رقم أقوى وأشهر محامي قطري متخصص في قضايا المخدرات – و كافة القضايا القانونية الاخرى
The most famous Qatari lawyer specializing in drug cases
تعتبر قضايا وجرائم المخدرات واحدة من أخطر القضايا التي يتعرض لها المحامي في مشواره العملي ، فهى تحتاج قدراً من الخبرة والحرفية للتعامل معها .
رقم محامي في قطر حيث المقدمة الدولية الرقم : 00974 .
ويمكن أن نعرف المخدرات بأنها تلك المواد الطبيعية أو المصنعة والتي لها تأثيراً مسكناً ومخدراً ، وتستخدم في العديد من الأغراض الطبية والعلاجية ، بيد أن الاستمرار في تناولها والتعود عليها يترتب عليه ادمانها وعدم القدرة على الاستغناء عنها ، وهذه المواد يحظر القانون تداولها وتصنيعها وكذلك زراعتها واستخدامها الا لأغراض محددة ولمن يحمل ترخيصاً بذلك .
واليوم توفر لكم منصة محاماة نت الدولية المحامي الأقوى والأشهر في قطر والمتخصص في جميع قضايا وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية على استعداد تام للتواصل معكم مباشرة والرد على جميع الاستفسارات والاستشارات الخاصة بكم من خلال النافذة الرئيسية للمنصة في أي وقت ومن أي مكان .
أولاً : حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية :
أجاز المشرع القطري بشكل استثنائي حيازة بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطيرة متى كانت للاستعمال الشخصي وكان ذلك لأغراض طبية ، بيد أنه سمح بذلك وفقاً للكميات التي يحددها الطبيب ، كما حظر القانون على الأطباء وصف المواد المخدرة باعتبارها علاجاً طبياً لأي مريض ، فلا يكون ذلك الا في الحالات التي تحتاج تلك المواد كعلاج طبي ضروري .
كما سمح المشرع أيضاً لكل طبيب يمارس مهنة الطب داخل دولة قطر بحيازة بعض من هذه المواد داخل العيادة لاستعمالها في حالة الضرورة .
المادة رقم 16
” يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر أن يحرزوا في عيادتهم بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة، بشرط أن يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة في قطر.
ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المذكورة في المادة (31) من هذا القانون وقيدها بالدفتر الخاص.
ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لاستعماله الخاص.
ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بقطر إحراز كمية مناسبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادته.
ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالاجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها ” .
وبالنسبة للصيادلة فقد حظر القانون صرف أي مواد مخدرة الا بناء على توجيهات ووصفة الطبيب المسموح له بممارسة المهنة داخل دولة قطر ، مع ملاحظة أن المشرع قد منع صرف أي وصفة طبية تتضمن مواد مخدرة بعد مرور خمسة أيام من تاريخ تحرير هذه الوصفة .
المادة رقم 18
” يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف من الصيدليات.
وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم الهيئة الوطنية للصحة. وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض ” .
ثانياً : الاتجار في المخدرات :
منع المشرع القطري الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة الا بعد ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة ، الا أنه يحظر منح هذا الترخيص للفئات الآتية :
( أ ) المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(جـ) المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة والقمار أو التحريض على ارتكابها، أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
( د ) من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أوالأمانة. ويلغى الترخيص بعد منحه إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
ولا يكون الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية الا في الصيدليات والمخازن ومصانع الأدوية متى توافرت فيها الشروط التي يحددها وزير الصحة العامة .
المادة رقم 48
” يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (34) ، (35) .
ويحكم بالغلق مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر إذا ارتكبت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (41) . وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائياً ” .
وقد حدد المشرع الحبس بحد أقصى عشرين عام والذي لا يقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة ألف ريال والتي لا تقل عن مائة ألف عقوبة كل من :
( أ ) كل من استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات خطرة وكان ذلك بقصد الاتجار. الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
(جـ) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو صدَّر أو استورد نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة .
وتشدد العقوبة لتصل الى الاعدام أو الحبس المؤبد في حالة العود ، أو متى كان الجاني موظف أو مستخدم عام ينعقد له الاختصاص بمكافحة تداول وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بموجب القانون . ” م 34 “
كما جعل المشرع القطري الحبس بحد أقصى خمسة عشر سنة والذي لا يقل عن سبع سنوات وأيضاً الغرامة بحد أقصى مائتي ألف ريال والتي لا تقل عن مائة ألف عقوبة كل من :
( أ ) كل من حاز أو احرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
(ب) كل من قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
(جـ) كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير هذه الأغراض.
( د) كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة.
كما شدد المشرع العقوبة أيضاً في حالة العود أو متى اشترك الجاني في أحد هذه الجرائم مع القاصر الذي لم يجاوز الثمانية عشر عاماً أو قدمها له لتصل الى الحبس بحد أقصى عشرين عاماً وبحد أدنى عشر سنوات . ” م 35 “
ثالثاً : استيراد وتصدير المواد المخدرة :
منع القانون القطري استيراد أو تصدير أو نقل أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الا بموجب ترخيص مكتوب من وزير الصحة ، ومتى رفض الوزير ذلك الترخيص يكون هذا في قراراً مسبباً ويبلغ به صاحب الشأن الذي كفل له القانون حق التظلم من هذا القرار خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ الابلاغ به أمام مجلس الوزراء .
أما عن الفئات التي حددها القانون لمنح ترخيص التصدير والاستيراد والنقل فهى :
( أ ) مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.
(ب) مديري المؤسسات العلاجية المرخص بها.
(جـ) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية المعترف بها.
( د) المصالح الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.
(هـ) الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.
رابعاً : جريمة تعاطي الخمر والمسكرات :
جرم المشرع القطري تعاطي الخمر والمسكرات وجعلها جريمة معاقب عليها بالحبس بحد أقصى ستة أشهر والغرامة التي لا تتعدى ثلاثة آلاف ريال أو بأحدهما ، وكذلك أقر بذات العقوبة لكل شخص يوجد في حالة من السكر في طريق عام .
عبارات وسمية : رقم محامي قطري ، رقم محامي من قطر ، رقم محامية قطرية ، محامين دولة قطر ، محامي في قطر
لتقديم الاستشارة برجاء التواصل مع القسم الاستشاري لمنصة محاماة نت الدولية .
اترك تعليقاً