انواع المحاكم في العراق وفقا لقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979
===========================================
اولا :- محكمة التمييز: وهي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتتالف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد.. مادة 12
ثانيا :- محاكم الاستئناف وهي الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة الواحدة أو أكثر .
اختصاصاتها:
تختص بنظر الطعون المقدمة إليها وتعمل على إعادة النظر في القضية مجددا وتجري المرافعة أمامها ثانيا، وإذا فسخت الحكم المستأنف أصدرت في القضية حكماً جديداً
تكون أحكامها تكون قابلة للتمييز خلال مدة (30) ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي بتاريخ صدور الحكم الوجاهي ومن اليوم التالي بتاريخ التبليغ الغيابي.مادة 16
ثالثا :- محكمة البداءة وتنعقد من قاض واحد، وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون .مادة 23
رابعا :- محكمة الاحوال الشخصية تشكل محكمة احوال شخصية او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة . مادة 26
خامسا :- محكمة الجنايات تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون . مادة 29
سادسا :- محكمة الجنح
اولا – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد.
ثالثا – يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص. المادة 31
سابعا :- محكمة الاحداث
اولا – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث.
ثانيا – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف. (19)
ثالثا – تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الاحداث وحدة وفقا لاحكام قانون الاحداث. مادة 33
ثامنا :- محاكم العمل
تتالف محاكم العمل من :
اولا – محاكم العمل في المحافظات ومحكمة العمل العليا.
ثانيا – تختص محاكم العمل بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون . مادة 34
تاسعا :- محكمة التحقيق
اولا – تشكل محكمة تحقيق او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضيا للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها، ويقوم بالتحقيق وفق احكام القانون.
ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق نوع او انواع معينة من الجرائم. (20)
ثالثا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يؤلف هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق. المادة 35
إعادة نشر بواسطة محاماة نت