(( 50خمسون مبدءآ من المباديء القانونية لقرارات محكمة التمييز العراقية والخاصة بالنفقة))
=======================================
1. لاحد الابناء ان يطلب التحاق والده به للانفاق عليه في بيته ويحكم على الابن الثاني بما يناسبه من نفقة والده .
2.نفقة الانسان في ماله وكسبه فلا مجال لترتبها على فرعه .
3. لاترد دعوى الاب بالنفقة قبل سؤاله عن سبب رفضه الانضمام لعيال ولده المدعى عليه .
4.ان كان للاب مرتب فيجب التحقق من كفايته فان لم يكف قدر الخبراء وما يجب ان يفرض على الاولاد وكان بنسبة ماله ومن ثم الزام المدعى عليه بما يقضى.
5. لا تقام الدعوى على الحواش مع وجود القريب المباشر له ونفقة الابن في مال ابيه ان لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة فلا يصار الى الاخوة مع وجود الاب الموسر الحال .
6. اذا كان للاخت زوج على قيد الحياة فلا يحكم لها ولاولادها بالنفقة على اخيها .
7. يجب تكليف الطرفين بانتخاب خبير لتقدير النفقة فان لم يتفقا قامت المحكمة بانتخابه على المحكمة ان تقضي باسقاط النفقة عن الابن لامه اذا ثبت ان لها زوجا على قيد الحياة لان نفقة الزوجة على زوجها .
8. تخصيص راتب تقاعدي للزوجة واولادها من راتب زوجها المتوفي يبرر رفع النفقة المفروضه لها ولهم على ابنها المدعي .
9. اذا كان للمدعية ابن غير المدعى عليه فلا يحكم على المدعي عليه بجميع النفقة وانما يحكم عليه بجزء منها بعد تقدير الخبراء لما يستطيع ابنها الاخر ان يدفعه من مجموع النفقة .
10. بلوغ الطفل سنتين ونصف يدعو لزيادة نفقته عندما كان عمره شهرين ونصف ويجب ن تكون النفقة مناسبة نفقة الاقارب ومنهم الاولاد يحكم بها من تاريخ الادعاء الاحالة على التقاعد تصلح سببا لتخفيض النفقة المفروضة على المكلف .
11.عند الحكم بالنفقة يجب مراعاة يسار المحكوم ومقدار وارده الشهري.
12.تسلم الاولاد شرط لاسقاط النفقة ولا يكفي الحكم بالتسليم وحده اذ لابد من التسليم فعلا .
13. للاب اقامة دعوى اسقاط نفقة المحضون ولده بعد استلامه .
14. الابن البالغ من العمر ستة عشر سنة هو الخصم للمطالبة بنفقة من ابيه ولا يحق للام ان تخاصم عنه .
15. .على المحكمة ان تفرض النفقة حسب تقدير الخبير واذا رات موجبا لعدم الاخذ بخبرته وجب تكليف الطرفين بانتخاب غيره .
16. النفقة المؤقته يحكم بها للزوجه فقط دون الاولاد .
17. اذا امتنعت طالبة النفقة من السكن مع المدعى عليهم واخوها فلا ترد دعواها وانما يحكم لها بالنفقة وعلى طالب الضم ان يقيم دعوى مستقله .
18. اذا تنازلت الدعوى تحريريا عن معيشتها فيسقط حق مطالبتها له بالنفقة الماضية .
19. النفقة الزوجية المحكوم بها قبل الوفاة والمطالب بها بعدها تعتبر دين على التركه وتصح خصومة ابن المتوفي بدعوى اسقاط تلك النفقة .
20. للزوجة ان تقيم دعوى النفقة على والدة زوجها المجنون المتكفلة لها بالمعيشة وللمحكمة ان تحكم بالنفقة ان تثبت الكفالة والا فعلى الزوجة اقامة الدعوى على قيم تنصبه المحكمة على زوجها المجنون .
21. اذا ادعت الزوجة ترك الزوج لها بلا نفقة ستة شهور وادعى هو تركها لمدة شهر فياخذ باعتراضه هذا ويكلف باثبات الانفاق عن المدة المطلوبة ولا تكلف المدعية باثبات الترك
22. اذا ادعت المدعية ترك الزوج لها بدون نفقة ثمانية اشهر فلا تكلف هي بالاثبات لان البينة لاتكون على النفي ولان النفقة تثبت بذمة الزوج عند تمكين الزوجة له من نفسها وعليه فان عبء الاثبات للانفاق او النشوز.
23.اذا طلبت المدعية النفقة الكافية فيجب السؤال منها عما اذا كانت تقصد النفقة الماضية والمستمرة .
24. لا يبت بدعوى النفقة قبل التحقق في ادعاء المدعية من ان المدعى عليه تزوجها اضافة لزوجاته الاربع لان ثبوت ذلك يبطل العقد عليها اذا كان هذا العقد ووالعقود على الزوجات الاربع دائمية
25. لايصح الحكم بالنفقة المحكوم لهم جملة وانما يجب توزيعها عليهم حسب كفايتهم .
26 .تقطع النفقة الزوجية المستمرة من تاريخ الزواج
27. لا تلزم الزوجة الناشز ان طلبت بيتا شرعيا على السكنى مع اخت زوجها ولها النفقة المناسبة بعد ان تبطل المحكمة اعلام النشوز
28. اذا امتنع الزوج عن تهياة البيت الشرعي لزوجته واصر على اسكانها مع والديه فرفضت يلزم بالنفقة .
29.ترد دعوى النفقة اذا عجزت المدعية عن اثبات عقد الزواج وحلف المدعى عليه اليمين بطلب المدعية .
30. الحكم الصادر بالنشوز يعتبر في حقيقته اسقاطا للنفقة .
31 يجب سؤال الزوجة عن نوع عدتها قبل الحكم بنفقة العدة .
32. يجب السؤال من المدعية عما اذا كانت تعتد بالقروء او انها حامل قبل الحكم بنفقة العدة .
33. يحكم بنفقة العدة من تاريخ الطلاق لا الادعاء.
34. نفقة الاقرباء يقضى بها من تاريخ المطالبة .
35.لايجوز الحكم بالاذن للزوجة بالاستدانة من اموال شقيق زوجها الذي تركها دون نفقة لعدم وجود رابطة بين الزوجة وشقيق زوجها .
36.الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها.
37.دعاوى النفقة معتبرة ومتجددة تبعا لتغير حال المحكوم له او المحكوم عليه .
38. يجوز ايراد الدفع بالطلاق في دعوى النفقة .
39.الشاهدلايصلح ان يكون خبيرآ لإنتفاءصفةالحياد فيه .
40. تقدر النفقة الشرعية للاب مع الاخذ بنظر الاعتبار من يعيلهم شرعا.
41. ان مجردوجوددار سكن لاب لا يكفي للقول بيساره .
42. الاب الغائب بحكم العاجز عن النفقة وتكون النفقة دينا على الاب للمنفق .
43. تستحق الحاضنة نفقة للصغيرة ما دامت الصغيره عندها ولا تسقط هذه النفقة الا بصدور حكم بسقوط الحضانة وتسليم الصغيرة فعلا .
44.عبء اثبات الطرديقع على الزوجة في دعوى النفقة .
45. الزوجة تستحق النفقة على زوجها بالعقد الصحيح والتمكين .
46. نصاب الشهادة الشرعية شاهدان او شاهد وامراتان.
47. نفقة العدة تجب على زوجها الحي ولو كانت ناشزا
48. .نفقة الصغير العاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين .
49 .على المحكمة ان تطلع على اضبارة الدعوى الاصلية للتاكد من الحالة المالية لابن قبل ان تصدر حكما بانقاص النفقة المفروضة عليه لابيه.
50. دعوى النفقة من الدعاوى غير محددة القيمة ويراعى ذلك عند الحكم باجور المحاماة
شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
0 Comments
1 Pingback