بحث ودراسة قانونية مميزة حول تزوير بطاقات الائتمان
أ/ ابراهيم العناني
تعريف الائتمان وبطاقة الائتمان
أصل معنى الائتمان في الاقتصاد: القدرة على الإقراض، واصطلاحاً: هو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة، ويراد به في الاقتصاد الحديث: أن يقوم الدائن بمنح المدين بمنح المدين مهلة من الوقت، يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها.
والأدق في تبيان معنى الائتمان أو الاعتماد Credit: هو عملية مبادلة شيء ذي قيمة أو كمية من النقود في الحاضر، مقابل وعد بالدفع في المستقبل.( )
1-2 تعريف بطاقة الائتمان
تتعدد التعريف ببطاقة الدفع الالكتروني الي التعريف الشكلي والتعريف المصرفي والتعريف القانوني والتعريف الفقهي وذلك علي النحو التالي :
1- التعريف الشكلي : بطاقة الائتمان المتداولة حاليا هي عبارة عن بطاقة بلاستكية من مادة كلوريد الفنيل المتعدد وغير المرن مستطيلة الشكل .( )
2- التعريف المصرفي : يمكن تميز التعريف المصرفي لها بأنها أداة مصرفية للوفاء بالالتزامات مقبولة علي نطاق واسع محليا ودوليا لدي الافراد والتجار كبديل للنقود لدفع قيم السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه علي ايصال بيقيمة التزامه الناشيئ عن شرائه للسلعه أو حصوله علي الخدمة .((
3- التعريف القانوني : هي عقد بمقتضاه يتعهد مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معين لمصلحة شخص آخر هو حامل البطاقة الذي يستطيع بواسطتها الوفاء بمشترياته لدي المحلات التجارية التي ترتبط مع مصدر البطاقة .
1-3 أشكال الإئتمان:
– الائتمان قصير الأجل (أقل من ثمانية عشر شهراً).
– الائتمان متوسط الأجل (وهو الذي يصل إلى خمس سنوات).
– الائتمان طويل الأجل (ويكون أكثر من خمس سنوات)..
وبطاقة الائتمان Credit card عند الاقتصاديين: هي بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة، عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السلع أو الخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مُصْدِر البطاقة، فيسدِّد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفاً شهرياً بإجمالي القيمة لتسديدها أو لحسمها (لخصمها) من حسابه الجاري لطرفه.
وبعبارة أخرى: هي مستند من ورق سميك مسطح أو بلاستيكي، يصدره البنك أو غيره لحامله، وعليه بعض البيانات الخاصة بحامله. والجهة المصدرة للبطاقة: هي مصرف أو مؤسسة مالية تقوم بإصدار البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية لهذه البطاقات.
وعرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنها: مستند يعطيه مُصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدِر بالدفع.
ومن أنواع هذا المستند: ما يمكِّن من سحب نقود من المصارف.
ولبطاقات الائتمان صور:
– منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف، وليس من حساب المصدِر، فتكون بذلك مغطاة.
– ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدِر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية.
– ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد.
– وأكثرها يفرض رسماً سنوياً على حاملها، منها ما لا يفرض فيه المصدِر رسماً.( )
1-4 أهمية بطاقة الإئتمان :
حققت بطاقة الائتمان نجاحاً ملموساً من نواح متعددة سلبية وإيجابية. فقد حققت فعلاً الأمان لحامليها من السطو وسرقة النقود أو ضياعها، أو حملها، لاكتفائهم بحملها وهي صغيرة لا تتجاوز 5/9 سم2، ممغنطة تحمل رقماً رمزياً.
وضمنت لأصحاب الحقوق أداء حقوقهم بعد التثبت بواسطة جهاز الكتروني (كمبيوتر) من ملاءة صاحب البطاقة، واستطلاع الجهاز المعلوماتي الخاص بالمصدر عن مقدار المبلغ المالي المودع في حسابه.
وصارت هي الأداة المفضلة على النقود ذاتها في التجارة والمطاعم والفنادق وغيرها.
وكانت سبباً لزيادة المبيعات في المحلات التجارية، وحققت أرباحاً ملموسة ومجدية ونشطة لمصدري البطاقة.
كل ذلك بسبب آليتها السريعة في العمل وضمان وفاء الحقوق، حيث ينظِّم التاجر فاتورة يدوِّن عليها أهم بيانات البطاقة، ويختمها بتوقيع العميل، ثم يرسلها إلى الجهة الْمُصْدِرة التي تتولى دفع القيمة المدونة فيها، إما من حساب العميل، أو تحسب ديناً عليه بضمان حسابه لدى الجهة المصدرة.
1-5 أنواع بطاقات الائتمان:
يتمكن أصحاب بطاقات الائتمان من السحب من أرصدتهم نقداً بنحو سريع (الصراف الآلي)، أو من الحصول على قرض، أو دفع أثمان المشتريات ومقابل الخدمات بمجرد إبراز البطاقة، وتوقيع صاحبها على الفاتورة، واستكشاف وفرة حسابه في البنك، وتضمن مؤسسة الإصدار استيفاء المدفوعات الآجلة عن طريق الاقتطاع الشهري أو السنوي حسب الاتفاق، وتمنح بعض المؤسسات لعملائها بعض الميزات التجارية كنسبة حسم (خصم) في بعض المحلات التجارية أو ضمان السلعة المشتراة.
وهي ثلاثة أنواع: بطاقة الحسم الفوري، وبطاقة الائتمان والحسم الآجل، وبطاقة الائتمان المتجدد.
ويمكن معرفة حكم كل نوع من هذه الأنواع فيما يأتي :
النوع الأول – بطاقة الحسم الفوري (أو بطاقة السحب المباشر الرصيد) Debit Card
هي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك، فيسحب مئة مباشرة قيمة مشترياته وأجور الخدمات المقدمة له، بناء على السندات الموقعة منه.
يدل هذا التعريف على أن هذه البطاقة تعطى لمن له رصيد دائن في حسابه، يدفع منه أثمان السلع ومقابل الخدمات في حدود رصيده الموجود، ويتم الحسم منه فوراً، ولا يحصل على ائتمان (إقراض).
وتمنح غالباً مجاناً، فلا يتحمل العميل في الغالب رسوماً لهذه البطاقة إلا إذا سحب نقوداً، أو اشترى عملة أخرى، عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة، فتصدر هذه البطاقة برسم أو من غير رسم إلا في حال سحب العميل نقوداً أو شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.
وتستخدم غالباً محلياً داخل الدولة أو مناطق فروع البنك المتصلة بجهاز حاسب آلي، يتبين فيه حساب العميل ورصيده.
وتتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات. ويشترط لجواز إصدار بطاقة الحسم الفوري شرطان:
1. أن يسحب حاملها من رصيده أو وديعته.
2. ألا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية.
وفائدة هذه البطاقة: هي تمكين صاحبها من الحصول على النقود، والسلع، والخدمات وغير ذلك بيسر وسهولة، دون تعرض لمخاطر حمل النقود أو السفر بها، ولكن ليس له الاستدانة بها لتحقيق مصالحه.
وقد تشمل هذا البطاقة على اتفاقية إقراض، وحينئذ تعد من أدوات الإقراض، خلافاً لقانون تنظيمها.
النوع الثاني – بطاقة الائتمان والحسم الآجل (أو بطاقة الإقراض المؤقت من غير زيادة ربوية ابتداءCHARG CARD
وهي التي يمنح فيها البنك المصدِر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة، بحسب درجة البطاقة: فضية أو ذهبية، ولزمن معين، يجب تسديده كاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، يترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية. وهي الصورة الأصلية لبطاقة الائتمان.
فهي لا تشتمل على تسهيلات، أي لا يقسط المبلغ المستحق، وإنما هي طريقة ميسرة للحصول على قرض مفتوح ضمن حد أقصى، يسدد كل شهر، أي إنها أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أيضاً أداء وفاء.( )
وخصائصها: ما يأتي:
1. تستعمل في تسديد أثمان السلع والخدمات والسحب النقدي في حدود مبلغ معين، ولفترة محدودة، دون تقسيط.
2. ليس فيها تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها، وإنما عليه تسديد أثمان مشترياته ومقابل خدماته من بعض التجار المقبولين لدى جهة الإصدار، في فترة محددة بمجرد تسليمه الكشوف المرسلة إليه، أو خلال ميعاد قصير بحسب نوع البطاقة من مؤسسة إصدار البطاقة، فهي أداة إقراض وأداة وفاء معاً، كما تقدم.
3. لا تفرض على حامل هذه البطاقة زيادة ربوية في الفترة المسموح بها، وإنما إذا تأخر حاملها عن السداد في الفترة المحددة، فتترتب عليه فوائد ربوية. وهذا في البنوك التجارية التقليدية، أما في المصارف الإسلامية فلا تترتب عليه فوائد ربوية.
4. والحاصل فعلاً: أن يتمتع حامل هذه البطاقة بأجل فعلي في الوفاء بثمن السلع ومقابل الخدمات، ولذا سميت: بطاقة الوفاء المؤجل.
5. لا يدفع حامل البطاقة لمؤسسة الإصدار أي زيادة على أثمان المشتريات والخدمات، وإنما تحصل المؤسسة على عمولة من قابل البطاقة (التاجر) على مبيعاته أو خدماته، أي لا يؤخذ شيء من حامل البطاقة.
6. تسدِّد المؤسسة في حدود سقف الائتمان لقابل أثمان السلع والخدمات.
7. لمؤسسة إصدار البطاقة حق شخصي ومباشر على حامل البطاقة في حدود استرداد ما دفعته عنه، أي إنها بصفة كفيل، والكفيل يرجع على المكفول له بما أدى عنه.
8. يدفع العميل رسوم اشتراك مرة واحدة، ورسوم تجديد سنوية، وقد لا يدفع.
النوع الثالث – بطاقة الائتمان المتجدد:
أو بطاقة الإقراض الربوي والتسديد على أقساط CREDIT CARD وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائها، على أن يكون لهم حق الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين، ولهم تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات، بفائدة محددة هي الزيادة الربوية. وهي أكثر البطاقات انتشاراً في العالم، وأشهرها: فيزا، وماستركارد.
ولها ثلاثة أنواع:
1. بطاقة فضية أو عادية: وهي التي لا يتجاوز فيها القرض الممنوح لحاملها حداً أعلى، كعشرة آلاف دولار مثلاً.
2. بطاقة ذهبية أو ممتازة: وهي التي يتجاوز فيها القرض لحاملها الحد السابق، وقد لا يحدد فيها مبلغ معين، مثل بطاقة أمريكان إكسبريس، التي تمنح للأثرياء، مع دفع رسوم باهظة.
3. البطاقة البلاتينية: وهي ذات مواصفات ومزايا إضافية بحسب كفاءة العميل المالية ومدى ثقة المصرف به. وبطاقة الائتمان المتجدد تشتمل على إقراض عادي، وإقراض كبير، وتأمين ضد الحوادث، وتعويض مجانب عن فقدانها، وتخفيضات في الفنادق، واستئجار السيارات، وتقديم شيكات سياحية من دون عمولة.
وأمثلتها: الفيزا، والماستركارد، والدانيركارد، والأمريكان إكسبريس، وهي الأكثر رواجاً في عصرنا.( )
وخصائصها ما يأتي:
1. هي أداة حقيقية للإقراض في حدود سقف معين متجدد على فترات، يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة وفاء.
2. يسدد حاملها أثمان السلع والخدمات، والسحب نقداً في حدود سقف الائتمان (الإقراض) الممنوح، وإذا لم يكن لها سقف، فهي مفتوحة مطلقاً.
3. يمنح حاملها فترة سماح من دون فوائد لتسديد المستحقات عليه، كما يمنح له فترة محددة يؤجل فيها السداد، مع فرض فوائد عليه، إلا أنه في حالة السحب النقدي لا يمنح حاملها فترة سماح، أي إن وفاء أو تسديد القروض لا يكون فوراً، بل في خلال فترة متفق عليها، وعلى دفعات.
4. قد تمنح هذه البطاقة لمن ليس له رصيد في البنك، أو دون اعتبار لمدخولاتهم المالية.
5. قد لا تفرض على إصدارها رسوم سنوية، كما في بريطانيا، و تؤخذ رسوم اسمية متدنية كما في أمريك، وتعتمد البنوك في إيراداتها على الرسوم المأخوذة من التجار.
1-6 العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر
هذه علاقة تجارية محضة، قائمة على أساس الوكالة بأجر، حيث يعدّ البنك المصدر للبطاقة وكيلاً للتاجر في قبض استحقاقات قيمة المبيعات من حاملي البطاقات وضمها إلى حسابه، كما أنه وكيل عنه في السحب من رصيده، فيما هو مستحق عليه من بضاعة مرتجعة، وهذا هو الواضح من العلاقة.
وقد أجاز الفقهاء بالاتفاق الوكالة بأجر وبغير أجر، والوكالة بأجر لها حكم الإجارات، وبغير أجر هي معروف من الوكيل.
ويستحق مصدر البطاقة عمولة يأخذها من التاجر مقابل إرسال العملاء للشراء، وترويج السلعة وتسويقها، وتحقيق الشهرة للمحل التجاري أو الفندق ونحوها، وتحصيل لقيمة البضائع، وكل تلك الأعمال تتطلب تكاليف إدارية ومكتبية.( )
2- الفصل الثاني
2- 1 تعريف التزييف والتزوير
التزييف :
اطلق هذا اللفظ بوجه عام علي عمليات غش وتقليد العملات الورقية أو المعدنية … وكذلك طوابع البريد والدمغات علي اعتبار أنها مستندات ذات قيمه تصدرها الدولة .
التزوير :
أطلق هذا اللفظ بوجه عام علي عمليات اصطناع المستندات ونسبها لأصحابها وكذا غش المستندات الحقيقية بتغيير حقيقتها سواء بالتعديل أو بالاضافة أو بتعريضها للعبث سواء الكشط أو الطمس أو الإعادة أو المحو بنوعية الآلي والكيمياوي .( )
ويذهب جمهور الفقهاء في مصر ، الي أنه لا يكفي لاعتبار الشخص مزوراً ، ان يغير الحقيقة بطريقة ما ، ولكن يجب ان يتم ذلك بطريقة من الطرق التي حددها القانون وعلة ذلك هي حرص المشرع علي حصر الدائرة التي يعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويرا ، حتي لا يصير كل كذب مكتوب تزويراً . وذلك لأن التزوير في ذاته وكما عرفه جانب من الفقه هو إظهار الكذب في محرر بمظهر الحقيقة غشاً لعقيدة الغير .
وقد ورد النص علي طرق التزوير في المواد 296، 298 ، 122 ، 712، 221، من قانون العقوبات المصري.
أما في الامارات فقد وردت المادة 216 البنود من (1-7) والتي حصرت طرق التزوير وجمعتها في هذه البنود .
2-2 أنواع التزوير
1- التزوير الخطي: وهو عمليات اصطناع المستندات ونسبها لأصحابها وتشمل :
– تقليد الخطوط
– تزوير التوقيعات سواء بالتقليد أو بأحدي طرق التزوير
– تزوير بصمات الاختام
2- التزوير المادي : وهو إحداث تغييرات جوهرية في المستندات الصحيحة وذلك
– بالتعديل
– بالاضافة
-العبث بالمحو الكتابي
– الكشط أو الطمس
3- التزوير المعنوي: وينقسم الي ثلاثة أقسام :
أ- تغيير أقرارات أولي الشأن .
ب- جعل واقعة مزورة في صورة صحيحة .
جـ – جعل واقعة غير معترف بها في صورة معترف بها .( )
وبحوث التزييف والتزوير هي البحوث التي تختص بفحص المستندات وهي من أدق البحوث العلمية الجنائية .
2-3 طبيعة جرائم التزييف والتزوير:
لا شك أن الجريمة قديمة قدم الانسان علي الارض والصراع بين العلم والجريمة قديم أيضا فالفرد من أجل تحقيق مصلحة ذاتية له علي حساب مصالح الاخرين قد يلجأ في سبيل ذلك الي وسائل غير مشروعة .. أي الي وسائل وأساليب إجرامية ممنوعة … وهكذا يحاول العلم أن يكتشف هذه الوسائل وتلك الاساليب ويفضحها ويستخرج مكنون أسرارها حتي تأخذ العدالة مجراها وتستقيم الحقوق بين البشر .. والعلم أيضا يهيئ الوسائل المختلفة للوقاية من هذه المحاولات غير المشروعة والاجرامية وحماية المجتمع من شرورها . وجرائم التزييف والتزوير قد أختصت بأشكال وطبيعة تخلف عن كافة الجرائم الاخريبقا للتوضيح التالي:
1- جرائم التزييف والتزوير تتصدر غيرها من الجرائم في المجتمعات الحضارية التي انتشر فيها نور العلم والثقافة.
2- جرائم التزييف والتزوير ذات طابع خاص حيث يتمتع مرتكبها بمستوي ثقافي معين .
3- تمر جرائم التزييف والتزوير بثلاث مراحل :
– مرحلة التصور الإجرامي
– مرحلة التصميم الإجرامي
– مرحلة التنفيذ الاجرامي
4- جرائم التزييف والتزوير من نوع الجرائم الذي لا يرتكب بالصدفة أو عن طريق الخطأ .. بل هي جرائم يخطط لها بخبرة أشخاص ذوي مهارة فنية عالية وخبرة وذكاء .
5- جرائم التزييف والتزوير ذات طابع ذهني علمي تعتمد علي المعلومات والمعارف الفنية والتكنولوجية التي فرضها التقدم العلمي والحضاري للمدنية الحديثة .
6- جرائم التزييف والتزوير ذات طابع محلي ودولي نظراً لانتشار الاتصالات السريعة بين أقطار العالم.
7- جرائم التزييف والتزوير تشكل اعتداء مباشر علي سيادة الدولة وحقها كما تشكل اعتداء علي حقوق الافراد وبالتالي تمثل إهدار للموارد المالية للأفراد وإهدار للدخل القومي .( )
3- الفصل الثالث
تزوير بطاقات الائتمان
3-1 طرق وأساليب تزوير بطاقة الائتمان
يرد خبراء الكشف عن التزوير ، طرق واساليب تزوير بطاقات الائتمان الي طريقتين هما :
3-2 الاولي : طرق وأساليب التزوير الكلي :-
وخطوات التزوير الكلي لبطاقات الائتمان تتم بداية بخلق البطاقة من الالف الي الياء ، وتبدأ بتقليد الرسوم الخاصة علي جسم البطاقة ، ثم تغليفها ولصق الهولوجرام والشريط الممغنط أو الشريحة الرقائقية وشريط التوقيع كل حسب موقعه الاصلي علي جسم الباطة ، ثم عمل الطباعه النافرة عن طريق إنشائها بالمعلومات التي يحصل عليها هؤلاء المزورن من شركائهم بطرق متعددة نذكر منها :-
1- تقديم الرشاوي للعاملين كأمناء صنادقين لدي المحلات التجارية الكبري في العالم ، وذلك بهدف الحصول علي الارقام والمعلومات الخاصة بأفضل البطاقات المتداولة في العالم ، كما يقدمون الرشاوي أيضا لموظفوا البنوك خصوصا العاملين منهم في الدوائر والاقسام ذات الصلة القوية بإصدار البطاقات وتغذيتها بالمعلومات.( )
2- الحصول علي المعلومات الخاصة بالبطاقات والتي تتركز بشكل كبيرجداً في قوائم حجز الفنادق ، ووكالات السفر ،وفي الفواتير التي يتم التخلص منها في صنادقين المهملات .
3- اختراق قواعد البيانات والدخول غير المشروع الي شبكة الانترنت الحواسيب البنوك باستخدام تقنية شبكة الانترنت والحصول من خلالها علي أدق التفاصيل المتعلقة بحامل البطاقة الضحية ، حيث أضحت هذه الطريقة في الوقت الحاضر مشكلة ضخمة ،تؤرق القائمين علي تقنية العمل المصرفي في العالم .
بعد ذلك يتم تسويق البطاقات المزورة ، ثم ترويجها بهدف استخدامها لشراء البضائع والخدمات ، ناهيك عن أن توافر الرقم السري الخاص بالبطاقة الحقيقة بين يدي مستخدم البطاقة المزورة ، سيمنكه من استعمال بطاقة بلاستكية خاليه من أي بيانات ، ويثبت عليها الشريط المغناطيسي ثم تشفير هذا الرقم ونسخه بواسطة جهاز (magnetic strip encoder ) أو جهاز نسخ معلومات الشريط المغناطيسي (magnetic strip scanner ) ليصنع بذلك أي عدد ممكن من هذه البطاقة ، كما يمكنه ذلك من استخدامها في الحصول علي النقد السائل من أجهزة الصراف الآلي التي تقبل رؤوسها القارئة المعلومات المدونة علي الشريط المغناطيسي فقط ، بغض النظر عن جودة البلاستيك الذي يشكل البنيان المادي لجسم البطاقة.( )
3-3 ثانيا : طرق وأساليب التزوير الجزئي.
يستثمر المزور في هذه الحالات جسم البطاقة الحقيقية ، وماعليه من رسوم خاصة وحروف نافرة ، وكتابات أمنية ليقوم بتزوير البطاقة ، عن طريق صهر ما عليها من ارقام نافرة حقيقة أو اخري انتهت فترة صلاحياتها او إعادة قولبة الحساب الذي تعمل عليه البطاقة بأرقام حساب اخر يتم الحصول عليه بالطرق التي بيناها في البند السابق أو تقليد الشريط الممغنط عن طريق محو ما علية من بيانات وإعادة تشفير ه بمعلومات جدية صحيحة ، مسروقه ، وقد يتم إجراء العمليتن معاً ، كما يمكن أن يقوم المزور في هذة الحالة بكشط شريط التوقيق ووضع شريط أخر يتضمن توقيعه ، أو يمحو آاليا أو كيميائيًاً التوقيع المثبت علي الشريط ذاته ، كما يمكن أن يقوم المزور بخلع صورة حامل البطاقة الحقيقي وتثبت صورة شخص آخر مكانها .
3-4 أهم الظواهر الدالة علي التزوير الجزئي لبطاقات الائتمان
1- انهيار جزء من مواضع من شريط التوقيع
2- امكانية ظهور سطح البطاقة أسفل مواضع الانهيار نتيجة المحو الآلي أو الكيميائي .
3- التشوه أو التقطع الذي يمكن ملاحظته علي الحافة السفلية للهولوجرام
4- وجود تسلخات أو تهتكات او بقع سوداء في المواضع المحيطة بالكتابات النافرة أو عدم انتظام الرؤوس البارزة لهذه الكتابات
5- الاختلاف في المسافات الامنية للتشكيل الطباعي للأرقام والحروف والصور والاشكال المثبته علي البطاقة المزورة عن البطاقة الحقيقة الاصلية .( )
4-الفصل الرابع
4-1 صور الاعتداء عل نظام بطاقات الدفع الالكتروني
الاعتداء علي نظام الدفع الالكتروني ، هو إحدي الصور بالاعتداءات التي تقع علي الحاسب الآلي ، بغرض الحصول من هذه البطاقة علي منفعة غير شرعية وفي غير الاغراض المعدة لاستخدامها .
1- الحصول علي بطاقت الدفع الالكتروني بمستندات مزورة
2- الاعتداء بالتحايل رغم صلاحية البطاقة .
3- أسادءة إستعمال البطاقة بعد إنتهاء مدة صلاحيتها أو إلغاء المصدر لها .
4- إساءة إستعمال البطاقة بتجاوز حد السحب .((
4-2 الاعتداء علي نظام الدفع الالكتروني من قبل الغير
بطاقة الدفع الالكتروني تتكون أطرافها عادة من حامل البطاقة الشرعي والبنك مصدر البطاقة والتاجر الذي يتعامل معه صاحب تالبطاقة وجميع هؤلاء تحكمهم قواعد قانونية خاصة في حالة إساءة أو اعتداء أي منهم علي البطاقة دون الغير .
والمقصود بالغيرهنا الاشخاص دون ما سبق من اطراف التعامل بالبطاقة وهم ليسوا طرفا في العلاقة التعاقدية ويشكل وقوع البطاقة في ايدهم تهديداً لاطرافها ويتم الاعتداء علي البطاقة من قبل الغير بالتزوير أو السرقة أو النصب علي النحو التالي :
1- اعتداء الغير بتزوير بطاقة الائتمان .
2- اعتداء الغير بسرقة أموال بطاقة الائتمان .
3- الاعتداء علي بطاقة الائتمان من قبل موظفي البنك .
4- أساءة استخدام بطاقة الائتمان من خلال شبكة الانترنت .
5- إساءة استخدام بطاقات الائتمان في عمليات غسيل الاموال.( )
4-3 الاساليب الفنية في تأمين بطاقات الائتمان
1- علامات التأمين المرئية : ويقصد بها العلامات التي يمكن رؤيتها وقرائتها مباشرة ويضاف اليها الارقام المطبوعة بالحبر الممغنط أي اننا نعني بهذه العلامات أنها تلك التي يتم التعرف عليها بطريقة الكترونية والموجود ة في معظم البطاقات ، وتنقسم هذه العلامات الي :
أ- مطبوعات الحبر الممغنط (M I C )
ب- الخطوط المشفرة (Bar code )
2- العلامات المقروءة ضوئيا ( O C ) : وهي عبارة عن حروف وأرقام وعلامات أخري تطبع بصورة بارزة علي البطاقة وتقراء المعلومات بإمرار ضوء الليزر علي هذه العلامات.
3- العلامات المقروءة الكترونيا :ويقصد بها تلك المعلومات المدونه بالشريط الممغنط والرقيق المجهرية وتستخدم هذه الطريقة في بطاقة الذاكرة الذكية بنوعيها .ومن هذه العلامات الشريط الممغنط ، والرقيقة المجهرية ،و الشريحة الالكترونية.( )
4- أساليب الطباعة :يتم تامين البطاقات باستخدام أساليب الطباعة المختلفة مثل:
أ- الطباعة المجهرية : وتفيد هذة الطريقة في صعوبة تزويرها وخاصة عن طريق استخدام طابعات الكمبيوتر الليزرية الملونة .
ب- الاحبار الفلورية : ويقصد بها الاحبار التي تخلط بها مواد تعكس كمية من الضوء الساقط عليها .
جـ- الصور المجسمة ثلاثية الابعاد : وقد ظهرت مع استخدام الليزر في مجال التصوير فيما عرف باسم التصوير المجسم أو الفراغي وتتميز هذه الصور التي يتم طباعتها بكونها ثلاثية الابعاد مجسمة ، مثل استخدام منظمة الفيزا كارت لصورة الحمامة لذلك ، والتي تظهر عند إمالتها مع الضوء كما لو كانت ترفرف.
د- صور حامل البطاقة : وهي إحدي طرق التأمين السهلة لاكتشاف سلامة البطاقة بالعين المجردة بإضافة صورة العميل .
هـ شريط التوقيع : ويقوم العميل بإثبات توقيعه علية عند استلام البطاقة ضمن الوسائل التأمينية للتحقق من شخصية العميل بمجرد النظر ، بمقارنه توقيعه علي الفاتورة بالنموذج الموجود علي شريط التوقيع والذي يوجد أسفل الشريط الممغنط.
و- العلامة المائية : وهي اسلوب لتأمين البطاقات وهي عملية تشفير دائمة يصعب محوها ولها أهمية كبري في تأمين البطاقات ضد التزييف والتزوير .( )
45- الفصل الخامس
5-1 االآثار القانونية الناشئة عن جرائم ابطاقات المصرفية
يترتب علي التزايد المستمر في البطاقات المتداولة وتعدد اشكالها زيادة المنازعات المدنية والجنائية المترتبة علي الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العلاقات التي تربط بين أطراف البطاقة مما تنعقد معه المسئولية المدنية عن الأضرار التي تصيب الأطراف الأخرى.
وبطاقة الائتمان كغيرها من وسائل الوفاء قد تكون محلاً للتزوير أو إتباع وسائل احتيالية في طريقة استخدام البطاقة، الأمر الذي يشكل جرائم جنائية تستوجب عقاب من يستخدم وسيلة ابتدعتها البيئة التجارية لتسهيل تداول الثروات من أجل الحصول علي مكاسب غير مشروعة مما يفقد الجمهور ثقته في هذه الوسيلة ويضر بوسائل التعامل في هذه البيئة.
5-2 المسئولية المدنية:
سبق وقد ذكرنا أن بطاقة الائتمان تنشئ علاقات قانونية بين أطرافها الثلاث المصدر، الحامل، التاجر، بمقتضي عقد يحكم العلاقة الناشئة بين المصدر والحامل” عقد الحامل – عقد الانضمام” المصدر والتاجر” عقد التاجر” والحامل والتاجر” عقد البيع” وهم من العقود الملزمة للجانبين, ويترتب علي إخلال أحد أطرافها بالالتزامات الملقاة علي عاتقه إعطاء الحق للطرف الآخر في فسخ العلاقة بينهما فضلاً عن حقه في مطالبته عن الأضرار الناتجة من عدم تنفيذ التزاماته مما يترتب عليه انعقاد المسئولية المدنية التي تقوم علي أساس تعاقدي متى توافرت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، أما إذا كانت البطاقة في حيازة الغير في حالة سرقتها أو فقدها وقام الأخير باستخدامها تنعقد المسئولية المدنية علي أساس المسئولية التقصيريه إذا ما توافرت أركانها من فعل وضرر وعلاقة سببية بينها وليست المسئولية العقدية حيث أن الغير ليس طرفاً في أي علاقة عقدية مع أحد أطراف البطاقة قبل تحقق المسئولية وسوف تستعرض المسئولية لأطراف البطاقة والغير علي النحو التالي:
5-3 المسئولية المدنية لحامل البطاقة:
يلزم حامل البطاقة باستخدامها في حدود مبلغ السقف الائتماني الممنوح له من المصدر فإذا ما تجاوز الحامل هذا المبلغ كان مسئولاً مدنياً بمقدار الزيادة في مواجهة مصدر البطاقة في حالة وجود اتفاق بضمان الوفاء دون تحديد الحد الأقصى لهذا الضمان، أما إذا كان مصدر البطاقة لا يضمن الوفاء إلا في حدود المبلغ المسموح به.
تنعقد مسئولية الحامل في مواجهة التاجر بموجب عقد البيع المبرم بينهما، هذا إذا التزم الحامل تنفيذ العقد بحسن النية. أما في حالة تجاوز الحامل المبلغ الائتماني مع علمه بذلك، يتوافر في حقه سوء النية أو الخطأ في تنفيذ التزاماته ومن حق الجهة المصدرة سحب البطاقة من الحامل نظراً لإهداره للثقة بينه وبين المصدر لقيام البطاقة علي الاعتبار الشخصي لحاملها، بالإضافة إلي مطالبته بالمبالغ المستخدمة والتعويض عن الضرر الذي لحق بها من جراء استخدام البطاقة من قبل الحامل علي أساس الإخلال بالتزامه العقدي تجاهه.
كما تنعقد لمسئولية المدنية للحامل إذا لم يقم برد البطاقة إلي الجهة المصدرة في حالة فسخ العقد أو انتهاء مدة صلاحية استخدام البطاقة أو إلغائها لإساءة الاستخدام بالرغم من أخطاره، واستمر في استعمال البطاقة بعد ذلك التاريخ أو الفسخ أو الإلغاء وذلك عن كافة المبالغ المترتبة عن استعمال البطاقة.
وتنعقد المسئولية المدنية لحامل البطاقة في حالة الضياع أو السرقة، إذ يلتزم الحامل ببذل عناية الرجل العادي في المحافظة علي البطاقة، فإن فقد البطاقة أو سرقتها يعتبر قرينة علي إهمال الحامل في المحافظة عليها وقد يذهب البعض إلي اعتبار الحامل في مركز المودع لديه. مما يرتب انتفاء المسئولية المدنية (تعاقدية) عن المبالغ التي استخدمت من الحائز علي البطاقة سواء السارق أو من عثر عليها وقد ذهبت محكمة استئناف باريس في الحكم الصادر في 1978 إلي إلزام الحامل بكافة الديون الناشئة عن استخدام البطاقة حتى قيامه بأخطار الجهة المصدرة لها بضياع البطاقة أو سرقتها طالما أن العمليات تمت قبل الإخطار.
5-4 المسئولية المدنية لمصدر البطاقة:
تلتزم الهيئة المصدرة بسداد القسائم المرسلة لها وذلك في مواجهة الحامل والتاجر، طالما أنهما قاما بالالتزامات العقدية تجاهها فإذا أخلت الجهة المصدرة بهذا الالتزام وترتب علي ذلك ضرراً للحامل والتاجر كتعرض الأول علي سبيل المثال للحجز من التاجر أو كتفويت صفقة معينة للتاجر كان يعتمد في إبرامها علي رصيده، أو توقف الأخير عن سداد ديونه مما أدي إلي قيام حجز الدائن عليه وإساءة سمعته التجارية فتعقد المسئولية المدنية للجهة المصدرة علي أساس تعاقدي طالما أن كل من الحامل والتاجر قاما بتنفيذ الشروط العقدية معه.
تنعقد المسئولية المدنية لمصدر البطاقة متى قام بالوفاء بالفواتير التي تصل إليه بعد إعلانه بواقعة السرقة والضياع. إذ يجب عليه اتخاذ الحيطة من الاستعمال غير المشروع للبطاقة، وذلك بإخضاع هذه الفواتير لإجراءات مشدودة من حيث الرقابة علي صحة التوقيع المشروع للبطاقة، وذلك بإخضاع هذه الفواتير لإجراءات مشدودة من حيث الرقابة علي صحة التوقيع التي تحمله هذه الفواتير من توقيع مزور حتى لو كانت مثبت بها تاريخاً مسبقاً بقيمة النفقات دون تغيير في بيانات الكشوف الواردة من التاجر.
كما تنعقد المسئولية المدنية لمصدر البطاقة المدنية في حالة الوفاء بالعمليات التي تتم بعد تاريخ إعلانه بوفاة الحامل لقيام عقد الحامل المبرم بين المصدر والحامل علي الاعتبار الشخصي فتنتهي البطاقة تلقائياً بوفاة حاملها. وتنعقد مسئولية المصدر في حدود المبالغ التي يقوم بالوفاء بها والتعويض عن الأضرار التي تصيب الورثة من جراء هذا الوفاء وذلك علي أساس المسئولية التقصيرية لارتكاب الجهة المصدر خطأ في حقهم يؤدي إلي إنقاص حقوقهم في التركة. وقد تضمن الجهة المصدرة العقد المبرم مع الحامل أو التاجر شرط أن يقتضي بإعفائها من المسئولية في حالات معينة وينظر بعض الفقه إلي هذا الشرط بأنه حق للجهة المصدرة ويجب علي الحامل والتاجر الالتزام به إلا إذا أثبت الحامل الغش من جانب الغير أو في حالة الخطأ الجسيم.
5-5 المسئولية المدنية للتاجر
يلتزم التاجر الذي يتعاقد مع المصدر علي قبول البطاقات في الوفاء بالتحقق من شخصية حامل البطاقة، وذلك من خلال اتخاذ الحيطة والحذر في مضاهاة التوقيع الذي يضعه العميل علي فاتورة الشراء والنموذج الموجود علي بطاقة الوفاء وإذا أهمل التاجر في اتخاذ الحذر في هذه المضاهاة بإرسال تلك الفواتير ذات التوقيع المزور إلي الجهة المصدرة، فإنه من حق الأخيرة رفض الوفاء للتاجر وتنعقد مسئولية المدنية عن ذلك الافتراض الخطأ في جانبه لعدم اتخاذه الوسائل اللازمة لاكتشاف التوقيع المزور.
كما تنعقد مسئولية التاجر في حالة إرسال فاتورة الشركة إلي الجهة المصدرة وبدون توقيع الحامل عليها، حيث أن توقيع الحامل علي الفاتورة من أهم الشروط الشكلية للفاتورة إذ بموجبه تكون الفاتورة بمثابة أمر صادر منه إلي الجهة المصدرة بالوفاء للتاجر، وتوقيع الحامل من أهم الالتزامات التي يرتبها عقد التاجر.
5-6 المسئولية المدنية للغير:
إذا قام الغير حائز البطاقة المسروقة أو الضائعة باستخدامها، فإنه يكون مسئولاً مدنياً عن هذا الاستخدام تجاه حاملها الشرعي عن الأضرار التي أصابته علي أساس المسئولية التقصيرية وليس العقدية لكونه أجنبي عن العقد المبرم بين أياً من أطراف البطاقة – وإذ تنص المدة (163) من القانون المدني المصري علي أنه” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.
5-7 المسئولية الجنائية.
نظراً لتزايد حملة بطاقات الوفاء أو الائتمان أو كما يسميها البعض ” النقود الإلكترونية” أو البلاستيكية وانتشارها في المعاملات التي تتم عن طريقها مسايرة مع منطق التطور والتحديث في التجارة الإليكترونية. فضلاً عن عدم فاعلية الحماية المدنية لهذه البطاقات فإنه لا يمكن تفادي الاستعمال الخاطئ أو الاحتيالي لها الأمر الذي يستلزم وضع قانوني خاص لإصباغ الحماية الجنائية عليها يختلف عن تلك الحماية المقررة في قانون العقوبات التقليدي.
وإذ أن عملية الوفاء بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني هي عملية مصرفية دولية متعددة الأطراف مما يدفع محترفي النصب والتزوير علي الدخول إلي سوق البطاقات لتزويرها واستخدامها في النصب علي التجار والبنوك وقد يقع الإساءة من حامل البطاقة أو التاجر والجهة المصدرة للبطاقة أو من الغير في عمليات السحب والوفاء الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود حماية جنائية لتلك الوسيلة الجديدة كما فعلت التشريعات المقارنة بالنسبة للشيك ويمكن لنا تقسيم هذه الجرائم بحسب مرتكبها إلي جرائم تقع من الحامل نفسه أو الغير.
5-8 استعمال بطاقة الائتمان الملغاة أو المنتهية:
أسلفنا أن من أثار العقد المبرم بين الحامل والجهة المصدرة التزام الأول باستخدام البطاقة في خلال فترة صلاحيتها المدونة ضمن بيانات البطاقة وأنه يجب علي الجهة المصدرة إخطار التاجر في حالة انتهاء الصلاحية إذا لم تدون الصلاحية علي البطاقة، وكذا انتهاء العقد علي الحامل، ويلتزم التاجر بقبول البطاقة في الوفاء. فإذا قام الحامل باستخدامها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها أو فسخ العقد بينه وبين الجهة المصدرة، فإنه يجب علي التاجر عدم قبول البطاقة في الوفاء بعد تاريخ إخطاره من الجهة المصدرة وكذلك يجب عليه القيام بالحيطة في التأكد من شخصية الحامل وبطاقته والرجوع إلي مركز التفويض بالجهة المصدرة قبل إتمام عملية البيع كما يلتزم الحامل بإعادة البطاقة إلي الجهة المصدرة حيث إنه بمجرد استلام الحامل للبطاقة فإنها تكون وديعة لديه ولكن إذا رفض ردها إلي المصدر واستمر في حيازتها، هل يعتبر مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة؟ أو إذا قام باستخدامها لدي أحد التجار خاصة إذا كان تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة غير مدون عليها أو أن الجهة المصدرة لم تخطر التاجر بإلغائها. هل يعتبر حامل البطاقة مرتكباً لجريمة النصب؟
أ- مسئولية حامل البطاقة في مواجهة مصدر البطاقة.
إذا ما قام الحامل بحيازة البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها يكون مرتكباً الجريمة خيانة الأمانة في مواجهة المصدر إذ تنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري علي أنه” كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ مالية أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الإجازة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيل أو بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيرها يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه”
وقد عرف المشرع المصري جريمة خيانة الأمانة بأنها اختلاس أو استعمال أو تبديد منقول مملوك للغير سلم إلي الجاني بناء علي عقد من عقود الأمانة إضراراً بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه مع توافر القصد الجنائي.
ويبين من هذا النص أنه يستلزم أركاناً معينة لقيام جريمة خيانة الأمانة علي النحو التالي :
محل الجريمة:
يتمثل محل الجريمة خيانة الأمانة في مال منقول ذي طبيعة مادية مملوك للغير مسلم للجاني بموجب عقد أمانة وبالرجوع إلي العقد المبرم بين الحامل والمصدر نجد أنه يتضمن شرط بالتزام الأول برد البطاقة عند انتهاء صلاحيتها أو عند فسخ العقد. وهذا يدل علي أن تسليم بطاقة الائتمان وهي عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتسلم شيئاً من آخر علي أن يتولي حفظ هذا الشئ وعلي أن يرده عيناً (م 718 مدني من القانون المدني المصري) أي يلتزم المودع لديه برد الشئ المسلم إليه إلي المودع عيناً.
وتعطي بطاقة الائتمان لحاملها حق استخدام مبلغ معين في تنفيذ مشترياته فبالتالي تدخل في معني المنقول الذي يرد عليه جريمة خيانة الأمانة.
الركن المادي:
ينحصر الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في ثلاث صور هي: الاختلاس والتبديد والاستعمال ويمكن إدخال الفعل الصادر من حامل البطاقة بالامتناع عن رد بطاقة الائتمان التي ألغيت أو انتهت صلاحيتها في الصورة الثالثة من صور الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة وهو الاستعمال الذي لا يجوز إلا لمالك الشئ حتى ولو لم تنصرف إلي القيمة التي تمثلها تلك البطاقة هي الأموال التي يمكن الحصول عليها عن طريق استعمال البطاقة المنتهية أو الملغاة. ويتمثل الضرر المترتب عن استعمال البطاقة المنتهية أو الملغاة في قيام الجهة المصدرة بسداد قيمة الفواتير المرسلة إلهيا من التاجر المستخدمة فيها البطاقة، وذلك إذا ما أغفلت توجيه أخطار للتاجر بالبطاقات المنتهية صلاحيتها أو الملغاة فضلاً عن الضرر الذي يعود علي المصدر من اهتزاز ثقة الجمهور في مثل هذه البطاقات. ولا يشترط في الضرر أن يكون جسيماً أو يسيراً.
الركن المعنوي:
يكفي توافر القصد العام أي القصد الجنائي العام بالنسبة للركن المعنوي في جريمة خيانة الأمانة والذي ينهض علي العلم والإرادة أي علم الجاني وقت استخدام البطاقة بأنه يستخدم بطاقة ملغية أو منتهية مدة صلاحيتها وملتزم بردها إلي الجهة المصدرة وإن أرادته تتجه إلي تلك الأفعال للإضرار بمصالح المصدر.
ويري جانب من الفقه الجنائي المصري إلي ضرورة القصد الجنائي الخاص في جريمة خيانة الأمانة المتمثل في توافر نية تملك المال المنقول للغير المسلم للجاني علي سبيل الأمانة.
وعلي ما سبق عرضه لارتكاب جريمة خيانة الأمانة، نجدها تنطبق علي الحامل الذي يحتفظ بالبطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها أو فسخ العقد المبرم بينه والمصدر لأي سبب ويقوم باستعمالها بعد ذلك وبالتالي يتعرض لحكم العقوبة المقررة بالمادة 341 عقوبات وهي الحبس أو الحبس والغرامة.
(ب) مسئولية حامل البطاقة في مواجهة التاجر.
في حالة استعمال الحامل للبطاقة الملغية أو المنتهية وتقديمها للتاجر للوفاء بمشترياته يكون مرتكباً لجريمة النصب في مواجهة التاجر.
وإذ تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 علي أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إبهامهم بوجود سند أو دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر.
وقد عرف الفقه النصب بأنه استيلاء علي منقول مملوك للغير بناء علي الاحتيال بنية تملكه ومن هذا التعريف يتضح أن أركان جريمة النصب كالأتي.
– محل جريمة النصب: وهو المال المنقول الذي تستخدم فيه البطاقة إذ أن الهدف منها يكون تسوية المشتريات لحاملها لدي التجار الذين تعاقدوا مع مصدرها.
– الركن المادي: هو الاحتيال الذي يؤدي إلي الاستيلاء علي المال المنقول المملوك للغير، وعلاقة السببية بين الاحتيال والاستيلاء، وصور الاحتيال ثلاث هي الخداع للغير، وعلاقة السببية بين الاحتيال والاستيلاء،وصور الاحتيال ثلاث هي الخداع والكذب والغش وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن توافر الركن المادي في جريمة النصب بقولها”يجب في جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية التي استعملت مع المجني عليها قوامها الكذب فحامل البطاقة الذي يقدم بطاقة منتهية أو ملغية إلي التاجر وهو يعلم بذلك ويستعمل أحدي الطرق الاحتيالية لإبهام التاجر بأنه صاحب الحق في استخدامها ويسلمه التاجر مشتريات مقابل تلك البطاقة فهو كاذب ومرتكب لجريمة النصب وخاصة في حالة عدم تدوين تاريخ انتهاء الصلاحية علي البطاقة.
– الركن المعنوي: ويتمثل في القصد العام أي القصد الجنائي العام وهو علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يستعمل طرق احتيالية من أجل الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير. وهو ما يتوفر في حامل البطاقة الائتمانية المنتهية أو الملغاة أو المفسوخ عقدها بينه والمصدر، ومع ذلك يسعي لإيهام التاجر بصحتها للاستيلاء علي مشترياته لديه، وأن مصدر البطاقة سيرفض الوفاء للتاجر بقيمتها كما يشترط توافر القصد الخاص المتمثل في نية الجاني (الحامل) في تملك المال المستولي عليه حتى يتحقق فيه سلب بعض أو كل ثروة للغير وهو ما نصت عليه المادة 336 عقوبات مصري. وهو ما يتوافر في حامل البطاقة الذي يقوم بتنفيذ مشترياته لدي التاجر الذي أوهمه بصحة البطاقة المستخدمة.
وقد أستقر الفقه الفرنسي علي أن استخدام البطاقة الملغاة أو المنتهية تكون جريمة النصب في مواجهة التاجر الذي تعهد بقبول تلك البطاقات في الوفاء بشرط إلا يكون المصدر قد أخطره بسحب البطاقة من الاستعمال.
1- تجاوز الحامل للحد الائتماني الممنوح له من مصدر البطاقة:
إذ تجاوز حامل البطاقة السقف الائتماني الممنوح له من مصدر البطاقة وكان الأخير ضامنا له أمام التاجر فإنه يجب علي الأخير احترام التزاماته التعاقدية مع مصدر البطاقة، ولا يستطيع التمسك بالرعونة والإهمال في مواجهة مصدر البطاقة، وبالتالي تنعقد مسئوليته العقدية أما إذا كان عقد الحامل المبرم بين المصدر والحامل يتضمن عدم تجاوز حامل البطاقة المبلغ المحدد والمتفق عليه ولم يدرج الحد الائتماني علي البطاقة فإنه يجب علي التاجر الاتصال بمركز التفويض لدي المصدر لمعرفة المبلغ المسموح به لحامل البطاقة، ويكون ملتزماً بعدم تجاوز هذا المبلغ وتنعقد مسئوليته عما يزيد من المبلغ المسموح به، ولا يستطيع الإدعاء بأنه ضحية كما أن الحامل لا يمكن اعتباره مرتكباً لأي فعل منطوياً علي أي وسيلة احتيالية لإيهام أو خداع التاجر بوجود اعتماد بخلاف الحقيقة حيث كان في وسع التاجر معرفة الحد الائتماني الحقيقي.
ثانياً: الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان من قبل الغير:
ويقصد بالغير هنا أي شخص غير التاجر والحامل أو موظفي البنك المصدر للبطاقة وتظهر مشكلة الغير وتكون بطاقة الائتمان محلها هي جريمة التزوير، استعمال بطاقة مزورة ثم جريمة السرقة.
جريمة التزوير:
وعرف جارسون جريمة التزوير علي أنها” تغيير للحقيقة بقصد الغش في محرر بأحدي الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضرراً”.
وقد عرفها جانب من الفقه علي أنه ” تغيير في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر مقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما أعد له كم عرفها المشرع الأردني علي أنها” تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد أثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي”.
ومن التعارف السابقة يتضح أن أركان جريمة التزوير تتمثل في الأتي:
محل الجريمة: وهو المحرر وينطبق علي بطاقة الائتمان لكونها تحتوي علي معلومات وبيانات هي موضوع التزوير والمحرر هو وسيلة التعبير عن علاقة قانونية بين شخصين بما تتضمنها من حقوق والتزامات ويعاقب القانون علي تغيير هذه الحقيقة، إذ تنص المادة 215 من قانون العقوبات المصري علي أنه ” كل شخص أرتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة أحدي الطرق السابق بيانها يعاقب بالحبس مع الشغل”.
الركن المادي: ويقوم علي عنصرين هما تغيير الحقيقة بأحدي الطرق التي نص عليها القانون وتغيير الحقيقة هو الفعل الإجرامي الذي يقوم عليه التزوير في المحررات ويتمثل في هذا التغيير العدوان علي الثقة العامة في المحررات، ولا يتوافر الركن المادي لجريمة التزوير إلا إذا كان تغيير الحقيقة تم بأحدي الطرق التي نص عليها القانون ومن بينمها التقليدي والاصطناع، فالأول عبارة عن صناعة شئ علي غرار آخر، ويكفي التقليد أن يكون من شأنه خداع الشخص المعتاد وإيهامه بصدور الكتاب ممن يراد نسبتها إليه. والأخر عبارة عن خلق محرر بأكمله ونسبته إلي غير محرره.
ركن الضرر: ويتحقق متي كان تغيير الحقيقة يؤدي إلي الضرر المادي بأن يمس الذمة المالية أو اجتماعي فيصيب مجتمع بأسره أو أدبي ينال من المكانة الاجتماعية للمزور عليه.
الركن المعنوي: فإنه لابد من توافر القصد الجنائي العام والخاص لدي المتهم ويتمثل القصد العام في علم المتهم بجميع أركان التزوير من أنه يقوم بتغيير الحقيقة في إحدي المحررات العرفية وبطريقة من الطرق التي حددها القانون وهي التقليد أو الاصطناع، وأنه يترتب علي ذلك ضرراً حال أو احتمالي بأحد الأشخاص أو المجتمع. والقصد الخاص هو نية استعمال تلك المحرر المزور في الغرض أو الأغراض التي أعد من أجلها. ولما كانت بطاقات الوفاء تعتبر من المحررات العرفية فإن أي شخص يرتكب جريمة التزوير فيها تطبق عليه العقوبة المقررة. في المادة 215 من قانون العقوبات المصري وهي الحبس مع الشغل وذلك لتحقيق الحماية الجنائية للمحررات العرفية.
استعمال بطاقة مزورة:
يعني قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة ائتمان كوسيلة للوفاء مع علمه بتزويرها وهو ما يؤكد عليه توافر القصد الجنائي لديه، وقد حرص المشرع المصري في المادة 215 عقوبات مصري والمشرع الفرنسي بالمادة المقابلة (151) من قانون العقوبات الفرنسي علي استقلال تزوير المحرر عن جريمة استعماله وهو مزور.
كما ذهب الفقه المصري والفرنسي علي أنه في حالة قيام أحد الأشخاص بالتزوير والاستعمال فإنه تطبق عليه العقوبة الأشد، ولا يخضع المتهم لمبدأ تعدد العقوبات بمعني أنه إذا قام أحد الأشخاص بتزويرها بطاقة الائتمان واستعملها فلا توقع عليه عقوبتا التزوير والاستعمال وإنما يطبق عليه الجزاء الأشد، أما في حالة وقوع جريمة التزوير من شخص والاستعمال من شخص آخر فإن كل متهم يخضع لعقوبة الجريمة التي أرتكبها.
وقد ذهب رأي إلي خضوع جريمة استعمال بطاقة مزورة إلي العقوبة المقررة في المادة 336 عقوبات مصري لتوافر أركان جريمة النصب حيث أن تقديم أو إبراز أوراق أو مستندات للغير سواء حقيقية أو مزورة يعد من الطرق الاحتيالية التي يستخدمها المتهم لإيهام التاجر بصحة هذه البطاقة المزورة في الوفاء إلا إذا أثبت إهمال من نسبت إليه البطاقة.
جريمة السرقة:
عرفها الفقه المصري بأنها “اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه وقد عرفها المشرع الأردني في المادة 399 علي أن “السرقة هي أخذ مال الغير منقول دون رضاه” ويتضح من ذلك أن أركان السرقة هي:
الركن المادي: وهو الاختلاس ويتمثل في أخراج بطاقة الوفاء من حيازة حاملها رغم إرادته ودخولها في حيازة السارق للاستيلاء عليها.
محل جريمة السرقة: هو البطاقة ذاتها من حيث تعتبر من المنقولات.
الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي ويتوافر متي اتجهت نية السارق إلي ارتكاب فعل الاختلاس الواقع علي المنقول المملوك للغير، بمعني أنه بمجر اختلاس الشخص للبطاقة أي الاستيلاء علي حيازتها كاملة واتجاه نيته إلي تملكها وهي مملوكة لشخص معين هو حاملها الشرعي فإنه يكون ارتكب جريمة السرقة ويعاقب عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي “يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين علي السرقات التي يتوافر فيها شئ من الظروف المشددة”.
ويري جانب من الفقه الجنائي أن استعمال البطاقة المسروقة من قبل الغير، ينطوي علي جريمة نصب لانتحال المتهم أسم كاذب هو أسم حامل البطاقة الحقيقي وبالتالي يكون استخدام وسيلة احتيالية لإقناع المجني عليه بوجود ائتمان كما يري جانب آخر من الفقه أن هذا الفعل يشكل جريمة سرقة” استعمال مفتاح مصطنع لأن البطاقة الائتمانية من قبيل المفاتيح المصطنعة.
وذهب القضاء الفرنسي أن المتهم يكون مرتكب لجريمة احتيال تتمثل في قيامه باستعمال بطاقة ائتمان مسروقة مستعملاً اسم كاذب وهو اسم حامل البطاقة الحقيقي، وهو أحد الصور الاحتيالية لجريمة النصب.
واتفق مع هذا الرأي إذ أن استعمال البطاقة المسروقة من قبل الغير يعد ارتكاباً لجريمة نصب حيث أن مستعمل البطاقة يحصل علي سلع وخدمات مسلمة إليه من التاجر بعد إيهامه للأخير بصحة البطاقة والائتمان الممنوح بواسطتها أي استخدام مستعمل البطاقة الكذب وهو إحدي الطرق الاحتيالية مما يشكل جريمة النصب وليس السرقة كما أن مستعمل البطاقة يمكنه السحب النقدي من الماكينة إراديا بواسطة البطاقة المسروقة عن طريق الغش وهو احدي الصور الاحتيالية باتخاذه صفة كاذبة وهي صفة الحامل مما يحمل الجهاز علي قبول ذلك.
وتلك الجرائم من أهم ما يرتكب من قبل الغير بواسطة البطاقة الائتمانية واجد أن النصوص القانونية العقابية الموجودة بالقانون المدني المصري تكفي حالياً لمواجهة تلك الأفعال، بالرغم من اختلاف التكييف وهي مسألة تخضع لسلطة القاضي التقديرية وفقاً للظروف والملابسات. وعلي ذلك فإن الأمر لا يخرج عن تطبيق أحدي النصوص التشريعية حتى يستقر الفقه والقضاء علي قواعد قانونية تحمي بطاقات الائتمان بما يتفق مع تطور وانتشار تلك الوسيلة الجديدة بما يساير عصر التكنولوجيا في التجارة الإلكترونية.
اترك تعليقاً