مقال متميز حول مصادر القاعدة القانونيه
أ/ ابراهيم العناني
معنى مصادر القاعدة القانونية:
هي الأصول التي يرجع إليها إما:
للتعرف على مادة القاعدة القانونية.
للوصول إلى الأصل الذي استمدت منه فكرتها.
لتحديد السبب الذي أوجدها في شكلها الملزم.
تنوع مصادر القاعدة القانونية:
1- المصدر الموضوعي:
هي الظروف السياسية و الاقتصادية و الثقافية في مجتمع معين التي تدفع المشرع إلى تبني حكم قاعدة قانونية معينة.
2- المصدر التاريخي:
و هي الشرائع السابقة التي يكون المشرع قد أخذ عنها حكم القاعدة القانونية أو تأثر بها حال وضعه لقانون ما مثل أحكام الفقه الإسلامي بالنسبة للعديد من القوانين المدنية العربية.
3- المصدر التفسيري:
و هو الجهة التي يصح الرجوع إليهالاستجلاء غموض نص قانوني ، مثل الفقه ة القضاء.
4- المصدر الرسمي:
و هو السبب المنشيء للقانون في شكله الملزم مثل التشريع و أحكام الشريعة الإسلامية و العرف.
المبحث الأول التعريف بالمصدر الرسمي للقانون
– ماهيته:
هو الجهة التي تتسبب ابتدائا ً في وجود القاعدة القانونية في شكلها الملزم، و هي الدولة أو السلطة التشريعية فيها.
– تطوره:
1- في المرحلة الأولى: ( عصور ما قبل التدوين ):
ساد العرف في المجتمعات القديمة، و تنازعت معه القواعد الدينية حينا و تجاوزها هو حينا آخر.
2- في المرحلة الثانية: ( بداية عصر التدوين ):
حل التشريع جزئيا محل العرف مثل مدونة حمورابي و مدونات المعابد الفرعونية.
3- في المرحلة الثالثة:
سادت قواعد الدين مثلما حدث في الدولة الإسلامية في القرن السادس الميلادي و لمدة ثلاثة عشر قرنا ً من الزمان.
4- في المرحلة الرابعة:
تضاءل دور الدين و برز دور التشريع ، و انتهى الأمر إلى تغليب دور التشريع بعيدا تماما عن نفوذ الدين و يعرف هذا الوضع ( بالعلمانية ) و معناها فصل الدين عن الدولة.
– تعدده:
* أنواعه:
التشريع – الدين – العرف – مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة.
اختلاف الدول في الأخذ بالمصدر الرسمي:
تختلف الدول في الأخذ بهذه المصادر الرسمية الأربعة بحسب المذاهب الفلسفية السائدة فيها:
فالأنظمة العلمانية تحصر المصادر الرسمية للقانون في ثلاث:
التشريع – العرف – قواعدالقانون الطبيعي و مبادئ العدالة.
بينما الأنظمة الدينية تضم إلى ما سبق الدين ( الأحكام الشرعية ) كمصدر رسمي للقانون.
*اختلاف الدول في ترتيب المصادر الرسمية:
و ذلك تبعا ً لاختلاف أنظمتها السياسية:
فمنها من يقدم التشريع على العرف، و منها من يقدم العرف على الشريعة الإسلامية، و منها من يقد الشريعة الإسلامية على العرف، و منها من يقدم الشريعة الإسلامية على العرف و التشريع معا.
المصدر الرسمي للقانون في دولة الإمارات:
حصل المشرع الإماراتي المصادر الرسمية للقانون في ثلاث:
التشريع – أحكام الشريعة الإسلامية – العرف .( م1 معاملات مدنية).
و هكذا يعد التشريع المصدر الأصلي و تعد الشريعة الإسلامية المصدر الاحتياطي الأول و يعد العرف مصدرا ً احتياطيا آخر.
و يوجب هذا الترتيب على القاضي أن يحكم في الدعاوى بالنصوص التشريعية اولا ً فإذا لم يجد قضى بأحكام الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يجد قضى بقواعد العرف.
و هذا الترتيب في المصادر الرسمية للقانون في دولة الإمارات يعد من النظام العام و يتقيد به القاضي وجوبا.
اترك تعليقاً