أضواء على المرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011 النافذ في 1/10/2011والمتضمن قانون الإدارة المحلية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

حلب
قضايا قانونية
الأحد18– 12 – 2011
المحامي احمد حاج سليمان
– أولاً مقدمة : تتضمن حق كل مواطن في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( المادة /26/ من الدستور) .

– كما نصت المادة /2/السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المعين في الدستور .‏
– كما نصت المادة /129/ مجالس الشعب المحلية :‏
– 1ـ هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون .‏
– 2ـ عدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون .‏
– كما نصت المادة /130/ يحدد القانون اختصاصات مجلس الشعب المحلية وطريقة انتخاباتها وتكوينها .‏
– 1ـ الأساس الدستوري وعملية الإصلاح والإشارة لقانون الانتخابات العامة رقم /101/ تاريخ 3/8/2011م والمؤلف من /71/ مادة وقانون الأحزاب رقم /100/ ـ إعداد دستور البلاد ـ وقانون الإدارة المحلية ـ ولجان تطوير القضاء والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد .‏
– ثانياً الأسباب الموجبة لقانون الإدارة المحلية :‏
– صدر قانونها بالمرسوم التشريعي رقم /5/ للعام 1971وطبق على عدة مراحل بدءاً من عام 1972 لمجالس المحافظات وعام 1983 لمجالس المدن والبلديات ولا يزال ما يقارب ألف بلدية من الدرجة الرابعة يحكمها قانون البلديات رقم /172/ لعام 1952وهناك تجمعات بالآلاف /7/ آلاف تجمع سكاني من قرى صغيرة ومزارع لم يشملها قانون الإدارة المحلية أو البلديات .‏

ـ وشهدت سورية تطوراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وزيادة في عدد السكان شكل عبئاً على الوحدات الإدارية وازدواجية في الأنظمة المتعلقة وتم وضع قانون جديد ليشمل كل التجمعات السكانية والعمل على ترسيخ اللامركزية وإيجاد آليات فعالة لتطوير عملها من خلال :‏
1ـ تطوير البنية المؤسساتية من خلال إيجاد إدارات محلية كفوءة وتبسيط الهيكلية الإدارية من خلال تقسيم الوحدات الإدارية إلى أربعة مستويات /محافظة ـ مدينة ـ بلدة ـ بلدية / .‏

وإمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنمية مشاريع مشتركة بها وإحداث مكتب تنسيق للخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية و إحداث وظائف نوعية ـ ( أمين عام محافظة ـ مدير المدينة أو البلدة ) لتكون مرجعية قانونية في الوحدة الإدارية .‏

2ـ تعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس والذي سيكون رئيساً للمكتب التنفيذي المنتخب بكامله من قبل المجلس عدا المكتب التنفيذي للمحافظة الذي سيكون المحافظ رئيساً له والتوسع في اختصاصات المجلس من خلال قيامه بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الأجل وفق اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية .‏
3ـ الدور التنموي من خلال منح السلطات المحلية امكانية إحداث شركات أو الدخول في شراكة مع أطراف عامة أو خاصة ضمن حدود قانونية وكذلك مشاريع استثمارية .‏

4ـ تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية ( الإدارية والقضائية ) والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ……… المحلية والإعلام .‏
5ـ تعزيز الإيرادات المحلية للوحدات الإدارية .‏
6ـ إحداث مراكز لخدمة المواطن في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها .‏
7ـ إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذي سيتولى عدداً من المهام في طليعتها وضع الخطة الوطنية للإدارة المحلية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها .‏

ثالثاً: مواد القانون :‏
صدر المرسوم التشريعي رقم / 107/ بتاريخ 23/8/2011 وتضمن :‏
1ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي المتضمن قانون الإدارة المحلية المرافق .‏
2ـ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1/10/2011 م.‏
ومضمون القانون /11/ باباً مقسماً لفصول ويتألف من /161/ مادة .‏

المادة /1/:‏
ـ تعاريف .‏
ـ المجلس الأعلى .‏
ـ الوزارة ـ الوزير …………ـ المحافظ ـ المحافظة .‏
ـ المدينة ما يزيد عن خمسين ألف.‏
ـ البلدة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف .‏
البلدية من واحد إلى خمسة آلاف أو عشرة آلاف .‏
ـ قرية ـ مزرعة ـ لجنة ـ حي‏
ـ الأمين العام وهو العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المحافظة‏
ـ المدير وهو العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المدينة أو البلدة أو البلدية‏
ـ الرابط الجغرافي ـ الرابط الطرقي .‏

ـ مركز خدمة الوطن : وهو يقدم الخدمات للمواطن وفق الشروط والضوابط والتوجهات الناظمة للوحدة الإدارية ولتبسيط الإجراءات .‏
ـ الخطة الوطنية اللامركزية : الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية .‏

أهداف القانون المادة /2/ :‏
ـ تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر السلطات .‏

ـ إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية .‏
ـ تعزيز الإيرادات المالية‏
ـ النهوض بالمجتمع المحلي وتبسيط الإجراءات.‏
المادة /3/ تعاريف المجلس الأعلى للإدارة المحلية ويتكون من :‏
1ـ رئيس مجلس الوزراء رئيساً .‏
2ـ الوزير نائباً للرئيس .‏
3ـ رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً .‏
4ـ المحافظون أعضاء .‏
5ـ رؤساء المجالس المحلية للمحافظات أعضاء .‏
6ـ رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً .‏
7ـ معاون الوزير عضواً و مقرراً .‏
المادة /7/ الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذية .‏
تتكون سورية من وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المحلي والإداري‏
( المحافظة ـ المدينة ـ البلدة ـ البلدية )‏
المادة /12/ المجالس المحلية : يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي .‏
المادة /13/ يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية وفق الآتي :‏
1ـ مجلس المحافظة ممثل لكل /4/ آلاف مواطن وبما لا يقل عن /50/ عضواً ولا يزيد على /100/ عضو .‏
2ـ مجلس المدينة ممثل لكل /4/ آلاف مواطن وبما لا يقل عن /25/ عضواً ولا يزيد على /50/ عضواً .‏
3ـ مجلس البلدة ممثل عن ألفي مواطن بما لا يقل عن /10/أعضاء ولا يزيد عن /25/ عضواً .‏
4ـ مجلس البلدية /10/ أعضاء .‏

المادة /14/ في نهاية العام السابق تعتمد سجلات الأحوال المدنية أساساً لتحديد عدد السكان في الانتخابات والمكتب المركزي للإحصاء في حال عدم وجود سجل مدني .‏

مدة المجالس المحلية /4/ سنوات ميلادية تبدأ من صدور صك تسمية الأعضاء ويمكن التمديد بصك تشريعي ولا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلي وتدعى المجالس للاجتماع بقرار من الوزير خلال /15/ يوماً من صك التسمية‏
ـ يؤدي الأعضاء اليمين القانونية .‏

ـ الاجتماع ذات الشروط المطبقة في مجلس الشعب .‏
ـ الجلسات علنية ويمكن أن تكون سرية .‏
المكاتب التنفيذية : المادة /27/ 4 سنوات مدة ـ عضو مكتب تنفيذي لكل /10/أعضاء من مجلس المحافظة وبما لا يقل عن /8/ في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مئة ألف نسمة وبما فيه نائب الرئيس /6/ للمدينة لأقل من مئة ألف نسمة وبما فيه نائب الرئيس‏
/4/ أعضاء في البلدية أو البلدة وبما فيه نائب الرئيس .‏

اختصاصات المجالس المحلية /3/ :‏
ـ تسيير شؤون الإدارة المحلية وجميع الأعمال التي تطور المحافظات .‏
ـ اختصاص مجلس المحافظة‏
ـ اختصاصات رئيس مجلس المحافظة ـ المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات‏
ـ إدارة المحافظة‏
المادة /39/ المحافظ :‏
في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم ويعتبر من أعضاء السلطة التنفيذية ـ يمثل السلطة المركزية في المحافظة وهو عامل لجميع الوزارات .‏
اختصاصات المحافظ : المادة /44/هناك تسع مهام منها :‏
ـ تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها‏
ـ القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود وكما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وله أن يأمر بالتحقيق بالجرم غير المشهود عند الاقتضاء .‏
المادة /45/ :‏
1ـ للمحافظ إذا وقع غصب بيِّن على عقار أو على حقوق عينية عقارية أن يقرر إعادة الحال الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب وله عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها أو أن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق العرف الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى الطرف الثالث دون أن يكون لذلك في الحالتين تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية .‏
2ـ يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار من السلطة نفسها أو لحين صدور قرار قطعي عن السلطات القضائية التي تفصل بالنزاع.‏

ـ ينوب قائد الشرطة عن المحافظ في حال غيابه بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية أما نائب رئيس المكتب التنفيذي بخصوص المكتب التنفيذي وأعماله هو من ينوب عن المحافظ . .‏
ـ أمين عام المحافظة مادة /58/ : تحدث وظيفة أمين عام في كل محافظة ويعين بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء ويتولى :‏
ـ إعداد جداول الأعمال لاجتماعات المكتب التنفيذي .‏

ـ تدقيق وإعداد القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي .‏
ـ رفع مشاريع القرارات والخطط المستقبلية .‏
ـ حضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت .‏
الباب الخامس : مجالس المدن والبلدات والبلديات ومكاتبها التنفيذية :‏
المادة /60/ ـ اختصاصات مجلس المدينة والبلدة والبلدية .‏
ـ اختصاصات المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبلدات والبلديات .‏
ـ اختصاصات رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية .‏

المادة /64/ :‏
1ـ مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم /9/تاريخ 27/1/1974م وتعديلاته لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي ضمن حدود الوحدة الإدارية أو أي إفراز طابقي أو أي إفراز يشمل جزءاً مبنياً بدون مصور مصدق عليه مسبقاً من الجهة الإدارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص .‏
2ـ لا يجوز تصحيح أوصاف أي بناء بدون مصور مصدق عليه مسبقاً من الجهة الإدارية التي يحددها المكتب التنفيذي .‏
ـ مدير المدينة أو البلدة أو اختصاصاته .‏

المادة /70/ التقسيمات الإدارية : المنطقة والناحية والحي والإدارات المشتركة.‏
الرقابة الشعبية /120/ :‏
ـ يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع الأهلي مراقبة وتفقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ويمارس هذا الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها وآرءها .‏
ـ إلغاء العضوية وسقوطها وزوالها .‏
المادة / 122/ : لرئيس الجمهورية حل المجالس على مختلف مستوياتها‏
ـ استقالة ـ وفاة ـ غياب‏
المادة /129/ ارتباط الأجهزة التنفيذية والمحلية بالوحدات الإدارية.‏
ـ الأحكام الحالية للمجالس المحلية :‏
الموازنة : /144/‏
ـ أحكام عامة ـ أحكام عامة وانتقالية .‏
وأخيراً:هذا القانون يشكل نقلة تشريعية نوعية تنظم عمل الإدارة المحلية والوحدات الإدارية باختلافها وواجب على كل مواطن المساهمة في اغناء هذه العملية الديمقراطية من أجل الوصول إلى مجتمع ديمقراطي فيه تطوير حقيقي للحياة في سورية بمختلف وجوهها السياسية والاجتماعية والاقتصادية .‏
المحامي احمد حاج سليمان‏
– عضو مجلس الشعب –‏
رئيس فرع نقابة المحامين بحلب‏