قد يتفق الطرفان على منع المنافسة غير المشروعة، ويتم ذلك من خلال وضع شروط في العقود التى يبرمها التاجر الهدف منها حماية محله التجارى .
وتتخذ الحماية الاتفاقية عادة الأشكال الآتية:
١- التزام مؤجر العقار بعدم تأجير عقار أخر يمارس نفس نوع النشاط :
قد يشترط مستأجر العقار – الذى يريد أن يمارس نشاطاً تجارياً معيناً – على المؤجر أن يمتنع عن تأجير أماكن أخرى من العقار لمزاولة نفس نشاط التاجر الأول، وعلى المؤجر احترام هذا الشرط فى عقد الإيجار وألا تعرض للمسئولية العقدية لمخالفته التزام تعاقدي .
٢-الاتفاق في عقد بيع المحل التجارى على منع البائع من افتتاح محل مماثل :
التزام بائع المحل التجارى بعدم المنافسة هو الالتزام ينشأ دون حاجة إلى النص عليه في عقد البيع، ولكن جرى العمل على إدراج هذا الشرط ضمن بنود عقد بيع المحال التجارية .وهذا الشرط يقتصر على نفس نوع النشاط ويقتصر على مدة عشر سنوات فقط، وقد قام القانون التجاري المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بتأكيد هذا الالتزام دون حاجة إلى النص عليه في عقد بيع أو تأجير استغلال المحل التجاري(1)
٣-التزام العامل بعدم منافسة رب العمل:
يحرص رب العمل على وضع شرط في عقد العمل يتم بموجبه منع العامل من إنشاء تجارة مماثلة للتجارة التى يمارسها صاحب المحل التجاري بعد انتهاء عقد عمله، وكذلك منع العامل من الاشتراك أو العمل لدى رب عمل منافس للعمل الذى كان يقوم به . وقد أجاز التقنين المدني المصري هذا القيد فى المادة ٦٨٦ بشروط معينة:
أ- أن يكون العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو الإطلاع على سر أعماله .
ب-أن يكون العامل بالغاً رشيداً وقت إبرام العقد .
ج- أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة .
د- ألا ينتهى عقد العمل بفسخه من جانب رب العمل أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز لرب العمل التمسك بهذا الشرط إذا فسخ العامل العقد بسبب وقوع ما يبرر ذلك من جانب رب العمل .
٤- شرط القصر:
قد يتفق المنتج مع التاجر على أن يشترى التاجر السلع التي ينتجها هذا المصنع دون غيره من المصانع المنافسة التى تنتج نفس السلعة، أو قد يتفق التاجر مع المنتج على ألا يبيع منتجات مصنعه إلا له فقط ولا يبيع لتاجر غيره . هذه الاتفاقات صحيحة طالماً كانت محدودة بمكان معين ولمدة محدودة، ويسمى شرط القصر وإذا تم مخالفة هذه الاتفاقات الصحيحة بالحدود المذكورة قامت مسئولية العقوبة للمخالف .
___________
1- راجع المادة ٤٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً