بحث قانوني عن القواعد الدولية لبيع البضائع وفقا لاتفاقية فيينا

قواعد البيع الدولى للبضائع: التزامات البائع وجزاء مخالفة التزاماته وفقاً لاتفاقية فيينا للبيع الدولى للبضائع.

عرضنا فيما سبق نطاق تطبيق اتفاقية فيينا والأحكام التى أرستها فيما يتعلق بتكوين عقد البيع الدولى. وسنتناول فيما يلى التزامات البائع والجزاء المترتب على مخالفتها وفقاً لاحكام اتفاقية فيينا.

أولاً: التزامات البائع:

تتمثل التزامات البائع وفقاً لاتفاقية فيينا فى الالتزامات الآتية: 1) الالتزام بتسليم البضاعة، 2) الالتزام بتسليم المسنتدات, 3) الالتزام بالمطابقة.

1- الالتزام بتسليم البضاعة:

– ماهية التسليم:
يعتبر التسليم من الالتزامات الأولية الملقاة على عاتق البائع فى العقد الدولى لبيع البضائع. والسؤال الذى يثور هو ما هو المقصود بالتسليم خاصة وأن الاتفاقية لم تفسر بصورة واضحة المقصود به. وفى هذا الصدد يمكننا الرجوع إلى أحكام المادة 435 من القانون المدنى المصرى حيث تناولت نوعين من التسليم، وهما التسليم الفعلى والتسليم الحكمى.
وعرف التسليم الفعلى بأنه : “وضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً مادام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع”.
ويتضح من ذلك أن التسليم الفعلى يتركب من عنصرين:
الأول: وضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يستطيع الانتفاع به بالكيفية المقصودة دون عائق. ولا يستلزم ذلك أن تنتقل الحيازة المادية فعلاً إلى المشترى، وإنما يكفى أن يمكن من الحصول على هذه الحيازة.
والثانى: أن يخطر البائع المشترى بوضع المبيع تحت تصرفه، ويكون ذلك بأى وسيلة للاتصال.

والأصل فى المنقول المادى أن يكون تسليمه بالمناولة، أى بحيازة المشترى له حيازة فعلية، ولكن إذا أبى تسليمه فإن التسليم يتم من جانب البائع بوضع الشئ تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك. والأصل أن تقع الحيازة على الشئ المبيع، ولكن قد تقع بتسليم مفاتيح المخازن التى يوجد بها هذا الشئ أو بتسليم سند شحنة أو بفرزه فى حضور المشترى ودعوته لتسلمه إن كان معينا بنوعه فقط.

أما التسليم الحكمى فيكون بمجرد تراضى المتعاقدين على أن المبيع قد تم تسليمه. فهو اتفاق وليس عملاً مادياً كما هو الحال فى التسليم الفعلى وله صورتان:
الأولى: أن يكون المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع بوصفه مستأجراً أو مودعاً لديه أو مرتهناً مثلاً، ولم يقع البيع فيكون المشترى حائزاًَ فعلاً للمبيع وقت إبرام البيع ولا يحتاج إلى استيلاء مادى جديد ليتم التسليم، وإنما يحتاج إلى اتفاق مع البائع تتغير به صفته فى الحيازة فيصير مالكاً بعد أن كان مستأجراً مودعاً لديه أو مرتهناً.
والثانية: أن يبقى المبيع فى حيازة البائع بعد البيع بوصف آخر، كما إذا بقى عنده بوصفه مستأجراً أو مودعاً أو مرتهناً، أى بمقتضى اتفاق جديد بين المشترى والبائع يذكر فيه أن التسليم قد تم وأن الشئ قد أجر إلى البائع أو أودع عنده أو سلم إليه كرهن وأنه صار حائزاً له بهذه الصفة الجديدة.
ذلك هو معنى التسليم فى الفقه الحديث، وهو المعنى الذى ينبغى أن يفسر به القاضى المصرى لفظ “التسليم” كلما جاء ذكره فى نصوص الاتفاقية غير مقترن بمدلول خاص يطرحه عليه النص. والواقع أن الاتفاقية وإن لم تضع تعريفاً عاماً للتسليم، فقد حرصت فى مواضع متفرقة على بيان المعنى المقصود منه، وهى تقصد به أحياناً مجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشترى، وتستعمل للدلالة على هذا المعنى عبارة “Placing the goods at the buyer’s disposal” وتقصد به أحياناً أخرى “المناولة” أى الحيازة المادية الفعلية للبضاعة، وتستعمل للدلالة على ذلك عبارة “Handing over” وبهذا الفهم يكون فى الاتفاقية فرق بين لفظ Delivery وعبارة “handing over” فيكفى لتمام التسليم فى الأول مجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشترى وأخطاره بذلك، وفى الثانية تشترط الحيازة المادية الفعلية.

وفى الأحوال التى يقتضى فيها تنفيذ عقد البيع تصدير البضاعة إلى المشترى وكان البائع ملزماً بموجب العقد أو العرف أو نص فى الاتفاقية بتسليمها إلى ناقل، فإن هذا الالتزام المكمل للالتزام بالتسليم يضع على عاتق البائع واجبات فصلتها المادة 32 كما يلى:
أ- إذا كانت البضاعة التى سلمت إلى الناقل غير معينة بوضوح بأن كانت لا تحمل بيانات تعين على تعيين ذاتيتها كعلامات خاصة أو اسم المشترى أو عنوانه، وجب أن يرسل البائع إخطاراً إلى المشترى يعلمه فيه بشحن البضاعة ويزوده ببيانات تساعد على التعرف عليها.
ب- إذا كان البائع ملتزماً باتخاذ ما يلزم لتنفيذ عملية نقل البضاعة (كما فى البيع “سيف” مثلاً) وجب أن يقوم بإبرام عقود النقل اللازمة لتصدير البضاعة إلى المكان المتفق عليه، وذلك باستعمال وسائل النقل المناسبة الظروف وبالشروط المتبعة عادة فى هذا النقل.
ج- إذا لم يكن البائع ملتزماً بالتأمين على نقل البضاعة (كما فى البيع FOB أو البيع CFR) فأنه مع ذلك يكون ملتزماً بتزويد المشترى بناء على طلبه بالمعلومات الضرورية لإبرام التأمين، وهذا من أمثلة أخلاقيات الاتفاقية، إذا على الرغم من أن البائع غير ملزم بإبرام التأمين، فإن النص يطلب منه التعاون مع المشترى بتلبية طلبه بشأن المعلومات الخاصة بإجراء التامين فى دولته أو فى مدينته، كإعلامه بأسماء وشركات التأمين وعناوينها وأسعار التامين وشروطه.

– مكان التسليم:
الأصل أن يسلم البائع البضاعة فى المكان المعين فى العقد أو فى أى وثيقة أخرى تكون سارية على العقد، كمجموعة المصطلحات التجارية الدولية Incoterms مثلاً. والغالب فى التجارة الدولية أن يتضمن العقد أو الوثيقة السارية على العقد شروطاً تتعلق بتعيين مكان التسليم نظراً لما لهذا الأمر من أهمية عملية.
وعلى الرغم من هذا الوضع الغالب فقد وضعت الاتفاقية فى المادة 31 حلولاً احتياطية لمواجهة الفروض التى لا يشتمل فيها العقد أو الوثيقة السارية على العقد تعييناً لمكان التسليم. ومجمل هذه الفروض كما يلى:
الفرض الأول: وفيه يقتضى تنفيذ عقد البيع نقل البضاعة ويكون البائع هو الملزم بإبرام عقد النقل. ويقع التسليم فى هذا الفرض فى المكان الذى تتم فيه مناولة البضاعة handing over إلى الناقل الأول بقصد إرسالها إلى المشترى (المادة 31 فقرة أولى).
ويقصد النص بقوله “الناقل الأول” مواجهة حالة تعدد الناقلين، كما إذا اقتضى الأمر بنقل البضاعة بالبحر من ميناء الإسكندرية إلى ميناء مرسيليا ومنها بالبر إلى باريس. فيبرأ البائع من التزامه بتسليم البضاعة بمجرد مناولتها إلى الناقل الأول (الناقل البحرى فى مثالنا) ولا شأن له بعد ذلك بما يجرى بين هذا الناقل والناقل الذى يليه (الناقل البرى فى مثالنا).
أما النص على أنه “بقصد إرسالها إلى المشترى” فالمقصود منه التنبيه إلى أنه لا براءة من الالتزام بالتسليم إلا إذا سلم البائع البضاعة إلى الناقل تنفيذاً لعقد البيع لا لغرض آخر.
وترد على النص الملاحظات الآتية:

أ- أنه استعمل للتعبير عن تسليم البضاعة عبارة handing over فلا يتم التسليم والحال كذلك إلا إذا حاز الناقل البضاعة حيازة مادية، ولا يكفى مجرد وضعها تحت تصرفه كنقلها إلى رصيف الميناء مثلاً وإخطاره بوجودها على الرصيف.

ب- أن تسليم بضاعة من جنس البضاعة محل البيع إلى الناقل يبرئ البائع من التزامه بالتسليم ولكنه لا يبرئه من التزامه بالمطابقة إذا تبين أن البضاعة التى سلمت لا تطابق شروط العقد. فعلى سبيل المثال إذا كان التزام البائع يتمثل فى تسليم عشرة آلاف قنطار من القطن من مرتبة معينة, فإنه إذا سلم قمحاً بدلاً من القطن، فلا يكون قد نفذ التزامه بالتسليم لأن البضاعة التى سلمها ليست من جنس البضاعة محل البيع. أما إذا سلم قطناً ولكن من مرتبة أدنى أو بكمية أقل فقد نفذ التزامه بالتسليم ولكنه لم ينفذ التزامه بالمطابقة.

ج- إذا كان البائع ملتزماً بتسليم البضاعة وتسليم المستندات المتعلقة فقام بتسليم البضاعة ولم يسلم المستندات، فإنه يبرأ من التزامه بتسليم البضاعة ولكنه يظل ملتزماً بتنفيذ التزامه بتسليم المستندات.
الفرض الثانى: وفيه لا يوجب عقد البيع على البائع إبرام عقد نقل البضاعة. ويتعلق فيه البيع ببضاعة معينة بذاتها أو معينة بنوعها فقط ستفرز من مخزون معين أو ستصنع أو سيتم إنتاجها ويعلم كل من البائع والمشترى وقت إبرام عقد البيع أن البضاعة موجودة فى مكان معين أو أنها ستصنع أو سيتم إنتاجها فى مكان معين ويقع التسليم فى هذا الفرض “بوضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان (المادة 31 فقرة ثانية).

والشرط المشترك فى النص هو علم طرفى البيع وقت إبرام العقد علماً حقيقياً بالمكان الذى توجد به البضاعة أو يوجد به المخزون الذى ستفرز منه أو المكان الذى ستصنع فيه أو الذى سيتم فيه إنتاجها. وأهمية هذا المكان كائنة فى أنه هو المكان الذى اختاره النص ليقع فيه التسليم.
ويلاحظ أن لفظ التسليم فى هذا الفرض وارد بمعنى وضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى هذا المكان. ويقتضى ذلك أن يقوم البائع بكل ما يجب عليه لتمكين المشترى من حيازة البضاعة، كفرزها وحزمها وإخطار المشترى بإعدادها للتسليم. وإذا كانت البضاعة مودعة عند الغير، وجب أن يعلم البائع هذا الغير بوقوع البيع وأن يزود المشترى بالوثائق اللازمة لتسلمها من المودع لديه.

الفرض الثالث: وفيه يعمم النص الأمر المفروض فينص على أنه “وفى الحالات الأخرى” أى فى غير الحالات التى تنطبق عليها الفقرتان الأولى والثانية السالف ذكرهما. وواضح أن النص من نوع النصوص الاحتياطية التى يقصد بها تغطية كل حالة أخرى قد يظهرها التطبيق. ويتم التسليم فى هذه الحالات “بوضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى المكان الذى توجد به منشأة البائع وقت إبرام العقد” (المادة 31 فقرة ثالثة). ومعنى هذا أن الأصل عند الاتفاقية أن يكون البيع من النوع الذى تطلق عليه مجموعة المصطلحات الإنكوترمز Exworks، أى البيع الذى يتم فيه التسليم فى منشأة البائع، فإذا لم تكن له منشأة، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. وإذا كانت له جملة منشآت، فالعبرة بالمنشأة التى يوجد بينها وبين العقد وتنفيذه أوثق صلة، كل ذلك وفقاً لأحكام المادة 10. ثم أن العبرة بمكان المنشأة وقت إبرام عقد البيع. فإذا تغير هذا المكان بعد ذلك، فلا يبرأ البائع من الالتزام بالتسليم إلا بوضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى المكان القديم، إلا إذا وافق المشترى على تسلم البضاعة فى المكان الجديد.

– ميعاد التسليم:
إذا نص فى العقد على ميعاد معين للتسليم أو على كيفية تعيين هذا الميعاد، وجب على البائع مراعاته (المادة 33 فقرة أولى) وإذا لم يشتمل العقد على مثل هذا التعيين، وجب التسليم فى الميعاد الذى يحدده العرف. ويقوم البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم عند حلول الميعاد المعين أو الذى يقضى به العرف دون حاجة إلى إجراء من جانب المشترى كالإعذار مثلاً.
وقد يكون التسليم واجباً بموجب العقد أو العرف خلال فترة معينة أو قابلة للتعيين. كأن يقال مثلاً “خلال شهر يناير من سنة كذا” أو “خلال فصل الصيف القادم”. والأصل فى هذا الفرض أن يكون اختيار اليوم الذى يقع فيه التسليم للبائع بشرط أن يقع خلال الفترة المعينة. فله أن يختار مثلاً يوم “10 يناير” فى المثال الأول أو يوم “15 يونيو” فى المثال الثانى، ويجوز الاتفاق على أن يكون اختيار يوم التسليم للمشترى، بل أن هذا الاتفاق يمكن استخلاصه من ظروف الحال (المادة 33 فقرة ثانية). وإذا كان الاختيار للمشترى، وجب أن يخطر البائع باليوم الذى يختاره ليقوم البائع بتجهيزه البضاعة وإعدادها للتسليم. هذا الواجب لم يستلزمه النص، ولكن حسن النية يستوجبه لكى لا يفاجأ البائع باختيار يوم يستحيل عليه فيه إعداد البضاعة للتسليم. وعادة ما يرجع احتفاظ المشترى بحق الاختيار ليتمكن من إبرام عقد التأمين إذا كان هذا الأمر على عاتقه، أو لإعداد المخازن أو الثلاجات أو الصوامع اللازمة لتشوين البضاعة أو لحفظها عند وصولها.

وإذا لم يعين العقد ميعاداً للتسليم ولا يوجد عرف يعينه، كان البائع ملزماً بالتسليم فى وقت معقول بعد إبرام البيع (المادة 33 فقرة ثالثة) وضابط “المعقولية” فى هذا المجال هو ظروف الحال، وتقديرها متروك للقاضى، ويمكن أن يقال بوجه عام أنه يجب أن يترك للبائع الوقت الكافى فى الظروف القائمة وقت إبرام البيع لإعداد البضاعة وتحضيرها للتسليم. فعلى سبيل المثال البيع الذى يُبرَم فى شهر أغسطس تتعهد فيه منشأة مصرية بتصدير عشرة آلاف قنطار من القطن إلى مصنع نسيج بانجلترا دون أن يعين العقد ميعاداً للتسليم. يكون على القاضى فى هذه الحالة أن يراعى فى تقدير الوقت (المعقول) للتسليم أن محصول القطن المصرى لا يكون عادة جاهزاً للتصدير إلا ابتداء من شهر أكتوبر على الأقل.

2- الالتزام بتسليم المستندات:

إذا اقتضى البيع الدولى نقل البضاعة من دولة إلى أخرى، فالغالب أن يكون على البائع تسليم مستندات متعلقة بها، كسند الشحن وسند التخزين ووثيقة التأمين وشهادة المنشأ والشهادة الصحية والشهادة القنصلية وغير ذلك من المستندات التى قد تتطلبها الجهات الإدارية. واهتمت الاتفاقية بهذا الالتزام لأن تنفيذه على وجه سليم ييسر مرور البضاعة عبر الدول ويمكن المشترى من تسلمها عند وصولها أو مطالبة المؤمن بالتعويض إن هلكت فى الطريق. ولم يكن فى الإمكان وضع بيان بالمستندات التى يجب على البائع تسليمها، لأن الأمر يتوقف على نوع البضاعة وعلى ما تتطلبه الجهات الإدارية والجمركية فى الدول التى تمر بها، ولهذا اقتصرت الاتفاقية على تأكيد هذا الالتزام ومعالجة بعض المسائل المتصلة به. وكان من الطبيعى أن يكون زمان تسليم المستندات ومكانه أهم ما يستدعى انتباه واضعى الاتفاقية فنصوا فى المادة 34 على أنه “إذا كان على البائع التزام بتسليم مستندات متعلقة بالبضاعة، وجب أن يسلمها فى الميعاد وفى المكان المنصوص عليهما فى العقد وعلى النحو الذى يتطلبه”.

والتعبير الذى استعمله النص الإنجليزى للدلالة على التسليم فى هذا المجال هو عبارة handing over فالمقصود إذن تسليم المستندات إلى المشترى تسليماً فعلياً إما بمناولتها إياه وإما بتسليمها إلى إدارة البريد لإرسالها إليه.
أما قول النص “وعلى النحو الذى يتطلبه (أى العقد)” فيقصد به أمران: 1) أن تكون المستندات مطابقة للاتفاق أو لما يقضى به العرف، 2) وأن يقع تسليمها بالكيفية المنصوص عليها فى العقد أو التى يجرى عليها العرف، فتتسلم يداً بيد أو عن طريق البريد.
وإذا سلم البائع المستندات قبل انقضاء الميعاد المعين لتسليمها، كان من حقه حتى انقضاء هذا الميعاد إصلاح أى نقص فى مطابقتها للمستندات المطلوبة “بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقات غير معقولة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة”. والأمر متروك لتقدير المحكمة، وللمشترى على أى حال المطالبة بتعويض لضرر الذى لاحقه بسبب نقص المستندات وفقاً لأحكام الاتفاقية.

3- الالتزام بالمطابقة وضمان ادعاء الغير:

جمعت الاتفاقية تحت هذا العنوان أمرين يدخل كل منهما فى الالتزام العام بضمان المطابقة، الأول: مطابقة البضاعة من حيث كميتها وصنفها وصفاتها للشروط المذكورة فى العقد. والثانى: خلو البضاعة من كل حق يدعيه الغير. والبائع ضامن كلا الأمرين. فهو ضامن مخالفة البضاعة لشروط العقد والعيوب التى قد تظهر فيها فتجعلها غير صالحة للاستعمال المعدة له أو للاستعمال الخاص الذى يقصده المشترى. كذلك يضمن البائع ما نطلق عليه فى تشريعنا باسم (ضمان التعرض والاستحقاق) وقد تم تسميته فى الاتفاقية بـ (إدعاء الشخص الثالث Third party claims) لأن هذا الادعاء يقلل المشترى فى انتفاعه بالبضاعة ويؤدى إلى حرمانه منها إذا كلل بالنجاح وسنتناول كلاً من الأمرين على حدة.

1- الالتزام بمطابقة البضاعة:

أ- ماهية المطابقة:

الغالب فى البيوع الدولية ألا يرى المشترى البضاعة محل البيع قبل التعاقد، وإنما يبرم البيع بموجب أوصاف فى البضاعة تذكر فى العقد وتؤخذ عادة من عينات أو كتالوجات أو نماذج يرسلها البائع ليختار منها المشترى السلعة التى يطلبها.
والقاعدة أن البائع ضامن مطابقة البضاعة لشروط العقد من حيث كميتها ومواصفاتها وطريقة حزمها أو تغليفها أو غير ذلك من الصفات التى يشتمل عليها العقد.
فالعقد والحال كذلك هو ضابط المطابقة، فكل ما يشترطه فى البضاعة من صفات يكون عنصراً فى ذاتيتها ويجب أن تتضمنه عند تسليمها إلى المشترى، وإلا فإن البائع يكون قد تخلف عن تنفيذ التزامه بضمان المطابقة.
وهذا المبدأ أكدته الفقرة الأولى من المادة 35 حيث نصت على أنه “على البائع أن يسلم بضائع تكون من حيث كميتها وصفتها وأوصافها وكيفية تغليفها أو تعبئتها مطابقة لما يشترطه العقد”. وكان من الممكن أن تكتفى الاتفاقية بهذا القدر، ولكنها أضافت فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 35 قواعد تكميلية تطبق فى الأحوال التى لا يشتمل فيها العقد على شروط تتعلق بالمطابقة ومجمل هذه القواعد أن البضاعة لا تكون مطابقة للعقد – رغم جهالته – إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

1- أن تكون صالحة للاستعمال فى الأغراض التى تستعمل فيها عادة بضائع من نفس وصفها. ويواجه هذا النص الفرض الذى لا يقصد فيه المشترى استعمال السلعة فى غرض خاص، وإنما هو يريدها صالحة للاستعمال فى جميع الأغراض إلى تعد لها عادة. وهذا هو الوضع العادى عندما يشترى تاجر التجزئة البضاعة من تاجر الجملة ليعيد بيعها لكل من يريد استعمالها فى أحد الأغراض التى لها عادة، ولهذا يهمه أن تكون صالحة لكل استعمال تعد له عادة بضاعة من نوعها.

2- أن تكون البضاعة صالحة للاستعمال الخاص الذى يقصده المشترى، بشرط أن يكون البائع على علم به وقت إبرام البيع ليمتنع عن إتمام الصفقة إذا تبين له أنه غير قادر على تلبية طلب المشترى. ومثال ذلك أن يتعهد البائع لبعثة للبحث عن البترول فى الصحراء بتسليم عشرين سيارة من طراز (جيب) تكون صالحة للاستعمال فى الصحراء من حيث احتمال حرارة الشمس والقدرة على السير على الرمال، فإذا سلم البائع العدد المطلوب من السيارات ومن نفس الطراز ولكنها غير صالحة للاستعمال فى الصحراء، فإنه يكون قد تخلف عن تنفيذ التزامه بالمطابقة. وقد يكون علم البائع بالغرض الخاص الذى يقصده المشترى صريحاً، كما إذا ذكر فى العقد أن السيارات معدة للاستعمال فى مناطق صحراوية رملية شديدة الحرارة. وقد يكون العلم مفترضاً، كما إذا جاء ذكر الاستعمال الخاص أثناء المفاوضات فحسب، أو إذا دلت عليه صفة المشترى. ولا يعتد بعلم البائع بالاستعمال الخاص الذى يقصده المشترى إذا تبين من واقع الحال أن المشترى لم يكن يعتمد أو ما كان ينبغى له أن يعتمد على مهارة البائع وتقديره. ففى المثال السابق لا ضمان على البائع لصلاحية السيارات للاستعمال الخاص الذى تقصده بعثة البحث عن البترول فى الصحراء إذا تبين أن مصانع البائع غير معدة لتزويد السيارات بالأجهزة والآلات التى تمكنها من احتمال حرارة شمس الصحراء والسير على رمالها وأن المشترى يجهلها لأن البائع أذن (مثلاً) لمهندسي وخبراء المشترى بزيارة المصنع قبل إبرام العقد للوقوف على طاقاته. ويقع عبء ذلك كله على البائع.

3- أن تكون البضاعة مشتملة على الصفات التى سبق للبائع عرضها على المشترى كعينة Sample أو نموذج Model فإذا تعلق البيع بأقمشة صوفية مثلاً اختارها المشترى من عينات أرسلها إليه البائع، وجب أن تكون البضاعة التى يصدرها البائع إلى المشترى من نفس صوف العينة ورسمه ووزنه، بل ولونه إن كان للون اعتبار خاص عند المشترى، وذلك لأن إرسال العينات إلى المشترين يعتبر من جانب البائع “سلوكاً Conduct” يجب طبقاًَ للمادة 8 أن يفسر وفقاًَ “لما يفهمه الشخص السوى الإدراك إذا وجد فى نفس الظروف” وغنى عن البيان أن هذا الشخص كان يفهم من سلوك البائع بإرسال العينات إليه أنه سيرسل بضاعة من نفس نوع وصنف العينة التى يختارها.

4- أن تكون البضاعة معبأة أو مغلفة بالكيفية المستعملة عادة فى تعبئة أو تغليف بضائع من نوعها، كالزهور تغلف بورق السلوفان لحفظها من الذبول السريع، وكالأجهزة الالكترونية توضع فى صناديق من الخشب أو الورق المقوى تحيطها وسائد من الأسفنج الصناعى لحماتها من الكسر. فإذا لم تجر العادة فى شأن البضاعة على كيفية معينة للتعبئة أو التغليف، كان ضابط الأمر اختيار “الكيفية المناسبة لحفظ البضاعة وحمايتها من التلف”.
وفى جميع الحالات السالف ذكرها، لا يضمن البائع عيباً فى المطابقة كان المشترى على علم به أو كان لا يمكن أن يجهله وقت إبرام العقد. خذ مثلاً بيع كمية ضخمة من الغلال ظلت مخزونة فى صوامع البائع لفترة طويلة حتى دب السوس فيها. فهذا عيب ظاهر يمكن رؤيته بمجرد النظر وما كان ينبغى للمشترى أن يجهله ولو لم يعلمه به البائع صراحة. فإذا رآه والمفروض أنه رآه لأنه ظاهر لا يخفى على من له نظر وإشترى رغم ذلك، فلا ضمان له.

ب- وقت توافر المطابقة:

وقت توافر المطابقة هو وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 36 من الاتفاقية هو “وقت انتقال تبعة الهلاك إلى المشترى”. وسنعرض وقت انتقال تبعة الهلاك إلى المشترى فيما بعد. ولكن مجمل القول فيه أنه فيما عدا الحالة التى يعين فيها العقد هذا الوقت، فإن الاتفاقية تربط بين انتقال التبعة والتسليم، فتبقيها عند البائع طالما أنه لم يسلم البضاعة، وتنقلها إلى المشترى مع التسليم. وهو حل منطقى لأن وقت التسليم هو الوقت الحاسم فى تقدير المطابقة، قبله يحتمل أن يصلح البائع العيب، وبعده يحتمل أن ينشأ العيب بسبب غير منسوب إلى البائع.

وليس معنى ذلك أنه يجب كشف العيب وقت انتقال تبعة الهلاك إلى المشترى، وإنما المقصود أن تكون عناصر العيب موجودة فى البضاعة فى هذا الوقت، أما الأثر الذى يحدثه العيب فقد لا يظهر إلا بعد انقضاء فترة من الزمن تطول أو تقصر تبعاً لجنس المبيع. وعبرت عن ذلك الفقرة الأولى من المادة 36 بعد أن اشترطت توافر المطابقة وقت انتقال تبعة الهلاك بقولها “ولو لم يظهر نقص المطابقة إلا بعد هذا الوقت”. فالمطلوب إثباته وفقاً لاتفاقية فينا هو مجرد قدم العيب، أى وجود عناصره وقت انتقال تبعة الهلاك ولو لم يكن سبب العيب خطأ من البائع أو من تابعيه، وهو ضابط مادى. ويرجع ذلك إلى أن العبرة ليست بسبب العيب وإنما بالعيب نفسه. فإذا ثبت وجوده وقت انتقال التبعة، فالبضاعة غير مطابقة وينبغى أن يسأل البائع عن عدم مطابقتها سواء أكان سبب العيب مردوداً أم غير مردود إلى فعله أو إلى فعل تابعيه.

ومع ذلك فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 36 على أن البائع مسئول أيضاً عن هذا العيب إذا أمكن نسبته إلى “تخلفه عن تنفيذ أى التزام من التزاماته” ثم أضافت “بما فى ذلك الإخلال بأى ضمان صريح يقضى ببقاء البضاعة خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادى أو للاستعمال الخاص أو محتفظة بصفات أو خصائص معينة” والفرض هنا أن العيب لم يكن موجوداً فى البضاعة وقت انتقال تبعة الهلاك ولكنه “حدث” بعد هذا الوقت وكان حدوثه نتيجة تخلف البائع عن تنفيذ التزام يفرضه عليه العقد أو تفرضه نصوص الاتفاقية، والتطبيق العملى لهذه الصورة هو ما أشارت إليه العبارة الأخيرة من النص، أى حالة الاتفاق الصريح على بقاء البائع ضامناً لصلاحية البضاعة للاستعمال العادى أو الخاص أو لاحتفاظها بخصائص معينة لمدة معينة، وهو ضمان اتفاقى شائع فى التجارة الدولية وتنشأ عنه التزامات يضيفها العقد على البائع، كإرسال مهندسيه فى فترات معينة للكشف على الأجهزة محل البيع بالتزام منها ونتج عن ذلك حدوث عيب فى البضاعة، كان البائع ضامناً له على أساس عدم المطابقة. والمشترى هو المكلف بإثبات تخلف البائع عن تنفيذ التزامه وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وحدوث العيب. وللبائع دفع هذه المسئولية بنفى الخطأ من جانبه أو بنفى علاقة السببية بين الخطأ ونشأة العيب.

بقى الفرض الذى يكون التسليم مبتسراً، أى قبل الميعاد المعين له. وكانت البضاعة التى تم تسليمها غير مطابقة للعقد أو النصوص الاتفاقية. وفى هذا الفرض يظل البائع حتى حلول الميعاد الأصلى للتسليم محتفظاً بحق إصلاح عدم المطابقة ليغلق على المشترى الطريق إن أراد استعمال الحقوق التى تهيئها له الاتفاقية فى حالة تخلف البائع عن تنفيذ التزاماته، فيكون من حقه مثلاً تكملة نقص البضاعة أو تغيير القطع الفاسدة أو إصلاحها أو غير ذلك من التدابير التى تصير معها البضاعة مطابقة.
غير أن استعمال البائع لهذا الحق مشروط بألا تنشأ عنه للمشترى “مضايقات غير معقولة أو نفقات غير معقولة”. وعدم المعقولية هنا أمر متروك لتقدير القاضى أو الحكم، وضابطه المضايقة التى تفسد على المشترى سير الشئون العادية لتجارته أو النفقة التى تحمله مصروفات باهظة، كاضطراره إلى غلق مصانعه لفترة طويلة حتى يتم البائع إصلاح عيب الآلات، أو اضطراره إلى إقامة حوائط لفصل أجزاء المصنع التى يجرى فيها إصلاح الأجهزة. فإذا تعرض المشترى لمثل هذه المضايقات أو المصروفات، كان من حقه منع البائع من إصلاح عدم المطابقة والتمسك بالجزاءات المترتبة عليه. وللمشترى فى جميع الأحوال المطالبة بتعويض الضرر الذى يلحقه بسبب عدم المطابقة ولو قام البائع بإصلاحه قبل حلول الميعاد الأصلى للتسليم. وتسرى على هذا التعويض أحكام الاتفاقية.

ج- واجبات المشترى فى حالة عدم المطابقة:

وضعت الاتفاقية على عاتق المشترى إن أراد الاحتفاظ بالحقوق المقررة له فى حالة عدم المطابقة واجبين نصت عليهما المادتان 38 و39، وهما: فحص البضاعة وإخطار البائع بعدم مطابقة البضاعة لما تم الاتفاق عليه.
والأمر الذى تريد الاتفاقية تحقيقه فى هذا المجال هو حث المشترى على كشف العيب وإعلام البائع به واتخاذ موقف حاسم فى شأنه، كل هذا فى وقت قصير لكى لا تبقى المراكز القانونية التى أنشأها العقد غير مستقرة لفترة طويلة. ولما كانت العلة فى هذا الضغط على المشترى هى تأمين البائع من المطالبات المتأخرة، فلا يستحق هذه العناية إلا البائع حسن النية غير المخادع. فإذا ساءت نيته فأخفى العيب فى المطابقة على المشترى مع علمه به, وجب حرمانه من الميزات التى تهيئها له النصوص.

– فحص البضاعة:

يعد فحص البضاعة هو الخطوة الأولى للتأكد من خلوها من النقائص التى تجعلها غير مطابقة للعقد. ويقتضى الفحص القيام بجملة عمليات مادية تختلف باختلاف جنس البضاعة، كوزنها أو كيلها أو قياسها أو اختبار مذاقها أو إجراء فحوص كيمائية على عينات منها أو تشغيلها. والغالب عملاً أن يتفق الطرفان على كيفية إجراء هذه العمليات. وقد توجد أعراف دولية بخصوصها، وقد ينص قانون المحل الذى يجرى فيه الفحص على قواعد بشأنها، ولذا لم تنشأ الاتفاقية التعرض لهذه الناحية من الموضوع وتركتها للاتفاق أو العرف أو القانون المحلى.
والأصل أن يقوم المشترى بالفحص بنفسه أو بواسطة تابعيه. ويجوز أن يستعين فيه بشخص من خارج منشأته كخبير فى جنس البضاعة. والمطلوب هو الفحص المعقول الذى ينص عليه العقد أو يجرى عليه العرف، وليس الفحص الفنى أو العلمى الدقيق الذى يكشف كل عيب محتمل، لأن اشتراط مثل هذا الفحص لا يتفق وسرعة التجارة الدولية. ويحسن بمن يفصل فى النزاع حول كفاية الفحص أن يستعين بخبير ينيره فيما يجرى عليه العرف فى جنس البضاعة.
والأمر الذى عنيت به الاتفاقية فى شأن الفحص هو وقت إجرائه، فاشترطت فى الفقرة الأولى من المادة 38 أن يقع “فى أقرب وقت ممكن تسمح به الظروف”. وفى هذا النص شئ من التجهيل، لأنه لم يعين ميعاداً محدداً للبدء فى إجراءات الفحص، واكتفى باشتراط المبادرة إلى إجرائه تاركاً الأمر لظروف الحال ولتقدير القاضى أو المحكم. وفى هذا مرونة لعلها أفضل من التحديد القاطع. ثم أنه لم يعين نقطة بدء سريان هذا الميعاد السريع، ولعله رأى أنها بداهة وقت تسلم المشترى للبضاعة، إذا تصير عندئذ فى حيازته ويستطيع فحصها، أو لعل الاتفاقية اكتفت بما جاء فى الفقرة الثانية من المادة 39 التى تسقط حق المشترى فى التمسك بعدم المطابقة “إذا لم يخطر البائع به خلال سنتين من تاريخ تسلمه البضاعة فعلاً”.

أما الوقت الذى يستغرقه الفحص، فلم تتعرض له الاتفاقية، لأن الأمر يتوقف على جنس البضاعة وما يقتضيه فحصها من تدابير. ففحص الغلال مثلاً قد لا يستغرق وقتاً طويلاً، ومن الخبراء فى هذا الصنف من يستطيع بمجرد نظرة عابرة أو وضع كمية ضئيلة منه فى راحة اليد أن يدرك صنفه ودرجة جودته وتفاوته، بينما يتطلب فحص آلة إجراء تجارب عليها قد تمتد إلى وقت ليس بقصير.
هذا هو المبدأ. وفيه تفصيل يتعلق بالحالات التى يقتضى الأمر فيها تصدير البضاعة إلى المشترى.

فإذا اقتضى الأمر بنقل البضاعة إلى المشترى، فقد سبق أن ذكرنا أن التزام البائع بتسليمها يتم بمناولتها إلى الناقل. وكان مقتضى هذا الوضع أن فحصها يجب أن يتم “فى أقرب وقت ممكن تسمح به الظروف” بعد هذه المناولة. غير أن الفقرة الثانية من المادة 38 أجازت فى هذا الفرض إرجاء الفحص إلى “وقت وصول البضاعة إلى المكان المعين لوصولها”. ومعنى هذا أن المشترى بالخيار بين فحص البضاعة عند مناولتها إلى الناقل أو فحصها عند بلوغها مكان الوصول. وفى الحالتين يلتزم المشترى بإجراء الفحص “فى أقرب وقت ممكن تسمح به الظروف”. وهذا الحل منطقى إذ قد لا تسمح ظروف المشترى أو طريقة حزم البضاعة أو كميتها بفحصها عند مناولتها إلى الناقل فيفضل الانتظار حتى تصل وتصير فى حيازته فيجرى عليها الفحص بالدقة التى ترضيه.
وإذا حدث أثناء وجود البضاعة فى الطريق أن غير المشترى وجهتها فأمر الربان بتوجيهها إلى الإسكندرية مثلاً بدلاً من بيروت، أو أعاد المشترى تصدير البضاعة إلى شخص آخر، جاز فى هذا الفرض أيضاً إرجاء الفحص إلى حين بلوغ البضاعة مكان الوصول الجديد (المادة 38 فقرة ثالثة). والحالتان المذكورتان ليستا بنادرتى الوقوع فى البيوع الدولية. ويشترط لاستعمال هذا الخيار مما يأتى:

1- ألا تتهيأ للمشترى “فرصة معقولة reasonable opportunity” لفحص البضاعة أثناء وجودها فى الطريق. فإذا سنحت هذه الفرصة وفوتها المشترى، فلا خيار له. وقد تسنح الفرصة ولكنها تكون باهظة التكاليف أو تحتاج إلى وقت طويل لإعداد البضاعة للفحص، كما إذا كانت ضخمة الحجم أو مشحونة فى حاويات أو كانت آلات أو أجهزة مفككة يحتاج فحصها إلى تركيبها لتجربتها. فى مثل هذه الحالات تكون الفرصة “غير معقولة” فلا تحول دون استعمال الخيار إذا فوتها المشترى.
2- أن يكون البائع على علم – أو كان ينبغى أن يعلم – وقت إبرام عقد البيع باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة تصديرها. ويكون البائع على علم، كما إذا أعلمه المشترى بذلك صراحة. وينبغى أن يعلم، إذا جرى البيع فى ظروف يمكن معها البائع سوى الإدراك أن يتوقع هذا الاحتمال. وعلة هذا الشرط أن إرجاء الفحص قد يقلق البائع، لاسيما إذا كانت البضاعة قابلة للتلف السريع، فأراد النص أن يجنبه المفاجأة باشتراط علمه، أو بافتراض علمه حيث يكون الجهل غير مقبول عقلاً.

– الإخطار بعدم المطابقة:
إذا كشف الفحص عن عدم المطابقة. كان على المشترى أن يبادر إلى إخطار البائع بوجوده وبطبيعة العيب الذى ظهر ليتأهب البائع لإصلاحه أو مناقشة المشترى فيه وجمع الأدلة على سلامة البضاعة من العيب تحسباً للدخول فى نزاع مع المشترى حول هذا الأمر. ويكفى أن يذكر المشترى فى الإخطار بيانات عن العيب تمكن البائع من تكوين فكرة عامة عنه، ولا يلزم إعطاء وصف مفصل للعيب، إذا قد لا تكون عناصره قد تجمعت بصورة نهائية وقت الفحص وعمل الإخطار.
ويجب عمل الإخطار وفقاً للفقرة الأولى من المادة 39 “خلال فترة معقولة من اللحظة التى اكتشف فيها المشترى العيب أو كان من واجبه اكتشافه”.
أى أن “الفترة المعقولة” فى السريان من إحدى نقطتين زمانيتين: 1) اللحظة التى يكتشف فيها المشترى العيب. 2) اللحظة التى كان من واجبه أن يكتشف فيها العيب. فالأصل إذن أن يعمل الإخطار خلال فترة معقولة من اكتشاف العيب، فإذا جاء بعد انقضاء فترة من تسليم البضاعة يرى البائع أنها أطول من المعقول، فمعنى هذا، من وجهة نظره، أن المشترى إما أن يكون أهمل فى إجراء الفحص “فى أقرب وقت ممكن تسمح به الظروف” كما تتطلب الفقرة الأولى من المادة 38، وإما أنه صرف فى اكتشاف العيب وقتاً “غير المعقول”. وفيصل الأمر فى الحالتين هو ما كان يفعله شخص معقول الإدراك إذا وجد فى نفس الظروف.
وجزاء إهمال عمل الفحص أو عمل الأخطار فى المواعيد المعقولة السالفة الإشارة إليها هو سقوط حق المشترى فى التمسك بعدم المطابقة (المادة 39 فقرة أولى). فإذا طالب البائع بضمان عدم المطابقة رغم هذا الإهمال، كان من حق البائع الدفع بعدم قبول هذه المطالبة لفوات مواعيد الفحص أو الأخطار. وعلة سقوط الحق فى هذا المجال هى أن المشترى الذى لا يبادر إلى فحص البضاعة التى اشتراها أو إلى أخطار البائع بالعيوب التى تظهر فيها هو إما مشترى غافل لا يستحق رعاية القانون. وإما مشترى قرر قبول البضاعة رغم ما قد يظهر فيها من عيوب.

وقد خففت المادة 44 من أثر هذا الجزاء حيث نصت على أنه فى حالة أذ كان هناك عذر معقول للمشترى تأخر بسببه فى عمل الإخطار فإنه يكون بالخيار بين المطالبة بتخفيض الثمن وبين المطالبة بالتعويض على ألا يغطى هذا التعويض إلا الخسارة التى لاحقته بسبب العيب فى البضاعة دون الكسب الذى فاته. ومع ذلك فإن هذا الأمر مشروط بأت يتم الاخطار المتأخر خلال مدة السقوط الحاسمة التى تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 39 وهى سنتان من تاريخ تسيلم البضاعة للمشترى تسليما فعلياً. ومدة السنتان المحسوبة من تاريخ تسلم البضاعة هى مدة حاسمة باترة لا يستطيع بعدها المشترى أن يتمسك بخيار عدم المطابقة حرصاً على استقرار المراكز القانونية ونفاذ العقد.
كذلك فإنه فى جميع الأحوال يفقد المشترى حق التمسك بعدم المطابقة – وفقاً للفقرة 2 من المادة سالفة الذكر – إذا لم يخطر البائع خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسليم البضاعة إلى المشترى تسليماً تصير به فى حيازته الفعلية. وترد على هذا النص ملاحظتان:

الأولى: لا عمل للنص إلا فى الحالة التى لا يتلقى فيها البائع خلال مدة السنتين أى إخطار من المشترى بوجود عيب فى البضاعة.
والثانية: تسرى مدة السنتين من تاريخ التسليم الفعلى بمعنى المناولة handing over، لأنه وحده الذى يهيئ للمشترى الفرصة لإجراء الفحص الجدى ثم عمل الإخطار إن أظهر هذا الفحص عيباً فى البضاعة.
ويستثنى النص الحالة التى يتضمن فيها العقد “شرط ضمان” يقضى بضمان البائع لكل عيب أو لعيوب معينة لمدة قد تزيد على مدة السنتين أو تنقص عنها. وهو فرض ليس بنادر الوقوع فى التجارة الدولية، ويكثر وقوعه فى بعض أنواع من السلع، كالعقاقير الطبية والمأكولات المحفوظة والساعات والسيارات. فإذا وجد الشرط صريحاً، ظل البائع ضامناً للعيب للمدة المنصوص عليها فى العقد. وتقول فى ذلك العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 39 “… إلا إذا كانت هذه المدة (مدة السنتين) لا تتفق مع مدة ضمان ينص عليها العقد”. ويلاحظ على هذه العبارة أنها جاءت من العموم بحيث تشمل كل حالة تكون فيها مدة الضمان الاتفاقى “غير متفقة” مع مدة السنتين سواء بالزيادة أو بالنقصان، فإذا كانت مدة الضمان الاتفاقى تزيد على السنتين، إمتد الضمان إلى وقت انتهائها. وإذا كانت أقل من السنتين، فلا يعمل الضمان إلا للمدة الأقصر، ويعتبر ذلك اتفاقاً على تعديل نص من الاتفاقية، وهو أمر جائز.

هذا وإذا كان صحيحاً أن الاتفاقية أرادت دفع المشترى إلى الإسراع فى إجراء الفحص وإخطار البائع بالعيب فى ميعاد معقول وغلق الباب دون أى منازعة تتعلق بعدم المطابقة بعد انقضاء سنتين من وقت التسليم، فهدفها من كل ذلك وقاية البائع من القلق على مصير البضاعة وتجنبه الدخول فى المنازعات بشأنها بعد مرور مدة طويلة قد تضيع معها معالم إثبات خلوها من العيوب عند تسليمها. وغنى عن البيان أن البائع الذى يستحق هذه الرعاية هو البائع حسن النية الذى يبيع وهو يجهل وجود العيب أو يعلم بوجوده ويكشفه للمشترى. فإذا كان سئ النية فأخفى العيب مع علمه به، فهو غير جدير بالرعاية، ولهذا أسقطت عنه المادة 40 الحق فى التمسك بإهمال المشترى فى إجراء الفحص أو فى عمل الإخطار، بل وأسقطت عنه كذلك التمسك بإنقضاء مدة السنتين التى يمتنع بعدها على المشترى الحق فى الرجوع بسبب عدم المطابقة. حيث نصت المادة 40 على أنه “ليس من حق البائع أن يتمسك بأحكام المادتين 38 و 39 إذا كان العيب فى المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يطلع المشترى عليها”.
والمفروض أن البائع لا يعلم بالعيب. وعلى المشترى إثبات هذا العلم. ولما كان هذا الإثبات على شئ من العسر، فقد أراد النص تهوين أمره على المشترى فأجاز له أن استعصى عليه إقامة الدليل على العلم أن يثبت أن العيب مما لا يخفى على أى بائع معقول الإدراك يتاجر فى صنف البضاعة إذا وجد فى نفس الظروف.

2- ضمان إدعاء الغير:
لا جدال فى أن أية ملكية ينقلها البائع إلى المشترى يجب أن تكون هادئة بحيث تمكنه من الانتفاع بالمبيع دون أن يقلقه تعرض صادر من البائع نفسه أو من شخص أخر من الغير يدعى بحق على المبيع كمشترى أخر بعقد سابق أو مالك يدعى ملكية المبيع ويطالب باسترداده أو دائن للبائع يتمسك بحق رهن أو امتياز على المبيع.
وقد أسقطت اتفاقية فيينا من حسابها ضمان التعرض الصادر من البائع نفسه لندرة وقوعه فى مجال البيع الدولى. فإذا حدث ووقع، وجب إخضاعه لأحكام القانون الوطنى الواجب التطبيق. أما ضمان التعرض الصادر من الغير، فقد تناولته الاتفاقية فى المواد من 41 إلى 44، لأن وقوعه أقل ندرة من وقوع التعرض من البائع نفسه.
ووضعت المادة 41 مبدأ هذا الضمان بقولها “على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير، إلا إذا وافق المشترى على أخذ المبيع رغم وجود مثل هذا الحق أو الادعاء”. ومعنى هذا أن البائع ضامن للمشترى كل تعرض يصدر من الغير، سواء أكان هذا التعرض يستند إلى مجرد “ادعاء Claim” لم يثبت بعد، أم إلى “حق Right” كامل الأركان. فالقلق الذى يساور المشترى على مصير العقد متوفر فى الفرضين، ويتمثل فى حتمية الدخول فى منازعة قضائية إن كان حقاً، وفى التهديد بالدخول فى منازعة قضائية إن كان مجرد إدعاء. والضمان قائم ولو كان للمشترى سند قانونى يستطيع به منع تعرض الغير أو إسقاط حجته، كالتمسك مثلاً بقاعدة “الحيازة فى المنقول سند الملكية”، لأن مثل هذا السند القانونى وإن كان من الجائز أن يحمى المشترى فى نهاية الأمر ويبقى له المبيع، فإنه يتطلب على أى حال الدخول فى منازعة قضائية قد يطول أمرها وتكثر نفقاتها وتغل يد المشترى ولو إلى حين من التصرف فى البضاعة بإعادة بيعها أو الانتفاع بها فى شئون منشآته.
ونصت الاتفاقية على استثناء يضيق من نطاق تطبيق هذا الضمان وهو ما إذا وافق المشترى على أخذ البضاعة رغم وجود الحق أو الادعاء الصادر من الغير. والموافقة تقتضى العلم بالحق أو الادعاء ثم الرضا بتسليم البضاعة رغم وجودهما. والعلم وحده لا يكفى لإسقاط الضمان ولا يعتبر بذاته دليلاً على الرضا، وإنما يلزم إثبات هذا الرضا.

الإخطار:

إذا وقع التعرض من الغير وجب أن يبادر المشترى إلى إخطار البائع بوقوعه مبيناً له طبيعة الحق أو الادعاء الذى يتمسك به الغير، وذلك ليكون البائع على بينة من أمره وليتخذ التدابير المناسبة لمواجهته (المادة 43). ويجب أن يقع الإخطار “فى ميعاد معقول” يسرى من وقت علم المشترى بوقوع التعرض. وفى حالة إذا إدعى عدم العلم بوقوعه، سرى الميعاد من “الوقت الذى كان ينبغى أن يعلم به”. والعبرة بما كان يفعله شخص معقول الإدراك من صفة المشترى إذا وجد نفس الظروف أما “معقولية” الميعاد، فأمرها متروك للقاضى.
وإذا أهمل المشترى عمل الإخطار فى الميعاد المعقول سقط حقه فى الضمان. ويجوز للبائع أن يتمسك فى مواجهته بهذا السقوط إذا طالبه بالضمان بعد فواته (المادة 43 فقرة أولى) ومع ذلك يمتنع على البائع التمسك بسقوط حق المشترى المهمل فى الضمان إذا كان (أى البائع) يعلم بالتعرض الذى وقع من الغير وبطبيعة الحق الذى يدعيه هذا الغير (المادة 43 فقرة ثانية) وذلك لأن سبب عمل الإخطار هى إعلام البائع بوقوع التعرض ليبادر إلى رده، فإذا كان يعلم بوقوعه فعلاً، زال السبب ويزول معه الالتزام برده. والعبرة هنا بعلم البائع فعلاً بوقوع التعرض وبطبيعة الحق الذى يدعيه الغير، ولا افتراض علم فى هذا المجال.
وإذا أمكن رد إهمال عمل الإخطار إلى أعذار معقولة تبرره، جاز للمشترى المطالبة بتخفيض الثمن وفقاً للمادة 50 أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى لحقه بسبب التعرض الذى وقع من الغير على ألا يدخل فى التعويض الكسب الذى فاته (المادة 44).

ثانياً: جزاء مخالفة التزامات البائع:

إذا قام كل من البائع والمشترى بتنفيذ ما يفرضه العقد عليهما أو توجيه الاتفاقية من التزامات بأمانة وحسن النية، سار العقد فى هدوء وسلام إلى نهايته دون أن يثير منازعة بينهما. غير أن وجهات النظر قد تختلف فى تفسير شروط العقد أو نصوص القانون فيقع النزاع بين طرفى البيع، يدعى كل منهما أن الآخر قد أساء الفهم أو التفسير فجاد عن التنفيذ السليم. وإذا كان صحيحاً أن هذه المنازعات تقع فى كثير من الفروض عن غير سوء قصد فتكون نتيجة خلاف حول التفسير أو ظروف سياسية أو اقتصادية طارئة تقلق السوق وترغم أكثر التجار أمانة على التوقف عن التنفيذ أو الإخلال به، فإن سوء النية لايزال أمرا غير مستبعد، وهو احتمال كان لا مناص من أن تدخله الاتفاقية فى حسابها بتشديد الجزاء على المخالفات فى تنفيذ الالتزامات التى ينشئها العقد أو تنص عليها أحكامها.

حقوق المشترى عند تخلف البائع عن التنفيذ:

افتتحت الفقرة الأولى من المادة 45 أحكام الجزاءات التى تترتب على مخالفة البائع تنفيذ ما ينشئه عليه العقد أو ما توجبه الاتفاقية من التزامات بقولها أن هذه المخالفة تنشئ للمشترى الحقوق الآتية:
1- الحقوق المذكورة فى المواد من 46 إلى 52، وهى التنفيذ العينى والفسخ وتخفيض الثمن، وتلك هى الحقوق الأصلية لرجوع المشترى على البائع.
2- الحق فى المطالبة بالتعويض، وهو حق تكميلى يضاف عند توافر شروطه إلى الحقوق الأصلية لتغطية الضرر الذى قد يصيب المشترى نتيجة الخلل الذى وقع من البائع فى التنفيذ.
فيجوز للمشترى مثلاً أن يطالب بالتنفيذ العينى والتعويض، أو أن يعلن الفسخ ويطالب بالتعويض أو أن يخفض الثمن ويطالب بالتعويض. وحرصت الفقرة الثانية من المادة 45 على اظهار الصفة التكميلية للتعويض بنصها على أنه “لا يفقد المشترى حقه فى طلب التعويض إذا استعمل حقاً من حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع”. وشرط استحقاق التعويض فى إطار الاتفاقية هو وقوع ضرر للمشترى نتيجة تخلف البائع عن تنفيذ التزاماته. ولا تتطلب الاتفاقية شرطاً غيره، ولو كان القانون الوطنى يضع شروطاً أخرى، كإثبات خطأ أو سوء نية من جانب البائع، أو كان يقيم استحقاق التعويض على افتراض الخطأ أو سوء النية. ويبنى على ذلك أنه لا سبيل للبائع لرد مطالبة المشترى بالتعويض إلا إثبات انعدام الضرر أو نفى السببية بين الضرر الذى وقع والتخلف عن التنفيذ.
تلك الحقوق هى نفسها التى تترتب للبائع عند تخلف المشترى عن تنفيذ التزاماته. وإذا كان صحيحاً أن كيفية استعمالها تختلف فى المناسبتين، فإن أحكاماً مشتركة تجمع بينهما، ولهذا اكتفت الاتفاقية عند النص على الجزاءات بالإشارة إلى الحق وكيفية استعماله، وأرجأت تفصيلاته المشتركة فى الباب الخامس الذى عنوانه “أحكام مشتركة تنطبق على التزامات كل من البائع والمشترى”. وقد التزمنا بهذه الخطة أيضاً حتى لا يتكرر ذكر نفس الأحكام بمناسبة الكلام فى الجزاءات التى تترتب على البائع وتلك التى تترتب على المشترى.

حظر منح المهل القضائية:

مماشاة لخطة التشدد فى توقيع الجزاء عند التخلف عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن البيع ودعماً للثقة فى التجارة الدولية، قضت الفقرة الثالثة من المادة 45 بتحريم منح البائع مهلاً لتنفيذ التزاماته. وهكذا فعلت أيضاً الفقرة الثالثة من المادة 61 بشأن المشترى مقيمة بذلك التوازن بين الطرفين. وبعبارة أوضح فإنه يحظر منح المهل القضائية سواء لمصلحة البائع إذا تخلف عن الوفاء بالتزاماته مثل الالتزام بتسليم البضاعة أو للمشترى إذا تخلف عن الوفاء بالتزاماته مثل الوفاء بثمن البضاعة. وبالرغم من أن هذين النصين يوحيان بأنهما لا مناص لمخالفتهما إلا أن المادة 6 من الاتفاقية وضعت مبدأ عام وهو مبدأ سلطان الإرادة حيث تركت لطرفى البيع حرية الاتفاق على ما يخالف نصوصها باستثناء أحكام معينة خارج نطاق دراستنا. ولذلك فإنه يحظر على كل من القاضى أو المحكم منح أية مهل إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على منحهما هذه السلطة.

اختيار طريق الرجوع على البائع:

يتمتع المشترى بحق اختيار الطريق الذى يناسبه للرجوع على البائع المتخلف عن التنفيذ. فإذا أصر المشترى على الإبقاء على العقد رغم تخلف البائع عن التنفيذ فإنه يطلب الحكم بالتنفيذ العينى إذا كان قانون المحكمة يجيز إتباع هذا الطريق. وقد يرضى المشترى بنقص البضاعة أو بعينها فيستبقيها ويقنع بتخفيض الثمن.
وإذا صار العقد بعد تخلف البائع عن التنفيذ عديم النفع أو قليلها للمشترى، فإنه قد يفضل فسخ العقد وهو أصعب الحلول لأنه ينهى العقد وما ترتب عليه من أثار ومراكز أنشأها بين الطرفين وإعادتهما إلى وضعهما قبل التعاقد. ويزيد أثر الفسخ كلما تراخى وقوعه إلى وقت يكون فيه المتعاقدان قد قطعاً شوطاً بعيداً فى تنفيذه. ولا يخفى ما يصحب هذا كله من نفقات ومشقات لاسيما فى إطار التجارة الدولية.

وللمشترى كما قدمنا الحق فى المطالبة بالتعويض كجزاء تكميلى لطريق الرجوع الذى يختاره، وذلك لتغطية ما يلحقه من ضرر بسبب تخلف البائع عن تنفيذ العقد. وليس هناك ما يحول دون المشترى والأعراض عن الجزاءات الأصلية، والاكتفاء بالمطالبة بالتعويض كجزاء وحيد عن المخالفة التى وقعت فى التنفيذ.
وللمشترى أن يغير الطريق الذى اختاره للرجوع على البائع المتخلف عن التنفيذ. فقد يبدأ بطلب التنفيذ العينى ثم يعدل عنه إلى الفسخ. وقد يقتصر على طلب التعويض وحده ثم يقرر أن يضيف إليه طلب التنفيذ العينى. ومع ذلك لا يجوز للمشترى استعمال حق يتعارض مع حق سبق له استعماله. فإذا فسخ العقد مثلاً، فلا حق له بعد ذلك فى التنفيذ العينى أو تخفيض الثمن، إذا يصير هذا الطلب بعد أن سقط العقد بالفسخ غير ذى موضوع. وإذا أقام الدعوى بطلب التنفيذ العينى ثم فسخ العقد قبل الفصل فى الدعوى، صارت الدعوى بدورها غير ذات موضوع. وأجملت الفقرة الأولى من المادة 46 هذه القاعدة بنصها على أنه “يجوز” للمشترى أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته إلا إذا كان المشترى قد استعمل حقاً يتعارض مع هذا الطلب.

المهلة الإضافية:

ليس من الحكمة أن يبادر المشترى فى كل الفروض إلى استعمال حقوقه بمجرد تخلف البائع عن تنفيذ العقد. فقد يكون من الأفضل التروى خاصة إذا كانت المعاملات التجارية بين الطرفين تستند إلى ماض لا تشوبه منازعات. فإذا كان المشترى حريصاً على الإبقاء على العقد، راغباً فى بلوغ هذا الهدف فإن المادة 47 من الاتفاقية أجازت له أن “يحدد للبائع مهلة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته”. وإعمالاً لمبدأ التوازن بين طرفى البيع، أجازت الفقرة الأولى من المادة 63 نفس الحق للبائع عند تخلف المشترى عن التنفيذ.
ومنح المهلة الإضافية حق اختيارى للمشترى أو للبائع على حسب الأحوال، يمنحها إن قدر أن منحها سيدفع الطرف الآخر إلى التنفيذ. ولا يمنحها إن قدر أن لا نفع من ورائها لإصرار البائع أو المشترى على عناده أو لعجزه عن التنفيذ. فإذا لم يمنح المشترى المهلة، كان له بطبيعة الحال استعمال كل الحقوق المقررة له بمجرد تخلف البائع عن التنفيذ. وإذا منح المهلة، فقد التزم بما وعد. ولا يخلو الحال عندئذ من أحد الفرضين: 1) أن يرد البائع على إخطار منح المهلة ويعلن فى رده إصراره على الإمتناع عن التنفيذ أو عجزه عنه، وفى هذه الحالة يستعيد المشترى حقه فى الرجوع على البائع بمجرد وصول هذا الإعلان ولو كانت المهلة الإضافية لا تزال سارية لم تنقضى بعد. 2) أن يستجيب البائع فيعلن المشترى بعزمه على التنفيذ خلال المهلة التى عينها أو يظل ساكناً لا يرد بقبول أو برفض. وفى حالتى الفرض الثانى لا يجوز للمشترى قبل انقضاء المهلة الإضافية استعمال أى حق من الحقوق المقررة له، ما عدا حق المطالبة بالتعويض عن التأخير فيظل محتفظاً به.

وفى هذا السياق تنص الفقرة الثانية من المادة 47 “فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها المشترى إخطاراً من البائع بأنه سوف لا ينفذ التزاماته فى الفترة الإضافية المحددة، لا يجوز المشترى قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد، غير أن المشترى لا يفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ”.
ولم تضع الاتفاقية حدوداً للمهلة الإضافية، واكتفت بالتوصية بأن تكون “مدتها معقولة Of reasonable length” وهو متروك لتقدير المشترى، فقد يعين شهراً أو أقل من ذلك أو أكثر تبعاً لظروف الحال. وهو وضع منطقى لأنه صاحب الخيار فى منح المهلة أو عدم منحها، فمن المنطقى أن يكون أيضاً صاحب الأمر فى تحديد مدتها أن منحها. وغنى عن البيان أن هذه المهل لا يجوز للقاضى أو للمحكم منحها كما سلف القول.

ويجب أن يشتمل إخطار منح المهلة الإضافية على تحديد واضح لمدتها وعلى تصريح بأنها مدة نهائية Deadline لا مهل بعدها، فإما التنفيذ أو إتخاذ الإجراءات القانونية. ومثال ذلك أن يقول المشترى “ولكم شهر من تاريخه لإرسال مندوب من طرفكم لإصلاح العيب الذى ظهر فى الجهاز وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية”. أما قوله مثلاً “رجاء إرسال مندوب من طرفكم بأسرع وقت لإصلاح العيب الذى ظهر فى الجهاز” فلا يعد إخطاراً بمنح مهلة طبقا لما نصت عليه المادة 47.
ويجوز منح المهل الإضافية بمناسبة التخلف عن تنفيذ أى التزام من التزامات البائع. فلا يقتصر النظام على التزام معين، كالالتزام بالتسليم مثلاً. كما يجوز منحها سواء أكانت مخالفة جوهرية أم مخالفة غير جوهرية. فإذا كانت المخالفة جوهرية ولم يقم البائع بتنفيذها خلال المهلة الاضافية جاز للمشترى فسخ العقد.
أما إذا كانت المخالفة غير جوهرية ولم يقم البائع بالتنفيذ خلال المهلة الإضافية، فإن الاتفاقية أجازت للمشترى الفسخ فى حالة اخلال البائع بالتزامه بالتسليم فقط. ونستطيع أن نستشف من ذلك أن الاتفاقية لا تسمح بالفسخ إلا فى المخالفات الجوهرية وهو ما سيلى شرحه تفصيلا فى الجزء الخاص بالفسخ.

تلك هى القواعد الأصولية فى موضوع الجزاءات التى تترتب على البائع عندما يتخلف عن تنفيذ التزاماته. وفى الأمر تفصيل يدور حول تطبيقات لتلك القواعد على الجزاءات الثلاثة: 1) التنفيذ العينى و2) الفسخ و3) تخفيض الثمن.

أولاً: التنفيذ العينى:

ويكون بإجبار البائع على تنفيذ التزامه كما يعينه العقد أو نصوص الاتفاقية. ولم تبين الاتفاقية الوسائل التى يجوز للمحكمة الالتجاء إليها لإجبار البائع على التنفيذ. فمرجع الأمر إذن هو القانون الوطنى الواجب التطبيق، وغالباً ما يكون قانون القاضى على اعتبار أن الأمر يتعلق بقواعد المرافعات. والوسائل التى تأخذ بها القوانين الوطنية لإجبار المدين على التنفيذ العينى متعددة. ومن ضمن طرق التنفيذ العينى التى نصت عليها الاتفاقية:

– استبدال البضاعة وإصلاح العيب:
يجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضاعة للعقد أن يحصل على التنفيذ العينى بإحدى وسيلتين:
الأولى: أن يطلب استبدال بضاعة مطابقة بالبضاعة غير المطابقة واشترطت الفقرة الثانية من المادة 46 لاستعمال هذا الحق ما يأتى:
أ- أن يشكل العيب فى البضاعة مخالفة جوهرية للعقد، وذلك لأن الاستبدال يستلزم إرسال بضاعة مطابقة إلى المشترى وإعادة البضاعة غير المطابقة إلى البائع، وهو أمر يقتضى نفقات على البائع تفوق عادة المنفعة التى يحصل عليها المشترى من الاستبدال إذا كانت المخالفة غير الجوهرية.
ب- أن يقدم المشترى طلب الاستبدال إما فى نفس الوقت الذى يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقاً للمادة 39، وإما فى ميعاد معقول من تاريخ هذا الإخطار. وأضيف هذا الميعاد “المعقول” لتمكين المشترى من التفكير فى الحل المناسب له، هل يطلب التنفيذ العينى أم يعلن فسخ العقد وإذا قرر طلب التنفيذ العينى هل يستبدل البضاعة أو يطلب إصلاح العيب.
والثانية: أن يطلب المشترى إصلاح العيب فى البضاعة. ولا يشترط فى هذه الحالة أن يشكل العيب مخالفة جوهرية، ولكن المشروط أمران (المادة 46 فقرة ثالثة):
أ- ألا يشكل إصلاح العيب عبئاً “غير معقول” على البائع مع مراعاة ظروف الحال. ومثال هذا العبء أن يقتضى الإصلاح إرسال أخصائيين من دولة البائع إلى دولة المشترى بينما يستطيع المشترى الاستعانة بخبراء من دولته يقومون بنفس العمل وبنفقات أقل.
ب- أن يقدم المشترى طلب إصلاح العيب إما فى نفس الوقت الذى يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقاً للمادة 39، وإما فى ميعاد معقول من تاريخ هذا الإخطار.

– حق البائع فى إصلاح الخلل فى التنفيذ بعد ميعاد التسليم:
تقرر المادة 48 للبائع الذى يتخلف عن تنفيذ التزامه حقاً إذا هو عرض إصلاح الخلل الذى وقع فى التنفيذ وإجبار المشترى على قبول هذا العرض. وجاءت عبارة الفقرة الأولى من المادة 48 من العموم بحيث تعطى “لأى خلل any failure” يقع فى التنفيذ بمناسبة “أى التزام من التزامات البائع” أى الالتزام بالتسليم والالتزام بالمطابقة. ومع ذلك فإن المنطق يقضى بأنه لا مجال لاصلاح الخلل فى التنفيذ إذا كان مما لا يمكن اصلاحه. ويقع هذا على وجه الخصوص فى حالة التأخير فى التسليم عندما يكون لميعاد التسليم أهمية خاصة عند المشترى، كما إذا كانت البضاعة موسمية ويترتب على تأخير تسليمها فوات موسمها، إذا كيف يتسنى للبائع عندئذ إعادة الوقت الذى مضى؟ وليس معنى هذا استبعاد الالتزام بالتسليم عن نطاق المادة 48 إذ يظل هذا الالتزام فى نطاقها كلما كان من المستطاع إصلاح ما وقع من خلل فى تنفيذه، وهو ما يحدث عندما لا يمثل ميعاد التسليم أهمية خاصة للمشترى، فسيان عنده أن تسلم البضاعة فى الميعاد أو بعده مادام أن فرصة تصريفها تظل متكافئة فى الفرضين. ومع ذلك يجب الاعتراف بأن المجال الواسع لتطبيق المادة 48 ليس هو الالتزام بالتسليم وإنما الالتزام بالمطابقة حيث يكون فى مقدور البائع إن أراد إستمرار العقد تدارك الخلل الذى وقع فى التنفيذ بإصلاح العيب الذى ظهر فى البضاعة أو باستبدالها أو بتغيير القطع التالفة فيها أو بتكملة نقص كميتها.

ومع ذلك فإن هناك شروط معينة وضعتها الفقرة الأولى من المادة 48 لكى تحد من نطاقها تتمثل فى:
1- أن يتحمل البائع نفقات إصلاح الخلل الذى وقع فى تنفيذ الالتزام، كمصاريف إصلاح العيب أو مصاريف إرسال قطع الغيار.
2- أن يبادر البائع إلى إعلام المشترى برغبته فى إصلاح الخلل فى التنفيذ “دون تأخير غير معقول Without unreasonable Delay” فإذا أخطره المشترى باكتشاف عيب الآلة مثلاً، وجب أن يسرع فى الرد عليه ليخطره بعزمه على إصلاح العيب ويحدد ميعاد إجراء هذا الإصلاح.
3- ألا يترتب على إصلاح الخلل فى التنفيذ “مضايقة غير معقولة Unreasonable inconvenience” للمشترى، كما إذا اقتضى إصلاح عيب الآلة أو الجهاز مثلاً تعطيل العمل فى منشأة المشترى لمدة طويلة.
4- أن يرد البائع المصاريف التى أنفقها المشترى لمواجهة الخلل فى التنفيذ، كالنفقات التى تحملها فى المحاولات الأولية لإصلاح عيب الآلة قبل أن يتولى البائع هذا الإصلاح، وكنفقات إخلاء المكان الذى يجرى فيه الإصلاح. وكل شك جدى يساور المشترى فى مقدرة البائع على أداء هذه المصاريف يبرر المشترى رفض طلب إجراء الإصلاح.

وللبائع أن يعرض إصلاح الخلل الذى وقع فى التنفيذ بمناسبة كل مخالفة ولو كانت جوهرية. ولكن يشترط لقبول عرضه فى حالة المخالفة الجوهرية ألا يكون المشترى قد سبقه إلى فسخ العقد، أو متى وقع الفسخ فلا مكان للإصلاح ولهذا بدأت المادة 48 أحكامها بتحفظ قالت فيه “مع عدم الإخلال بأحكام المادة 49” وهى المادة التى تتكلم فى حق المشترى فى الفسخ.
وليس معنى هذا أن الأمر سباق بين الطرفين يربحه من يستعمل منهما حقه قبل الآخر، إذ يقتضى حسن النية من المشترى أن يترك للبائع فسحة من الوقت للتفكير فى إصلاح ما فسد من أمر التنفيذ، ولا يستعمل حقه فى الفسخ إلا بعد أن يكون هناك ما يشير عدم نية أو استعداد البائع للإصلاح. ويجب على المحكمة عند تقدير جوهرية المخالفة أن تأخذ هذا الأمر فى اعتبارها، فإذا تبين لها أن البائع كان ينوى إجراء الإصلاح وأن المشترى لم يتح له الوقت الكافى لإخطاره بهذا، فمن العدالة أن تسقط عن المخالفة صفة الجوهرية وتحرم المشترى تبعاً لذلك من الاستناد إليها لإعلان الفسخ.

وإذا أخطر البائع المشترى بعزمه على إصلاح الخلل فى التنفيذ قبل أن يستعمل المشترى حقه فى الفسخ، إمتنع على المشترى استعمال حقوقه كلها بما فى ذلك حقه فى الفسخ، مع استثناء حق المطالبة بالتعويض. ويظل الحال على هذا الوضع حتى ينقضى الميعاد الذى حدده البائع لإجراء الإصلاح. فإذا أصلح الخلل خلال هذا الميعاد فقد أنقذ العقد، ولا يبقى عليه إلا التعويض. وإذا لم يصلح الخلل، استعاد المشترى حقه فى طلب التنفيذ العينى العينى أو الفسخ أو تخفيض الثمن بالإضافة إلى التعويض فى جميع الأحوال.

ونظمت المادة 48 إجراءات وكيفية الاتصال بين الطرفين فى هذا الشأن كالآتى:
1- ارسال المشترى للبائع اخطارا يطلعه باكتشاف العيب أو التأخير فى التسليم.
2- إذا قرر البائع إصلاح هذا الخلل، فإنه يبادر إلى إخطار المشترى بقراره ويحدد مدة معينة لإجراء الإصلاح ويطلب منه إعلان رأيه فى هذا العرض. كأن يرسل برقية أو رسالة مفادها “نأسف لتأخير تسليم البضاعة فى أول سبتمبر وفقاً للعقد وسنرسلها يوم 15 سبتمبر مع رجاء أفادتنا بموافقتكم” أو يقول “نأسف للعطل الذى وقع فى الجهاز وسنرسل خلال أسبوع من تاريخه خبيراً من طرفنا لإصلاحه مع رجاء إفادتنا بموافقتكم”. ولا يخلو الحال عندئذ من أحد فروض ثلاثة:
الأول: أن يسرع المشترى إلى استعمال حقه فى الفسخ (بفرض أن المخالفة جوهرية) ليغلق على البائع طريق إصلاح الخلل فى التنفيذ. وينشب النزاع عندئذ بين الطرفين، ولا تكون كفة المشترى فيه هى الرابحة دائماً، إذا يحتمل أن تقرر المحكمة حرمانه من حق الفسخ على أساس أن عرض البائع إصلاح الخلل فى التنفيذ قد أسقط عن المخالفة صفة الجوهرية فصارت غير صالحة لإحداث هذا الأثر.

الثانى: ألا يرد المشترى على عرض البائع “فى ميعاد معقول” فيكون من حق البائع تنفيذ إصلاح الخلل فى الميعاد الذى حدده فى طلبه. ولا يجوز للمشترى قبل إنقضاء هذا الميعاد استعمال أى حق يتعارض مع حق البائع فى إجراء الإصلاح، كحقه فى الفسخ أو حقه فى تخفيض الثمن المادة 48 فقرة ثانية. أما التعويض، فمن حقه دائماً المطالبة به.
الثالث: أن يرد المشترى برفض عرض البائع، ويثور عندئذ النزاع بين الطرفين، ويكون الخاسر فيه هو المشترى إن توافرت شروط العرض، حيث لا يجوز له رفضه مع توافر شروطه.
ولا يحدث الطلب الذى يوجهه البائع إلى المشترى بإصلاح الخلل فى التنفيذ أثره إلا إذا وصل فعلاً إلى المشترى فمخاطر ضياع الرسالة فى الطريق أو تأخر وصولها تكون على البائع.

المراجع:

– الأستاذ الدكتور/ محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولى للبضائع (دراسة فى قانون التجارة الدولى)، دار النهضة العربية.

– الأستاذ الدكتور/ محمود سمير الشرقاوى، العقود التجارية الدولية دراسة خاصة لعقد البيع الدولى للبضائع، دار النهضة العربية، 1992. (متوافر على الانترنت).

– الأستاذ الدكتور/ حسام الدين عبد الغنى الصغير، تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود
البيع الدولى للبضائع، 2001، دار النهضة العربية. (متوافر على الانترنت).

– وفاء مصطفى محمد عثمان، توازن المصالح فى تكوين عقد البيع الدولى وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980، رسالة دكتوراه، القاهرة، 2005. (متوافرة على الانترنت).

– نص اتفاقية فيينا للبيع الدولى للبضائع لعام 1980 – متوافرة على الانترنت.
منقول\