أهم القرارات والتطبيقات الجزائية والمبادئ التمييزية الرائعة في القضاء العراقي .
قرارات وتطبيقات جزائية ومبادئ تمييزية رائعة ومهمة في القضاء العراقي :-
1.القضايا بين أفراد الشرطه والجيش والمخابرات والأمن الوطني تحال إلى الدائره القانونيه لوزارة المشتكي
2. إطلاق العيارات الناريه وفق القرار 570 لسنة 1983 لمجلس قياده الثوره المنحل
3. التجاوز على دور الدوله يكون وفق القرار 36 لسنة 1994 لمجلس قياده الثوره المنحل
4. يعفى الحدث من أخذ بصمة ابهامه لغرض التحقيق استنادا للماده 70 و 243/ب الاصوليه
5. يكون فحص المرضى العقلين المتهمين بقضايا جنائيه من اختصاص اللجنه الطبيه العدليه النفسيه الاوليه في مستشفى الرشاد التدريبي للامراض العقليه حسب كتاب وزارة الصحه /المستشار الوطني للصحه النفسيه في 16/3/2008 لإعطاء قرارها في تشخيص حالة المتهم النفسيه والعقلية و ما إذا كان يقدر مسؤوليه أفعاله وقت وقوع الحادث من عدمه وبيان قدرة المتهم على المثول والدفاع عن نفسه أمام المحكمه في الوقت الحاضر . وذلك لأهمية ذلك في تحديد مسؤوليته الجزائيه. ويجوز للمتهم أو الجهة المعنية بالموضوع بتقديم طلب الاستئناف على قرار اللجنه الطبيه لدى قاضي المحكمه خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي بالقرار لدى الجهة التي أحالت المتهم في المره الأولى. وان قرار قرار اللجنه الطبيه النفسيه الاستئنافيه قطعي
6. عدم اعتماد ربط التحقيق الإداري كأساس لحسم اي قضيه تحقيقه حسب كتاب الإشراف القضائي في 3024 في 26/7/2011
7. الماده 22 ثانيا تنفيذ/ يتم بموجبها التحري فقط عن المدين أثناء الدوام الرسمي من قبل أفراد الشرطه سواء كان ذلك في داره أو مكان عمله قبل الساعه 9 مساءا
8. المعتوه والمجنون يتم توقيفه ويرسل إلى ردهة المعالجة في مستشفى الرشاد التدريبي للامراض العقليه إذا لم يوجد أهل له
9. الاقامه والدخول تهريب وانتهاء فتره الاقامه تكون وفق الماده 24 من قانون الاقامه
10. في حالة حصول أخبار على بيت دعاره أو مومس فيتم تدوين أقوال المخبر والشهود أن وجدوا وبعدها يقرر القاضي وضع البيت تحت المراقبه لمده اسبوع او اكثر وبعدها يصدر القرار المناسب
11. الاعتداء على الصحفيين أثناء الواجب تكون بموجب الماده 9 من قانون حقوق الصحفيين رقم 1 لسنة 2011
12. الفنادق والمطاعم وشركات السفر والسياحة غير المجازه تكون وفق الماده 240 عقوبات
13. إرسال المخدرات المضبوطة إلى وزارة الصحه /معهد الطب العدلي /الغرفه الحصينه استنادا لكتاب الامانه العامه لمجلس الوزراء/دائرة شؤون اللجان بالعدد 44/98 في 17/4/2011
14. شعبة العائديه والنسب في معهد الطب العدلي هي الجهة الوحيده المسوؤله عن فحوصات البنوه وإثبات النسب وفحص بصمة الحامض النووي. بموجب كتاب الطب العدلي في 6900 في 27 /3/2011
15. يتم ارسال المتهم مع المبرز الجرمي المزور إلى مكتب الادله الجنائية لإجراء المضاهاة حتى في حالة اعتراف المتهم
16. لايجوز توقيف المراءه عن جريمه غير عمديه
17. لا يعتبر رقود المجنى عليه في المستشفى أو وفاته مانعا من إطلاق سراح المتهم بكفاله في الجرائم غير العمديه
18. تفرد أوراق تحقيقه للمتهم الهارب عن المتهم الحاضر والمتهم المعترف عن المتهم المنكر والمتهم الحدث عن المتهم البالغ
19. إذا كان المتهم موقوف عن قضيه ومطلوب في قضيه أخرى فيرجأ تقرير مصيره عن القضيه الثانيه
20. ترسل المبالغ النقدية المضبوطة المزوره إلى البنك المركزي لبيان كون المبلغ مزور من عدمه
21. من أدلة الإثبات الجنائي اعتراف المتهم والشهود وكشف الدلاله ومحاضر التشخيص ومحاضر الضبط والقرائن والكشف على الجثه والكشف والمخطط لمحل الحادث والتقارير الطبيه وشهادات الوفاة الخ
22. في حالة إخلاء سبيل المتهم بكفاله ماليه من قبل شخص ضامن . فقد يتم الغاء الكفاله من قبل نفس المحكمه أو من قبل محكمه اعلا لأي سبب كان . أو قد تبلغ المحكمه المتهم بالحضور أمام مركز الشرطه لإكمال التحقيق معه كأخذ طبعات أصابعه هنا يتم تبليغ المتهم المكفل لمرتين بشكل اصولي فإذا تبين أنه هارب أو يمتنع عن الحضور دون عذر مشروع . عندها يتم تبليغ الكفيل لإحضار المتهم المكفل أمام الجهة المعنية فإذا تبين أنه هارب أيضا أو امتنع عن التبليغ أو تبلغ ولم ينفذ التزامات كفالته ففي هذه الحاله يتم إصدار أمر القبض على المتهم المكفل وفق ماده التمهه والكفيل وفق الماده 119 الاصوليه. وفي حالة إلقاء القبض على الكفيل أو حضوره من تلقاء نفسه وعجزه عن إحضار المتهم المكفل فيتم توقيفه وفق الماده 119 الاصوليه ويحال على الفور إلى محكمه الجنح لاستحصال مبلغ الكفاله
23. الاسلحه الحربيه يتم مصادرتها إلى وزارة الدفاع وغير الحربيه إلى وزارة الداخلية
24 . ليس للمحكمه أن ترفض وكالة محامي عن متهم هارب إذا كانت الوكاله فبل هروبه
25. عدم الإبلاغ عن الولادات والوفيات تكون وفق الماده 22 من قانون الولادات والوفيات ولكن العادة جرت أن تكون وفق الماده 247 عقوبات
26. فرض غرامه على المحامي المنتدب لعدم حضوره جلسات المحكمه دون عذر مشروع وفق الماده 144/ب الاصوليه ولايقبل الطعن به على انفراد كونه قرار إداري
26. إعادة الكشف المروري يكون بناء على طلب ويتحمل مقدم الطلب دفع أجور الخبراء وتكون اعاده الكشف من قبل 3 خبراء ترسلهم مديريه المرور
27. في حالة تقادم المده وعدم مراجعه المشتكي لشكواه فيتم رفض الشكوى وغلق التحقيق 8 الاصوليه
28. إيقاف الإجراءات القانونيه بحق المتهم يكون فق الماده 232 الاصوليه وذاك بعد ورود كتاب اللجنه الطبيه العدليه ويسلم المتهم إلى ذويه لبذل العنايه له وذلك لعدم مسؤوليته الجزائيه.
29. إكمال المجنى عليها 18 وممارسة الزنا برضاها هنا يتم الإفراج عن المتهم لعدم وجود جريمه
30. التقرير الطبي للمصاب دور مهم في التكيف القانوني للتهمه
31. قررت ضبط العجله المرقمه …..المسروقة مع حائزها وتعمم اوصافها على جميع دوريات المرور وأقسام الشرطه ووضع اشاره عدم التصرف عليها
32. لظهور ادله جديده قررت الرجوع عن قرارنا المؤرخ في ….بغلق التحقيق والاستمرار بالإجراءات التحقيقيه
33. لعدم سريان أحكام الماده 273 عقوبات (تهريب متهم) على أصول وفروع المتهم الهارب ولا على زوجته أو أشقائه لذا قررت للإفراج عنهم
34. التقرير الطبي يجب أن يصدر من جهه رسميه وليس دكتور اهلي .
35. تفاتح وزارة التجاره قسم الحاسبه والإحصاء لمعرفه عنوان اي شخص يجهل على المحكمه
36. قرارا مجلس قياده الثوره المنحل رقم 120 في 1994 لايجوز إخلاء سبيل المتهم ما لم يتم استرداد الأموال من جريمة الاختلاس أو سرقه أموال الدوله في اي مرحله كانت عليها القضيه
37. ترفض الشكوى ويغلق التحقيق نهائيا وفق الماده 130/أ الاصوليه في حاله عدم وجود عنصر جزائي اي ان القضيه ذات طابع مدني مثلا وجود علاقه عمل مشترك أو مقاولات وان وصل الامانه كان مقابل أجور عمل
38.اذا كان الاعتراف هو الوحيد ولم يتعزز بدليل أو قرينه ووجود تقرير طبي بالتعذيب فلا يمكن الاطمئنان واعتماد الاعتراف سببا للحكم
39. أحكام القرار 234 في 2001 البند اولا الفقره 4 يتعلق بالبغاء
40. لا يجوز لمحكمه التحقيق مناقشه الدليل
41. الشهاده على سبيل الاعتقاد والشك لايمكن أن تكون دليل كافي للحكم
42. الماده 132 /4 تحال الجرائم بدعوى واحده إذا في سنه واحده
43. قرار الهيئه العامه لمحكمه التميز لا يقبل التصحيح الماده 267/3 الاصوليه
44. الشهاده السماعيه لا يمكن الأخذ بها بقيمه الشهاده العيانيه.
45. الاعتراف إذا كان الدليل الوحيد ولم يكذب بدليل أو قرينه يكون كافي للادانه
46 . إذا كان الفعل ثمرة نشاط إجرامي واحد وفي وقت ومكان واحد فتوجه تهمه واحده للمتهم
47 . ان تصوير المتهم في مكان الحادث لا يعتبر دليل على اشتراكه
48. إذا قام متهم بايواء متهم إرهابي هارب من سجن أثناء هجوم الارهابين عليه وأنه أخبره بذلك فيتم إدانته وفق الماده 4/2 من قانون الإرهاب وليس الماده 273 عقوبات
49. لا يمكن سماع شهاده الفرع على أصله المتهم وان شهادته خلاف لأحكام الماده 68 /ب الاصوليه فيتم الإفراج عن المتهم
50. متمهه باعت ابنها تكون مدانه وفق الماده 6 / اولا /ثانيا/ خامسا وبدلاله الماده 10 من قانون مكافحه الاتجار بالبشر رقم 28 في 2012
51. لايجوز لمحكمه التميز التدخل بقرارات محكمه الاستئناف بصفتها التميزيه لكون اختصاص محكمه التميز نقل إلى محكمه الاستئناف بصفتها التميزيه بموجب قرارا مجلس قياده الثوره المنحل رقم 104 في 1988.
52 . لا يمكن تصور الاشتراك في جرائم الخطأ
53. العبره بالتقادم المسقط في قانون الأحداث هو من تاريخ وقوع الحادث
54. الشهاده الواحده إذا كانت هي الدليل الوحيد غير كافيه للادانه الماده 213/ب الاصوليه
55. لا يجوز لمحكمه التميز أو محاكم الجزاء ذات الصفه التميزيه أن تمارس سلطه التدخل التميزي في الدعاوي التي سبق وأن نظرتها تميزيا إلا إذا كانت ردت الطعن شكلا لتقديمه خارج المده القانونيه
56. مرور فتره زمنية على الشهادات لا يثلم من كفاءتها القانونيه إذا جائت دقيقه ومطابقه للواقع
57. ان قيام المتهمين كل واحد منهم بفعل من شأنه تكوين جريمه القتل العمد بكافة أركانها والذي جاء تنفيذا لقصد جنائي مشترك بينهم وبذلك يكون كل واحد.منهم مسؤولا عن الفعل بنفس المسؤليه كما لو حصل الفعل من كل واحد منهم على انفراد ويعتبرون فاعلين اصلين وان لم يتم تحديداطلاقة من منهم إصابة المجنى عليه في مقتل وان الوصف القانوني السليم لفعل المتهمين هي 405 بدلالة الماده 47
58. الماده 216 الاصوليه اعتبرت أقوال المصاب المجنى عليه تحت خشية الموت بينه كامله لأن حالته القريبه من الموت لا تسمح له بالتاويل
58. الماده 94 مرافعات مدنيه تنطبق في حالة استشعار قاضي التحقيق الحرج من نظر قضيه
59 . الجرائم المخله بالشرف لا يجوز إيقاف التنفيذ بها مثلا 446 عقوبات
60. ان اعتراف المتهم في الجلسه العشائرية لا قيمه قانونيه له لأنه وقع خارج اختصاص السلطه التحقيقه
61. ان محضر التشخيص يعتبر متمم الشهاده وجزء منها وكلاهما يعتبر دليل واحد
62. إذا ارتكب المتهم فعل واحد ينطبق عليه أكثر من نص قانوني وهذا يسمى التعدد الصوري مثال ذلك انتهاك حرمه منزل 228 عقوبات للسرقه 443 هنا وجب اعتبار الجريمه التي عقوبتها أشد والحكم بها وإذا كانت العقوبات متشابهه حكم بأحدها
63 .القضايا بين منتسبي وزارة الداخليه تحال إلى محكمه قوى الأمن الداخلي حسب الاختصاص الوظيفي استنادا لأحكام الماده 25 اولا من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم 17 في 2008
64. إذا كان هناك متهمين اثنين فلا يجوز أن أحدهما كفيل للآخر
65. في حالة وجود اشتراك بين المتهمين فلا بد من ذكر مواد الاشتراك (47و48و49 )عقوبات مع مادة التهمه الاصليه
66. يجب ربط التقرير الطبي النهائي للمشتكي المصاب اضافه الى التقرير الطبي الأولى حيث أن ذلك له تأثير على التكيف القانوني لفعل المتهم وما يستحقه المشتكي من تعويض مالي
67. في الجنايات والجنح المهمه يتم تبليغ المتهم الهارب والمدان الهارب بصحيفتين محليين استنادا للمادة 143 الاصوليه
68. يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد مضي المده القانونيه 30 يوم للمخالفات و 3 اشهر للجنح و6 أشهر للجنايات وبهذا يكتسب الحكم الدرجه القطعيه استنادا للماده 243/أ الاصوليه
69. إذا كان أحد المتهمين موقوف اومكفل والآخر صادر بحقه أمر قبض بنفس القضيه ولكنه مودع في إحدى دوائر الإصلاح فلا يعتبر ذلك سبب كافي لتفريق الأوراق وفرد قضيه مستقله لكلأ منهم بسبب تعذر إحضار المتهم الثاني للتحقيق معه وبحجة سرعه الحسم وذلك لوجود اشتراك بينهم وان إكمال التحقيق مع المتهمين في نفس الدعوى ادعى لمصلحة العداله والتحقيق إلا إذا وجدت أسباب قانونيه صحيحه
70. اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب هي مبلغ قدره 10 الف ولا تزيد عن 30 الف استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 220 في 2013 الفقره 2 منه تتحملها حزينة الدوله استنادا لأحكام الماده 144 الاصوليه
71. أركان جريمه الاحتيال للماده 456/1 تتوفر إذا قام شخص ليس له درايه بآلية التعينات بإعطاء مبلغ مالي للمتهم مقابل تولي مهمه تعينه في الدوائر
72.في حالة سبق الفصل في قضيه ما وبعد إلقاء القبض على نفس القضيه يصدر قرار بإيقاف الإجراءات القانونية بحقه نهائيا وتعتبر القضيه منقضيه وذلك لسبق الفصل بها استنادا للماده 227 و 300 الاصوليه
73. من تطبيقات أن الشك يفسر لصالح المتهم بأن تكون كلمة التهديد التي قالها للمشتكي مبهمة ولم تقترن باي فعل مادي يعبر عنها وبالتالي تصبح محل شك في تفسيرها
74. إذا مضي 3 اشهر من علم المشتكي بالجريمه أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها في جرائم الماده 3 الاصوليه يصدر قرار بعدم قبول الشكوى وليس رفضها استنادا للماده 6 الاصوليه ومنها جرائم السب والشتم
75. لا يقبل الطعن تميزا على انفراد في مسائل الاختصاص وكذلك القرارات الاعداديه والإدارية واي قرار غير فاصل في الدعوى استنادًا للمادة 249/ج الاصوليه
76.بطلان ورقه التبليغ من حيث الشروط المنصوص عليها في الماده 88 الاصوليه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه
77. وجود شخص في محل الحادث في المشاجرات الانيه لا يعتبر دليل كافي لإدانته
78. الأحكام تبني على الجزم واليقين لا على الشك والاستنتاج
79. تقدير الشهادات من صلاحية محكمه الموضوع
80. ينزل مبلغ قدره 50 الف من مبلغ الغرامه عن كل يوم قضاه المتهم بالتوفيق استنادا لقانون 6 لسنة 2008 ونص الماده 298 الاصوليه
81. تذكر العقوبه البديلة عند الحكم بالغرامه في الفقره الحكميه في حالة عدم الدفع استنادا للماده 299 /أ الاصوليه
82. لابد من ذكر مدة التوقيف في الفقره الحكميه لغرض تنزيلها من العقوبه المقيدة للحرية أو من مبلغ الغرامه
83.الجرائم المخله بالشرف منصوص عليها في الماده 21 فقره 6 عقوبات
84. إذا توفر ظرف يدعو إلى الرافه بالمتهم فللمحكمه أن تحكم بالغرامه بدلا من عقوبه الحبس استنادا للمادة 131 و 133 عقوبات
85. لا يعتبر دليل كافي للادانه أقوال المشتكي فقط دون أن تعزز باي دليل وكانت أفادة الشهود سماعيه لا عيانيه
86. لابد من ذكر فقرة الماده الخاصه بالتهمه أيضا في حالة كونها تتكون من أكثر من فقره في قرار العقوبه والادانه
87. تذكر المحكمه في قرارها احتساب اتعاب محاماة للمحامي المنتدب
88. الولي الجبري لايملك حق التنازل عن الحق المدني للمجنى عليه لان ذلك يلحق ضرر محض به
89. يذكر في قرار الحكم بالعقوبه إعطاء الحق للمشتكي في مراجعة المحاكم المدنيه للمطالبه للتعويض
90. المحرارات التي تصدر من الجهات الغير حكوميه تعتبر محرارات عاديه وليس رسميه تنطبق عليها أحكام الماده 295 فقره 2 فيما يتعلق بالتزوير
91.يجب ارسال المبرز الجرمي الأصلي (مثلا الوثيقة المدرسه المزوره)وليس صوره منها أو نسخه إلى خبراء الادله الجنائية لإجراء المضاهاة عليها وذلك لإعطائهم الرأى الجازم بعائدية المضاهاة لخط المتهم مع الخط والتوقيع المثبت على المبرز الجرمي
92. تستخدم كلمة مجرم بدل كلمة مدان وتحل عبارة قرار تجريم محل عبارة قرار إدانة عند الحكم على المتهم بإحدى الجرائم الماسه بالشرف (كالسرقه وخيانة الامانه والاختلاس والتزوير والرشوة والتخريب الاقتصادي )استنادا للقرار 609 في 1987 لمجلس قياده الثوره المنحل
93.. الماده 292 تتعلق باصطناع محرر مزور رسمي والماده 298 بدلالة الماده 292 تتعلق بجريمة الاستعمال للمحرر المزور واستنادا للماده 142 عقوبات يتم تنفيذ العقوبه الأشد بالنسبه للحكم للحكمين الصادرين بحق المتهم وفق المواد أعلاه
93. تنطبق الماده 295فقره 2 بدلاله الماده 287/ب في حالة أخذ توقيع المشتكي على محرر عادي ومن ثم درج محتويات بغير إقرار المشتكي بذلك
94. إذا توفي المشتكي بعد تقديم الشكوى فلا يكون للوفاة إثر على سير الدعوى استنادا للمادة 7 الاصوليه
95. على المحكمه المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائيه الاقامه بشأن الفعل الذي أسست عليه الدعوى المدنيه .درجة البتات وللمحكمه المدنيه أن تقرر ما تراه مناسبا من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة استنادًا للمادة 26 الاصوليه وإذا انقضت الدعوى الجزائية وجب على المحكمه المدنية السير في الدعوى المدنية والفصل بها استنادا للماده 27 الاصوليه
96 .يكون أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التنفيذ ممن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاءه ممن أصدره أو من سلطه أعلى منه مخوله بذلك
97. يجوز نقل الدعوى من اختصاص قاضي التحقيق إلى اختصاص قاضي تحقيق آخر إذا أقتضت ظروف الأمن أو كان النقل يساعد على ظهور الحقيقه استنادًا للمادة 55 الاصوليه بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى أو محكمه التميز أو محكمه الجنايات بصفتها التميزيه ظمن منطقتها…تلاحظ الماده 142 الاصوليه حول نقل القضيه من اختصاص محكمه جزائيه إلى أخرى بنفس الدرجه للأسباب أعلاه
98. طعن المشتكيه بشرفها ينطبق عليه الماده 435 عقوبات إذا لم تقترن بطرق العلانيه في الماده 19 عقوبات
99. شروط تتطبيق الماده 433 عقوبات(سب و شتم)توفر ركن العلانيه المنصوص عليها في الماده 19 عقوبات
100. تنطبق الماده 434 بحق المتهم الزوج في حالة نسب أمور مخله بالشرف بحق زوجته أمام أهلها فقط لعدم وجود ركن العلانيه مثلا اتهامها بوجود رسائل غراميه في جهاز الموبايل العائد لها
101. تنطبق الماده 238 عقوبات في حالة امتناع المتهمه عن إحضار الطفل إلى مكتب البحث الاجتماعي لغرض مشاهدته من قبل والده المشتكي تنفيذا لحكم قضائي من محكمه الأحوال الشخصيه
102. الاعتداء على أي هيئه قضائيه ومنعهم من إجراء الكشف مثلا تنطبق بحق المتهم الماده 231 عقوبات
103. لا وجود لدليل إدانة كافي للحكم في حالة عدم استطاعة المشتكي تشخيص المتهم الناكر للتهمه
104. قيام المتهم بتحرير صك وإعطائه للمشتكي وهو يعلم أنه ليس لديه مقابل وفاء وتايد ذلك الاستشهاد الصادر من المصرف كلها ادله كافيه لإدانته وتجريم المتهم وفق الماده 459 عقوبات
105. طلب الصفح حق شخصي لا ينتقل للورثه استنادًا للماده 7 و8 الاصوليه
106.يشترط لقبول الصفح أن يكون الحكم بعقوبه مفيده للحرية وليس بالغرامه .
107 . يشترط لقبول الصفح من محكمه الموضوع ان تكون الجريمه من الجرائم المنصوص عليها في الماده 3 الاصوليه ويجوز الصلح بها بمواقفه المحكمه استنادا لأحكام الماده 338 و 339 و 340 .مع ملاحظه وجوب التميز بعد صدور قرار الصفح وفق الماده 341 الاصوليه
109. منع المشتكي من الانتفاع بالعقد الزراعي المبرم مع مديرية الزراعه أو وجود خلافات مع المشتكي حول عائديه أرض زراعية أو خلافات حول بيع وشراء عجله .كلها تخلو من العنصر الجزائي وذات طابع مدني .عندها يصدر قرار من قاضي التحقيق برفض الشكوى وغلق التحقيق نهائيا استنادا للماده 130 /أ الاصوليه
110. المده المعينه لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على عدم مراجعتها أو تجاوزها سقوط الحق بالطعن .وان مدة الطعن في الحكم الجزائي 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم أن كان وجاهيا أو من تاريخ اعتباره بمثابة الحكم الوجاهي أن كان غيابي .الماده 252 الاصوليه
111. قانون المرافعات يعتبر مرجعا في حالة خلو قانون اصول المحاكمات الجزائية من نص ****راجع وسجل اعجابك بصفحة نشر الثقافة القانونية-عالم اللوائح والمطالعات التمييزية (@iraqi.legal.studies) واترك تعليق او اعجاب بالصفحة ليصلك كل المنشورات…
112. التقرير الطبي الذي يبين تناول السائق المتهم الكحول في جرائم الحوادث المرورية للمواد 23و 24 من قانون المرور.يعتبر ظرف مشدد لهذا الحريمه .ولا تفتح بحقه دعوى مستقله عن تناول ماده الخمر
113. صحيفة سوابق المتهم تعتبر ضروري حيث أن الماده 144 عقوبات ألزمت لكي يمكن إيقاف تنفيذ العقوبه أن لا يكون قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن أي جريمه عمديه اضافه الى الشروط الأخرى
114. في حوادث المرور لايمنع الإفراج عن المتهم ..للمشتكي المصاب من مراجعة اللجنه الخاصه في شركة التأمين الوطنيه للمطالبه بالتعويض عن الأضرار الماديه التي لحقت به جراء الحادث ذلك لأن المحاكم على اختلاف أنواعها ممنوعه من سماع دعاوي المطالبه بالتعويض عن الوفاة والإصابة البدنيه استنادا للقرار 815 لسنة 1982
115. قيادة المتهم عجلته مخمور فقط دون حادث مروري والمثبت في التقرير الطبي ينطبق عليه حكم الماده 22 فقره 1 من قانون المرور
116. ان كان الاعتداء بالضرب لم يترك إثر في جسم المجنى عليه فإن فعل المتهم ينطبق عليه الماده 415 عقوبات
117. إذا توفي المشتكي بعد إحالة القضيه إلى محكمه الموضوع فإن على المحكمه وبعد أن اطلعت على القسام الشرعي للمتوفي. تبليغ ورثته بالحضور أمامها كمدعين بالحق الشخصي ومعرفة ما إذا كانوا يطالبون بالتعويض من عدمه
118. قد تتطلب جرائم إتلاف الأموال وتخريبهاوفق الماده 477 عقوبات الاستعانه برأى أهل الخبره من الفنيه في هذا المجال حيث يتم انتدابهم لإبداء خبرتهم حيث أن الماده 163 الاصوليه اباحت للمحكمه اتخاذ أي إجراء مت اجرارات التحقيق لكشف الحقيقه وصولا للحكم العادل
119. وجود خلافات سابقه بين المشتكي والمتهم تضعف من مصداقيه الشكوى
120. مخالفة التعليمات التي تمنع البناء والتجاوز على الأرض ضمن محرمات أنابيب النفط تتطيق عليه أحكام الماده 240 عقوبات
121. إذا لم يستلم المتهم المبلغ المثبت في وصل الامانه. وان وصل الامانه كان لضمان مبلغ ترتب بذمتهه وأنه حرر وصل الامانه لضمان تسديد هذا المبلغ وبالتالي فإن أركان جريمه خيانة الامانه لم تتحقق وأنها خاليه من العنصر الجزائي
121. إخفاء المتهم معلومات غير صحيحه إلى دائرة الرعاية الاجتماعية كونه موظف أو متقاعد ويسلم راتب . بغية الاستفاده من الاعانه التي تقدمها إلى الدائره المذكورة ينطبق عليه الماده 247 عقوبات وليس 456
122. ان قدم المتهم معلومات عن حالته الماليه إلى مديرية التنفيذ يعلم أنها غير صحيحه قاصدا من ذلك تضليل المديريه وحمل المنفذ العدل على عدم استيفاء دين الاضباره التنفيذيه صفقه واحده او فرض تسويه تتناسب مع مقدار الدين .كل ذلك ينطبق وأحكام الماده 245 عقوبات
123. بيع عقار من قبل متهم لا يعود له مع علمه بذلك يجعل فعله ينطبق وأحكام الماده 457 عقوبات وكذلك في حالة قيام المتهم بيبيع العقار اوالسيلره العائده له إلى شخص مع علمه بسبق تصرفه بتلك الأموال أعلاه وسبق بيعها لشخص آخر وكذلك في حالة قيام المتهم ببيع سهام له في ملك شائع أكثر من السهام التي يملكها مع علمه بذلك
124. جريمه الانتماء إلى الجماعات الإرهابية هي جريمه مستقله بذاتها ولها أركانها القانونيه وأنها تتعلق بالفكر والعقيدة وهي كامنه بالنفس فإذا كان الانتماء مجرد ولم يظهر إلى العالم الخارجي بنشاط إجرامي مسلح ولم يرد في أقوال مرتكب جريمه الانتماء قيامه بارتكاب جريمه معينه بذاتها ولم يتطرق إلى اسماء مرتكبيها ولم يظهر من أقواله ما يفيد على قيامه بتحريض أحد على ارتكاب جريمه معينه أو اتفاقه معه أو مساعدته ولم يظهر من مجريات التحقيق أو من أقوال المتهمين في القضيه ما يفيد على قيامه بالتحريض أو الاتفاق أو المساعده فبذلك يكون مرتكب جريمة الانتماء فقط مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم 27 في 25/8/2016
125. في حالة تدوين أقوال المشتكي سابقا وتقديمه بعد ذلك طلبات روتينية فلا حاجه لتدوين ملحق لاقواله وإنما يقوم القاضي بالبت بأمره سواء بالموافقة أو الرفض دون حاجه لتدوين ملحق لاقواله مثال ذلك طلب المشتكي نسخه من الأوراق ****راجع وسجل اعجابك بصفحة نشر الثقافة القانونية-عالم اللوائح والمطالعات التمييزية (@iraqi.legal.studies) واترك تعليق او اعجاب بالصفحة ليصلك كل المنشورات….
126. تنطبق القرار 146 في 1998 على جريمه بيع لحوم الحمير والكلاب وغيرها من اللحوم الغير صالحه للاستهلاك البشري لكونها من جرائم المتعلقه بالصحه ومبادئ الدستور
127. إذا كان الحادث الإرهابي بقتل 3 أشخاص ظمن مشروع إرهابي تعاصرت من حيث الزمان والمكان فإنها تعتبر نشاط إجرامي واحد ويتم تجريم المتهم عن تهمه واحده وليس 3 تهم
128.قيام المتهم بتحرير صك مع علمه بعدم توفر رصيد له في المصرف المسحوب عليه في تاريخ السحب يعتبر دليل على توفر سوء النيه لديه وبالتالي تتحقق أركان جريمه إعطاء صك من دون رصيد وفق الماده 459 عقوبات
129. عمل الانديه الرياضيه منظم بقانون خاص وهو قانون الانديه الرياضيه رقم 18 في 1986 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988
130. ادعاء المشتكي بتعرض للتعذيب من قبل ضابط التحقيق يعتبر من الشكاوي المتعلقه بقضايا حقوق الإنسان بموجب بيان مجلس القضاء الأعلى المرقمه 5/ق/أ في 11/1/2014 وتعتبر المحكمه المختصة وظيفيا هي المحكمه المختصة بقضايا حقوق الإنسان في الرصافة
131. الإخلال الحاصل بمدرسة الموظف بواجبات وظيفته محكموم بقانون انضباط موظفي الدوله والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 وليس الماده 331 عقوبات
132. المحكمه الكم كيه هي المختصة وظيفيا في قضايا الدراجات النارية والعجلات غير المسجلة بدوائر المرور
133. تهمه التجاوز على صور المرشحين في دعاياتهم الانتخابية تنطبق عليه أحكام الماده 240 عقوبات
134. قاضي التحقيق يقرر احالة المواد المضبوطة الهاربه من رسوم الجمارك لغرض تسديد ما على المتهم من التزامات ماليه ومن بعدها يتم شموله بقانون العفو العام رقم 27 .
135. ان المتهم كان قد تم 18 ولم يتم 20 سنه وقت ارتكاب الجريمه عليه يتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بدلا من الإعدام استنادا للماده 79 عقوبات
136. البطاقه التعريفية لا ترقى إلى مستوى المستمسك الرسمي في جريمه عقوبتها الإعدام عليه تفاتح الجهه المختصة لربط متمسك يثبت هويته وكذلك إحالته إلى الطب العدلي لتقدير عمره بالوسائل العلميه لتحديد المحكمه المختصة في محاكمته
137. إذا دفع المتهم انه كان خارج العراق وقت ا رتكاب الجريمه فيجب التحقيق من ذلك كونه من الضمانات المهمه
138. لا عبره لتراجع المشتكي عن أقواله أمام محكمه الجنايات لأن أقواله أمام قاضي التحقيق والقائم بالتحقيق هي الأقرب للحادث
139. القريبه إذا استنبطها المشرع كانت قرينه قانونيه مثال ذلك ما أقره القانون المدني في الماده 1158 حيث اعتبرت التقادم قرينه على مرور الزمن وإذا استنبطها القاضي كانت قرينه قضائيه مثلا وجود بصمة ابهام المتهم في محل الحادث كقريبه على المساهمة بها وان القريبه تعفي من تقررت لمصلحته من أي دليل آخر من أدلة الإثبات
140. الاصل الدليل الكافي أما شهادتين عيانيتين أو شهاده معتبره أو قرار مطمئن والاستثناء من ذلك الماده 216 الاصوليه التي اعتبرت أقوال المجنى عليه تحت خشية الموت بينه كامله اي دليل كافي للادانه والحكم متى ما اطمانت إليه المحكمه ولايوجد سبب يدحضها أو يتعارض معها وان المجنى عليه في هذه الحالة وهو قريب من الموت يكون بعيد عن التاؤيل والتلفيق لأن حالته لا تسمح بذلك أما الدليل الواحد فلا يصلح دليلا كاملا للادانه والحكم وهذا ما نصت عليه الماده 213 عقوبات إلا إذا تايد بقرينه أو دليل آخر
141 إذا استشعر قاضي التحقيق الحرج من نظر قضيه ما لأي سبب فعليه أن يعرض أمر تنحيه على رئيس محكمة الاستئناف استنادا للماده 94 من قانون المرافعات المدنيه باعتباره القانون العام للإجراءات
142. ان المحكمة الجزائيه أحيانا تتوصل إلى نية القتل من خلال الأداة المستعملة في الجريمه وموقع الاصابه أو وجود.عداوة بين الجاني والمجنى عليه
143. إذا خيب الجاني آثار فعله (العدول الاختياري)ولم تحصل الوفاة أو الجريمه كما لو قام من أعطى ماده ياما لشخص باسعاف المجنى عليه بنفسه أو ساعده طبيب فهنا عدم المسألة عن الشروع في القتل بالسم لا يحول دون مسألة الجاني عن جريمه الإيذاء
144. الزام المحكوم بقيمة الصك تستحصل منه بعد.اكتساب القرار الدرجه القطعيه
145.التقليد.صنع شي كاذب يشبه شي صحيح
التزيف لا يكون إلا عمله معدنية صحيحه في الأصل ويقع أما بالانتقاص أو التمويه لجعلها شبيهه بمسكوكات أكثر قيمه
التزوير .تغير الحقيقه في عمله كانت صحيحه ويتم بالتغير في الرسوم أو العلامات أو الارقام المنقوشه على العمله بحيث تظهر بصوره أكبر قيمه من العمله الصحيحه
146. قضت محكمه جنايات الموصل بإدانة المتهم وفق الماده 281 عقوبات كونه قام برسم ورقتين نقديتين باليد باصباغ ماديه واقلام ملونه على ورق اعتيادي وقد اعترف بقيامه بتزوير ها وأنه أراد القيام بصرفها
147. قضت محكمه جنايات الكراده بأن قيام المتهمين بترويج العمله الاجنبيه وهم على بينه من أمرها وتسببهم بهبوط سعر العمله الوطنيه سواء بانخفاض قوتها في الداخل أو بهبوط سعر صرفها أمام العملات الأجنبية يستوجب تتطبيق النص الخاص بتشديد العقوبه الواردة في الماده 282 عقوبات
148. قضت محكمه التميز. بأن المتهم قبض عليه أثناء قيامه بيبيع مبلغ قدره 13 الف عراقي مزور مقابل 9 الف عراقي وتم ضبط المبلغ لديه وقد اعترف بحصوله على المبلغ من المتهمين الهاربين الذين طلبا منه ترويج العمله وثبت من كتاب البنك المركزي بأن النقود الورقيه مزورة عليه فإن فعل المتهم ينطبق وأحكام الماده 281 عقوبات لتعامله بالعمله مع علمه بأنها مزورة
149. قضت محكمه الجنايات في البصرة بأنه تبين من أقوال الشهود واعتراف المتهمين ومحاضر الضبط العمله المزوره وكتاب البنك المركزي الذي ايد كون العمله المضبوطة مزورة قيام المتهمين بحيازة عمله عراقيه مزيفه والتعامل بها في السوق وعلمهما كونها مزيفه لذا يكون فعلمها ينطبق وأحكام الماده 281 بدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 عقوبات
150. يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الادعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جنايات تزييف العمله كعقوبه تكمله استنادا للماده 102 عقوبات
151. قرر المشرع العراقي إعفاء الجاني من عقوبة جريمة تزييف العمله بشكل وجوبي وذلك وفق م 303ق.ع
الاخبار عن الجريمه قبل شروع السلطات بالبحث عن مرتكبيها أو أن يؤدي الاخبار إلى تسهيل مهمه القبض على بقية المساهمين…
إتلاف العمله المزوره فبل شروع السلطات بالبحث عن مرتكب الجريمه
152. قضت محكمة التمييز بأن لايكون المتهم قد ارتكب جريمة التزوير إذا غير حرفا من اسمه المسجل في دفتر نفوسه ليطابق اسمه الحقيقي ولم يقصد التمويه على الغير ولم يضر بمصلحة شخص أو بالمصلحة العامه وانتفى القصد الجرمي لدية بسبب سذاجتة وضعف ثقافته وعدم إدراكه لعواقب فعله
153. قضت محكمه التميز. ان إضافة المتهم اسمه في حقل حالة الزوجيه من دفتر نفوس زوجته وإضافة اسم زوجته من ذات الحقل من دفتر نفوسه لا يعتبر تزويرا لأنه ليس تغير للحقيقة وإنما هو مخالفه تنضوي تحت الماده 53 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
154. ينتفى القصد الجرمي لجريمة التزوير إذا كان صاحب الصك قد خول المتهم بأن يوقع عنه الصك المشترك بينه وبين آخر
155. قضت محكمه التميز. يراد بالصوريه تغيير الحقيقة في عقد باتفاق أطرافه وتنطوي على إيهام بوجود عقد ليس له وجود وقد تنطوي على إخفاء طبيعة العقد الذي جرى الاتفاق عليه وذلك باعطائه صفة غير صفته أو أحداث تغير في بعض شروطه
156. قضت محكمه الجنايات. تبين من سير التحقيق الابتدائي والقضائية والمحاكمة قيام المتهم بثلاثة جرائم تزوير بالاتفاق والاشتراك مع المتهمين المفرقه قضاياهم وذلك بتزوير سجلات القطع المرقمه. .. لدى دائرة التسجيل العقاري في….. والمسجله باسم والده وذاك بامحاء المعلومات الصحيحه من سجل واضبارة القطع المذكورة وتدوين معلومات خلاف ذلك وتسجيلها باسمه في السجل المذكور وااضابيرها لدى التسجيل العقاري في….. وان هذه الأفعال تشكل كل منها جريمه تنطبق وأحكام الماده 289 بدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 ع.ق عليه تقرر تجريمه عن كل واحده منها وتحديد عقوبته عن كل واحده منها
157. قضت محكمه التميز. ان التزوير في قوائم حضور العمال واعتبارهم حاضرين مع انهم مجازين بغية صرف أجور لهم تعد تزويرا معنويا تنطبق عليه الفقره 2 ب من المادة 287 عقوبات
158 . قرار مجلس قياده الثوره المنحل رقم 120 في 1986 عاقب الإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب تزويرا في جواز سفر صادر من دولة أخرى أو أية وثيقة صادره من سلطة مختصه في العراق للحصول على منافع ماليه من شأنها الأضرار بالاقتصاد الوطني
159. قرار مجلس قياده الثوره المنحل رقم 120 في 1998 إذا كان محل جريمة التزوير وثيقة أو هوية تعود إلى القوات المسلحة أو هوية تعود إلى القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو الاجهزه الامنيه أو الااستخباريه عد ذلك ضرف مشدد
160. إذا كانت جريمه المتهم هي تزوير في محرر عادي فأنها مشموله بحكم الماده 295 فقره 1 يكون النظر فيها من اختصاص محكمه الجنايات
161.تبين للمحكمه من سير التحقيق الابتدائي والقضائية والمحاكمة واعتراف المتهم في التحقيق الابتدائي والقضائي أن الهويه المضبوطة باسم ر باعتباره مفوض استخبارات مزورة وأنه اشترك في تطويرها وقام باستعمال مع علمه انها مزورة وبذلك يكون ارتكب جريمته التزوير وفق الماده 289 عقوبات واالاستعمال وفق الماده 298 عقوبات لذا قرر ادانته بموجبها وتحديد عقوبه بمقتضى المادتين وحيث ان الجريمه الجريمتين مرتبطان ببعضها ارتباطا لا تقبل التجزئة والوحدة الغرض استنادا لأحكام الماده ض142 عقوبات وتنفذ العقوبه الأشد
تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي
162.ترفض الشكوى ويتم غلق التحقيق نهائيا استنادا للماده 130 فقره أ الاصوليه إذا تعلقت القضيه بكفاله شخص لشخص آخر لعدم توفر العنصر الجزائي وذلك لأن أحكام الكفاله نظهما أقوال القانون المدني العراقي النافذ
163. موقع الفيس بوك يعتبر من وسائل الإعلام المشار إليها في فإن ون العقوبات
164. حيازة عجله غير اصوليه وغير مسجله لدى الجهات المختصة مما يقتضي مساءلة المتهم وفق الماده 194 كمارك
165. قرار المحكمه الكمركيه بصفتها التميزيه بات ولا يقبل الطعن التميزي
166. تشديد العقوبه يجب أن تتناسب مع وقائع الجريمه وظروف ارتكابها
167. قرار الهيئه التميزيه لقضايا الكمارك لا يقبل التدخل م 252 كمارك
168. دخول البضاعه دون اتباع الطرق القانونية يعد تهريب
169. عند الاستدلال بالمادة 132 فقره 3 الاصوليه لتخفيف العقوبه يجب بيان الأسباب التي دفعت المحكمه للأخذ بها م 134 الاصوليه
170. قرار الادانه يستتبع قرار الحكم بالعقوبة ****راجع وسجل اعجابك بصفحة نشر الثقافة القانونية-عالم اللوائح والمطالعات التمييزية (@iraqi.legal.studies) واترك تعليق او اعجاب بالصفحة ليصلك كل المنشورات…
171. عدم مسأله الناقل حسن النيه في قضايا التهريب والجمارك
172. قرار الهيئه التميزيه للكمارك لا يقبل التصحيح
173. ان الثابت من وقائع الدعوى وأقوال المشتكي ذاته بأن موضوع الدعوى يتعلق بعملية بيع وشراء للسياره المرقمه….. وبالتالي وجود مثل هذا الاتفاق يجعل موضوع الدعوى مدنيا ولكون فعل المتهم لا يقع تحت أي نص عقابي عليه قرر رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائيا وبراءة المتهم استنادا للماده 130 / أ الاصوليه
174. ان الادله المتحصله ضد المتهم والتي أظهرتها وقائع الدعوى والتي تمثلت بشهادة المشتكي واعتراف المتهم والذي تعزز بمحضر التشخيص المؤرخ….. والذي بموجبه تمكن المشتكي من تشخيص المتهم المذكور إضافة إلى ارتكاب جرائم مماثلة لهذه الجريمه وحسبما هو ثابت من القضايا المجلوبه وهي ادله كافيه ومقنعه وتتمتع بالكفاءة القانونية
175 . ان الادله انحصرت فقط بأقوال المشتكي والتي جاءت منفردة ولم تعزز باي دليل أو قرينه قانونيه أخرى وبالتالي فهي لايصلح لبناء حكم قضائي سليم ضد المتهم
176. إلغاء صك الكفاله يكون استنادا للماده 203 / ج الاصوليه
177. إذا كانت الدعوى المحال عليها المتهم عقوبتها الحبس المطلق فلا محل لتطبيق أحكام الماده 204 الاصوليه ولا يجوز نظر الدعوى بصوره موجزه خلافا لأحكام الماده 134 / أ الاصوليه
178. الخطأ في توجيه التهمه يخل فيها لكونه يخرج الواقعه عن وصفها القانوني استنادا للماده 193 الاصوليه
179. إذا كان التهديد قد حصل بإطلاق نار فإن فعل المتهم ينطبق وأحكام الماده 431 عقوبات
180. يجب الاستيضاح من المشتكي عن ما هيه عبارات السب والشتم التي وجها المتهم بحقه لمعرفة إذا كانت تشكل جريمة من عدمه
181. ان المحكوم مدان وفق احكام المادة 432 عقوبات وقد فرضت بحقه عقوبة اصليه سالبه للحرية وحيث ان جريمته مما يجوز الصلح عنها وعملا بأحكام الماده 338 الاصوليه قرر تصديق القرار الصادر من محكمة جنح ….. المتضمن قبول طلب الفحص عن المدان …. وإسقاط ما تبقى من عقوبته وإخلاء سبيله حالا ما لم يكن مطلوب بتهمه أخرى. مع التنويه لقاضي محكمه جنح الكوفه بأن طلبات الصفح عن المجنى عليه تأخذ تسلسلات جديده وليس رقم الدعوى الاصوليه التي تم حسمها بغية ملاحظة ذلك مستقبلا
182.ان الفعل وقع من قبل عصبة مكونه من المتهمين الثلاثه أعلاه وبالتالي فإن مواد الاشتراك 47و48و49 من ذات القانون ليس لها محلا في مثل هذه الجريمه طالما أن الاشتراك متحقق بنص الفقره 2 من المادة 414 عقوبات والتي عدت ذلك ظرفا مشددا لجريمة الاعتداء وفق الماده 413 / 1 . وهكذا القياس في الجرائم المماثلة
183. ان المحكمة أعطت الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنيه للمطالبه بالتعويض رغم كونه لم يطلب بالتعويض حسب الافاده المدونه أمام المحكمة المختصه
184. ان الادله المتحصله في أقوال المشتكيه والتي جاءت منفردة ولم تعزز باي دليل أو قرينه قانونيه معتبره قانونا حيث ان شهادة الشهود كانت مبنيه على السماع وليس لديهم شهاده عيانيه بخصوص الفعل المنسوب للمتهم . كما أن التقرير الطبي هو دليل مادي على حصول الاصابه إلا أنه لا ينسب الفعل إلى المتهم عليه قرر نقض كافه القرارات الصادرة بالدعوى……الخ
185. أن قرار الإفراج الشرطي وما يتعلق به يكون الطعن فيه تميزا أمام محكمه الجنايات بصفتها التميزيه عملا بأحكام المادتين 331 و 337 الاصوليه
186. ان التدابير تفرض على الحدث عند ادانته والعقوبة على البالغ
187. ان المحكمة المختصة أجرت محاكمة المتهم الحدث علنا . خلافا لأحكام الماده 58 من رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً