أهداف قضاء التنفيذ و عقوباته
يسعى “قضاء التنفيذ” بنصوصه كافة على المساعدة في القضاء على مظاهر الغش والاحتيال والنصب على المواطنين، ولن تترك نصوصه أي مجال للتهرُب والتهاون في الحق العام وبعد الانتهاء من الحق الخاص؛ لما تشتمل عليه من الحجز التحفظي والتنفيذي وبيع المال المحجوز وكذلك حجز ما للمدين لدى الغير والتنفيذ المباشر والحبس التنفيذي.
ونصّ النظام القضائي على التنفيذ المباشر إذا كان محل التنفيذ بالفعل أو عن امتناع فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزاماته خلال مدة تبلغ خمسة أيام من تكليفه بذلك، وسيحق لقاضي التنفيذ وقتها إجازة استخدام القوة المختصة (الشرطة) لفعل ما يلزم من إجراءات للتنفيذ، إذا لم يتطلب أن يقوم به المدين نفسه.
أما إذا تعذر التنفيذ بمعاونة القوة المختصة أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فللقاضي أن يصدر حكمًا بغرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف ريال يوميًا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم تأخير على التنفيذ.
كما يحق للقاضي إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ، وإذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده، ولم ينفذ خلال المدة التي يقررها القاضي جاز له أن يصدر أمرًا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.
وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي، وهم المديرون المسجلون في السجل التجاري للشركة أو المؤسسة، وكذلك على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص، وهذا قد يشمل جميع موظفي الشركة أو المؤسسة.
ويجب على القطاع الخاص وأصحاب الأموال والمستثمرين تطوير أساليب العمل والاستثمار لاسيما عند تسمية المديرين والموظفين والمحاسبين أو عند تكوين شركات المحاصة أو الشركات الصورية.
ومن أفضل مميزات النظام المعاقبة بالسجن بما لا يزيد عن ثلاث سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، كما عاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص اطلع على البيانات دون أمر قضائي، وكذلك الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما إذا أخلّ أي منهما بواجباته بالإهمال أو التعديا أو التهرب من تسليم أو تسلُم الأموال.
وهذه النصوص تعنى بالمحاسبين وكبار التنفيذيين العاملين في القطاع الخاص وهي عقوبات جنائية لا تحول دون طلب التعويض عن الأضرار، كما أكد النظام سريان أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
وبيّن أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها أو قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئًا أو كفالة عينية تعادل الدين أو ثبت إعساره وفق أحكام النظام، أو كان من أصول الدائن ما لم يكن الديّن نفقته شرعية مقررة، أو ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يحتمل معه الحبس، أو كانت امرأة حامل أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
والأصل أن يصدر قاضي التنفيذ حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر محبوسًا حتى يتم التنفيذ، ولا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، ومن الواجب على إدارة السجن تهيئة المحبوسين ما يمكنهم من الوفاء بديونهم أو تسويتها.
والأكثر خطورة أن تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام حيث ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو إبلاغ من المتضرر، فكل ذلك يجب أن يلزم القطاع الخاص أو قطاع الأعمال بإجراء مراجعة جذرية وخطيرة لأساليب عمله وتوظيف عامليه ومديريه وعلى دور الإدارة القانونية والمنتمين إليها والتدقيق في خبراتهم وكفاءتهم.
اترك تعليقاً