أبرز الفروق الواردة في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
علي إبراهيم الناصر
صدر مؤخرا القرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، والذي جاء فيه أن لائحة الزكاة الجديدة تحل محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1-6-1438هـ وجميع القـرارات والتعـليمات والتعـاميم السـابقة المتعـلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام، ويسري تطبيقها على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد 1-1-2019م لجميع المكلفين، وتبقى اللائحة السابقة للسنوات التي تسبق هذا التاريخ والاعتراضات المتعلقة بها.
وفي هذا المقال سنلقي الضوء على أبرز الفروق الواردة في اللائحة الجديدة، والهدف هو إيضاح الأطر العامة لهذه الفروق في اللائحة الجديدة مع اجتناب التفاصيل التي تحول دون الاختصار المفيد، ولعل الله ييسر في مقالات قادمة أن نركز على بعض هذه الفروق المؤثرة بشيء من العمق والتفصيل، ويمكن تقسيم هذه الفروق إلى عدة أقسام:
1- فروق عامة.
2- فروق في الخاضعين لأحكام اللائحة.
3- فروق في مكونات الوعاء.
4- فروق في تعديل نتيجة النشاط للأغراض الزكوية.
5- فروق في قواعد احتساب الزكاة.
6- فروق في إجراءات الجباية.
1- الفروق العامة :
يتضح بجلاء عامل الاختصار في لائحة الزكاة الجديدة حيث اتسمت اللائحة بتجنب الكثير من التفاصيل السابقة، ومن ذلك أنه ورد فيها القواعد العامة لاحتساب الزكاة التقديرية فقط ولم تتضمن تفاصيل احتساب الزكاة التقديرية للأنشطة كما هو موجود في اللائحة السابقة مع التنويه على أن اللائحة أعطت في المادة السابعة الصلاحية للمحافظ لاقتراح قواعد خاصة لاحتساب الزكاة لبعض الانشطة وتُعتمد هذه القواعد من الوزير مما يمكن معه وضع بعض القواعد التفصيلية للزكاة التقديرية في وقت لاحق ، كما لم تتضمن لائحة الزكاة الجديدة تفاصيل الأنشطة المعفاة كم هو موجود في اللائحة السابقة إنما اقتصرت على ذكر الإطار العام للإعفاء وهو أنه يستثثى من أحكام اللائحة المكلف الذي يصدر في شأنه قرار من الهيئة بعدم خضوعه لجباية الزكاة، وهذا مذكور في الفقرة الخامسة من المادة الثانية.
وجدير بالذكر أن وجود (التعريفات) في المادة الأولى من لائحة الزكاة الجديدة ساعد على وجود مثل هذه الاختصار حيث لم تكن مثل هذه التعريفات موجودة في اللائحة السابقة، وتضمنت التعريفات عدداً من المصطلحات التي أغنت عن ذكر تفصيلاتها في صلب اللائحة ومن ذلك ( النشاط ، المكلف ، الدفاتر التجارية …. ألخ).
ومن الفروق الملحوظة كذلك في لائحة الزكاة الجديدة طريقة عرض المواد حيث تم إضافة العناوين لفصول اللائحة فقط دون المواد بخلاف طريقة العرض في اللائحة السابقة والتي كانت تضع عنونا لكل مادة من مواد اللائحة.
ومن الفروق البارزة في لائحة الزكاة الجديدة تحسين الصياغة وتحرير المصطلحات حيث تعرضت الكثير من مواد اللائحة لإعادة الصياغة وتحسين العرض مما يوضح المعنى والمقصود بشكل أدق.
وكذلك تم تحرير عدد من المصطلحات المهمة، ومن ذلك استبدال عبارة (أصول القنية) بعبارة (البنود المحسومة من وعاء الزكاة)، وعبارة (العام) بعبارة (العام الزكوي)، وعبارة (إعادة تقييم الأوراق المالية) بعبارة (إعادة التقييم)… ألخ.
3- الفروق في الخاضعين لأحكام اللائحة:
المادتان الثانية والثالثة من لائحة الزكاة الجديدة احتوت على المواد المتعلقة بالخاضعين لأحكام اللائحة، ومن أبرز الفروق تضمن المادة الثانية لحصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المدرجة حيث أن هذه الحصص تخضع لجباية الزكاة وليس لضريبة الدخل وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 2038 وتاريخ 1/6/1438 هــ والمتضمن بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، ومن الفروق أيضا تضمن المادة الثانية للمنشأة الدائمة المملوكة للسعوديين ومن يعامل معاملتهم في حالة انطبق عليها شروط مقر الإدارة الرئيسية حيث تعد في هذه الحالة مقيمة لأغراض اللائحة وتخضع لجباية الزكاة، وقد استثنت المادة الثانية من الخاضعين لأحكام اللائحة حصص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربوينة في شركات الأموال المقيمة واستثنت كذلك من يصدر بشأنه قرار خاص من الهيئة.
أما المادة الثالثة فقد تضمنت مفهوم الإقامة وهذا من الفروق عن اللائحة السابقة حيث أن اللائحة السابقة أحالت هذا المفهوم إلى المعنى الوارد في نظام ضريبة الدخل وإن كان المعنى واحداً.
وبالجملة فإن الفروق بين اللائحتين في أحكام الخاضعين هي فروق إيضاحية تفصيلية وليست فروقاً جوهريةً.
3- الفروق في مكونات الوعاء:
نستطيع القول أن الفرق الأبرز في لائحة الزكاة الجديدة هو الفرق في تكوين وعاء الزكاة حيث كان التطبيق المستقر وفق اللائحة السابقة هو إضافة مصادر التمويل التي حال عليها الحول لوعاء الزكاة من غير تفريق ظاهر بين هذه المصادر وذلك باعتبار ما آلت إليه من أصول زكوية مثل النقدية والمخزون وأرصدة العملاء …. وأصول غير زكوية مثل الأصول الثابتة والأصول غير الملوسة.
أما لائحة الزكاة الجديدة فقط تضمنت فيما يتعلق بتكوين الوعاء ثلاثة أمور مهمة:
الأول : التفريق بين مصادر التمويل في التعامل والإضافة للوعاء:
ويتلخص هذا الأمر في التفريق بين الديون وبين مصادر التمويل الداخلية (حقوق الملكية) ، حيث قررت لائحة الزكاة الجديدة إخلاء الوعاء من الديون ، أي أن الديون لا تضاف لوعاء الزكاة إلا إذا كانت تمويلاً لأصل محسوم من وعاء الزكاة فقط وتتم إضافة الديون في هذه الحالة لمقابلة حسم هذا الأصل فقط فيكون أثر إضافتها على الوعاء صفر.
وتفترض لائحة الزكاة الجديدة أن الأصول المحسومة من وعاء الزكاة ممولة من الديون طويلة الأجل ابتداءً إلا إذا إذا ثبت ما يخالف ذلك، وهذا ما قررته اللائحة في الفقرة (ج) من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة (فقرة الديون) : (ج- ألا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقرة مجموع ما يحسم من الوعاء..)
ولهذا الاعتبار لا يمكن أن تتجاوز الديون التي تضاف لوعاء الزكاة مقدار الحسميات من الوعاء، ولعلنا في مقال قادم إن شاء الله نتطرق لهذا الأمر بشيء من التفصيل والإيضاح.
الثاني: اعتبار الأيام الفعلية لمصادر التمويل:
كان حولان الحول أمر لازماً لإضافة مصادر التمويل للوعاء وفق اللائحة السابقة حيث لا يضاف مصدر التمويل لوعاء الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، أما لائحة الزكاة الجديدة فقد قررت اعتبار الأيام الفعلية لمصادر التمويل طويلة الأجل بحيث يضاف للوعاء ما يخص العام الزكوي منها وهذا تحول كبير في فلسفة تكوين الوعاء الزكوي، وقد بينت الفقرة (أ) من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة هذه المعالجة بشكل واضح 🙁 أ- إذا كانت الديون التي على المكلف أو مصادر التمويل الأخرى مدتها ثلاثمئة وأربعة وخمسون (354) يومًا أو أكثر متداخلة خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتضاف إلى وعاء الزكاة بما يخص كل عام بنسبة عدد أيام كل عام زكوي)
الثالث: الحسميات من الوعاء:
أجازت لائحة الزكاة الجديدة حسم بندين مهمين لم تكن اللائحة السابقة تسمح بحسمهما،
الأول: الوديعة النظامية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين،
الثاني: العقارات تحت التطوير المعدة للبيع بشرط أن لا تكون معروضة للبيع على حالتها وألا يتجاوز مجموع الدفعات المقدمة من العملاء ما نسبته 25% من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية.
ويلاحظ أن هذه الحسمبات تتعلق بأنشطة محددة إلا أنه تحول مهم ومؤثر في تلك الانشطة.
4- الفروق في تعديل نتيجة النشاط للأغراض الزكوية:
وفقا للإجراء الزكوي فلا بد أن يقوم المكلف بتعديل صافي الربح المحاسبي للأغراض الزكوية، ويعني هذا التعديل إزالة أثر المصروفات غير جائزة الحسم والإيرادات المعفاة من الربح المحاسبي، وقد تضمن هذا التعديل وفقا للائحة الزكاة الجديدة عدداً من الفروق، من أبرز هذه الفروق قبول مصروف الاستهلاك الدفتري الظاهر في القوائم المالية للمكلف مالم يكن مبالغاً فيه حيث أن اللائحة القديمة وضعت حدوداً عليا للاستهلاك ما تجاوزها فلا يجوز حسمه، وجدير بالذكر أن تعديل صافي الربح بفروقات الاستهلاك ليس له أثر على الوعاء إلا في حالة كان الوعاء عبارة عن صافي الربح المعدل فقط.
ومن الفروق كذلك في تعديل نتيجة النشاط إضافة المصروفات المدرسية وشروط حسمها حيث أن اللائحة القديمة لم تتطرق لذكر هذا المصروف وشروط حسمه.
ومن الفروق كذلك في تعديل نتيجة النشاط إيضاح قاعدة فروقات الاستيراد بشكل واضح والتي كانت مطبقة بشكل إجرائي دون ذكر ما يتعلق بها في اللائحة السابقة.
5- الفروق في قواعد احتساب الزكاة:
من الفروق المهمة والمؤثرة في لائحة الزكاة الجديدة ما تضمنته المادة الرابعة عشر من اللائحة والمتعلقة بنسبة الزكاة، حيث تضمنت المادة احتساب الزكاة بنسبة 2,5% في حالة السنة الهجرية، وأما في حال اختلاف سنة المكلف عن السنة الهجرية فتختلف النسبة بحسب أيام السنة، ومن المعلوم أن غالب المكلفين يستعملون السنة الميلادية فعلى ذلك تختلف النسبة باختلاف عدد أيام السنة الميلادية عن السنة الهجرية، ومع أهمية التنويه على أن صافي الربح المعدل يخضع للزكاة بنسبة 2,5% بغض النظر عن عدد أيام السنة باعتبار أن صافي الربح يعبر عن الفترة المالية المحسوب عنها الزكاة.
وعلى ذلك يتوجب على المكلفين أصحاب السنة الميلادية احتساب الزكاة بنسبة 2,5% لبند صافي الربح المعدل وبنسبة الفترة الطويلة لباقي عناصر الوعاء، وقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة ما يتعلق بطريقة الاحتساب : ( 2- إذا كانت السنة المالية للمكلف تختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب الزكاة بالأيام، وذلك بقسمة اثنين ونصف في المئة (2.5%) على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة بعدد الأيام الفعلية للعام الزكوي للمكلف، عدا صافي الربح المعدل فيخضع بنسبة اثنين ونصف في المئة (2.5%) عن أي فترة مالية. وعلى هذا الأساس تُحسب زكاة الفترة المالية الميلادية أو الطويلة أو القصيرة في بداية النشاط أو عند تعديل السنة المالية أو عند انتقال ملكية المنشأة الفردية).
وجدير بالذكر أنه وفقا للائحة الزكاة السابقة يتم احتساب الزكاة بنسبة 2,5% بغض النظر عن عدد أيام السنة.
ومن الفروق الجديرة بالذكر كذلك تعامل اللائحة الجديدة من انتقال ملكية المؤسسات الفردية حيث كان التعامل السابق وفق اللائحة السابقة أن الحول ينقطع عند تنازل مالك المؤسسة الفردية بالبيع أو غيره إلى شخص آخر، أما وفق لائحة الزكاة الجديدة فتُحاسب المنشأة الفردية عن العام الزكوي الذي انتقلت خلاله الملكية بشكل كامل لملاك آخرين بالنسبة والتناسب للفترة المالية سواء أكان انتقال الملكية بالبيع أم بالتنازل ونحوهما.
6- الفروق في إجراءات الجباية:
تضمنت لائحة جباية الزكاة الجديدة عدداً من الفروق المتعلقة بتحسين المنظومة الإجرائية لجباية الزكاة، وسأحاول تسليط الضوء على أبرز هذه الفروق،
تضمنت المادة التاسعة عشر من لائحة الزكاة الجديدة إلزام المكلفين بتوفير المعلومات المطلوبة خلال عشرين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، حيث لم تتضمن اللائحة السابقة تحديد مدة محددة لذلك.
تضمنت المادة الثانية والعشرون من لائحة الزكاة الجديدة إعطاء صلاحية للهيئة لتصحيح أخطاء إقرار المكلف غير الملتزم لمدة عشر سنوات من تاريخ تقديم المكلف للإقرار حيث كانت اللائحة السابقة تعطي الصلاحية للهيئة دون التقيد بمدة محددة.
تضمنت المادة الخامسة والعشرون من اللائحة الجديدة تحديد 90 يوم للهيئة للبت في الاعتراض المقدم من المكلف حيث لم تتضمن اللائحة السابقة تحديد مدة لذلك.
تضمنت المادة الخامسة والعشرون من اللائحة الجديدة تحديد 30 يوم للمكلفين للتقدم بدعوى أمام لجان الفصل وذلك من تاريخ الإبلاغ برفض الهيئة لاعتراض المكلف.
تضمنت المادة الخامسة والعشرون من اللائحة الجديدة أنه لقبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية فيجب على المكلف سداد جزء من المبالغ المستحقة على البنود المعترض عليها خلال المدة النظامية للاعتراض، وذلك بما لا يقل عن عشرة في المئة (10%) من قيمة الربط ولا يزيد على خمس وعشرين في المئة (25%) من قيمته، أو تقديم ضمان مالي بما لا يقل عن خمسين في المئة (50%) من قيمة الربط، حيث كان شرط قبول الاعتراض من الناحية الشكلة وفق اللائحة السابقة سداد المبالغ غير المعترض عليها فقط.
وكما ذكرت في بداية المقال فهذه أبرز الفروق الإجمالية بين اللائحتين وقد تضنمت اللائحة فروقاً أخرى يمكن الوقف عليها بشكل واضح عند استعراض اللائحتين إلا أن الهدف من المقال فتح الأذهان لأبرز هذه الفروق واستعراضها بشكل إجمالي.
والله الموفق …
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً