تقسيم العقوبة في التشریع الجنائي الوضعي و غایتها
أنواع العقوبات في القانون الوضعي ثلاثة حسب ما بينه شراح قانون العقوبات .
والتقسيم القانوني للجرائم منصوص عليه صراحة في قانون العقوبات و المتمثل في الجنايات والجنح والمخالفات وهو تقسيم على أساس خطورة الفعل لا على أساس النتيجة و تقسم العقوبات بدورها في القانون الوضعي إلى ثلاثة أنواع .
1) العقوبات الأصلية .
2) العقوبات التبعية .
3) العقوبات التكميلية .
و سنحاول شرح كل نوع في الخلاصة التالية :
1) العقوبات الأصلية:
العقوبات الأصلية هي (( الجزاء الأصلي للجريمة )).
وهي التي نص عليها المشرع كأصل في العقاب للجريمة, حيث يحكم بها عادة منفردة أو مع غيرها ولا تنفذ إلا إذا نص عليها القاضي في حكمه وهي :
الإعدام ،و السجن المؤبد، والسجن المؤقت لمدة تتراوح بين 5 سنوات و عشرين سنة في مواد الجنايات ،و الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ،والغرامة التي تتجاوز 2000 دج في مادة الجنح،و الحبس من يوم واحد إلى شهرين على الأكثر ،و الغرامة من 20 إلى 2000 دج في مادة المخالفات.
فبالنسبة لعقوبة الإعدام التي تعتبر أشد العقوبات الأصلية لكونها تتضمن إزهاق روح الجاني و إزالته من الوجود أصبح المجتمع الإنساني يتجه نحو إلغائهالأنهاغير مجدية للجاني وللمجتمع وهي قاسية وغير عادلة حسب رأي الإتجاه الحديث، لكن هناك رأي آخر عكس الأول ويرى وجوب بقائها حتى يمكن إقامة العدل، إذ القاتل الذي أزهق روح إنسان إذا لم تزهق روحه قصاصا للمقتول فلا يمكن أن نقول بأن هناك عدل في المجتمع.
أما العقوبات السالبة للحرية فهي السجن المؤبد والسجن المؤقت في مواد الجنايات فقط وكذالك الحبس و الغرامة في الجنح و المخالفات كما حددتها المادة 5 من ق ع ج .
2) العقوبات التبعية :
وهي التي تلحق المحكوم عليه بالعقوبة الأصلية بحكم القانون دون أن ينهى عليها القاضي في حكمه كعقوبة الحجر القانوني أي عدم التصرف في أموال المحكوم عليه بحكم الحجر و الحرمان من الحقوق الوطنية المتمثلة في عدم ممارسة وظيفة حكومية أو مشابهة او ممارسة حقوقه الإنتخابية أي جميع الحقوق الوطنية و السياسية كما حددتها المادة 8 من ق ع ج إضافة إلى حرمان المحكوم عليه من أن يكون مساعدا محلف أو غير ذالك مما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه.
3) العقوبة التكميلية :
وهي العقوبات التي يحكم بها القاضي مع الأصلية ويحكم بها متفردة عنها، وقد تكون وجوبية إذا نص عليها القانون فتصبح كالتبعية أو يجوز الحكم بها مع الأصلية وذلك كمصادرة بعض الوسائل المستعملة في التهريب، أو كالإقامة الجبرية وقد حدد المشرع الجزائري هذه العقوبات في المادة التاسعة
بقوله : (( العقوبات التكميلية هي : تحديد الإقامة ، و المنع من الإقامة،والحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المصادرة الجزئية للأموال، حل الشخص الإعتباري، وأخيرا نشر الحكم )).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً