أهمية أمر القبض في القانون العراقي .
لمحامي / علي جابر
لا يجوز قانونا القاء القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجوزها القانون على ان يحتوي امر القبض اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه ومحل اقامته ونوع الجريمة المسندة اليه ، وان يحتوي على ختم المحكمة ، وبين قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971بأن امر القبض يكون نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ ولا يتم الغاؤه الا من الجهة ذاتها التي اصدرته او جهة اعلى منها ، كما يجب ان يطلع الشخص المراد القاء القبض عليه على ورقة القاء امر القبض ، ويمكن للقاضي الذي اصدر امر القبض ان يدون فيه جواز اطلاق السراح بكفالة ، وهناك نص ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة / 108 منه، حيث جوز للقوة التي تقوم بتنفيذ امر القبض استخدام ” القوة المناسبة” التي تمكنها من تنفيذ امر القبض والتي تحول دون هروب المتهم على ان لا يؤدي الى موته ما لم يكن المتهم مطلوباً عن جريمة عقوبتها الاعدام والسجن المؤبد ، اذ قد يؤدي ذلك الى اساءة استعمال هذا الحق من فبل بعض الجهات التحقيقية تحت لافتة هذه المادة ويكون بعد ذلك جوازا قانونيا لقتل المطلوبين بمجرد هروبهم من ايادي القوات المنفذة لأوامر القبض، وان امر القبض هو من اخطر القرارات التي تتخذها المحاكم لأنه يتعلق بحرية الإنسان وحقوقه التي تحرص القوانين على حمايتها والحفاظ عليها ، ولهذا فإن تنفيذه يجب ان يكون بحرفنة ووفق خبرة ، ومن الملاحظ أن هذا القانون اي قانون اصول المحاكمات الجزائية قد صدر عام 1971اي ان طبيعة المجتمع لم تكن كما هي عليه الان من تعقيدات وتشعبات ومشاكل على النطاق العملي، ولأن المشرع كان قد فصله أو شرعه لمجتمع كان أسهل من المشاكل الموجودة الآن ، ولأنه ينظم كل ما يتعلق بأوامر القبض والتحري وإطلاق السراح بكفالة والإحالة إلى المحاكم المختصة وأيضا إجراءات المحاكمة والاستجواب والاستماع إلى الشهود وندب الخبراء وإعادة المحاكمة وغيرها من هذه الإجراءات لهذا لا بد من لمسات جديدة وأطر تجعله أكثر ملائمة وانسجاما مع التطورات الحاصلة الآن في عصر الانترنت والتكنولوجيا وأساليب اكتشاف الجرائم المستخدمة في القوانين الجنائية في كل بلدان العالم ، والتي قطعت أشواطا طويلة وأحدثت قفزة نوعية في هذا المجال ، فكانت بحق تخدم شعوبها ، ولأن القوانين هي التي تحدد مسارات وخطى الشعوب وهي التي يقاس من خلالها المجتمع من كونه متطورا من عدمه، لهذا فإن هذه القوانين السائدة اليوم في العراق تحتاج إلى مثل هذه اللمسات ، وهذا يلقى على عاتق مجلس النواب الموقر كونه القناة التشريعية الأولى في العراق وبالتعاون مع السلطات التنفيذية كافة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً