كان المشرع العراقي قد خصص الكتاب الثالث من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 لانحلال الشركات وتصفيتها. وبعد ان عالج الباب الأول من الكتاب المذكور انحلال شركات التضامن والتوصية وتصفيتها، عالج في الباب الثاني منه انحلال شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتصفيتها، واختتم في الباب الثالث والأخير منه بأحكام عامة تتعلق بتصفية (جميع الشركات). وكان يتبين من نص المادة226 ، ان المشرع قد احتفظ بطرق التصفية الثلاثة المعروفة في قانون الشركات الهندي وقانون الشركات الإنكليزي، أي التصفية القضائية(1) والتصفية الاختيارية(2) والتصفية تحت الرقابة القضائية(3).
وهي نفس طرق التصفية في قانون الشركات الأردني الحالي لسنة1997، الذي نصت المادة (252) منه، كالمادة(287) من قانون الشركات المؤقت لسنة1989، على انه (تصفى الشركة المساهمة العامة اما تصفية اجبارية بقرار من هيئتها العامة غير العادية او تصفية اجبارية بقرار من المحكمة …الخ)، وان أصبحت هذه المادة ،الفقرة(أ) منها بعد ان أضاف اليها قانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة2002، فقرة(ب) تقضي بتحديد إجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بما في ذلك التقارير التي يتوجب عليه تقديمها بموجب نظام خاص يصدر بعد ذلك، من ان (للمحكمة استنادا لطلب يقدم اليها من المصفي او المحامي العام المدني او المراقب او أي ذي مصلحة ،ان تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة الى تصفية اجبارية(او الاستمرار في التصفية الاختيارية شريطة ان تجري تحت اشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها)، أي التصفية تحت الرقابة القضائية .
في حين ان المشرع العراقي قد عدل هذه الاحكام عند إصداره قانون الشركات لسنة 1983، لينص في المادة (139) منها، التي أصبحت المادة(147)من القانون الحالي لسنة1997، تحت عنوان (الباب السادس- انقضاء الشركة – الفصل الأول – أسباب الانقضاء)، على انه( تنقضي الشركة بأحد الأسباب وفق هذا القانون:
أولا- عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع.
ثانيا- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على سنة ، دون عذر مشروع.
ثالثا – انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه.
رابعا- اندماج الشركة او تحويلها وفق احكام هذا القانون .
خامسا- فقدان الشركة(75%) خمسة وسبعين من المائة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الفقرة(1) من البند ثانيا من المادة(76)من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية.
سادسا- قرار الهيئة العامة للشركة بعد تصفيتها).
ــــــــــــــــــــ
(1)winding up by the court .
(2)voluntary winding up .
(3)voluntary winding up under supervision .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً