أقرت المحكمة الدستورية العليا أن العزل السياسى غير موضوعى لعده أسباب :
1- لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون :
ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى وذلك لايقتصر فقط على العقوبة الجنائية وانما يشمل أيضا العقوبات الآخرى التى تأخذ حكمها كالحرمان من حقوق بعينها وبذلك يكون المرشح حرم من مباشرة الحقوق السياسية بدون حكم .
2- فكرة المواطنة :
فصفة المواطنة التى اتخذتها الوثيقة الدستورية أساسا للنظام الديمقراطى فى الدولة هى التى ينفتح بها الطريق الى ممارسة الحقوق السياسية اذ يرتبط بها ممارسة جموع المواطنين للسيادة الشعبية وحمايتها ، أى أن هذا البند المطعون عليه بعدم الدستورية مخالف لنص المادة الأولى من الاعلان الدستورى .
3-مبدأ المساواة أمام القانون بحسبانه ركيزه أساسية للحقوق والحريات :
فهذا البند المطعون عليه بعدم الدستورية مخالف للمادة السابعة من الاعلان الدستورى ويتضمن مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص . وقد أشارت المحكمة الى ذلك بقولها “ومن حيث كان ذلك وكان النص المحال قد تضمن حرمانا لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية استنادا الى سبق تقلدهم بالمناصب الواردة قبل تاريخ 11 فبراير 2011 بعشر سنوات أبان حكم النظام السابق ، وبذلك يكون النص المحال قد تضمن تمييزا تحكميا لا يستند الى أسس موضوعية تبرره فذلك يعد مخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .
4- ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة :
واتجاه المجلس فى غالبيته لتجاهلها واقراره لمشروع القانون ما يجافى عن قصد الأغراض التى كان يجب أن يتوفاها التشريع وهو الأمر الذى يفقد عموميته وتجريده ويوصمه بعيب الانحراف التشريعى ، فمن الواضح أن الغاية التى كانت تستهدف من اقرار هذا القانون من قبل مجلس الشعب ليست تحقيق المصلحة العامة .
ونحن نرى أن الاشكالية الحقيقية فى هذه الدعوى تتعلق بأحقيه لجنة الانتخابات الرئاسية فى احالة الدفع بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية العليا ليست لأنها لجنة غير قضائية فنحن نتفق مع ما ذهبت اليه المحكمة من كونها لجنة قضائية وفقا للمعيارين الشكلى والموضوعى نظرا لتشكيلها القضائى وللضمانات التى أحيطت بعملها والاختصاصات المناطة بها .
ونحن نذهب الى أحقية لجنة الانتخابات الرئاسية فى احالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا لانه بالرجوع الى القواعد العامة فى قانون المرافعات قد ميزت بين لفظ دعوى وهى تتم بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ولا يشترط انتهائها بحكم قضائى وبين لفظ الخصومة التى تنعقد باعلان المدعى عليه والتى لابد أن تنتهى بصدور حكم قضائى ، ومن ثم فان لفظ الدعوى فى نص المادة 29 من قانون المحكمة ينصرف الى وجود نزاع يؤثر فيه القانون المرجح عدم دستوريته وليست بمعنى الخصومة القضائية التى تفترض وجود خصمين فى الدعوى ،ومن ثم نحن نشاطر المحكمة الدستورية العليا الرأى فى قبول الدعوى المحالة اليها من اللجنة العليا للانتخابات .
اترك تعليقاً