أوحه الفروق القانونية بين البيع والهبة والوصية والقرض

أوحه الفروق القانونية بين البيع و الهبة و الوصية و القرض

أولا: البيع و عقد الهبة

ربما يبدو من الواضح الاختلاف بين عقد البيع و عقد الهبة، من حيث أن الأول يعتبر من عقود المعاوضة آي بمقابل نقدي ، على العكس من الهبة التي تعرف على أنها تمليك بلا عوض.حيث يتصرف الواهب في مال يملكه على سبيل التبرع. لكن التفرقة بين العقدين تصعب عندما تتم الهبة بمقابل معين، و خاصة إذا كانت قيمة هذا المقابل النقدي كبيرة، بحيث تنعدم معها نية التبرع، إذ تقترب في هذه الحالة الهبة بعوض من البيع، و يطرح التساؤل حول طبيعة العقد بين الواهب و الموهوب له اهو بيع أو هبة ؟ .

فيكون لابد في هذه الحالة من الوقوف على نية الواهب وما كان يقصده من المقابل النقدي الكبير، هبة أو بيعا، فطالما انه قصد الهبة رغم المقابل النقدي الكبير يكون العقد هبة، أما إذا قصد العكس فان العقد يكون بيعا

ودراسة النية مسالة يختص بها قاضي الموضوع دون رقابة المحكمة العليا، و مما يمكن أن يرجح نية التبرع وجود شخص ثالث تم العوض لصالحه، و قد يكون هو الموهوب له الحقيقي

ثانيا: البيع و الوصية:

لقد عرف المشرع الجزائري عقد الوصية في نص المادة 184 من قانون الأسرة على أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

و إذا كانت الوصية تتفق مع عقد البيع من حيث كونها ناقلة للملكية، فهي تختلف عنه من نواحي كثيرة:

*إنها لا تنقل الملكية فورا كعقد البيع و إنما بعد وفاة الموصي.

*إنها تنقل الملكية دون أي مقابل، أي على سبيل التبرع.

*هي عقد يتم بإرادة منفردة و هي إرادة الموصي، ولا يحتاج إلى توافق إرادتي المتعاقدين كما في عقد البيع.

ونفرق بين البيع و الوصية، لان المتعاقدين قد يعمدان إلى إلباس عقد الوصية بصفة البيع تحايلا على القانون أو تهربا من بعض الأحكام القانونية التي تقيد الحرية في الايصاء. و لا يختلف الأمر هنا في أن مسالة تحديد طبيعة العقد تعود إلى القاضي، استنادا إلى القرائن القضائية التي يمكن استخلاصها من ظروف العقد.

لكن المشرع الجزائري قرر قرينة قانونية إذا توافرت يحكم على التصرف بأنه وصية و ليس بيعا،و قد وردت هذه القرينة في نص المادة 777 من القانون المدني الجزائري.

نص قانوني :
نص المادة 777 من القانون المدني الجزائري: ” يعتبر التصرف وصية، و تجري عليه أحكامها، إذا تصرف شخص لأحد ورثته و استثنى لنفسه بطريقة ما، حيازة الشيء المتصرف فيه، و الانتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك”.

هنا يجب الاعتداد بما يثبت من الناحية الواقعية، فعندما يثبت فعلا أن المتصرف لم يرتب من وراء تصرفه نقل الملكية في الحال، و أن الشيء يظل تحت يده ينتفع به طوال حياته، أو انه اشترط منع المتصرف أليه من التصرف في الشيء الموصى به ما دام المتصرف حيا، و أن التصرف قد تم دون مقابل و لأحد الورثة.

مثال :
مثال لتوضيح معنى القرينة القانونية:

احمد صاحب أملاك و أموال، و هو يريد إن يترك جل تركته لزوجته الثانية و يحرم أولاده من حقهم في الميراث، وهو يعلم انه لو ترك لها وصية بأمواله فان ورثته بعد وفاته سيحتجون، لان القاعدة الشرعية و القانونية تقضي بأنه لا وصية لوارث إلا في حدود الثلث، و ما زاد عن الثلث يخضع لإجازة الورثة.

فيعمد إلى التنازل لها عن أملاكه في صورة عقد بيع و يحتفظ لنفسه بالملكية و الانتفاع بأمواله ما دام حيا، أو يشترط ضمن العقد منع الزوجة التصرف في ما تم بيعه لها ما دام البائع على قيد الحياة.

*أساسي :
كل هذه الظروف تعتبر قرينة قانونية على أن التصرف الذي تم بين احمد و زوجته هو وصية و ليس بيعا، و بالتالي يمكن لورثة احمد الاستناد إليها أو القاضي في حد ذاته لإسقاط الوصية فيما يجاوز الثلث و تطبيق أحكام عقد البيع.

ثالثا: البيع و القرض:

يقع اللبس بين عقد البيع و الوصية، في الحالة التي يحتاج فيها احد الأشخاص مبلغا من النقود فيلجا إلى الاقتراض و يقوم بشراء سلعة من السلع من المقرض بثمن مؤجل، ثم يبيعها له بثمن معجل، فيصبح مدينا بالثمن المؤجل و يتقاضى في نفس الوقت الثمن المعجل، ثم في النهاية ترجع السلعة إلى صاحبها كما كانت.

و يلجا الأشخاص غالبا إلى هذه العملية لستر ربا محظور، خصوصا إذا علمنا أن المؤجل غالبا مايكون اكبر من المعجل، و بالتالي يكون مقدار الفائدة هو الفرق بين المعجل و المؤجل. و لتحديد طبيعة هذه العملية ينبغي الوقوف على نية المتعاقدين،التي غالبا ما تنطوي على ربا فاحش، إذ يستخدمها المتعاقدين للاحتيال على القانون الذي يحرم القرض بفائدة، عن طريق القيام ببيعين متتاليين احدهما بثمن مؤجل و الآخر بثمن معجل.. و يكون على القاضي الذي تتكشف أمامه هذه الحقيقة أن يسقط البيعين معا و يطبق أحكام القرض مع تحريم الفائدة .

نص قانوني :
ارجع إلى نص المادة 454 من القانون المدني.

Share

1 Comment

  1. لم افهم البيع الماجل والمعجل

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.