أنواع الرهن الرسمي الجبري
إن المشرع المغربي حدد حالات الرهن الجبري على سبيل الحصري
وأهمها تلك التي نص عليها بمقتضى الفصل 163 من ظهير 2 يونيو 1915 الذي نص على أن: “الرهن الإجباري هو المخول بحكم قضائي بدون رضى المدين ولا يخول إلا في الحالات الآتية
أولا: الرهن الإجباري الواقع على عقارات الأوصياء ضمانا لحقوق فاقدي الأهلية وناقضيها
ينص الفصل 3 من ق ل ع على أن الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك” كما تنص المادة 210 من مدونة الأسرة على: “أن كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من اسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته وتحدد المادة 209 من مدونة الأسرة سن الرشد في 18 سنة شمسية كاملة
فالقاصر وصغير السن لا يدير أمواله وإنما يتولى إدارتها الوالي أو الوصي، وقد ينشأ عن قيام الأوصياء، أو الأولياء بإدارة أموال القاصرين والمحجورين حقوقا وديونا لهؤلاء بذمة أوليائهم، ولكي لا تضيع هذه الحقوق والديون ارتأى المشرع أن يضمنها برهن إجباري على أملاك الأولياء لفائدة هؤلاء القاصرين والمحجورين إذ لا يمكن لقاصر أو محجور أن يشترط ضمانات لفائدته
ثانيا: الرهن الإجباري الواقع على عقارات الزوج ضمانا لحقوق وديون الزوجة
ينص الفصل 163 من ظهير التحفيظ العقاري على أن من بين الديون التي يضمنها الرهن الإجباري للزوجة، ضمانة لما أتت به في مهرها وهذه عبارة عامة إن لم نقل غامضة
وإذا كان المشرع الفرنسي ضمن للزوجة دين الدوطة، وبمقابله ضمن المشرع اللبناني للزوجة دين البائنة، فهل يقصد المشرع المغربي نفس المعنى؟
فالرهن الإجباري في التشريعين الفرنسي واللبناني يضمن للزوجة دين البائنة ودين الدوطة وهي الأموال التي يدفعها أهل العروس إلى العريس لمساعدته على مواجهة أعباء زوجته
وهذا العمل يخالف ما استقر عليه الفقه الإسلامي عموما والفقه المالكي على وجه الخصوص من عدم إلزام الزوجة أو أبيها بجهازها لأن الصداق عوض عن البضع وهو ما نصت عليه المادة 23 من مدونة الأسرة من أنه “لا يحق للزوج من مطالبة الزوجة بأثاث أو غيره مقابل الصداق الذي أصدقه إياه”
وذلك لقوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مرئيا﴾ .
وطبقا للمادة 163 و167 من ظهير 19 رجب 1333 يضمن الرهن الجبري الواقع على عقارات الزوج مهر الزوجة وحقوقها الناشئة عن النظام المالي للزوجية والتعويض عن الالتزامات المطالب بها الزوج واستبدال ما تصرف به من أملاكها بأملاك أخرى
ويحدد الرهن الجبري المقرر للزوجية سواء من حيث المبالغ المضمونة ثم من حيث العقارات المرتهنة بنص صريح في العقد المحدد للنظام المالي للزوجين
وجاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 26-05-1977: “….إن مرافقة الزوجة في السفر والتنقل بها يعتبر شاهدا عرفيا يؤيد التلقية المدلى بها لإثبات الخلوة تستحق المطلقة كامل المهر والمتعة ويتعرض للنقض الحكم الذي اعتبر أن الخلوة وحدها كافية للإستحقاق المهر والمتعة دون أداء اليمين…”
ثالثا: الرهن الإجباري الواقع على العقار المبيع أو المقايض به أو المقسوم ضمانا لدفع الثمن أو فروق المقايضة أو فروق القسمة.
يحق للبائع والمقايض والمقاسم لأموال غير منقولة أن يشترطوا في عقد البيع أو في عقد المقايض به أو المقسوم لضمان ثمن البيع أو التعويض المعدل للمقايضة أو القسمة .
رابعا: الرهن الجبري على عقارات التركة ضمانا لحقوق الدائنين والموصى لهم
يحق للموصى لهم والدائنين أن يحتفظوا بحقهم في أموال التركة مفصولة عن أموال الورثة بتسجيل رهن جبري في السجل العقاري ينجز داخل ثلاثة أشهر من فتح التركة، وإلا سقط الحق في حالة تراخي تسجيله ما دام أن الأمر لا يعدو مجرد إجراء إداري.
وإذا لم يتم التسجيل في المدة المذكورة، فلا يكون لهذا الحق أثر على العقارات.
خامسا: الرهن الإجباري المقرر ضمانا للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين على المنشآت التي عهد إليهم بإشادتها أو ترميمها.
ضمانا للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين على المنشآت التي عهد إليهم بإشادتها أو ترميمها أو بإعادة بنايات أو إصلاحها أو غيرها من المنشآت التي يقدمون من أجلها المراد أو العمل وحده وذلك لضمان ديونهم تجاه المالك عند عدم التنصيص على رهن اتفاقي لضمان تلك الديون.
وينصب الرهن في هذه الحالة على العقار الذي شيده المهندس أو المقاول فلا يمتد إلى عقارات المالك الأخرى.
سادسا: الرهن الإجباري لصالح صندوق الضمان المؤسس بالتشريع الخاص بحوادث الشغل على أملاك المشغلين المدنيين من أجل أداء المبالغ المستحقة للصندوق.
نص عليه الفصل 163 من ظهير 16 جمادى الأولى 1379 الموافق 18 نوفمبر 1959.
سابعا: الرهن لصالح نقابة الملاكين الشركاء في الملكية بالطبقة على النصبيب المفرز والشائع العائد لكل مالك شريك من أجل أداء نصيبه في المصاريف السنوية أو المصاريف الاستثنائية ، ويمنح الرهن بأمر من رئيس المحكمة وله عند الاستعجال أن يأمر بقيد مؤقت.
ثامنا: الرهن الجبري لصالح الدولة أو الجماعات المعنية بالأمر على أملاك الملاكين المجاورين للطرق العمومية المستفيدين بزيادة القيمة بسبب إعلان أو إنجاز أشغال أو أعمال عمومية من أجل أداء التعويض عن الزيادة في القيمة الفصل 163 من ظهير 13 أبريل 1951 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة.
ويقضي هذا الظهير في المادة 40 وما بعدها بأنه إذا أدى الإعلان عن أشغال عامة أو تنفيذها إلى زيادة في قيمة العقارات المجاورة للطريق تربو على العشرين في المائة فإن أصحاب العقارات المستفيدين من هذه الزيادة يلتزمون بالتضامن بأداء نصف قيمة الزيادة بحيث لا يقل الإثراء الباقي لمالك العقارات عن 20%، ويسقط هذا التعويض عن الزيادة في القيمة على عشر سنوات على الأكثر ويجب إنشاء رهن على العقارات إما بمقتضى الإتفاق الودي على تقدير التعويض، أو بمقتضى الحكم القضائي الذي قدر التعويض وقرر تقسيطه، وفي حالة الاتفاق يكون الرهن رسميا اتفاقيا، وفي حالة الحكم يكون رهنا رسميا إجباريا.
تاسعا: الرهن الجبري المقرر للجماعات المحلية
خول المشرع للجماعات المحلية رهنا جبريا على عقارات الملاك المجاورين للطريق العام الذين يستفيدون من الأشغال العمومية، وهذا الرهن مقرر من أجل ضمان أداء تعويض الزيادة في قيمة العقارات المذكورة كما وقرر المشرع أن لهذه الجماعات رهنا جبريا على تلك العقارات من أجل أداء التعويض التفاضلي الذي قد يصبحون مدينين به، وبالمثل فإن للجماعات رهنا جبريا على الأراضي التي تقع تجزئتها أو التي قد تشيد بها دور سكنية وذلك من أجل ضمان ما أنفق في سبيل التجهيز.
عاشرا: الرهن الجبري في المخول للجماعات المعنية على كل أو بعض الأراضي التي وقعت تجزئتها أو شيدت بها مجموعة سكنية، وذلك من أجل أداء ما أنفق في إنجاز أشغال التجهيز التي قامت بها الإدارة مقام المجزى.
وقد يضاف إلى حالات الرهن الجبري السابقة حالة الرهن الجبري المقرر على الأراضي الزراعية المستصلحة والمسقية ضمانا لاسترداد الدولة تكاليف ما قامت به من أشغال التجهيز على هذه الأراضي والتي يتحملها المالكون بنسبة حصة كل منهم في المشاركة بها مقابل الاستفادة من التجهيز والسقي.
وجدير بالذكر أن مدونة الحقوق العينية 39.08 ألغت ماورد بظهير 2 يونيو 1915 لتترك فقط الرهن الإجباري المخول للبائع أو المعاوض أو المتقاسم، الذي لم يضمن برهن اتفاقي الأداء الكامل للثمن أو المدرك، رهن إجباريا على الأملاك محل البيع أو المعاوضة أو القسمة بناء على حكم قضائي، وذلك طبقا للمادة 172 من المدونة سالفة الذكر
6 أبريل، 2018 at 9:17 م
السلام عليكم .شكرا على الاستشارة …من صاحب هذه الإستشارة؟