عالج القانون المدني في المواد (1183 – 1186) ثلاثة أسباب لكسب حق التصرف ابتداء هي : التفويض ، وحق القرآن ، والاستيلاء على الأرض الموات.
أولاً – التفويض :
تنص المادة (1183) على انه : “يصح تفويض الدولة الأرض الأميرية للأفراد وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن”.
فالمشرع يجيز للدولة ترتيب حق التصرف على الأرض الأميرية للأفراد ببدل أوب دون بدل ، وأحال بشأن الأحكام التفصيلية الخاصة بالتفويض إلى القوانين والنظم المعمول بها. والقوانين التي يحيل إليها هذا النص هي : قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938، وقانون تفويض الأراضي الأميرية رقم 48 لسنة 1941 ، وقانون حق اللزمة رقم 153 لسنة 1959 ، وقانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ، وقانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970. ويلاحظ بأن قانون التسوية لسنة 1938 وقانون تفويض الاراضي الاميرية لسنة 1941 كانا قد الغيا ، كما أن اللزمة قد منعت بعدة قوانين كان آخرها القانون رقم 67 لسنة 1969. اما قانون الاصلاح الزراعي لسنة 1970 فقد قضت الفقرة الاولى من المادة (11) منه بأنه : “كل من ادعى بحق التصرف في أرض اميرية وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون ، تسجل باسمه المساحة التي كانت تحت تصرفه مفوضة بالطابو ….” ثم يورد النص بعد ذلك الحدود العليا لمساحات الارض بحسب ما إذا كانت تسقى ديما أو سيحا أو بالواسطة . ولا يستحسن التفويض بموجب الفقرة الثانية من المادة نفسها ، من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة أو ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحد المبين في الفقرة الأولى او من كانت له ارض زراعية آلت إليه عن طريق التوزيع بموجب قوانين اخرى. كما ان الاراضي التي توزع على الفلاحين بموجب المواد (18 – 23) تسجيل اميرية مفوضة بالطابو باسم الموزع عليه في حدود المساحات المعينة في القانون.
ثانياً – حق القرار (التقادم) :
نصت المادة (1184) من القانون المدني على انه : “1- إذا حاز احد ارضا اميرية باعتباره متصرفاً فيها وزرعها عشر سنوات متوالية من غير منازع ثبت له حق القرار عليها سواء وجد بيده سند او لم يوجد ويعطى الحائز في هذه الحالة سنداً بحق التصرف في هذه الأرض دون بدل بعد تسجيل هذا الحق في الطابو . 2- ولكن إذا اقر الحائز بأن الأرض كانت محلولة وانه يتصرف بغير حق او كانت المدة التي حاز فيها الارض أقل من عشر سنوات فلا اعتبار للتقادم بل تعرض عليه ببدل مثلها فإذا لم يقبل تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من الطالبين. وفي جميع الأحوال يرجع عليه باجر المثل عن المدة التي حاز فيها الأرض بغير حق”. ونصت المادة (1218) على انه : ” 1- إذا حاز احد ارضا اميرية غير مسجلة في دائرة الطابو باعتباره متصرفاً فيها فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى حق التصرف من شخص آخر إذا انقضت عشر سنوات متواليات على حيازة المدعي عليه ولم يكن لدى المدعي عذر شرعي بمنعه من رفع الدعوى. 2- وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة “. فحق القرار هو كسب التصرف بالتقادم الذي يشترط له حيازة مستوفية لأركانها وشروطها وقيام الحائز بزرع الأرض عشر سنوات متواليات. والواقع انه لم يعد لحق القرار وجود. فقد الغى هذا الحق بقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 وتعديلاته. كما قضت المادة (11) من هذا القانون بمنع المحاكم من سماع الدعاوي التي يستند فيها المدعي إلى هذا الحق ، ومنع دوائر التسجيل العقاري من تسجيله إذا لم يكن مستندا إلى حكم مكتسب الدرجة القطعية. كما ان التقادم المنصوص عليه في المادة (1218) من القانون المدني قد اصبح معطلاً بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
ثالثاً – الاستيلاء على الاراضي الموات :
تنص المادة (1186) من القانون المدني على انه : “1- يجوز لكل عراقي ان يستولي بأذن الحكومة دون مقابل على الارض الموات في المناطق المسموح فيها بذلك قانوناً فيثبت له عليها حق التصرف إذا قام بأحيائها يعطى له سند بحقه بعد تسجيله بالطابو. إلا انه إذا ترك الارض دون حرث وزراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر انتزعت منه وفوضت إلى غيره.
2- وإذا استولى عليها بغير اذن الحكومة فلا نفوض له إلا بعد دفع بدل المثل وقت الاستيلاء”.
فيتضح من نصوص هذه المادة انه يشترط لكسب حق التصرف دون مقابل عن طريق احياء الارض الموات ما يأتي:
(1) ان يكون القائم بالأحياء عراقياً.
(2) ان يكون الاستيلاء بأذن الحكومة ، فإذا استولى العراقي على ارض موات بغير اذن الحكومة فإنها لا تفوض له إلا بعد دفع بدل مثلها وقت الاستيلاء. والاذن المذكور في هذه المادة يجب ان يصدر من وزارة المالية ، التي تمثل الحكومة في ملكية الاراضي.
(3) ان تكون الارض في المناطق المسموح فيها التصرف. فلا يجوز ذلك في المناطق المخصصة للأغراض العسكرية أو المخصصة لأغراض الأسكان او الصناعة.
(4) ان يقوم بأحيائها ، اي ان يجعلها صالحة للانتفاع بها بزراعتها . فإذا ترك الأرض دون حرث او زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر فإنه تنتزع منه وتفوض إلى غيره.
هذا ولا بد من الاشارة إلى ان كسب حق التصرف عن طريق الاستيلاء على الأرض الموات قد انحصر في حالة الاستيلاء بناء على اذن من الحكومة ذلك ان قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية قد اعتبر التجاوز على هذه الاراضي بالغراس أو الزرع جريمة يعاقب عليها . ولابد كذلك من ملاحظة ان قانون الاصلاح الزراعي لسنة 1970 ، والذي الغى قانون تسوية حقوق الاراضي لسنة 1938 ، قد اورد نصوصاً جديدة بشأن التفويض تختلف عن النصوص الواردة في قانون التسوية ، والنصوص الجديدة هي الواجبة التطبيق .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً