به. فماذا تفعل للاعتراض على حكم الشيخ؟
تفاصيل الموضوع…
لي أخ يعمل دهان تربطه علاقة عمل مع أحد الأخوة السعوديين وتطورت لصداقه وخروجات وفسح، فاستدان منه مبلغ من المال وأيضا بينهم حسابات خاصة بالعمل ولم أكن أعلم ما بينه وبين الأخ السعودي سوي في يوم طلب مني الأخ السعودي الحضور مع أخي لمعرفة الحساب عند أخي. وفعلا تقابلنا في بيته وكتبنا ورقة بها مبالغ تم تجميعها من عدة ورقات(المبالغ متفرقة منها عمل ومنها سلف). وكتبتها أنا بخط يدي. وطلب من أخي كتابة كمبيالة بالمبلغ وطلب مني أكون ضامن له… فرفضت وقلت له أنا لا أضمن أحد أخي أمامك يكتب لك أو لا يكتب لك فاختلفوا فيما بينهم… فقلت لهم أخي ينهي الشغل على أكمل وجه وتستلم شغلك وتخلصوا الحسابات وبعدين نشوف محامي يكتب لك ما تبقى من مبالغ في صورة ايصالات تدفع على دفعات بحيث لا يضر أخي.
ولكي لا أطيل عليكم
فخرج أخي خروج نهائي من المملكة.
وبعد فترة قرابة 7 أشهر حضر لي المدعي يطلب مني تسديده فقلت له ما لي دخل.
فبعدها
أقام دعوى يطلب فيها … إثبات الدين الذي على أخي وإثبات ضمانتي لأخي
وأحضر 2 شهود شهدوا بالباطل أنني ضمنت أخي.. وهذا لم يحدث والله على ما أقول شهيد
فحكم القاضي بعد 9 جلسات بإلزامي بدفع الدين للمدعي علما بأنه حكم في الجلسة الأخيرة (9) وأنا لم أحضر الجلسة.
فماذا أفعل؟
شاكرين لكم حسن تعاونكم والله يرعاكم،،،