انواع الأسهم بالنسبة الى طبيعة الحصص التي تمثلها
أولا- الأسهم النقدية.
تسمى الأسهم (نقدية)، اذا كانت الحصص المقدمة للحصول عليها نقودا. وهي الحصص الأكثر شيوعا في الشركة المساهمة. ولذلك نصت عليها القوانين جميعا، مع إجازة معظمها تقديم جزء معين منها، كحد أدنى، ابتداء، وتأجيل الباقي لدفعه على أقساط واجبة التسديد خلال مدة معينة. ومقابل هذا التأجيل، وتأمينا لجدية العملية، تستلزم القوانين عموما، ضمانا لدفع قيمة الأسهم كاملة، إيداع المبالغ المستحقة في أحد المصارف أو المؤسسات الائتمانية أو لدى كاتب عدل، أو تكتفي بتقرير المسؤولية التضامنية لمؤسسي الشركة عن ذلك. وكانت الفقرة (د) من المادة (70) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة 1957، تجيز تقسيم قيمة السهم الواحد الى أقساط، على أن لا يقل ما يجب تسديده منها عند الاكتتاب عن الخمس، أي 20%. بينما نصت الفقرة (أولا) من المادة (48) من قانوني الشركات السابق لسنة 1983 واللاحق لسنة 1997 على أنه (في الشركة المساهمة، يجب على المؤسسين تسديد ما لا يقل عن 25%خمس وعشرين من المائة من قيمة الأسهم التي يكتتبون بها عند التأسيس وتكون النسبة ذاتها واجبة التسديد من الجمهور عند اكتتابه بأسهم الشركة في مرحلة التأسيس). ولكن سلطة الائتلاف المؤقتة، عدلت أحكام هذه الفقرة جذريا، بأمرها المرقم 2004/64، بالنص فيها على وجوب تسديد قيمة الأسهم الصادرة عند الاكتتاب (بالكامل)، وتعليق العمل بالفقرة (ثانيا) من نفس المادة، المتضمنة جواز (تقسيط متبقي قيمة الأسهم المكتتب بها في مرحلة التأسيس، على أن تسدد خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة)، مانعة بذلك تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها (في مرحلة التأسيس) أو تأجيل دفع أية نسبة منها (1). وهو نفس الاتجاه الذي سلكه المشرع الأردني، الذي بعد أن كان قد أجاز، في الفقرة (أ) من المادة (100) من قانون الشركات المؤقت لسنة 1989، تسديد قيمة الأسهم النقدية (دفعة واحدة أو على أقساط خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ حق الشركة بالشروع في العمل)، وأجاز، في الفقرة (ب) من نفس المادة، لوزير الصناعة والتجارة بتنسيب من مراقب الشركات (تأجيل تسديد أقساط الأسهم المتأخرة غير المطالب بها لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ استحقاقها، اوجب في الفقرة(أ) من المادة (97) من قانون الشركات لسنة 1997 تسديد (قيمة الأسهم المكتتب بها(دفعة واحدة)).
ثانيا: الأسهم العينية.
تجيز غالبية التشريعات تقدم الحصص عينا في الشركة المساهمة، كما في بقية أنواع الشركات، وتسمى الأسهم الممنوحة لقاء هذه الحصص (الأسهم العينية). غير ان هذه التشريعات تنظر الى هذه الأسهم نظرة عدم ارتياح، فتحيط تقديم الحصص العينية ببعض القيود او التحفظات او تخضه لإجراءات صارمة تؤمن جدية العملية، للحيلولة دون صورية تقديم الحصص او الغش فيه، محافظة على مصالح الأطراف المعنية بذلك(2). علما، ان بعض التشريعات لم تسمح بإصدار الأسهم العينية الا بعد تردد. ففي الولايات المتحدة الامريكية لم يكن من الجائز اصدار هذا النوع من الأسهم الى ان أصدرت ولاية نيوجرسي قانونا في سنة 1875 يجيز ذلك. وكان ذلك خطوة مهمة الى الامام في تطوير الشركات المساهمة الامريكية. كما ان تقديم الحصص العينية لم يصبح جائزا في الشركة المساهمة في العراق الا بصدور قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. والواقع، انه بالرغم من المخاطر التي يتضمنها تقدم حصص عينية في شركة، وبخاصة فيما يتعلق بتقدير قيمتها، فانه لا غضاضة في السماح بتقديمها ولكن محاطة بشروط معينة، نظرا للفوائد الجمة التي يمكن ان تجنيها الشركة منها، ان احسن تنظيم العملية، ولأن تحريم تقديم هذه الحصص يؤدي في الغالب الى فتح الأبواب امام التحايل على القانون بغية الوصول الى تحقيق نفس العرض عن طريق أساليب ملتوية. ولذلك، جرى العمل في معظم التشريعات على اعتبار تأسيس الشركة المقترن بتقديم حصص عينيةapport en nature ، كتأسيسها المصحوب بشراء أموال معينة Reprise de biens او بتقرير منافع خاصةavantages particuliers، تأسيسا (موصوفا)foundation qualifiee، يخضع لجملة قواعد استثنائية، وفي مقدمتها الاستعانة بخبراء لتقدير هذه الحصص والأموال والمنافع، حماية لمصلحة الشركة ومصالح بقية الأشخاص المتعلقة بها، وفي مقدمتهم المساهمون من غير أصحاب الحصص العينية والمنافع الخاصة. وهذا ما دعانا، في حينه، الى التساؤل، عن الحكمة التي حدث بالمشرع العراقي الى عدم السماح أصلا بتقديم الحصص العينية في الشركة المساهمة او اية شركة بالأسهم، وكذلك عدم تنظيم التأسيس المقترن بشراء أموال معينة بالرغم من اجازته مبدئيا، لنخلص الى القول انه(لاشك ان الوقت قد حان لتلافي هذه العيوب في قانوننا وللعمل على استكمال بنائنا التشريعي اسوة بغيرنا. فهل من سامع لهذه الدعوة؟)(3).
ومن حسن الحظ، ان استجيب لدعوتنا في قانون الشركات رقم(21)لسنة1997 (المادة29). هذا عدا ان القوانين تقضي عموما، بتقيد حق المساهمين في تداول الأسهم العينية لفترة من الزمن لا تقل عن سنتين عادة من تاريخ إصدارها، كما في فرنسا وبلجيكا ، وكما في لبنان وسوريا ومصر والأردن . ومن ذلك، ما نصت عليه المادة(89) من قانون التجارة اللبناني لسنة1942 من انه(يجب ان تبقى هذه الأسهم اسمية ومتصلة بالأرومة ومشتملة على طابع يدل على نوعها وعلى تاريخ تأسيس الشركة ولا تصبح قابلة للتداول الا بعد ان توافق الجمعية العمومية على حسابات السنة الثانية للشركة)(4)، جريا على ما سبق وان نص عليه المشرع الفرنسي في المادة الثالثة من قانون الشركات التجارية لسنة1867 في منع فصل الأسهم عن ارومتها ومنع تداولها قبل مرور سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، وان استقر اجتهاد القضاء الفرنسي على ان منع التداول هذا لا يمنع انتقال الأسهم بالحوالة المدنية المتضمنة قبول الشركة او تبليغها به، وبالتالي انتهاء المخاطر المحتملة في حالة تداول الأسهم بغير هذه الطريقة(5).وهو نفس ما نص عليه الفصل / المادة(318) من مجلة الشركات التجارية التونسية لسنة2000. كما انه نفس ما اخذ به المشرع المصري في المادة(25) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة لسنة1981، المتضمنة عدم جواز تداول حصص التأسيس والأسهم المعطاة مقابل الحصص العينية والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة(6).
في حين نصت المادة(111) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 على انه(يتمتع مالكو الأسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب الأسهم النقدية (وإذا كانت الأسهم العينية تأسيسية فتطبق عليها القيود المطبقة على الأسهم النقدية التأسيسية). أي القيود التي نصت عليها الفقرة (أ) من المادة (100) من نفس القانون، بقولها أنه (يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة ويعتبر باطلا أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة). بل أن المشرع السوري، بعد ما كان ينص في المادة (132) من قانون التجارة لسنة 1949، كمعظم القوانين، على عدم جواز التداول بالأسهم العينية الا بعد انقضاء سنتين من إصدارها، تشدد في قانون الشركات لسنة 2008 بالنص في المادة (96) منه، على عدم جواز تداول أسهم المؤسسين النقدية والعينية قبل انقضاء (خمس سنوات) على شهر الشركة. والأهم من كل ذلك، أن القوانين تخضع تقدير الحصص العينية عموما الى إجراءات صارمة ودقيقة، منعا لأي تحايل. ويكون هذا التقدير، اما: بواسطة الأجهزة الإدارية الحكومية أو اللجان الرسمية، كما في اليونان وكولومبيا وشيلي، وكذلك في مصر والامارات العربية المتحدة والعراق. وفي ذلك، نصت المادة(25) من القانون المصري لسنة 1981، على انه تختص بتقدير الحصص العينية مادية كانت او معنوية لجنة تشكل بالجهة الإدارية المختصة برياسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم تلك الجهة. ونصت المادة(87) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة1984 على انه تتولى تقويم الحصص العينية لجنة تشكل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة برئاسة قاض يرشحه وزير العدل او رئيس دائرة العدل او من يقوم مقامه في الامارة المعنية بحسب الأحوال وعضو من مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة المعنية يرشحه رئيسها وعضو من المجلس البلدي او دائرة البلدية يرشحه رئيس البلدية في الامارة المعنية وعضو من الخبراء المختصين . وكان البند(1) من الفقرة (ثانيا) من المادة(29) من قانون الشركات العراقي الحالي لسنة1997، قد نصت على انه( تقوم الحصص العينية من قبل لجنة يشكلها المسجل برئاسة قاض لا يقل صنفه عن الثاني في محكمة البداءة المختصة بموقع الحصص العينية المراد تقديمها وعضوية أربعة خبراء من المختصين بالأمور الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم الجهة القطاعية المختصة). ولكن سلطة الائتلاف المؤقتة عدلت بأمرها المرقم2004/64 صيغة هذا البند الى انه(في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشمل حصصا عينية ، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة). وبنفس الاتجاه، ما نصت عليه المادة(60) من نظام الشركات السعودي لسنة 1965، من انه(اذا وجدت حصص عينية او مزايا خاصة للمؤسسين او لغيرهم عينت الإدارة العامة للشركات بناء على طلب المؤسسين خبيرا او اكثر تكون مهمتهم التحقق من صحة تقييم الحصص العينية وتقدير مبررات المزايا الخاصة وبيان عناصر تقييمها). وكذلك ما نصت عليه المادة(66) من قانون الشركات التجارية العماني لسنة 1974،في اخضاع تقويم المقدمات العينية الى تقدير خبير او عدة خبراء تعينهم وزارة التجارة والصناعة بناء على طلب المؤسسين. ومثلها المادة(80) من قانون الشركات التجارية اليمني لسنة1997 التي نصت على انه(اذا اشتمل راس المال على حصص عينية يجب ان يقومها المؤسسون بالانفاق مع مقدميها وعلى المؤسسين ان يطلبوا من الوزير(وزير التموين والتجارة) تعيين خبير او اكثر للتحقيق من صحة التقويم المذكور وتقديم تقرير بذلك للوزير). عن طريق لجان خاصة، كما في المانيا وإيطاليا وتركيا والبرازيل في كل الأحوال ، او عند طلب احد المساهمين في اسبانيا وفنزويلا. بواسطة خبراء مختصين تحت اشراف المحكمة، كما في اليابان ولبنان والكويت وقطر والجزائر وتونس وموريتانيا، ومع بعض الاختلاف المغرب. فقد نصت المادة(86) من قانون التجارة اللبناني على ان صحة تخمين المقدمات العينية تخضع لتقدير خبير او عدة خبراء يعينهم رئيس محكمة المنطقة التابع لها مركز الشركة، بموجب قرار يصدره بناء لطلب المؤسسين(7).
ونصت المادة(105)من قانون الشركات التجارية الكويتي على انه يجب على المؤسسين ان يطلبوا الى رئيس المحكمة الكلية تعيين خبير للتحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائيا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية المملوكة لغير مقدمي الحصص العينية. والزمت المادة(158)من قانون الشركات التجارية القطري لسنة2002 المؤسسين بأن يطلبوا من المحكمة المدنية تعيين خبير او اكثر ليتحقق مما اذا كانت الحصص العينية قد قومت تقويما صحيحا، وعلى نحو ما نص عليه القانون الكويتي، دون اعتبار تقدير هذه الحصص نهائيا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة على ثلثي الأسهم النقدية المملوكة لغير مقدمي الحصص العينية. بما تدل عليه هذه الأغلبية المزدوجة في هذين القانونين ،الكويتي والقطري، من قيام الاعتبار الشخصي الى جانب الاعتبار المالي في الشركة المساهمة . وبنفس الاتجاه ما نصت عليه المادة(601) من القانون التجاري الجزائري، المعدلة سنة1993، في حالة كون الحصص المقدمة عينية، كقاعدة عامة، في تعيين (مندوب واحد للحصص او اكثر) بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسين او احدهم . ومثله ما نص عليه الفصل/المادة(173) من مجلة الشركات التجارية التونسية لسنة2000 من انه(في حالة مساهمة عينية، فان(مراقبا او عدة مراقبين) للحصص العينية يقع تعيينهم من بين الخبراء العدليين قبل تأسيس الشركة من قبل رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقرها الاجتماعي بموجب اذن على عريضة بطلب من المؤسسين ). بينما اقتصرت المادة(24)من قانون الشركات المساهمة المغربي لسنة1995 على تضمين النظام الأساسي للشركة وصفا للحصص العينية وتقييما لها واجراء هذا الوصف والتقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسؤوليتهم (مراقب او عدة مراقبين يعينهم المؤسسون). وهو ما نصت عليه أيضا المادة(411) من مدونة التجارة الموريتانية لسنة2000، مع فارقين: أولهما استعاضتها عن مصطلح (مراقب او عدة مراقبين) بمصطلح (مفوض او عدة مفوضين)، وثانيهما جعل تعيينهم من قبل (المؤسسين او بأمر قضائي). او كما نصت عليه المادة(93) من قانون الشركات السوري لسنة2008 ، بتقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة او من شركة محاسبة دولية معتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية . او، أخيرا، كما اوجبته المادة(99) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 على المؤسسين عند تأسيس الشركة وعلى مجلس ادارتها عند زيادة راس مالها، اذا تضمن راس المال (حصصا عينية مادية او معنوية)، التحقق بواسطة اهل الخبرة من صحة تقديرها ، وفقا للأسس والأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مع تعليقها هذا التقدير على(اقراره من الجمعية التأسيسية او من الشركاء بأغلبيتهم الحائزة لثلثي الأسهم او الحصص المتقدم ذكرها)(8)، ومنعها مقدمي هذه الحصص من التصويت على ذلك (ولو كانوا من أصحاب الأسهم او الحصص النقدية)، والزامها الشركة عندما يتضح ان تقدير الحصة العينية ينقص بأكثر من عشر القيمة المقدمة من اجلها، بتخفيض راس مالها بنسبة هذا النقص ، ولكن مع تخييرها مقدم الحصة بين أداء الفرق نقدا او الانسحاب من الشركة. وبالمقابل، اذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المكتتبين او الشركاء، اعتبرت تقديرهم لها نهائيا دون حاجة الى أي اجراء اخر، أي دون حاجة للتحقق من تقديرها بواسطة اهل الخبرة،(على انه اذا تبين ان القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية، كان هؤلاء(المكتتبون او الشركاء) مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين). في حين لم تشترط الفقرة(أ) من المادة(97) من قانون الشركات الأردني على المؤسسين غير تقديم تقاريرهم في تحديد قيمة المقدمات العينية(من ذوي الخبرة والاختصاص )، وهي ان اجازت لمراقب الشركات طلب ما يثبت صحة تقدير قيمتها، فإنها اقتصرت في حالة عدم اقتناعه بصحة(تقدير الأسهم العينية المقدمة من قبل المؤسسين) على الزام وزير الصناعة والتجارة بتشكيل (لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون احد المؤسسين من أعضاء اللجنة)، لتقديم تقريرها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها الى المراقب، واجازت للمؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد من قبل المراقب ….الخ. بينما هناك عدد من القوانين لا تخضع تقدير الحصص العينية لأية قيود او إجراءات خاصة، ومنها القانون البلجيكي .
ثالثا- الأسهم الصناعية واسهم العمل.
يقصد بالأسهم الصناعية، بالمعنى العام للكلمة، الأسهم الممنوحة لأشخاص لقاء تقديمهم خدمات معينة للشركة. بينما يقصد بأسهم العمل، تلك الممنوحة للعاملين في الشركة لتمكينهم من الحصول على جزء من أرباحها . ويمكن ان تتخذ هذه الأسهم أحد الأشكال الآتية:
1. منح العاملين في الشركة أسهما لا تتضمن الا حقا في أرباحها.
2. منح العاملين في الشركة أسهما يكتسبون بموجبها ليس فقط حقا في أرباحها، وانما كذلك حقا في رأس مالها.
3. منح العاملين في الشركة أسهما على أساس زيادة رأس مال الشركة بقيمة الخدمات التي يقدمونها لها.
4.منح العاملين في الشركة أسهما عادية بشروط خاصة.
5. تأسيس نوع خاص من الشركات المساهمة، يكون فيها نوعان من الأسهم:
أسهم رأس مال وأسهم عمل، مع اعتبار هذه الأخيرة مملوكة لجماعة العاملين في الشركة. وهو ما يسمى (الشركة المساهمة ذات المساهمة العمالية). وتثير هذه الأسهم جدلا واسعا بين الفقهاء، خصوصا وأن معظم القوانين لم يرد فيها أي نص يجيز للشركة إصدارها أو ما يفهم من أحكامها عدم جواز إصدارها. وهي، في كل الأحوال لم تلاق النجاح الذي منتظرا منها. فمن جهة، غالبا ما يعمد أصحاب العمل الى توزيع نسبة من الأرباح على العاملين لديهم دون اصدار أسهم لذلك. ومن جهة أخرى، كان وما زال موقف المنظمات العمالية مترددا أو سلبيا وحتى معاديا من هذا النوع من الأسهم، لاعتبارها وسيلة من الوسائل التوفيقية الرامية الى تخدير أو ارشاء العاملين، لصرفهم عن التشبث بمطالباتهم الجماعية بزيادة أجورهم وتحسين ظروف عملهم. وعلى كل، فان القانون العراقي، كبقية القوانين العربية، قد جاء خاليا من أي نص يجيز للشركة المساهمة اصدار أسهم صناعية أو أسهم عمل.
رابعا – أسهم المؤسسين.
تجيز بعض القوانين، كالقانون الإنكليزي، اصدار أسهم للمؤسسين، مكافأة لهم على الجهود التي بذلوها في تأسيس الشركة، باسم اسهم المؤسسين founders Shares، وتجيز قوانين أخرى إصدارها باسم حصص المؤسسين او حصص التأسيس Parts des fondateurs(9).
وهذا ما كانت تنص عليه المواد(140 134-) من قانون التجارة السوري لسنة 1949، المتضمنة المادة (135) منها ان حصص التأسيس نوعان:
• حصص تعطى مكافأة للمساعي والجهود المبذولة في تأسيس الشركة.
• حصص تعطى مكافأة لمن يكتتب في تأسيس الشركة ).
ولكن المشرع السوري قرر الغاء هذه الحصص، في سنة 1951 ، والاستعاضة عنها بتعويض نقدي (لا يجاوز خمسة أمثال الأرباح السنوية للدورات المالية الثلاثة السابقة)(10). ولم يورد لها ذكرا في قانون الشركات لسنة 2008. في حين منعت بعض القوانين صراحة اصدار هذه الأسهم او الحصص. ومنها قانون التجارة اللبناني لسنة1942، الذي نصت المادة(103) منه المعدلة سنة 1977 على انه(لا يجوز للشركات المغفلة ان تصدر حصص تأسيس اس سندات تمنح المؤسسين حقا في الحصول على نصيب من أرباح الشركة بدون راس مال مقدم من قبل). ومنها أيضا قانون الشركات التجارية العماني لسنة 1974، الذي منعت المادة(72) منه الشركات المساهمة من اصدار(اسهم تأسيس) او(سندات تمتع)، او أي سندات أخرى تمنح المؤسسين او أي شخص اخر حقا في حصة من مدخول الشركة او أرباحها دون (مساهمة ملائمة ومسبقة في راس المال). والامر كذلك، بالنسبة لقانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984، الذي نصت المادة (152) منه- ومثلها بالضبط المادة (93/ب) من قانون الشركات التجارية اليمني لسنة1997 – على عدم جواز انشاء حصص تأسيس او منح مزايا خاصة للمؤسسين او غيرهم. وبالنسبة للقانون التجاري الجزائري لسنة 1975، الذي نصت المادة (715مكرر31) منه المعدلة سنة 1993، على حظر (اصدار حصص المستفيدين او حصص المؤسسين، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 811ادناه)، المعدلة أيضا سنة1993والمتضمنة معاقبة رئيس شركة المساهمة والقائمين بإدارتها ومديريها العامين بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار جزائري الى مائتي ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كما نصت المادة (244) من قانون الشركات المساهمة المغربي لسنة 1995 على (منع اصدار حصص المؤسسين او حصص المنفعة ) ابتداء من سريان هذا القانون، أي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 1996/10/17. ونص الفصل/المادة (314) من مجلة الشركات التجارية التونسية لسنة2000 على انه (ويحجر اصدار حصص الأرباح او حصص التأسيس). وعلى العكس من هذه القوانين تماما، نظام الشركات السعودي لسنة 1965، الذي نصت المادة (60) منه على انه(اذا وجدت حصص عينية (او مزايا خاصة للمؤسسين او لغيرهم) عينت الإدارة العامة للشركات بناء على طلب المؤسسين خبيرا اواكثر تكون مهمتهم التحقق من صحة تقييم الحصص العينية (وتقدير مبررات المزايا الخاصة وبيان عناصر تقييمها )). اما فيما يتعلق بالقوانين الساكتة عن الموضوع، ومنها القانون العراقي والقانون الأردني ، فأننا مع الراي القائل بعدم جواز اصدار حصص او اسهم تأسيس(11).
________________
1- وفي ذلك، كما لاحظ الدكتور حسين توفيق فيض الله ، مستجدات قانون الشركات العراقي، جامعة صلاح الدين ، أربيل 2006، ص 161)، غموض ومصدر للإرباك، لأنه، كما قال بحق (في الوقت الذي ألغى القانون إمكانية تقسيط متبقي قيمة الأسهم قد أبقى على أحكام المواد (49) الخاصة بإجراءات عدم تسديد الأقساط المستحقة، وكذلك أحكام المادة (50) من القانون والخاصة بإصدار شهادة مؤقتة في حالة تسديد المكتتب للأقساط المستحقة. ومن ثم المادة (51) من القانون والخاصة بمنح المكتتب في الشركة المساهمة والمحدودة شهادة دائمة بعد تسديد كامل قيمة الأسهم، وأحكام المادة (52) من القانون والخاصة بالسماح للمساهم في تسديد قسط أو أكثر من قيمة أسهمه قبل موعد الاستحقاق)، مختتما ملاحظته بالقول أن (الحقيقة أن الإبقاء على هذه النصوص في ظل التعديل الحالي يشكل في رأينا تناقضا الا إذا كان مشرع التعديل يقصد من وراء ذلك تحقيق أغراض أخرى. لذا كنا نفضل الغاء المواد (49، 50، 52) وتعديل المادة (51) بشكل ينسجم مع تعديل الفقرة (أولا) من المادة (48) من القانون). ونحن معه في ذلك، وأن الأولى إعادة النظر في مجمل أحكام قانون الشركات الحالي وما جرى عليها من تعديلات.
2- الدكتور محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، الإسكندرية 2000، بند 20211-، ص273، محمد فريد العريني والدكتور محمد السيد فقي ، القانون التجاري ، بيروت 2002، بند274، ص479، والدكتور فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية / الاحكام العامة والخاصة ، عمان 2009، ص294 – 292، والدكتور عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان1998، بند1550،ص233و234، و والوسيط في الشركات التجارية، عمان2007، بند155، ص234 231-، والدكتور الياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة/الشركات التجارية، الجزء الثاني، ص236و251،و الياس ناصيف، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، الجزء الثاني/ الشركات التجارية، طرابلس/ لبنان 2008 ص28-30.
3- مؤلفنا الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، الجزء الثاني في الشركات التجارية، بغداد1972، ص165و166
4- الدكتور الياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الثاني/ الشركات لتجارية، بيروت- باريس1992، ص236و251، وموسوعة الوسيط، الجزء الثاني ، ص229.
5- الدكتور احمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء السادس في شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الرباط، ص50، هامش 38.
6- الدكتور مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، الاسكندرية2000، بند237، ص240 ، والدكتور عبد الحكيم فودة، شركات الأموال والعقود التجارية في ضوء قانون الشركات الجديد رقم2 لسنة1998 ، الإسكندرية، ص34، واحمد محمد أبو الروس، الموسوعة التجارية الحديثة، الكتاب الأول في التجار والشركات والمحال التجارية، الإسكندرية، ص193و194، والدكتور سميحة القليوبي، الشركات التجارية/ النظرية العامة للشركات وشركات الأشخاص، الطبعة الثالثة، القاهرة1992، بند335 ، ص278 – 280.
7- الدكتور الياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة، ص197 و203 204-، وموسوعة الوسيط، ص228.
8- كما في القانونين الكويتي والقطري
9- الدكتور الياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة، ص276 274-، وموسوعة الوسيط، ص305.
10- الدكتور جاك يوسف الحكيم، الشركات التجارية، دمشق 2000 .، بند461، ص366و367.
11- الدكتور فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية / الاحكام العامة والخاصة ، عمان 2009، ص350، والدكتور عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان1998، بند184،ص281،بند184،ص275، والمصادر المذكورة من قبله، والدكتور يعقوب يوسف صرخوة، الأسهم وتداولها في الشركات المساهمة في القانون الكويتي/دراسة مقارنة في القوانين العربية والفرنسية والإنكليزية، الطبعة الثانية، الكويت 1993، ص84و85.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً