الحق العيني والحق الشخصي
أن الحق العيني والحق الشخصي قد أشار إليه القانون المدني العراقي ذا الرقم 40 لسنة 1951
أهمية التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي :
1- حق التتبع : لصاحب الحق العيني حق التتبع أي أن يتبع الشيء محل الحق ليستعمل حقه عليه في يد أي شخص ، أما الحق الشخصي فأنهُ لا يخول صاحبه مثل هذا الحق بل يخول الدائن مطالبة مدينة بالقيام بعمل أو الأمتناع عن عمل .
2- حق الأفضلية : بموجب الحق العيني يأمن صاحبه مزاحمة الدائنيين عند النزاع في شأن الحصول على الشيء أو أقتضاء ثمنه بعد بيعه ، أما الحق الشخصي فلا يخول صاحبه أفضلية ، فإذا أعسر المدين وبيعت أمواله أقتسم الدائنون ثمن هذهِ الأموال قسمة غرماء.
3- أنهُ حق مؤبد: أن الحق العيني حقاً مؤبداً لأنهُ يرد على شيء معين فيدوم الحق مابقي الشيء محل الحق قائماً ، أما الحق الشخصي فأنهُ مؤقت لأن محله عمل أو أمتناع عن عمل .
4- الحق العيني يكتسب بالتقادم: الحق العيني شيئاً مادياً فأن من الممكن أن يضع الشخص يدهُ عليه ويتملكه بمرور الزمن ، أما الحق الشخصي فمحله عمل أو أمتناع عن عمل ولا يمكن تصور حيازة العمل أو الأمتناع عن عمل .
الأشياء والأموال : والفرق بينهما ؛
المال: هو الحق ذو القيمة المالية أياً كان نوعه ومحله سواءا عينيا أو شخصيا .
الشيء : هو محل ذلك الحق سواءا كان هذا الشيء مادي أو غير مادي .
أن الحقوق التي يعني بها القانون المدني العراقي هي الحقوق ذات القيمة المالية وهي الأموال والأشياء التي تكون محال هذهِ الحقوق ، أن المشرّع العراقي قد قرر في المادة/ 61 من ق م ع : ( كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية) ، ونص في المادة/ 65 من ق م ع : ( المال هو كل حق لهُ قيمة مادية) ومن هاذين النصين يتبين لنا أن المشرّع العراقي قد ميزَ بين الأشياء والأموال حيث أعتبرت هذهِ المادة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية هي أشياء أو أموال بحد ذاتها .
تقسيم الأشياء والأموال :
أن الأشياء هي محال للحقوق أي يجب أن لا تخرج عن دائرة التعامل سواءا كان هذا الخروج بطبيعتها لأنها لا تقبل الحيازة على سبيل الأسئثار والأنفراد كالهواء بالجو ومياه البحار ، ولكن هذهِ الأشياء ، إذا أمكن حيازة أجزاء منها فأنها تكون محلاً صالحاً للحقوق ككمية من الهواء المضغوط في أسطوانة وقد لا تحول طبيعة بعض الأشياء دون حيازتها على سبيل الأستئثار والأنفراد ، ولكن القانون ينص على عدم جواز التعامل فيها كالسموم والمخدرات ، وقد أوردت المادة 61 من ق م ع الاحكام المتقدمة بقولها : ( كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية) .
والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد يستأثر بحيازتها ، أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية ، وملخص القول أنهُ لا يصح في النظر القانوني تقسيم الأشياء إلى أشياء قابلة للتعامل و أشياء غير قابلة لهُ :
1- العقارات والمنقولات
2- الأشياء المثلية والأشياء القيمية
3- الأشياء العامة والأشياء الخاصة
4- الأشياء المملوكة والأشياء غير المملوكة
5- الأشياء القابلة للأستهلاك والأشياء غير القابلة للأستهلاك .
العقارات والمنقولات :
تقسم الأشياء من حيث ثباتها إلى عقارات ومنقولات وهذا التقسيم الرئيسي في القوانيين المدنية ، لقد أتجه الفقه الفرنسي نحو المعيار المادي الذي يعتمد على طبيعة الأشياء وهذا أقرب إلى المنطق وهذا ما أتجه إليه القانون المدني العراقي حيث عرفت المادة 62 منهُ العقار المنقول بقولها ( العقار كل شيء لهُ مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف ويشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود وغير ذلك من الأشياء العقارية ، أما المنقول فهو كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف ، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الأشياء المنقولة . )
إذا فقدت هذهِ الأشياء صفة الثبات والاستقرار في الأرض فأنها تفقد تبعا لذلك صفتها العقارية فأنقاض البناء والأحجار المتقطعة من الأرض والمعادن المستخرجة منها والنباتات المجنية تعتبر من المنقولات من وقت انفصالها عن الأرض .
العقار بالتخصيص : نصت المادة 63 من ق م ع على : ( يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعهُ مالكهُ في عقار مملوك لهُ رصداً لهُ على خدمة هذا العقار أو إستغلاله) .
شروط ثبوت صفة العقار بالتخصيص:
الشرط الأول / تخصيص منقول بطبيعته لخدمة عقار أو لاستغلاله: أن المنقول الذي يخصص لخدمة مالك العقار لا لخدمة العقار نفسه لا يعتبر عقارا بالتخصيص فالسيارة التي يستخدمها صاحب المصنع لتنقلاته نفسه لا تعتبر عقارا بالتخصيص خلافا للسيارات التي تستعمل لخدمة المصنع نفسه .
الشرط الثاني/ وحدة المالك : لا بد أن يكون هذا المنقول مملوكاً لنفس مالك العقار ويترتب على ذلك أن المنقولات التي يملكها مستأجر المصنع أو المنتفع بالأرض لا تعتبر عقاراً بالتخصيص ولا تعتبر عقاراً بالتخصيص كذلك المنقولات التي يضعها مالك العقار لخدمة عقاره ، إذا لم تكن هذهِ العقارات مملوكة لهُ وتبرير هذهِ المنقولات بالغاية التي أُعتبرت من أجلها المنقول عقاراً بالتخصيص وهي ربط المنقول بالعقار ضماناً لاستمرار خدمة العقار واستغلاله وهذا غير ممكن إذا لم يكن العقار والمنقول مملوكاً لنفس المالك.
فعند ثبوت هذين الشرطين تثبت للمنقول بطبيعته صفة العقار بالتخصيص ويأخذ حكم العقار الذي رصد لخدمته فلا يجوز الحجز أو التنفيذ عليه منفصلاً عن العقار الملحق به .
زوال صفة العقار بالتخصيص :
ترتبط مسألة زوال صفة العقار عن هذهِ المنقولات بأنقطاع علاقة التخصيص التي ترتبط بينهما وبين العقار الذي رصدت على خدمته أو استغلاله كما لو باع المالك المنقولات دون العقار أو بالعكس أو نقلها لاستخدام آخر ففي هذهِ الاحوال تفقد العقارات بالتخصيص صفتها العقارية وتعود إلى حالتها المنقولة وقد تفقد هذهِ الصفة لاسباب خارجة عن إرادة المالك كما لو أنفصلت عن العقار لأنهياره ولم تعد تستخدم لخدمته أو استغلاله فعليه ؛ فأن فقدان العقار بالتخصيص صفته العقارية يكون بإرادة المالك وبدون إرادة المالك . أن زوال صفة العقار مشروط بعدم الإضرار بحقوق الغير كالدائن المرتهن للعقار الذي يعمتد ضمانه.
المنقول بحسب المال:
هناك نوعان من المنقولات ، المنقول بطبيعته هو الأصل والمنقول بحسب المال هو الأستثناء ، فالمنقول بحسب المال عقار بطبيعته يكون معداً ليصبح منقولاً بإرادة الطرفين المتعاقدين كما لو بيهَ بناء معد للهدم أو المحصولات والثمار المعدة للجني أو خشب الأشجار المعد للقطع ويترتب على اعتبار العقار منقولاً والمشرّع العراقي عامل في حالات خاصة العقارات المعدة للأنفصال عن الأصل بقائها معاملة المنقولات في المادة 1373 من ق م ع .
أهمية تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات :
الآثار المترتبة على التمييز بين العقارات والمنقولات ، هي :
1- من حيث إخضاع التصرفات القانونية لإجراءات معينة والتي ترد على العقار ، تخضع هذهِ التصرفات والاحكام النهائية المتعلقة بالعقار لإجراءات معينة بحيث تسجيلها في السجل العقاري عكس المنقول الذي لا يخضع لهذهِ الإجراءات لما يتميز به المنقول من حركة وعدم استقرار .
2- من حيث الحيازة والتقادم : أن الحيازة في المنقول بحسن نيه يعتبر سنداً للملكية ن أما العقارات فليس لحيازتها من الآثار القانونية ما لحيازة المنقولات إذ يمكن التثبت من الحقوق التي عليها بالرجوع إلى سجلات الدوائر المختصة .
3- من حيث ملكية الأجانب : هناك تشدد الدول عادة من حيث تملك الأجانب للعقارات و لا وجود لمثل هذا التشدد في المنقولات حيث توجد إباحة للأجانب في ذلك إلاّ ما أستثنى بنص خاص .
4- من حيث القانون الواجب الإتباع : أن العقارات تخضع لقانون موقعها خلافاً للمنقولات كما أن الدعاوى المتعلقة بالعقار تنظر من قبل المحكمة التي يقع العقار في دائرتها ، أما المحكمة المختصة بنظر النزاع المنصب على منقول فهي محكمة محل أقامة المدعي عليه .
5- من حيث الشفعة والوقف وحقوق الإرتفاق : الشفعة خاصة بالعقارات دون المنقولات ، أما من حيث الوقف فيجوز فقهاء الشريعة الإسلامية وقف العقار لا المنقول وبعضهم لا يسمح به وقف المنقول إلاّ إذا كان تابعا للعقار وأما من بين حقوق الإرتفاق وحقوق الجوار فأنها لا تقرر إلا على العقار دون المنقول .
الأشياء المثلية والقيمية :
نصت المادة 64 من ق م ع على أنهُ : (1 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن.
2 – وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي. ) فالأشياء المثلية هي التي لها نظائر متماثلة في الأسواق فلا تتفاوت أحادها أو تتفاوت تفاوتا يسيرا لا يعتد به عادةً لذلك أمكن أن يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء ، فالأشياء المثلية تسمى بالأشياء المعينة بالنوع ولكي يعتبر الشيء مثلياً يجب أن يكون موجود فعلاً في السوق فأن لم يوجد مثله في السوق بسبب إنعدامه أو نادر ما يوجد فأنهُ يصبح قيمياً لعدم إمكان حلول شيء آخر محله أما الأشياء القيمية أو المعينة بالذات فهي الأشياء التي لا يوجد مثلها في السوق وإن وجدت فأنهُ يتفاوت عنها تفاوتاً يعتد به فالأشياء القيمية أشياء معينة بذاتها لا يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء كالمنازل والأراضي والأحجار الكريمة والحيوانات وغيرها ، أن الأشياء حتى تكون مثلية أو قيمية أمر نسبي لا دور لإرادة الأفراد فيها ويمكن أن يكون الشيء مثلياً أو قيميا تبعا لنية المتعاقدين .
أهمية هذا التقسيم :
1- من حيث الملكية : لا يمكن نقل ملكية الشيء المثلي بمجرد إنعقاد العقد بل لا بد من أجل ذلك فرز المبيع وتعيينه بالذات أما إذا كان الشيء قيمياً وهو شيء معين بالذات فأن ملكيته تنتقل إلى المشتري فور التعاقد دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل إذا كان المبيع عقاراً .
2- من حيث الوفاء بالإلتزام : إذا كان محل الإلتزام شيئا قيمياً فليس للمدين أن يدفع شيئا غيره بدون رضا الدائن حتى لو كان هذا الشيء مساوياً أو أكبر قيمة من محل الإلتزام الأصلي ، أما إذا كان الشيء مثلياً فاللمدّين أن يدفع مثله حتى بدون رضا الدائن .
3- من حيث الهلاك : المثليات لا تهلك فإذا كان الشيء مثلياً وهلك فأن العقد لا ينفسخ بل يظل إلتزام المدّين قائماً لأن الهلاك الشيء المثلي لا يجعل التنفيذ مستحيلاً ، أما إذا كان محل العقد قيمياً وهلك أنفسخ العقد بقوة القانون وأنقضى إلتزام المدّين .
الأشياء العامة والأشياء الخاصة :
الأشياء العامة : هي الأشياء المملوكة للأشخاص المعنوية سواء كانت عقاراً أو منقولا تمييزا لها عن الأشياء الخاصة التي يكون للأفراد عليها حق الملك التام حسب نص المادة / 71 من ق م ع على أنهُ : (
1– تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون.
2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليها او تملكها بالتقادم. ) .
وتنقسم إلى نوعين من حيث تخصصها :
آ- الأموال العامة : وهي مرصودة للمنفعة العامة كالطرق والجسور .
ب- الأموال الخاصة : وهي أموال مملوكة للدولة وتستعمل استعمال الأفراد في ملكهم الخاص كالأراضي الأميرية .
وعليه ، أن الأشياء المملوكة لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا طبيعين أو معنويين لا تكون إلا أشياء خاصة أما الأشياء المملوكة لأشخاص القانون العام كالدولة فأنها قد تكون عامة أو خاصة .
أن معيار التمييز بين الأموال العامة والخاصة هو معيار تخصيص الشيء للمنفعة العامة وهذا التخصيص قد يكون فعلياً دون إصدار قانون خاص بذلك كالطرق والجسور أو يتم التخصيص بمقتضى نص القانون، وقد ثار خلاف حول طبيعة حق الدولة في الأموال العامة حيث أعتبروا هذا الحق يقتصر على الإشراف والحفظ والصيانة لمصلحة الناس جميعاً ، ولكن ، الرأي السائد أنهُ حق ملكية مقيد بتخصيص هذهِ الأموال للمنفعة العامة فعليه لا يجوز التصرف بهذهِ الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم عكس الأموال الخاصة فيحق للدولة التصرف بها أنواع التصرفات.
الأشياء المملوكة والأشياء غير المملوكة :
الأشياء المملوكة هي التي دخلت تحت الملكية عامة أو خاصة أما الأشياء غير المملوكة فهي بحسب الأصل ليست مملوكة لأحد ولكنها تصبح مملوكة لأول واضع يد عليها بطريق الاستيلاء وتسمى هذهِ الأشياء في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي ب ( الأشياء المباحة) مثل الطير في الهواء والسمك في الماء والشجر في الغابات والأشياء المباحة تنحصر غالباً بالمنقولات أما العقارات تعتبر مملوكة أما للدولة أو للأفراد وقد تضمنت المادة 1098 من ق م ع أنهُ (1 – كل من احرز بقصد التملك منقولاً مباحاً لا مالك له ملكه.) ونصت المادة 1102 ( 1– الصيد مباح براً وبحراً ويجوز اتخاذه حرفة.)
الأشياء القابلة للأستهلاك والأشياء الغير قابلة للأستهلاك :
الأشياء القابلة للاستهلاك هي تلك تستهلك بأستعمالها مرة واحة وقد يكون هذا الاستهلاك مادياً كأستهلاك السوائل والمأكولات وقد يكون الاستهلاك قانونياً قانونياً حيث يتم التصرف بالشيء أي بأنتقال هذا الشيء من ذكة إلى أخرى كأنفاق النقود واستعمال طوابع البريد وعليه فأن الاستهلاك القانوني مستهلك نسبي لأنهُ يقتصر على منْ أستعمل الشيء دون غيره ، أما الاستهلاك المادي فهو استهلاك مطلق لأنهُ لا يتحقق إلا بهلاك مادة الشيء .
أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك فهي الأشياء التي تقبل تكرر استعمالها لذا يمكن الأنتفاع بها مع بقاء اعيانها مثل الأراضي والمنازل والمفروشات والحيوانات ووسائط النقل ، ولم يشر القانون المدني لهذا التقسيم أشارة صريحة عند بحثه للأشياء .
اترك تعليقاً