تنقسم الأموال العامة فى القانون المصري الى طائفتين من الأموال :
أولاً : الأموال المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور :
تكون الأموال مخصصة للاستعمال المباشر للجمهور أى الكافة اذا كان الأفراد ينتفعون بها مباشرة أى بأنفسهم مثال ذلك الطرق والشوارع والقناطر والجسور وشواطئ البحر والحمامات العامة والجبانات وكتب المكتبات العامة ….الخ ، ويكفى لاعتبار هذه الأموال من الأموال العامة أن تكون مخصصة للاستعمال المباشر للجمهور ، سواء أكانت قد أوجدتها الطبيعة بدون تدخل الانسان كالأنهار أم كانت من تهيئة الانسان كالحدائق العامة.
ثانياً : الأموال المخصصة للمرافق العامة :
تعتبر جميع الأموال المخصصة لتسيير وادارة المرافق العامة من الأموال العامة ، وعلى ذلك تعتبر جميع الأموال المخصصة للمرافق العامة من الأموال العامة أياً كان الدور الذى يسهم به المال فى ادارة المرفق . فالمادة 87 صريحة وقاطعة فى اعتبار جميع العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة من الأموال العامة متى كانت مخصصة للمنفعة العامة .
وعلى ذلك تعتبر من الأموال العامة محطات وقاطرات السكك الحديدية بحكم تخصيصها لخدمة وتسيير مرفق النقل بالسكك الحديدية ، وكذلك بيوت العدالة لتخصيصها لمرفق العدالة وكذلك المدارس و معاهد البحث العلمى بحكم تخصيصها لمرفق التعليم ، وتعتبر جميع أموال المرافق العامة الادارية أموالاً عامة سواء أكانت هذه المرافق اجبارية “الزامية” أو اختيارية ، وسواء أكانت تابعة للدولة أم تابعة للأشخاص المحلية .
ثالثاً : طبيعة أموال المرافق العامة الصناعية والتجارية فى القانون المصري :
لم يثر أمر تحديد الطبيعة القانونية للأموال المخصصة للمرافق العامة الصناعية والتجارية جدلاً فى الفقه المصرى فتعتبر هذه الأموال من الأموال العامة متى كانت مخصصة لتسيير هذه المرافق .
ولكن هل تعتبر جميع الأنواع المخصصة لتسيير المرافق العامة الصناعية والتجارية من الأموال العامة حتى لو كانت مملوكة لشخص من أشخاص القانون الخاص كالملتزم بمرفق عام ؟ وللاجابة على ذلك يجب أن نميز بين نوعين من المرافق العامة :
_ النوع الأول : مرافق عامة تدار عن طريق الادارة المباشر “الريجى ” أو المؤسسة أو الهيئة العامة :
فتعتبر جميع الأموال المخصصة لادارتها أموالاً عامة .
_ النوع الثانى : مرافق عامة تدار عن طريق الامتياز فرداً أو شركة خاصة :
وفى هذه الحاله يجب التفرقة بين نوعين من الأموال :
1- الأموال المخصصة لسير المرفق والمملوكة أصلاً للشخص العام المانح للالتزام :
وتعتبر هذه الأموال أموالاً عامة .
2- الأموال الآخرى المخصصة لسير المرفق والمملوكة للملتزم :
فلا تعتبر هذه أموالاً عامة على الرغم من تخصيصها للمرفق العام . غير أنه قد يحدث أن ينص فى عقود الالتزام على أيلولة أموال الملتزم ” المبانى والمنشآت ” فى نهاية الالتزام الى الشخص العام المانح للالتزام ، ففى هذه الحالة يمكن اعتبار هذه الأموال _ على الرغم من بقائها وقت الالتزام ملكاً للملتزم _ أموالاً عامة بحسب المآل . واذا كانت المادة 8 مكرر من القانون رقم 129 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 538 لسنة 1955 الخاص بالتزام المرافق العامة قد نصت على ” عدم جواز الحجز ولا اتخاذ اجراءات تنفيذ آخرى على المنشآت والأدوات والألات والمهمات المخصصة لادارة المرافق العامة ” فان قصد المشرع من ذلك هو حماية الأموال التى يخصصها الملتزم لتسيير وادارة هذه المرافق وذلك ضماناً لدوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد الا أن المشرع لم يقصد اعتبار هذه الأموال أموالاً عامة . لذلك يعاب على المذكرة الايضاحية لهذا القانون اعتبارها أموال الملتزم المخصصة لسير هذه المرافق من الأموال العامة .
اترك تعليقاً