أهمية تعديل التشريعات للقضاء على البطالة و الحفاظ على اموال و موارد النقابة
إن أكثر ما تعاني منه نقابة المحامين هي البطالة وقلة فرص العمل وكان للتزايد الهائل لعدد المنتسبين لنقابة المحامين سنوياً وكان لا بد من معالجة هذه المعضلة من خلال توفير فرص العمل عن طريق إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية ذات العلاقة من خلال التعاون مع وزارة العدل وديوان التشريع وفقاً لما وعدتكم به في حملتي الانتخابية وقد أثمرت الجهود والمشاركة الفاعلة في تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث يجوز للمحامي المثول بالوكالة عن المشتكى عليه في القضايا الجنحية بدون حضور المشتكى عليه شخصياً أمام المحكمة مما وفر فرص عمل في القضايا الجنحية التي يزيد عددها على (200) ألف قضية إذ أصبح بإمكان المشتكى عليهم في تلك القضايا توكيل المحامي للمثول بدلاً عنهم في تلك القضايا .
ومن جهة أخرى فقد أثمرت جهود النقابة في تعديل القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وذلك لحماية أموال النقابة والمحافظة عليها ، فقد كانت نقابة المحامين قد اشترت بموجب وكالات غير قابلة للعزل قطع أراضي في النعيمة / محافظة اربد وفي ناعور / عمان بمبلغ لا يزيد على (2) مليون دينار ، وقد بلغت قيمتها الحالية ما يزيد على (15) مليون دينار وأصبح أمر تسجيل هذه الأراضي باسم النقابة عرضة لأخذها بالشفعة أو الأولوية ولذلك عملت بجهد لا يوصف لتعديل أحكام المادة (2/3) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وذلك بإضافة فقرة جديدة اليها تضمنت عدم جواز الأخذ بالشفعة أو الأولوية إذا حصل البيع لنقابة مهنية أو عمالية . وأثبت في ما يلي لإطلاعكم نص القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية :-
نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة :-
قانون رقم (19) لسنة 2009
قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2009) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً : بإلغاء كلمة (يبلغ) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بكلمة (يكمل) .
ثانياً : بإلغاء كلمة (كاملة) الواردة في الفقرة (2) منها .
ثالثاً : باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإعادة ترقيم الفقرات (1) و (2) و(3) و (4) الواردة فيها لتصبح البنود (أ) و (ب) و (ج) و (د) من تلك الفقرة على التوالي .
رابعاً : بإضافة الفقرة (2) التالية إليها :
(2- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة .
أ-يسقط الحق في تقديم الشكوى أو الإدعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه .
ب-إذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ستة أشهر فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك ).
المادة 3-يلغى نص المادة (114) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
(المادة 114:-
1)بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه قانوناً بالحبس مدة تزيد على سنتين ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه قانوناً بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه ، ويجوز له تمديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهراً في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة وستة أشهر في الجنايات الأخرى وعلى أن يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة .
2) تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانوناً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين :
أ-إذا كان الفعل المسند إليه من جنح الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود أو السرقة .
ب-إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلاً يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب اليه ذلك .
1) إذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرتين السابقتين استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة وبعد الإطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والإطلاع على أوراق التحقيق إن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة شهراً في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على أربعة أشهر في الجنح وعلى ربع الحد الأقصى للعقوبة في الجناية المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة أو إن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها في أي من تلك الحالات .
2)للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم).
المادة 4- تعدل المادة (123) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا : بإلغاء الفقرة (1) منها .
ثانياً : بإلغاء الرقم (2) والعبارة التالية الواردة في مطلع الفقرة (2) منها (مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة ) .
ثالثاً :بإعادة ترقيم البنود (أ) و (ب) و(ج) الواردة فيها لتصبح الفقرات (1) (2) و (3) من تلك المادة على التوالي .
المادة 5- تعدل المادة (134) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (1) منها والرقم (2) الوارد فيها .
المادة 6- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (168) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
(1-باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح أن ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة أن حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة ) .
11/8/2009
الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
اترك تعليقاً