أسس المعيار القيمي الخاصة بالاختصاصات القانونية للمحاكم
المقصود بالمعيار القيمي:
يجري توزيع الاختصاص بين كل من المحكمة الابتدائية والمحكمة الجزائية استنادا إلى معيار القيمة أي قيمة الدعوى، فالقيمة هي أساس في تحديد المحكمة المختصة، ومن خلال هذه القيمة أيضا، يمكن التعرف على قابلية الحكم للاستئناف من عدمه، وهذا يفترض بالضرورة أن تكون الدعوى مقدرة بالنقود، وتكون كذلك إذا انصبت على مبلغ من النقود، إما إذا انصبت على شيء آخر غير النقود، فإنه يجب أن يكون قابلا للتقدير بالنقود، ويطلق على القيمة التي يتحدد على أساسها اختصاص المحكمة بقاعدة النصاب.
وتحديد النصاب التالي لكل محكمة من المحاكم يعتمد على الأهمية الاقتصادية للدعوى، ولهذا فإنه كلما زادت أهمية الدعوى من هذه الزاوية، كلما أسند الاختصاص بها إلى محكمة أعلى من حيث تدرج المحاكم، فالمحاكم الابتدائية تختص بالدعوى كبيرة القيمة، بينما تختص المحاكم الجزئية بالدعاوى قليلة القيمة، وهذه القيم تختلف من آن إلى أخر بحسب ما يطرأ على قيمة العملة من تغير.
قاعدة النصاب:
وقاعدة النصاب هي القاعدة المعتمدة في تحديد القدر أو القيمة النقدية التي تختص بها كل محكمة من محاكم أو درجة، وتحديد القدر أو القيمة النقدية التي يكون على أساسها الحكم قابلا للاستئناف من عدمه، فهي المرجع في تحديد القيمة النقدية التي يمكن من خلالها التعرف على اختصاص كل محكمة من محاكم أول درجة، ومدى قابلية الحكم للطعن، وقد وردت هذه القاعدة في المادة 42 مرافعات (معدلة بالقانون 18 لسنة 1999)، والتي تناولت هذه القيم بالتحديد بنصها على أنه ” تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا يجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألفي جنيه، والمادة 47 مرافعات (معدلة بالقانون 18 لسنة 1999)، بنصها على أنه “وتختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة الموارد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه”.
1- قاعدة النصاب في تحديد اختصاص محاكم أول درجة:
اختصاص المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية من حيث القيمة النقدية، فالمحكمة الجزئية تختص بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه ويسمى هذا بالنصاب الابتدائي للمحكمة الجزئية، بحيث يكون الحكم الصادر منها في حدود هذه القيمة قابلا للاستئناف. أما المحكمة الابتدائية فأنها المحكمة صاحبة الاختصاص العام والشامل بحيث يدخل في اختصاصها جميع الدعاوى المدنية والتجارية، التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية وهي الدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه، وليس هناك حد أقصى لاختصاص هذه المحكمة.
2- قاعدة النصاب في تحديد قابلية الحكم للاستئناف:
تفرق قاعدة النصاب في النصوص السابقة بين النصاب الابتدائي والنصاب الانتهائي لكل من المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية، وذلك على أساس قيمة نقدية محدودة، وما يصدر من أحكام في حدود النصاب الابتدائي للمحكمة يكون قابلا للطعن بالاستئناف، وما يصدر منها في حدود النصاب الانتهائي لا يكون قابلا للطعن، فالمحكمة الجزئية تحكم بصفة ابتدائية في الدعاوى التي تجاز قيمتها ألفي جنيه حتى عشرة آلاف جنيه، وتكون الأحكام الصادرة منها في حدود هذه القيمة قابلة للاستئناف، أما الأحكام الصادرة منها فيما لا يزيد عن ألفي جنيه فإنها تصدر بصفة انتهائية غير قابلة للطعن بالاستئناف.
وتحكم المحكمة الابتدائية بصفة ابتدائية في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه دون حد أقصى، وتكون الأحكام الصادرة منها قابلة للطعن بالاستئناف، أما الأحكام الصادرة منها في حدود عشرة آلاف جنيه فإنه تكون أحكام انتهائية غير قابلة للطعن بالاستئناف
اترك تعليقاً