أشكال أسباب القرار الإداري طبقاً للقانون العراقي
لاحظنا فیما تقدم أن تسبیب القرار الإداري یقصد بھ ذكر الأسباب أو الاعتبارات القانونیة والمادیة التي دفعت بالإدارة إلى أصداره ومن ثم فھو یعد في ھذه الحالة جزءا من العنصر الشكلي لذا یقتضي تمیزه عن السبب في القرار الإداري .
السبب :- وھو الحالة القانونیة والواقعیة التي تسبق القرار الإداري والسبب بھذا الوصف یشكل شرطا لإصدار القرار الإداري .
ھذا ویقصد بالأسباب القانونیة ھو القواعد أو النصوص القانونیة التي تجعلھا الإدارة سندا لإصداره أو قد یكون ھذا السند مبدأ من المبادئ القانونیة العامة ولذلك تكون ھاتین المجموعتین من الأسباب القانونیة للقرار الإداري .
ویذھب الكثیر من الفقھاء في القانون الإداري إلى تعریف السبب بأنھ دائما حالة قانونیة واقعیة تدفع بالإدارة إلى إصداره ألا أن ھذا الاتجاه قد أغفل بعض الحالات التي تصدر بھا القرارات الإداریة بمجرد وجود القواعد أو النصوص القانونیة ونفاذھا كما ھو الحال عندما یقوم مجلس النواب بأصدار قانون ما فأن ذلك یعد كافیا لوحده لقیام الإدارة (الوزارة) بأصدار التعلیمات اللازمة لتنفیذه ومن ثم فلا یشترط وجود حالة واقعیھ ترافق ذلك .
ألا أنھ ومع ذلك یبقى أن نشیر إلى أن اغلب القرارات الإداریة التي تصدرھا الإدارة فأنھا تستند إلى القواعد أو النصوص القانونیة التي تنظم نشاطھا إلى جانب استنادھا إلى حالات واقعیة معینھ كما ھو الحال بالنسبة لقرارات الإدارة بفرض العقوبات الانضباطیة فان الإدارة بھا تستند على النصوص القانونیة (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل ).
وكذلك الأخطاء (وھي حالات واقعیة ) التي یرتكبھا الموظفون بالقیاس إلى الواجبات المنصوص علیھا في المادتین (4,5(من قانون الانضباط سالف الذكر .
ماھي أھم الأشكال التي تظھر بھا أسباب القرار الإداري؟
أن أسباب القرارات الإداریة تتكون من مجموعتین أسباب قانونیة وأسباب واقعیة أو فعلیھ وتتخذ كل من المجموعتین أشكالا متعددة:-
فالأسباب القانونیة فھي:- النصوص الدستوریة , النصوص التشریعیة, المبادئ العامة للقانون , الأنظمة والتعلیمات , العرف ….الخ. أما الأسباب الواقعیة أو الفعلیة فھي :- –
الأسباب التي تكون على شكل عمل معین , كطلب الموظف بمنحھ أجازه.
-الأسباب التي تشكل حالھ معینھ: كالتھدید المتوقع للنظام العام.
– الأسباب التي تتخذ صفھ في الشيء أو فرد معین ,كما ھو الحال بالنسبة إلى الأبنیة الایلھ للسقوط , وشروط الموظف بالنسبة للمتقدمین للتعین .
كیف تمییز بین السبب في القانون المدني والسبب في القانون الإداري ؟
السبب في القانون لمدى ھو الباعث الدافع للملتزم في أن یلتزم والسبب والغرض في القانون المدني یأتي بمعنى واحد .
أما السبب والعرض في القانون الإداري فھو مختلفان من حیث المعنى إذ لاحظنا أن السبب یحصل فیدفع لإصدار القرار الإداري ولادخل للإدارة في الحصول أما الغرض أو الغایة فھي النتیجة النھائیة التي تسعى ألیھا الإدارة وھي دائما المصلحة العامة.
ماھي أھم حالات عدم شرعیة السبب ؟
وھي على الوجھ التالي :-
– اتخاذ القرار خارج مجال تطبیق القانون.
-عدم صحة الأساس القانوني للقرار الإداري.
– الخطأ في القانون.
– عدم وجود الوقائع مادیا.
– عدم صحة الوقائع أو عدم صحة تكییفھا.
-عدم صحة تقریر أھمیة الوقائع وخطورتھا.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً