الانقضاء المؤقت لحبس المدين .
يوقف تنفيذ قرار الحبس بمرض المدين مرضًا لا يحتمل معه الحبس بشرط أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنه طبية رسمية ومختصة وهذا يعني أنه لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يستند لتقرير طبيب فرد أو حتى لجنة طبية مالم تكن رسمية ، حيث تنص م 159 تنفيذ فلسطيني على أنه: ” لقاضي التنفيذ أن يقر بتأجيل حبس المدين إلى أجل آخر إذا ثبت لديه تقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين لا يتحمل معه السجن بسبب مرضه”. وهذا لا يعني سقوط أمر الحبس إذ يمكن بانتهاء الأجل المحدد ايقاع الحبس على المدين، كما أن المادة السابقة الذكر لم تبين مدى جواز التأجيل لأكثر من مرة، مادام سبب التأجيل قائما و أرى أنه ” يجوز ذلك لأن حكم المادة جاء مطلقا، لم يقيد القاضي بقيد زمني أو عددي” والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه مالم يقم دليل على التقييد (1)
وجعل المشرع التأجيل مرهونا بقناعات قاضي التنفيذ، ولكن مقيدا إياه بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية ، حتى لا يفتح المجال أمام المدين للتهرب من قرارات الحبس بإحضار أي تقرير طبي يثبت عدم تحمله للحبس بسبب المرض، وقد وقع هذا النص في انتقاد فقهي حيث يفضل ” أن لا يكون خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ وإنما يجب أن يكون من موانع التنفيذ التي لا يجوز الحبس فيها (2)” ووقع المشرع الأردني تحت ذات الانتقاد إذ تنص م 22 ف ه تنفيذ على أنه:” للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض لا يتحمل معه الحبس”، ووافقه بذلك المشرع الإماراتي (3) أيضا، والأصل أن يكون المرض مانعًا للحبس أو موقفًا له وذلك أن المشرع جعل للقاضي الحق في البحث عن المقدرة المالية فكيف بالمقدرة الشخصية وذلك أن الالتزام مالي وليس شخصي ، و لم يعالج المشرع حالة ما إذا ابتلي المدين بمرض لا يرجى شفاؤه أثناء وجوده في السجن وثبت ذلك المرض بتقرير لجنة طبية رسمية . وأرى أنه كان من الأفضل لو عالج موضوعا كهذا (4).
وهناك انقضاء مؤقت آخر للحبس ألا وهو طريق الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ خلال المدة المنصوص عليها وهي سبعة أيام في الأمور المستعجلة وخمسة عشر يومًا بالنسبة لباقي الأمور ، حيث أن الاستئناف يؤخر التنفيذ إلا أن المشرع اشترط هنا أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ. وهو ما نصت عليه م 5 تنفيذ فلسطيني .
________________
1- الفرا، عبد الله: محاضرات في التنفيذ الجبري. (غير منشور). غزة 2008 . ص 31
2- العبودي، عباس. شرح أحكام قانون التنفيذ دراسة مقارنة. الطبعة الأولى . عمان : دار
. الثقافة. 2002. ص 167
3- تنص م 321 ف 6،7 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 على انه: ” 6- إذا ثبت ببينة طبية أن
المدين مريض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يحتمل معه الحبس، 7 – إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرض مؤقت لا
يحتمل معه السجن فلقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل الحبس لحين شفائه “.
4- تنص م 46 من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 على إخلاء سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه وذلك إذا ابتلي
بمرض لا يرجى شفاؤه استنادا إلى تقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية، مشار إليه في: العبودي، عباس: شرح أحكام
. قانون التنفيذ. مرجع سابق. ص 168
الانقضاء التام لحبس المدين .
ينقضي الحبس لأمور عدة ، كانقضاء الهدف المرجو منه ، حيث أن زوال السبب يزيل العقاب وينقضي الهدف من الحبس مثلا باتمام المدين مدة الحبس القصوى في السنة الواحدة وهي 91 يوما على دين معين ، و هذا يمنع حبسه مرة أخرى لدين آخر أو لذات الدين في السنة الواحدة وهو ما تنص عليه م 157 ف 1 تنفيذ فلسطيني حيث: “لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذًا لأي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن 91 يومًا وأن لا تتجاوز مجموع مدد الحبس عن 91يومًا في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون وهذا الشرط لم ينص عليه المشرع الأردني وإنما يمكن فهمه من نص م 22 ف ج تنفيذ أردني حيث تنص على أنه ” لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يومًا في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة، وهو دليل على أن هذه المدة تقضي الحبس إلى انتهاء السنة.
كما أنه لا يمكن حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين بعد الإفراج عنه سواء بموافقة المحكوم له أو لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه وهو ما يؤخذ أيضا من نص م 158 ف 1تنفيذ فلسطين وهو شرط واضح فطلب الحبس يكون بناءً على طلب المدين ولا يحق للمدين أن ينظر إلى القضاء كما يشاء وفق هواه بطلب الحبس وطلب الإفراج، ولذا فإن هذا الشرط لانقضاء الحبس كان بمكانة وأخذ به كذلك المشرع الأردني (1) ومن البديهي أن يلغي قاضي التنفيذ أمر الحبس ويأمر بالإفراج عن المحكوم عليه إذا ما دفع القسط المستحق عليه، أو عمل بموجب أمر قاضي التنفيذ، أو كشف عن أموال تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه، أو المقدار الباقي منه بلا دفع وهو ما نصت عليه م 164 تنفيذ فلسطيني(2). وأخذ به المشرع الأردني بنص م 24 ف ج (3) كما ينقضي الحبس بانقضاء الالتزام ” كالوفاء أو بما يعادل الوفاء كالتجديد والوفاء بمقابل والمقاصة واتحاد الذمة واما أن ينقضي دون وفاء بالإبراء واستحالة التنفيذ كما قد ينقضي. بالتقادم المانع من سماع الدعوى بالحق(4).
__________________
1- تنص م 24 ف 2 من قانون التنفيذ الاردني على أنه ينقضي حبس المدين ، “اذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل مدينه ويفقد
طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها” .
2-تنص م 164 من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه ” إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق
من الدين أو عمل بموجب أمر قاضي التنفيذ أو كشف عن أموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي
منه بلا دفع يجوز لقاضي التنفيذ أن يلغي بناء على طلب المحكوم عليه أمر الحبس ويأمر بالإفراج عنه.
3- تنص م 24 ف ج من قانون التنفيذ الاردني على أنه “ينقضي الحبس في الحالات التالية ج-اذا صرح المدين بأموال
تعود له تكفي لوفاء الدين .
4- الهاجري،مشاعل عبد العزيز : الالتزامات المدنية والاثبات .محاضرات منشورة على الصفحة الالكترونية
. 2008/6 الساعة 22:00 / 14 www.law.kuniv.edu.kw
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً