أسباب انتشار الشيكات المرتجعة في المملكة العربية السعودية
الطبيعة القانونية المتفردة للشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود, تجعله لا يمكن أن يكون أداة ائتمان أو ضمان للمبالغ المالية المطلوبة, ولذلك أدى هذا الأمر بالضرورة إلى وجود ظاهرة “الشيكات المرتجعة” أو “الشيكات من دون رصيد”.
وجعلت الحماية الجنائية للشيك من ارتكاب أيّة مخالفة من مخالفات الشيك ظاهرة اجتماعية دون انحصارها في المتعاملين بالورقة التجارية, على عكس السند لأمر أو الكمبيالات التي يبقى أثرها محصورًا في أطرافها فقط دون أن يسري على غيرهما.
وهناك أسباب عدة لظهور مشكلة الشيكات المرتجعة من بينها؛
1.جهل المتعاملين بالشيكات بوظيفته الرئيسية وتحويرها باتفاق منهم إلى وظيفة أخرى بأن تكون أداة ائتمان وضمان دون النظر إلى ما يقرره القانون في هذا الشأن.
2.وتساهل البنوك في منح دفاتر الشيكات من دون مراعاة الظروف المحيطة بفتح الحساب أو التأكد من جدية تعاملات صاحب الحساب.
3.تشدد شركات البيع بالتقسيط في ضوابط العقود المبرمة فيما بينهم وبين العملاء إذ يشترطون تقديم شيكات مؤرخة بتواريخ مستقبلية مع علم الشركات أن هذه الشيكات لا يوجد لها مقابل مادي.
إلى جانب ضعف الرقابة من البنوك على العملاء فهناك بعضهم صدرت ضدهم أحكام لسحبهم شيكات دون مقابل وفاء, وعدم تشديد العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية والمتعلقة بمخالفات الشيكات, وبطء تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن, وعدم تقيّد الجهات التنفيذية بالقواعد المقررة من مكاتب الفصل في المنازعات المالية، والتي تقضي بأن هذه القرارات تكون مشمولة بالنفاذ العاجل ومن دون كفالة, تعامل الجهات التنفيذية مع هذه القرارات كأيّة قضية حقوقية أخرى, وعدم العثور على بعض مصدري الشيكات من دون رصيد وتهريبهم من التبليغ وعدم معرفة عناوينهم وأي شيء يقود إليهم عند النظر في الدعاوي المتعلقة بهم.
و طالبت وزارة التجارة والصناعة بإقرار نظام يلزم السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بتحديد عناوين واضحة تبين أماكن عملهم وسكنهم وتحديثها كلما دعت الحاجة ومعاقبة كل من يدلي بمعلومات غير صحيحة.
إضافة إلى إنشاء مركز معلومات يمكّن الجهات المختصة التي تباشر معالجة قضايا تلك الشيكات من معرفة تاريخ المدعى عليهم، وهل سبق لهم ارتكاب أيّة مخالفة أم لا وكم عددها وعدد القرارات الصادرة بحقه، وعدم إصدار دفاتر شيكات إلا بأسماء أشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بذمة مالية مستقلة بحيث لا يجوز إصدار شيكات للمؤسسات والمحلات إلا باسمائها مرفقة بأسماء أصحابها.
اترك تعليقاً