وقف التقادم
وفى دراستنا لوقف التقادم فأننا سوف نتكلم عن الاتى
– تحديد المقصود بوقف التقادم واثره
– اسباب وقف التقادم
اولا : تحديد مفهوم وقف التقادم واثره:
يقصد بوقف التقادم التعطل أو التوقف المؤقت لحساب مدته والتى يمكن أن تعود إلى السريان حينما تزول الاسباب التي ادت إلى الوقف فلا تدخل في حساب مدة التقادم الفترة التي كان موقوفا بحيث اذا عاد إلى السريان ضمت المدة السابقة على الوقف إلى المدة اللاحقة عليه مع عدم احتساب المدة التي كان موقوف خلالها وهو ما يمكن تشبيهه مجازا بعقارب الساعة التي تتوقف للحظة معينه والتى يمكن أن تعاود سيرها من ذات مكان التوقففى اية لحظة بمجرد زوال السبب الذي ادى إلى وقفها ومن هنا نستطيع القول أن الوقف يصيب التقادم ” بشلل مؤقت” أو يجعله في حالة ” رقود أو نوم “
التمييز بين وقف التقادم وتأخير سريان التقادم .
قد يحدث من الاسباب ما يوقف سريان التقادم بعد أن يكون قد بدأوعند ذلك لاتحسب المدة التي وقف فيها سريان التقادم وتحسب المدة التي سبقت والمدة التالية فالوقف يفترض أن التقادم قد بدأ سريانه ثم وقف لسبب معين اما تأخير سريان التقادم فيفترض أن التقادم لم يبدا سريانه لعدم استحقاق الدين وسيبدأ السريان بمجرد الاستحقاق .
ولكن من الجائز أن يقوم سبب يوقف سريان التقادممنذ البدايةاى قبل أن يبدأ السريان فعندئذ يختلط وقف سريان التقادم بتأخير سريانه .
ثانيا : اسباب سريان التقادم:
تنص المادة 382 مدني على أن :-
1- لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الاصيل و النائب
2- لايسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الاهلية أو في حق النائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .
ومن هذا النص يتضح لنا أن اسباب وقف التقادم في القانون المصري ترجع إلى نوعيين :
الأول : سبب عام لوقف التقادم ( لايسرى التقادم في مواجهة من لا يستطيع المطالبة )
الثاني : سبب خاص لوقف التقادم ( الاهلية )
الفرع الأول السبب العام لوقف التقادم
ويقصد بالسبب العام هنا هو السبب الذي يؤدى إلى وقف التقادم ايا كانت مدته وفقا لنص المادة 382/1 مدني ” ولا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ..”
وبذلك وضع المشرع قاعدة عامة تقضى بوقف التقادم كلما وحد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ايا كان هذا المانع وهو بذلك يكون قد اخذ بالقاعدة التقليدية في مجال وقف التقادم والتى تقضى بأنه لا يسرى التقادم في مواجهة من لا يستطيع المطالبة .
والواضح من نص المادة سالفة الذكر أن التقادم يوقف حين ” يتعذر ” وليس يستحيل معه المطالبة بحقه ايا كان هذا المانع ولا يشترط في المانع أن يصل إلى مرتبة القوة القاهرة التي تجعل المطالبة مستحيلة اذ هو يتوافر اذا جعل المطالبة متعذرة .
ومن هذه الموانع :-
1- المانع الادبى :
حرصت المادة 382/1 مدني على النص على هذا المانع صراحة ولازالة اى شك قد يثور حوله ونصت على تطبيق من تطبيقات هذا المانع وهو ( لايسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب ) .
ويقوم هذا المانع على العلاقة بين الدائن والمدين والتى تجعل من المتعذر على الدائن أن يطالب مدينه بالدين والا تعكر صفو هذه العلاقة .
لذلك قرر القانون وقف التقادم باعتبار هذا التعذر طالما بقيت هذه العلاقة قائمة ويدخل في هذا المانع العلاقة بين الزوجين وهى تعد مانع ادبيا لاى منهما أن يطالب الاخر بحقه كذلك العلاقة بين الاصول والفروع وكذلك علاقة القرابة والعلاقة بين المخدوم والخادم مادامت علاقة الخدمة قائمة والعلاقة بين الولى ا و الوصى أو القيم بالمحجور مادام الحجر قائما .
ففى كل هذه الاحوال يقف سريان التقادم في الحقوق التي لاى طرف على الاخر انتظارا لتصفية العلاقة القائمة اذ لا يحسن أن يقاضى احد الطرفين الاخر مع وجود علاقة بينهما تقوم على الثقة والائتمان .
2- المانع المادى :
وقوامه توافر ظروف مادية تجعل من الصعب على الدائن أن يطالب بحقه من ذلك قيام حرب مفاجئة أو نشوب فتنه أو اعلان الاحكام العرفية اذا كان شيء من هذا القبيل قد منع المحاكم من مباشرة عملها فلا يتمكن الدائن من المطالبة القضائية بحقه من ذلك ايضا انقطاع المواصلات بحيث لايتمكن الدائن من اتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بحقه وكذلك الغيبة الاضطرارية لسجن أو اسر
كذلك اعتبرت المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدني حالة اتحاد الذمة كمانع مادى يؤدى إلى وقف التقادم طوال فترة قيلمه لاستحالة أن يطالب المرء نفسه فاذا زال سبب اتحاد الذمة باثر رجعى فلا تحسب المدة التي يظل فيها اتحاد الذمة قائما .
كذلك ايضا ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية فلو فرض أن جناية لاتسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها الا بعشر سنوات من وقوعها اما دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فأنها تسقط بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .
فلو فصلنا بين مدتى التقادم لنتج عن ذلك موقف شاذ هو سقوط الدعوى المدنية بثلاث سنوات قبل سقوط الدعوى الجنائية بعشر سنوات فيكون من الممكن ايقاع عقوبة على الجانى بعد انقضاء ثلاث سنوات اذ تكون الدعوى الجنائية لم تتقادم دون التمكن من الزامه بالتعويض اذ تكون الدعوى المدنية قد تقادمت .
لذلك فأن المشرع اراد أن يتفادى ذلك فنص في هذهالحالة على أن لا تتقادم الدعوى المدنية بثلاث سنوات وانما تبقى قائمة مع الدعوى الجنائية ولا تسقط الا بسقوطها ….
3- المانع القانونى :
وقوامه أن يوجد نص يمنع الدائن من رفع الدعوى ولو لقطع التقادم
ومثال ذلك ما اذا تمسك القاصر بعد بلوغه سن الرشد بابطال التصرف الذي ابرمه وهو قاصر فأنه يتعين عليه أن يرد ما عاد عليه من نفع بسبب تنفيذ العقد ( مادة 42/2 مدني ) .
وهذا الالتزام بالرد لايبداء تقادمه الا من يوم أن يقضى بالبطلان ذلك لان الدائن لم يكن يستطيع قبل ذلك أن يطالب بتنفيذ الالتزام بالرد لوجود استحالة قانونية تمنعه من ذلك .
الفرع الثاني السبب الخاص لوقف التقادم
نصت المادة 382/2 مدني على أن ” لايسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق لا تتوافر فيه الاهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله “
وعليه فأنه يشترط لوقف التقادم اعمالا لنص هذه المادة ضرورة توافر الشروط الاتية :-
1- أن يكون التقادم ساريا في حق شخص من الاشخاص الذين عددتهم المادة 382/2 على سبيل الحصر وهم :
أ)- من لا تتوافر فيهم الاهلية ويقصد بهم جميع الاشخاص الذين بسبب عدم اكتمال اهليتهم واخضعهم ا لقانون لنظام الولاية على المال واقام لهم ” نائبا ” لرعاية مصالحهم وهم الصبى غير المميزوالصب المميز ( القاصر ) والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة .
ب)- الغائب ويقصد به وفقا لنص م / 74 من قانون الولاية على المال هو الذي توافرت بصدده الشروط التي تجيز للمحكمة أن تعين له وكيلا اما الغائب الذي لاتتوافر فيه هذه الشروط فيمكن اعتبار غيابه مانعا ماديا ينطبق عليه نص المادة 382/1 مدني .
ج)- المحكوم عليه بعقوبة جناية .
2- أن تزيد مدة التقادم على خمس سنوات وبمراعاة مدد التقادم المعروفة في قانوننا وبالتالى فأن هذا السبب للوقف لا ينطبق الا على التقادم الطويل ( اى التقادم بخمس عشرة سنة ) فلا مجال لاعماله بصدد التقادم الخمسى أو الثلاثى أو الحولى .
وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدني تبريرا لهذا ” أن الغرض من التقادم الخمسى هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة وليس بتأثير هذا الفرض بما يتصل بشخص الدائن من اوصاف ولو كان القصر من بينهاثم أن ما يسقط من الحقوق بأنقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتا يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة …….. اما التقادم الحولى فقد بنى على قرينة الوفاء وهى تظل سليمة الدلالة ولو كان الدائن قاصرا “
3- الا يكون لمن لا تتوافر فيه الاهلية ( أو من في حكمه ) نائب يمثله قانونا .
واذا كان لاى من هؤلاء من ينوب عنه قانونا فأنه يقع على عاتق هذا الغائب المطالبة بحقوق من ينوب عنه قانونا فالامر يقتضى وقف التقادم لصالحه , ذلك أن الدائن في هذه الحالات ليس لديه من حسن الادراك أو من الوسائل المادية مل يمكنه من المطالبة بحقوقه .
واذا اوقف التقادم بسبب عدم توافر الاهلية ( أو ما في حكمه ) ظل موقوفا حتى يعين لناقص الاهلية وصى أو قيم أو وكيل أو حتى يزول السبب بأكتمال الاهلية أو بعودة الغائب أو بتنفيذ عقوبة الجناية .
عل انه يلاحظ هنا أن سبب وقف التقادم لمصلحة ناقص الاهلية هو سبب شخصى متعلق به لايتعداه إلى غيره من كاملى الاهلية الذين يسرى التقادم في حقهم مادام أن محل الالتزام قابل للانقسام .
الاثر الذي يترتب على وقف التقادم :-
متى وقف سريان التقادم لسبب أو لاخر من الاسباب التي تقدم ذكرها فأن الاثر الذي يترتب على وقف التقادم واضح ذلك أن المدة التي وقف سريان التقادم في خلالها لاتحسب ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً