أوراق تجارية – شيك – حقوق الحامل – ساحب الشيك
قرار رقم 59/1404 هـ
جلسة 27/7/1404 هـ
أوراق تجارية – شيك – حقوق الحامل – ساحب الشيك
أ. لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه فى الميعاد النِظامي ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع وفقا لما تنص عليه المادة 108 من نظَام الأوراق التجارية .
ب. لا يجوز لساحب الشيك أن يحتج قبل الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمستفيد الأول من الشيك أساس ذلك ما قضت به المادة 17 من نظَام الوراق التجارية .
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه القضية وهي تخلص في أن المدعو/ أصدر الشيك رقم 339284 /24ب وتاريخ 13/7/1403 هـ على بنك / …. بمبلغ قدره خمسمائة الف ريال لأمر / …. وقد آل هذا الشيك بالتظهير الى / ….. ومن بعده الى المدعى / ….. وعندما تقدم المظهر اليه الأخير الى البنك المسحوب عليه لصرف الشيك لم يجد رصيدا للساحب فأقام ضده دعوى أمام مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية
وقد حدد المكتب جلسة 8/9/1403 هـ لنظر القضية وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقد أقر المدعى عليه وكاله بصدور الشيك عن موكله وأنه حرره للمستفيد الأول / …… مقابل أرض الا أن المذكور ليس له أرض ولم يفرغها لموكله ، وطلب المدعي عليه وكاله منحه مهلة لسداد قيمة الشيك للمدعي واجابه الى ذلك المدعي أكثر من مره الا أنه لم يسدد اليه شيئا من قيمة الشيك وبجلسة 5/1/1404 هـ أصدر المكتب القرار التالى
أولا- فى الحق الخاص إلزام/….. بأن يدفع الى المدعى/….. مبلغا قدره خمسمائة الف 500.000 ريال قيمة الشيك موضوع الدعوى.
ثانيا- فى الحق العام بتغريم المدعى عليه/….. مبلغا قدره الف 1000 ريال مع سجنه لمدة ثلاثين يوما وذلك لاصداره الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب طبقا لما تقضى به الماده 118 من نظَام الاوراق التجارية وقد تسلم المدعى عليه وكالة صورة من القرار الصادر ضد موكله فى 26/1/1404 هـ وفى29/2/1404هـ تقدم بتظلم يطعن فيه على القرار الصادر ضد موكله استنادا الى أن موكله لم يتسلم مقابل الشيك من المستفيد الأول كما أن/….. قام بتسديد قيمة الشيك الى/….. وأن لديه المستندات الدالة على ذلك.
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارية بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية، وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها.
وبعد التدقيق والمداولة حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع التظلم فان المدعى عليه وكالة قد أقر بصدور الشيك موضوع الدعوى عن موكله ولم يقدم أى مستند يثبت سداد قيمته الى المدعى وقد قامت هذه اللجنة باستدعاء المتظلم وكالة وطلبت منه تقديم المستندات التى ادعى أنها تحت يده ومنحته فرصة لذلك؟ حررت لمدير شرطة من!ة الرياض خطابا فى 8/3/1404 هـ بتمكين المتظلم وكالة من تقديم أية مستندات لديه نظرا لانه موقوف بسجون ال!باض، ورغم ذلك لم يقدم المتظلم وكالة أو أصالة أية أوراق تثبت سداد قيمة الشيك الى المدعى.
وحيث إن الماده 108 من نظَام الاوراق التجارية تقضى بأنه لحامل الشيك على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه فى الميعاد النِظامي ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع وفقا لما هو منصوص عليه فى هذه الماده.
وحيث إن المدعى وقد ظهر إليه الشيك موضوع الدعوى فانه يحق لي الرجوع على الساحب ولا يجوز للساحب أن يحتج عليه بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمستفيد الأول من الشيك وذلك على نحو ما نصت عليه المادتان 17، 117 من نظَام الاوراق التجارية وحيث انه لذلك فان قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية قد أصاب النِظام عندما الزم الساحب /…. بأن يدفع للمدعى ( المظهر إليه )….. قيمة الشيك موضوع الدعوى وإذا كان للساحب أية دعوى بشأن علاقته الأصلية مع المستفيد الأول /….. فهو وشأنه ويستطيع إذا شاء أن يلجأ بشأنها الى الجهات المختصة اذ لم يثبت من الاوراق أن المظهر إليه قد حصل على قيمة الشيك موضوع الدعوى أو أنه بصفته مظهر إليه قد قصد الإضرار بالساحب عند تظهير الشيك إليه.
وحيث إنه بالنسبة للحق العام فان الثابت من أوراق القضية أن /….. قد أصدر الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ومن ثم يقع تحت طائلة نص المادة 118 من نظَام الاوراق التجارية.
ولهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض رقم 140413 هـ وتاريخ 5/1/1401 هـ.
اترك تعليقاً