_ أولاً : مفهوم الأهلية :
تنقسم الأهلية الى نوعان ، أهلية وجوب وهى صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات ، و أهلية أداء وهى صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات القانونية التي يكون من شأنها أن ترتب تلك الحقوق والالتزامات أي صلاحية الشخص لصدور التصرف القانوني منه على وجه يعتد به القانون ، وأهلية الأداء هى اللازمة لابرام التصرفات القانونية أي أنها أهلية التعاقد . وقد نظم المشرع أحكام الأهلية بقواعد آمرة لأنها تعتبر من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم لا يجوز تعديلها أو مخالفتها .
_ ثانياً : مناط أهلية الأداء :
ان مناط أهلية الأداء هو التمييز ويمكن تقسيم هذا التمييز وكذلك الأهلية الى ثلاث مراحل :
_ المرحلة الأولى : تبدأ منذ ولادة الانسان حتى سن السابعة ، ويكون الانسان فيها عديم التمييز ويدخل ضمن هذه المرحلة المجنون والمعتوه مهما كان عمره ، فهو كالصبي غير المميز تماماً .
_ المرحلة الثانية : تبدأ من سن السابعة حتى سن الواحد والعشرين ، ويكون فيها الانسان مميزاً ولكنه ناقص التمييز وبالتالي ناقص الأهلية، ويدخل ضمن هذه المرحلة كل من السفيه وذي الغفلة .
_ المرحلة الثالثة : تبدأ باكتمال سن الرشد دون أن يكون الشخص مصاباً بأحد عوارض الأهلية .
ويكون الوصي أو الولي النائب القانوني عن الصبي ناقص الأهلية أو عديم الأهلية ، أما الشخص المصاب بأي من عوارض الأهلية ” الجنون والعته والسفه والغفلة ” فتعين له المحكمة قيماً عليه لمباشرة شؤونه .
وقد يكون الشخص كامل الأهلية وليس به أحد عوارضها ويوجد لديه أحد موانع الأهلية التي تمنعه من مباشرة شؤونه كما في حالات الغائب والمحكوم عليه بعقوبة جنائية وكذلك المصاب بعاهتين ، فالغائب تعين له المحكمة وكيلاً ، والمحكوم عليه بعقوبة جنائية يختار لنفسه قيماً تصدق عليه المحكمة . واذا كان الشخص على سبيل المثال أبكم أصم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك .
_ ثالثاً : حكم تصرفات غير كامل الأهلية :
تكون تصرفات عديم الأهلية باطلة بطلاناً مطلقاً حتى وان كانت نافعة له ، أما تصرفات ناقص الأهلية تقع صحيحة اذا كانت نافعة نفعاً محضاً ، وباطلة بطلاناً مطلقاً اذا كانت ضارة ضرراً محضاً .
أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والايجار فيشترط لصحتها كمال الأهلية واذا قام ناقص الأهلية بابرامها كانت باطلة بطلاناً نسبياً ، ويكون الصبي المميز مع ذلك كامل الأهلية في بعض الحالات كالتالي :
1- ما يسلم اليه أو يوضع تحت تصرفه من أموال لأغراض نفقته .
2- ابرام عقد العمل الفردي ” 14 سنة ” .
3- ما يكسبه الصبي البالغ سن ” 16 سنة ” من عمله من أجر أو غيره .
4- أعمال الادارة وأعمال التجارة المأذون له فيها ببلوغ الثامنة عشر .
5- يجوز لمن بلغ الثامنة عشر ابرام الوصية وذلك لأنها تصرف مضاف الى ما بعد الوفاة .
_ رابعاً : أثر الموت وفقد الأهلية في التعبير عن الارادة :
اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .
وعلى ذلك فان التعبير يتوافر له الوجود المادي فور صدوره من صاحبه ، فاذا مات من أصدر التعبير أو زالت عنه الأهلية فهذا التعبير يبقى موجوداً ، أي أن التعبير ينتج أثره القانوني عند اتصاله بعلم من وجه اليه .
اترك تعليقاً