المصطلحات المستخرجة من القانون التجاري :
القانون التجاري:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التجار والأعمال التجارية.
أعمال تجارية:
المعاملات التي يقوم بها الشخص، مهما كانت صفته القانونية، بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر.
تاجـــر:
من اشتغل بإسمه في أعمال تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة.
متجـــر:
المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات ماديّة وحقوق ومزايا غير مادّية.
دفاتر تجارية:
الدفاتر التي تستلزم طبيعة الأعمال التجارية للتاجر وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقّة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلّقة بتجارته.
عنوان تجاري:
العنوان الذي يتكوّن من إسم التاجر ولقبه.
الإسم التجاري:
الإسم الذي اقترن به العمل التجاري واشتهر به ويعتبر جزءً منه.
العلامة التجارية:
كل ما يأخذ شكلاً مميّزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها، إذا كانت تستخدم أو يُراد إستخدامها في تمييز بضائع أو منتجات للدلالة على أنها تخصّ صاحب العلامة بسبب صنعها أو إختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.
شرط فوب (F.O.B):
إلتزام بتسليم البضاعة على ظهر سفينة معيّنة أو ظهر أي سفينة في مكان معيّن.
شرط فاس (F.A.S):
إلتزام بتسليم البضاعة على الرصيف بجوار مرسى السفينة.
شرط سيف (C.I.F):
إلتزام بأن الثمن يشمل قيمة البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل لمكان الوصول.
شرط سف (C.F):
إلتزام بأن الثمن يشمل قيمة البضاعة وأجرة النقل لمكان الوصول.
عقد نقل:
إتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيء إلى جهة معيّنة مقابل أجر معيّن ويتمّ بمجرّد الإتفاق، إلاّ إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق.
وكالة بالعمولة للنقل:
عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد بإسمه أو بإسم موكلّه مع الناقل على نقل شخص أو شيء إلى جهة معيّنة وبأن يقوم عند الإقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل. وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
رهن تجاري:
الرهن على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.
كفالة تجارية:
ضمان الكفيل لدين تجاري بالنسبة إلى المدين.
وكالة تجارية:
الوكالة في الأعمال التجارية مقابل أجر.
ممثل تجاري:
المكلّف من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محلّ تجارته أو في محلّ آخر.
وكالة بالعمولة:
عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم بإسمه بتصرّف قانوني لحساب الموكّل في مقابل أجر.
وكالة العقود:
عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولّى على وجه الإستمرار وفي منطقة نشاط معيّنة الحضّ والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر.
السمسار:
شخص يقوم بأعمال الوساطة لتسهيل إبرام العقود بين أشخاص آخرين.
سمسـرة:
عقد يتعهّد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معيّن والتوسّط لإبرامه في مقابل أجر.
حساب جاري تجاري:
الإتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلّم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة من نقود وأموال سندات تجارية ويسجّل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حقّ مطالبة الآخر بما سلّمه له في كل دفعة على حده بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحقّ الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال.
وديعة نقود:
عقد يخوّل المصرف ملكية النقود المودعة والتصرّف فيها بما يتّفق ونشاطه المهني مع إلتزامه بردّ مثلها للمودع ويكون الردّ بذات نوع العملة المودعة.
حساب جاري مصرفي:
عقد يتعهّد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع فيه أموالاً له وأن يجري عن طريق المصرف تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من العمليات النقدية أو بالمناقلة، ويتعهّد المصرف أن يقيّد في الحساب ما يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل على أن تتمّ التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده.
فتح الإعتماد:
عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرّف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معيّن.
السحب على المكشوف:
عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرّف العميل مبلغاً من النقود لمدّة محدّدة أو غير محدّدة.
إعتماد مستندي:
عقد يتعهّد المصرف بمقتضاه بفتح إعتماد بناء على طلب أحد عملائه لصالح شخص آخر بضمان مستندات تمثّل بضاعة منقولة أو مُعدّة للنقل.
القرض المصرفي:
عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود وفق الشروط والآجال المتّفق عليها.
خطاب ضمان:
تعهّد يصدر من مصرف بناءً على طلب عميل له بدفع مبلغ معيّن أو قابل للتعيين لشخص آخر ولغرض معيّن.
الكفالة المصرفية:
تعهّد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتمّ الإتفاق عليها وتتضمنها الكفالة وذلك لمدّة محدّدة أو غير محدّدة.
أوراق تجارية:
هي سندات مالية قابلة للتداول وفق أحكام القانون.
سند سحب (الكمبيالا أو السفتجة):
ورقة تجارية تتضمّن أمراً من شخص الساحب لأمر شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيّناً لدى الإطلاع أو في تاريخ محدّد لأمر شخص ثالث هو المستفيد.
سند أمر (سند إذني):
ورقة تجارية مكتوبة وفق شروط مذكورة في القانون تتضمّن تعهّد محرّره بدفع مبلغ معيّن بمجرّد الطلب أو في موعد محدّد أو قابل للتحديد لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند.
شيك (صكّ مصرفي):
ورقة تجارية مكتوبة وفق شروط مذكورة في القانون تتضمّن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى مصرف وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحاملها وهو المستفيد، مبلغاً معيّناً بمجرّد الإطّلاع عليها.
سند لحامله:
ورقة تجارية مظهّرة لأمر حاملها.
تظهيــر:
التوقيع على ظهر الورقة التجارية من قبل المستفيد لأمر مستفيد آخر.
البروتستو (الإحتجاج):
إثبات الإمتناع عن وفاء الورقة التجارية (الكمبيالة) في ورقة رسمية.
الإفـــلاس:
نظام لتصفية أموال التاجر المدين الذي يتوقّف عن دفع ديونه التجارية ويُشهر إفلاسه.
إشهار الإفلاس:
إعلان إفلاس التاجر بحكم من محكمة مختصّة.
التفليسة (الفلسة):
مجموع أموال التاجر المفلس.
التوقّف عن الدفع:
إمتناع التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد إستحقاقها لإضطراب مركزه المالي والإئتماني.
أمين التفليسة (وكيل التفليسة أو الفلسة):
الشخص الذي تعهد إليه المحكمة إدارة أموال المفلس.
الصلح الواقي من الإفلاس:
الصلح الذي يتمّ بين الدائنين والتاجر المدين بواسطة المحكمة المختصّة بعد التوقّف عن الدفع وقبل صدور القرار بإشهار إفلاسه.
الصلح البسيط (الصلح القضائي):
هو الذي يتمّ أمام المحكمة بين دائني التاجر المفلس الذين ثبتت ديونهم خلال المدّة التي يحدّدها القانون.
إتحاد الدائنين:
هو الحالة القانونية التي يكون عليها الدائنون الذين ثبتت ديونهم عند عدم وقوع الصلح.
إغلاق التفليسة:
هو القرار الصادر عن المحكمة بوقف إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات قبل تصديق الصلح أو تشكيل إتحاد الدائنين.
الإستــرداد:
هو حقّ منحه القانون لصاحب أموال أو سندات في حيازة التاجر المفلس لإخراجها من التفليسة.
الإمتناع عن التسليم:
هو حقّ منحه القانون للبائع الذي لم يستوفِ الثمن في حبس المبيع المنقول ورفض تسليمه.
الإفلاس الإحتيالي (التفالس):
هو الإفلاس الذي يقع فيه التاجر نتيجة إحتياله أو تدليسه وإخفائه ما يوجب عليه القانون إظهاره أو اختلاس جزء من ماله أو الإقرار بديون غير صحيحة.
الإفلاس التقصيري:
هو الذي يقع فيه التاجر نتيجة التبذير وعدم مراعاة الواجبات القانونية في التنظيم ومسك الدفاتر والتصرّف خلافاً للقانون بعد حالة التوقّف عن الدفع.
إعادة الإعتبار:
مسح أثر الإفلاس من سجل التاجر المفلس بقرار قضائي لمرور الزمن القضائي أو لوفائه بكامل إلتزاماته.
مراقب التفليسة:
هو أحد الدائنين يعيّنه القاضي للإشراف على سير الإجراءات التفليسة وفحص الميزانية وتقرير المدين وما يكلّفه به القاضي.
إنتهاء التفليسة:
هو قرار يصدر عن القاضي بزوال مصلحة الدائنين.
الشركــــة:
هو نظام أو إتفاق وفق القانون ينشأ بموجبه مشروع إقتصادي يهدف إلى الإستثمار في مجال معيّن واقتسام ما ينتج عنه من ربح أو خسارة.
شركات الأشخاص:
هي التي تعتمد على الإعتبارات الشخصية للشركاء.
شركة التضامـن:
هي التي تتكوّن من شركاء متضامنين في ديون الشركة أمام الغير.
شركة التوصية البسيطة (المقارضة):
هي التي تتكوّن من شريك أو أكثر يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن إلتزامات الشركة ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكون مسؤولاً إلاّ بمقدار حصّته في رأس المال.
شركة التوصية بالأسهم:
هي شركة رأسمالها مؤلّف من أسهم قابلة للتداول تتكوّن بين شركاء متضامنين وآخرين مسؤولين فقط بنصيبهم في رأس مال الشركة (موصين).
شركة المحاصّــة:
هي شركة تضامنية غير معلنة يتعامل مديرها بإسمه الشخصي مع الغير.
شركات الأمــوال:
هي نظام ينشأ وفق القانون يأخذ بعين الإعتبار إدارة أموال المساهمين في مشروع إقتصادي لتحقيق الربح ولا يكون المساهمون مسؤولون إلاّ في حدود أسهمهم.
شركة المساهمــة:
هي شركة لها شخصية معنوية يتكوّن رأسمالها من أسهم قابلة للتداول تنحصر مسؤولية الشركاء فيها بما يملكون من أسهمها.
شركة محدودة المسؤولية:
هي شركة مؤلّفة من شخص أو أكثر تُحدّد مسؤوليته بحصّته في راسمال الشركة ويُحدّد القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعدد الشركاء فيها ونطاق عملها.
رأسمال الشركة:
هو الأموال التي يقدّمها الشركاء لتحقيق أغراض الشركة.
الشريــــك:
هو المساهم في رأسمال الشركة.
الشركة المحدثة بشكل واقعي:
هي الشركة الناتجة عن تصرّفات فعلية لأشخاص ساهموا في قيام مشروع إقتصادي معيّن لتقاسم الأرباح والخسائر دون أن يتوفّر لديهم العناصر القانونية المطلوبة لقيام الشركة.
الشركة الواقعية (الفعلية):
هي الشركة التي نشطت رغم وجود سبب من أسباب البطلان الذي يهدّد وجودها.
إحتياطي رأسمال الشركة:
هو ما يُقتطع من الأرباح بحسب نظام الشركة لمواجهة الخسائر وما قد تتعرّض له الشركة.
السهـــم:
هو سند قابلٌ للتداول تصدره شركة مساهمة يمثُّل جزءاً من رأسمالها.
بُطلان الشركة:
هو الحكم بإنقضاء الشركة لوجود عيبٍ في تكوينها.
إنقضاء الشركة:
إنتهاء مدّتها أو حلّها أو زوالها لأي سببٍ من الأسباب.
الإكتتــاب:
هو الإلتزام بشراء أسهم عند تأسيس الشركة.
مجلس الإدارة:
هو الأشخاص المنتخبون من قبل الشركاء لإدارة الشركة.
الجمعية العمومية:
هي مجموع الشركاء.
الجمعية العمومية غير العادية:
هي مجموع الشركاء عند دعوتهم للقيام بأعمال معيّنة نصّ عليها القانون.
سندات القرض:
هي سندات دين متساوية القيمة قابلة للتداول تصدرها الشركة لغاية معيّنة وتكون إسمية أو لحاملها.
إندماج الشركة:
هو إتحاد شركة أو أكثر بشركة أخرى بطريق الضمّ أو المزج ويصدر قرار الدمج طبقاً للقانون.
تصفية الشركة:
هي الوضع القانوني التي تدخل فيه الشركة عند حلّها لأي سبب من الاسباب.
البيع بالعينـة:
هو إتفاق الطرفين على أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لنموذج معيّن يقدّمه عادة البائع إلى المشتري لأجل الرجوع إليه وقت التسليم ويسمّى هذا النموذج بالعينة.
البيع بدرجة الصنف:
هو إتفاق الطرفين أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لدرجة الصنف المقصود.
البيع بالتجربـــة:
هو إتفاق الطرفين بتعليق البيع على نتيجة تجربة المشتري للشيء المبيع.
البيع بشرط المذاق:
هو إتفاق الطرفين على أن انعقاد البيع لا يكون إلاّ بقبول المشتري بعد تذوّق البيع.
بيع الجـــزاف:
هو إتفاق الطرفين على تحديد المبيع مع إمكان تقديره فيما بعد.
البيع بالأجــل:
هو إتفاق الطرفين على تسليم الشيء فوراً وتأجيل الوفاء بالثمن.
البيع بالعربون:
هو إتفاق الطرفين على أن يدفع المشتري مبلغاً من النقود وقت العقد ويسمّى عربوناً ويخصم من الثمن إذا تمّ التسليم.
البيع بالتوريد أو بالإشتراك:
هو إتفاق الطرفين على توريد الأشياء على دفعات بصفة دورية مع الإتفاق على طريقة تسديد الثمن.
البيع بالإيجـــار:
هو إتفاق الطرفين على احتفاظ البائع بملكية الشيء المبيع لغاية السداد.
البيع بالتقسيـــط:
هو إتفاق الطرفين على تسليم الشيء المبيع فوراً على أن يكون وفاء الثمن على دفعات متعدّدة.
البيع بتعيين السفينة:
هو أن يتعهّد البائع بنقل البضاعة على سفينة معيّنة بالإسم ويتحمّل أخطار النقل لغاية وصولها سالمة على هذه السفينة إلى ميناء بلاد المشتري.
البورصــــة:
إسم لأسواق معينة لها نظام قانوني.
بورصة الأوراق المالية:
هي سوق منظّمة ومعدّة لبيع وشراء الأسهم والسندات.
بورصة البضائع:
هي سوق جملة لشراء وبيع البضائع.
الملكية الصناعية:
هي الحقوق المستمدّة من براءات الإختراع والنماذج والرسوم الصناعية والعلامات التجارية وتسميات المصدر.
براءة الإختـراع:
هي شهادة من الدولة للمخترع بحقّه في احتكار إستغلال إختراعه والتصرّف به.
تسمية المصـدر:
هو الإسم الذي يشتهر به منتج في مكان إنتاجه.
نموذج صناعـي:
هو أي تجميع لخطوط أو ألوان صمّمت بحيث تضفي مظهراً خاصاً على أي إنتاج صناعي أو حرفي أو أي شكل بلاستيكي سواء أكان متعلّقاً أو غير متعلّق بالألوان شرط أن يكون من المستطاع إستخدام ذلك التجميع أو الشكل بمثابة أنموذج صناعي أو حرفي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً