تمييز القضاء الولائي عن القضاء المستعجل
المؤلف : قيصر صائب صلاح
الكتاب أو المصدر : القضاء الولائي وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقي
ان علنية جلسات المرافعات وتبليغ الخصوم بالحضور ومنح الفرصة لهم لتقديم ادلتهم ودفوعهم واسانيدهم والزام القاضي بدراسة كل ذلك بتأني ودقة وصولاً الى اصدار الحكم العادل تعتبر من المبادئ الثابتة في عمل القضاء لأنه ساحة لإحقاق الحق ولكن التقيد بهذه المبادئ قد يؤدي في بعض الاحيان الى الحاق الضرر ببعض الافراد والتأخير في حماية الحقوق في حالة وجود خطر محدق لذا لجأت القوانين الى ايجاد تنظيم قانوني خاص يوفر الحماية العاجلة للحق عن طريق اجراءات مبسطة وسريعة وتنفذ بمجرد صدورها ولا تمس اصل الحق المتنازع عليه ريثما يقول القضاء العادي كلمته في الموضوع وهذا النوع من القضاء يسمى القضاء المستعجل ولوجود اوجه تشابه بينه وبين القضاء الولائي ومن اجل التمييز بينهما قسمنا هذا الموضوع الى فرعين تناولنا في الفرع الاول اوجه التشابه بينهما وخصصنا الفرع الثاني لبيان اوجه الاختلاف.
الفرع الاول
اوجه التشابه بين القضاء المستعجل والقضاء الولائي
يمكن ان نلخص اوجه الشبه بين القضائيين في النقاط التالية:
1- عدم المساس بأصل الحق: جاء في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات العراقي (وقد عقد القانون اسوة بكثير من التشريعات باباً خاصاً للقضاء المستعجل والقضاء الولائي ويجمع بينهما ان كلاً منهما قضاء غير اصيل ويجري على وجه السرعة) اذا القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقضاء الولائي لا تمس بأصل الحق ولا تؤدي الى تغيير المراكز القانونية للخصوم.
2- سرعة الاجراءات: وهذه النقطة مشتركة بين القضاءين سواء من حيث الاجراءات المتبعة والفترة الزمنية التي تصدر فيها القرارات والاوامر او من حيث مدد الطعن التي تكون اقصر من مثيلاتها في القرارات الصادرة من القضاء العادي.
3- الاستعجال: بمعنى ان القضايا التي ينظرها قاضي الامور المستعجلة والقاضي الولائي تكون مستعجلة لا تحتمل التأخير او ان التأخير يؤدي الى الحاق الضرر بصاحب الحق.
4- النفاذ المعجل : تنص المادة (165) (1- النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لأحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والاوامر على العرائض وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء. 2- لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك.
5-عدم قطعهما مدة التقادم: وهي نتيجة حتمية تترتب على ما جاء في النقطة الاولى )عدم المساس بأصل الحق فما دام كلا النوعين من القضاء لا يتعرض الى اصل الحق ولا يفصلان فيه فلا نكون امام مطالبة قضائية وبالتالي لا تنقطع مدة التقادم وفي هذا المعنى تقول المادة 147/1(تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية(.
الفرع الثاني
اوجه الاختلاف بين القضاء الولائي والقضاء المستعجل
يمكن ان نحدد هذه الاوجه بما يلي:
1- من حيث الاجراءات: حيث يتم اتباع جميع اجراءات التقاضي المقررة في قانون المرافعات المدنية(1) كالتبليغ وجمع الطرفين والاستماع الى اقوالهما ودفوعهما بالنسبة للقضاء المستعجل اما في القضاء الولائي فلا تراعى هذه الإجراءات ويتم اصدار الامر الولائي في غفلة من الخصم كي لا يستطيع تهريب امواله كحالة الحجز الاحتياطي وقد جاء في الاسباب الموجبة
لقانون المرافعات المدنية )ان ما يميز الطلب المستعجل عن الامر الذي يصدر على عريضة الدعوى ان الدعوى المستعجلة يبلغ الخصم ويمثل طرفاها امام المحكمة اما الامر فيصدر بناء على عريضة يقدمها شخص دون دعوة الخصم الاخر وضابط التفرقة ان عمل القاضي يعد قضائياً اذا تعلق بنزاع ولو محتمل ويكون ذلك بطريق الطلب المستعجل فاذا كان التصرف المطلوب من القاضي من شأنه ان يصدر دون منازعة كضبط الحجج والاشهادات اويستهدف التحفظ والمفاجأة كتوقيع الحجز الاحتياطي عد ذلك عملاً ولائياً يتم بطريق الامر على عريضة(
2- من حيث السلطة والحجية: ان القاضي عندما ينظر دعوى القضاء المستعجل فانه يمارس عملاً قضائياً وبالنتيجة يصدر حكماً ذا حجية مؤقتة رهينة ببقاء الظروف التي ادت الى اصدارها دون تغيير فاذا تغيرت هذه الظروف امكن التعديل والعدول عما قضت به الاحكام المستعجلة ولكنها لا تحوز حجية الامر المقضي به باعتبارها وقتية ولا تؤثر في اصل
الموضوع(2)
اما في حالات الاوامر على العرائض فان القضائي يمارس عملاً ولائياً ويصدر امراً لا يتمتع بأية حجية ويستطيع القاضي ان يصدر ما يخال الامر السابق (3) او يعدل فيه اويلغيه.
3- من حيث استعمال طرق الطعن: تخضع الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل للقواعد العامة حسب احكام المادة 216 مرافعات مدنية اما الاوامر الولائية فلا يجوز تمييزها الا بعد التظلم منها امام من اصدرها.
______________
1- انظر: المادة150 مرافعات مدنية.
2- القاضي عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ط 1، ج 4، دون سنة طبع ، ص 7
3- للمزيد من التفصيل في اوجه التشابه والاختلاف بين القضاءين المستعجل والولائي انظر: تيماء محمود نوري، القضاء الولائي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة الموصل ،ص46-53 كذلك راجع د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000ص341
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً