الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية

من حيث التقسيم
============
1•ان الدعوى الجزائية هي تعتبر من القانون العام اي ان القسم الجنائي سواء أكان القانون العقوبات العراقي او قانون أصول المحاكمات الجزائية يعتبر من القسم العام هو القانون العام الذي ينظم العلاقات بين الأفراد والدولة
أما الدعوى المدنية في يعتبر من القسم الخاص اي من القانون الخاص هو ينظم العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض كما هو الحال في القانون المدني العراقي وقانون الأحوال الشخصية العراقية
2•ان الدعوى الجزائية هي وسيلة من خلال هذا الوسيلة تسطيع الدولة محاسبة الشخص الذي ارتكاب الجريمة
اي ان الجريمة هي سلوك مادي خارجي على فعل جريمة القانون وضع له عقوبة او عقوبة الامتناع عن القيام عن عمل أوجب القانون القيام في ذلك العمل
أما الدعوى المدنية هي أساس هذا الدعوى هو التعويض اي ان المتضرر من يهدف إلى الحصول على التعويض عن الجريمة
3•من حيث ارتباط الدعوى الجزائية في الدعوى المدنية
من حيث ارتباط الدعوى في الضرر الذي يكون من الجريمة حيث الضرر العام هو في الدعوى الجزائية والضرر الخاص في الدعوى المدنية
من حيث شخصية الشخص الذي ارتكاب الجريمة والذي تقدم شكوى ضد المطالبة في الحق العام هو العقوبة والحق الخاص هو التعويض
ان المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية هي المحكمة الجزائية ومذلك لها ان تنظر الدعوى المدنية هذا ما جاء في نص المادة 10من قانون أصول المحاكمات الجزائية
وكذلك يستطيع المجني عليه او المشتكي إقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية هي محكمة البداءة لحصول على التعويض وإن صدور حكم في الادانة او البراءة حسب المادة 182من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يؤثر على الدعوى المدنية

أما اوجة الاختلاف في الدعوى المدنية الجزائية
===============================
من حيث الخصوم في الدعوى الجزائية هو المشتكي الجاني والمجني علية وسلطة الدولة القضائية في تطبيق العقوبة على الجاني الذي ارتكاب الجريمة
أما الخصوم في الدعوى المدنية التي تقام أمام محكمة البداءة هم المدعي والمدعي علية
ان الهدف من الدعوى الجزائية هو تحقيق العدالة في المجتمع من خلال تطبيق العقوبة على شخص المجرم
أما الهدف من الدعوى المدنية هو الحصول على حكم في التعويض عن الضرر
ان سبب أقام الدعوى الجزائية هو الحصول على حكم في البراءة او الادانة على الجاني
أما سبب إقامة دعوى المدنية هو الحصول على حكم في التعويض في حالة عدم وجود ضرر لا يوجد هناك دعوى مدنية سواء أكان هذا الضرر مادي او معنوي او يتعلق في الأموال .

من حيث التقسيم في محاكم الجزائية ومحاكم المدنية والاجراءات
=====================================
أطرف الدعوى الجزائية هم المشتكي او المجني عليه او الجاني او المدعي في الحق مدني او المدعي في الحق الشخصي او الادعاء العام هذا جاء في وسائل الطعن من حيث من يحق له الطعن في الدعوى الجزائية حسب المادة 249من قانون أصول المحاكمات الجزائية
أطراف الدعوى المدنية هم المدعي المدعي علية
من حيث تقسيم المحاكم
الدعوى الجزائية تكون أمام محكمة الجنايات سواء أكانت جنايات النزاهة او مركزية
وأيضا تقام دعوى الجنح ومخالفات أمام محكمة الجنح
هذا التقسيم حسب مميزات القضاء العراقي في تقسيم المحاكم
ان محكمة الجنايات من ثلاثة من القضاة أمام محكمة الجنح تكون من قاضي واحد في
تنظر محكمة الجنايات في دعوى الجنايات من خمس سنوات إلى الاعدام في العقوبات الاصلية التي إشارة إليها المادة 85من قانون العقوبات العراقي
عقوبة السجن الموقت والسجن المؤبد الاعدام استنادا إلى أحكام المادة 25من قانون العقوبات العراقي
وتنظر محاكم الجنح في دعوى الحبس الشديد والحبس البسيط حسب المادة 26/27من قانون العقوبات العراقي
وأيضا تنظر محاكم الجنايات في
قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005في محاكم الجنايات المركزية
وقانون الأسلحة وقانون المخدرات وقانون الكمارك في جرائم التهريب وقانون غسيل الأموال وغيرها من القوانين الجنائية
وتنظر محاكم الجنايات والجنح في العقوبات التبعية حسب المادة 96من قانون العقوبات العراقي التكميلية 100والتدابير الاحترازية المادة 103
أما في محاكم المدنية في الدرجة الأولى
محاكم البداءة ومحاكم الأحوال الشخصية
والتي تنظر في دعاوى المدنية في محاكم البداءة والدعوة الشرعية في محاكم الأحوال الشخصية
من دعاوى المدنية
المطالبة في التعويض
دعوى التمليك دعوى أجر المثل دعوى معاوضة دعوى الدين دعوى الأقساط المستحقة ودعوى تخلية الماجور دعوى إزالة الشيوع وغيرها
أمام دعوى محاكم الشرعية
الطلاق الزواج التفريق الدعوى الوصية دعوى القسام الشرعي ودعوى تحرير التركة دعوى المهر دعوى التخارج دعوى الحضانة وغيرها
سقوط الدعوى الجزائية
ان سقوط الدعوى الجزائية في حالة الحق الخاص
في التنازل والصلح والصفح في الجرائم التي تحرك بشكوى حسب المادة 3من قانون أصول المحاكمات الجزائية

أما سقوط الدعوى الجزائية من حيث الحق الخاص
وفاة المتهم بالتقادم حسب المادة 6من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك العفو

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى