تنقسم الديون باعتبار صاحبها على ديون الله وديون العباد ، ويراد بديون الله عز وجل هي تلك التي لا مطالب لها من العباد ، بل المطالب بها هو الله سبحانه وتعالى . وفي الواقع ان هذه الديون تصل الى الفقراء والمساكين وغيرهم ولكن اقترن اسمها بالله عز وجل لا لانه يستفيد منها سبحانه ،بل تعظيماً لشأنها وتنبيهاً لوجوب ادائها . اما ديون العباد ، فهي تلك الديون التي لها مطالب من العباد ، فهي ديون خاصة بالناس ناشئة عن التعامل اليومي كثمن البيع وبدل القرض ونحو ذلك . ولصاحب هذا الدين ان يطالب به ويرفع امره الى القضاء اذا امتنع المدين عن الاداء ليجبره عليه بالحبس او الحجر وبيع ما يفي الدين من ماله وهذا الدين يتعلق بذمة المدين حال الحياة . وبتركته بعد وفاته ، ولهذا فانه لا يسقط بموته . وهذه الديون بدورها تتفرع الى فرعين ، ديون عينية ، وديون شخصية:-
أ- الديون العينية
وهي التي تعلقت بأعيان الاموال ، ويقال لها الديون الممتازة او الموثقة. فالديون العينية تتعلق بالمال اثناء الحياة لانها ارتبطت بعينٍ من الاموال ، واصبحت متعلقة بهذه العين ، والعين محلاً لها وضماناً لوفائها . ومن الديون العينية الدين المتعلق بالعين المرهونة . فأن حق الدائن المرتهن تعلق بالعين المرهونة واصبح احق بهذه العين من غيره حتى يستوفي دينه، وكدين البائع ، فاذا اشترى شخص سلعة ثم مات قبل ان يدفع ثمنها وقبل ان يتسلمها فالبائع احق بالسلعة حتى يستوفي ثمنها .
ب- الديون الشخصية
وهي التي تعلقت بذمة المدين ولم تتعلق بعين من الاعيان ، وتسمى ايضاً بـ الديون المطلقة او ( الديون المرسلة ) لانها اطلقت وارسلت عن التقييد بعينٍ من المال (1).
موقف الفقهاء من ترتيب هذه الديون
لقد اختلف الفقهاء في ترتيب ديون الله وديون العباد من حيث التقديم والتأخير ويمكن اجمال هذه الاراء بالاتي :-
1- مذهب الحنفية :
لقد ذهب الحنفية الى ان ديون الله تعالى تسقط بالموت فلا يلتزم الورثة بأدائها من التركة الا اذا اوصى بها الميت او تبرع بها الورثة. واذا اوصى بأدائها فتكون حينئذ وصية تأخذ حكم الوصايا ، فيتأخر ترتيبها عن الديون التي لها مطالب من جهة العباد ،أي ديون العباد وتنفذ في ثلث التركة ولا يؤدي منها ما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة فان لم يكن المتوفى قد اوصى بأدائها فلا يجب على الورثة ذلك (2). ووجه استدلال الحنفية على هذا الرأي هو ان هذه الديون في جوهرها عبارة عن عبادة والعبادة لا تؤدى الا بالنية والاختيار ، وحيث مات الشخص فقد فقدت النية ،وفقد الاختيار فلا تؤدى من ماله ، ولا يؤدي عنه احد وجوباً لان من يؤدي عنه يجب ان يكون اداؤه بأنابته وأمره ، ولو ادى الوارث او من يقيمه القاضي فليس لواحدٍ منهما صفة الانابة الموجبة . وفي ذلك يقول احد فقهاءهم (3). ( والمراد بالدين (( الذي يجيء في الرتبة بعد تجهيز الميت )) دين له مطالب من جهة العباد لا دين الزكاة والكفارات ونحوها ، لان هذه الديون تسقط بالموت فلا يلتزم الورثة اداؤها الا اذا اوصى بها الميت او تبرعوا بها من عندهم لان الركن في العبادات نية المكلف وفعله ، وقد مات بموته ، فلا يتصور بقاء الواجب ،يحققه ان الدنيا دار التكليف ، والاخرة دار الجزاء والعبادة اختيارية ، وليست بجبرية فلا يتصور بقاء الواجب لان الاخرة ليست بدار الابتلاء حتى يلزم الفعل فيها ولان العبادة جبرية حتى يجتزأ بفعل غيره من غير اختياره فلم يبق الا جزاء الفعل او تركه ضرورة بخلاف دين العباد لان فعله ليس بمقصود فيه ولا نيته. الا ترى ان صاحب الدين لوظفر بجنس حقه ( أي لدى المدين ) اخذه ويجتزئ بذلك ، ولا كذلك حق الله تعالى لان المقصود فيها فعله ونيته ابتلاءاً، والله غني عن ماله وعن العالمين جميعاً ). واذا اوصى بأداء ديون عليه لله تعالى ، وكان في هذه الديون فرائض ونوافل تقدم الفرائض واذا كانت كلها فرائض تقدم الزكاة ، لانه بها حق العبد وهو الفقير فكان اولى وان كانت كلها نوافل يقدم ما قدمه الموصي. وبالنسبة لديون العباد يقدم منها الديون العينية على الديون المطلقة لانها مقدمة على التجهيز المقدم عندهم على الديون المطلقة وبعض الديون العينية مقدم بعضها على البعض (4).
2- مذهب المالكية :
قالوا بعدم سقوط حقوق الله تعالى ، ولكنهم قدموا ديون العباد عليها ، وذلك لحاجة العباد وغنى الله تعالى ، سواء أكانت ديون العباد بضمان ام لا . وسواء أكانت حالة او مؤجلة وهي تخرج من كل المال بعد التجهيز. واما ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والظهار ، فتخرج بعدها من كل المال ايضاً ، اذا اشهد عليها في حياته انها بذمته سواء اوصى بها او لا وتخرج من الثلث اذا اوصى بها ولم يشهد عليها في حياته (5). ويقدم من ديون العباد ، الديون العينية على الديون المطلقة لانهم كالحنفية يقدمونها على التجهيز المقدم على الديون المطلقة . وهذه بعض نصوص المالكية : (أن زكاة الفطر التي فرط فيها وكذلك الكفارات مثل كفارة اليمين والصوم والظهار والقتل اذا اشهد في صحته انها بذمته فأن كلاً منهما يخرج من رأس المال سواء أوصى بأخراجها او لم يوص، لما صرح به ابن عرفة وغيره من ان حقوق الله متى اشهد في صحته بها خرجت من رأس المال اوصى بها ام لا فان أوصى بها ولم يشهد أي في حال صحته أنها بذمته ففي الثلث)(6) .
3- مذهب الشافعية :
يقدم الشافعية ديون الله على ديون العباد ، وذلك لما روي عن ابن عباس في حديث المرأة الجهينية ، ومفاده ان أمرأة من جهينة جاءت الى النبي ( ص ) فقالت : ان امي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، افأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله احق بالوفاء ، وفي رواية اخرى ( فدين الله احق ان يقضى)(7). ثم يقدم بعد دين الله الديون العينية ،ثم الديون المطلقة. اما الزكاة فأن كان المال الذي وجبت به لا يزال باقياً كان الوفاء بما وجب مقدماً على غيره لتعلقه بعين قائمة كتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة ، وان كان قد هلك او استهلك قبل الوفاة فمنهم من قدم ديون العباد نظراً الى رجحان المصلحة في حقوق العباد ، ومنهم من ساوى بينهما لتكافؤ المصلحتين عنده . ومنهم من قدم ديون الله ( وهي الزكوات هنا ) نظراً الى رجحان المصلحة في حقوق الله . ومنه يفهم انهم يقدمون الدين العيني على الدين المطلق بل على مؤن التجهيز كما صرحوا بذلك . ومن نصوصهم الفقهية بهذا الشأن ما يأتي :- ( ويقدم في الاداء دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الاصح )(8) .
4- مذهب الحنابلة :
اتفق الحنابلة مع من قال بعدم سقوط ديون الله ،بيد انهم جعلوا الدين العيني مقدم على الدين المطلق سواء كان لله او للناس ، اما سائر الديون المطلقة فهي في منزلة واحدة سواء كانت لله أو للناس ، فان ضاق المال عن الوفاء بالديون المطلقة وزعت التركة على جميع الديون بالحصص سواء ديناً لله او للعبد(9) . ومن نصوصهم الفقهية بهذا المورد ما يأتي :- (وما بقي بعد ذلك أي تجهيز بالمعروف يقضى منها ديونه سواء وصى بها او لا ، وتقدم ويبدأ بها بالمتعلق بعين المال كدين برهن وأرث جناية برقبة الجاني ونحوه ثم الديون المرسلة في الذمة سواء كانت الديون لله تعالى كزكاة المال وصدقة الفطر والكفارات والحج الواجب والنذر ، او كانت لآدمي كالديون من قرض وثمن وأجرة )(10).
5- مذهب الظاهرية :
ذهب الظاهرية الى ان كل حق ثابت لله تعالى لا يسقط بالموت ، بل يقدم اداؤه على حقوق العباد ( الناس ) اوصى بها المكلف او لم يوص ، وذلك استدلالاً بالحديث السابق ، ولان ما اوجبه الله تعالى على العباد اقوى واحق بالاداء مما اوجبه بعض الناس على بعض ، واذا اوصى المكلف به لم يزدد بالوصية الا الاستيثاق للخروج من الاثم ، ثم يقدم بعد دين الله من ديون الناس ما كان متعلقاً بعين ( الدين العيني ) ثم الديون التي لم تتعلق بالعيـن ( الدين المطلق ). ومن نصوصهم الفقهية في هذا المورد ما يأتي: ( اول ما يخرج من تركة الميت ان ترك شيئاً من المال قل او كثر ديون الله تعالى ، ان كان عليه شيء كالحج والزكاة والكفارات ونحو ذلك . ثم ان بقي شيء ، اخرج منه ديون الغرماء ان كان عليه دين ، فأن فضل شيء ، كفن منه الميت وان لم يفضل منه شيء كان كفنه من حضر من الغرماء . او غيرهم فان فضل بعد الكفن شيء نفذت وصية الميت في ثلث ما بقي ، ويكون للورثة ما بقي بعد الوصية ). ثم يذكر أدلته على ذلك بالقول (( وبرهان ذلك : قوله تعالى في آيات المواريث ( من بعد وصية يوصي بها اودين )(11). وقال رسول الله ( ص ) : ( فدين الله احق ان يقضى ، اقضوا الله فهو احق بالوفاء ) . فالآية تعم ديون الله وديون الخلق والسنن الثابتة تبين ان دين الله تعالى مقدم على ديون الخلق)) (12).
6- مذهب الامامية :
لا تسقط ديون الله تعالى عند فقهاء الشيعة الامامية ايضاً ، ويؤخذ من كلامهم انهم يقدمون ديون العباد ( الناس ) على ديون الله تعالى . ومن نصوصهم الفقهية التي تشهد على ذلك ما يأتي : ( ولصحيح عبادة بن صهيب ، او موثقة عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة ثم اوصى به ان يخرج ذلك فيدفع الى من يجب له ، قال جائز : يخرج ذلك من جميع المال ، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة ) (13). فقد شبه حق الله اذا اوصى به بدين العباد مما يمكن الاستنتاج معه انه لم يشبهه في غير حال الوصية ، وقد يستنتج معه ايضاً ان دين العباد اقوى منه ، ذلك ان المشّبه به أعلى حالاً من المشّبه .
المناقشة والترجيح
من كل ما تقدم يمكن الخلوص الى الاتي :-
لقد قال فقهاء الحنفية بسقوط دين الله تعالى بالموت ،اذ لا يلزم الورثة اداؤها من التركة الا اذا اوصى بها الميت او تبرع بها الورثة ، واذا اوصى بها فانها تكون حينئذٍ بحكم الوصية فتتاخر في الترتيب عن ديون الناس وتخرج من ثلث التركة، ودليلهم في ذلك ان هذه الديون هي في جوهرها عبادة والعبادة تسقط بالموت لان مناطها النية وهي بدورها تسقط بالموت .
لقد ذهب جمهور الفقهاء الى القول بعكس ذلك ، أي بعدم سقوط ديون الله وبوجوب ادائها من التركة . بيد انهم اختلفوا بصدد ترتيب هذه الديون واسبقيتها فكانت هنالك اتجاهات واقوال ثلاثة : فمن قائلٍ بتقديم ديون الله تعالى ( وهم الشافعية والظاهرية )، ومن قائلٍ بتقديم ديون الناس عليها ( وهم المالكية والامامية ) ومن قائلٍ بأن ديون الله تعالى بمنزلة الديون العادية . وهو ما يعني ان الديون المطلقة تكون في منزلة واحدة سواء كانت لله او للناس (وهم الحنابلة). وأياً كان الخلاف بين جمهور الفقهاء فانهم متفقون على مسألة مهمة، وهي عدم سقوط ديون الله تعالى وبوجوب اخراجها من التركة سواء قلنا بأسبقيتها على ديون الناس، او بتاخرها عنها، او بالوقوف معها في درجةٍ واحدة .
مما تقدم يمكن القول ان الرأي الذي يجنح الى ترجيحه هو الرأي الثاني وهو رأي جمهور الفقهاء ، وذلك بالنظر الى الاسباب الاتية :
أ-اننا هنا في معرض الحديث عن موقف الشريعة الاسلامية ، وهو ما يعني ضرورة اخذ كل تلك الشريعة كوحدةٍ واحدة ، ولقد نعلم ان الشريعة لا تسقط ما كان بذمة الانسان من التزامات وتكاليف في الآخرة ما لم يقم نص على خلاف ذلك. اذ الانسان يحاسب على كل شئ ،صغيراً كان ذلك الشيء او كبيراً، متعلقاً بالله تعالى او بالانسان بل حتى بالحيوان ،ولاسيما وأن فقهاء الحنفية انفسهم يصرحون بأن امر الانسان الذي عليه ديون لله موكولة الى الله تعالى ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه ، ويمكن ان نفهم من ذلك ان الانسان بحاجة الى ان يبرء ذمته في الدنيا حتى لا يحاسب في الاخرة . فذلك خيرٌ من ان نجعل ذمته مشغولةً بدينٍ او بحقٍ لاخر ، ونوكل الامر الى الرحمة الالهية ، حيث ان الاحتمال بالمحاسبة وارد ولو كان صغيراً جداً . اذاً فلإن نبرء ذمته من ديون لله ،من تركته التي خلفها خيرٌ من ان نذر ذمته معلقة ،ونقول بأن رحمة الله واسعة ، حيث ان البارئ عز وجل كلفنا بأداء الحقوق والواجبات اولاً، ووعدنا بالرحمة ثانياً . فأن رحمة الله قريبٌ من المحسنين كما جاء في القرآن الكريم ، ولا اخال الذي فرط في اداء الحقوق هو من المحسنين .
ب-قد ذكر فقهاء الحنفية في معرض استدلالهم على سقوط ديون الله تعالى، انها عبادة ، والعبادة تسقط بالموت ، وهذا ما يمكن الاجابة عنه بالقول ان اعتبارها عبادة لا يعني سقوطها البته ،ذلك ان العبادة على قسمين : عبادةٌ بدنية ، وعبادةٌ مالية ، وتعني الاولى تلك التي فيها جانب بدني او روحي فقط كالصلاة والصيام ،فالتكليف بأدائها قد يسقط ( على بعض الآراء ) في حين ان العبادة المالية وهي التي يطغى فيها الجانب المالي لا يسقط بالموت ،لان فيها عبء او تكليف مالي وهو لا يسقط بالموت .هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ اخرى فأن هنالك اراءاً اخرى في الفقه الاسلامي تذهب الى عدم سقوط العبادة حتى البدنية منها بالموت اذا لم يؤدها الانسان في حال الحياة (14). فلإن كانت هذه العبادة لا تسقط بالموت ، كانت العبادة التي يطغى فيها الجانب المالي لا تسقط من باب اولى .
جـ- هنالك عدد من الادلة النقلية التي استند إليها جمهور الفقهاء في بيان رأيهم ، وتلك الادلة عبارة عن روايات واحاديث نبوية شريفة تؤكد على عدم سقوط ديون الله تعالى وضرورة الابقاء بها ، بل ان بعضاً منها يؤكد اولوية واسبقية تلك الديون على سائر الديون كحديث ( فدين الله احق بالقضاء ) او ( اقضوا الله فالله احق بالوفاء ) .
____________________
1- الزيلعي ، تبيين الحقائق ، ج4 ، ص230 ، الكشكي ، الميراث المقارن ، ص97.
2- ان الحنفية وان قالوا بسقوط دين الله في الحياة . الا انه لا يعني سقوطه في الاخرة ،بعبارةٍ اخرى ان المدين يعد اثماً شرعاً وامره بيد الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه.
3- وهو الزيلعي ، ينظر: تبيين الحقائق ، ج4 ، ص230 .
4- ينظر : الزيلعي ، المصدر السابق، ج4،ص230 ، ابن نجيم ، البحر الرائق ، شرح كنز الدقائق ، ج8 ، ص559 ، الحصفكي ، الدر المختار ، ج6 ، ص760 ، دار الكتب العلمية ، ابن عابدين ، رد المحتار ، ج6 ، ص760 ، دار الكتب العالمية.
5-6- الدسوقي ، الحاشية ، ج4 ، ص458 .
7- رواه البخاري ، ينظر : الشوكاني ، نيل الاوطار ، ج5 ، ص11 ، ورواه مسلم بطريقٍ اخر عن ابن عباس حيث كان السائل رجل لا امرأة، والسؤال حول الصوم وليس الحج ، ينظر : مسلم ، الصحيح ، ج3 ، ص156 ، وكذا البيهقي ، السنن ، ج4 ، ص255 ، وبطريق اخر رواه الدارمي ، ينظر : سنن الدارمي ، ج2 ، ص24 .
8- الشربيني ، مغني المحتاج ، ج3 ، ص3 ، السيوطي ، الاشباه والنظائر ، ص335 ، دار الكتب العلمية .
9- البهوتي ، كشاف القناع ، ج4 ، ص404 ، احمد ابراهيم ، التركة ، ص34 ، مجلة القانون والاقتصاد ، س7 ، ص390 .
10- البهوتي ، كشاف القناع ، ج4 ، ص404 .
11- سورة النساء / الآية 11 والآية 12 .
12- ينظر : ابن حزم المحلى ، ج8 ، ص266
13- محمد حسن النجفي ، جواهر الكلام ، ج26 ( كتاب الحجر ) ، ص85 .
14- نعني بذلك ان من عليه قضاء صلاة او صيام وما شاكل فانها تبقى بذمته بعد موته، بمعنى انه يحاسب على عدم ادائها وتبرء ذمته منها بالقيام بها من قبل شخص اخر متبرعاً كان ذلك الشخص او مستأجراً .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً