أوراق تجارية- شيك- مهلة الوفاء
قرار رقم 9 لسنة 1403 هـ جلسة 20/5/1403 هـ
أوراق تجارية- شيك- مهلة الوفاء
نظَام الأوراق التجارية المادة 63 منه حظرت منح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى النِظام سريان هذه القاعدة على الشيك بمقتضى الإحالة المنصوص عليها فى المادة 117 منه عدم جواز إلزام المدعى عليه بقبول الدفع المقسط لمخالفة أحكام النِظام.
الوقائع
تتحصل الوقائع- وفقا للثابت بالأوراق في ان المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 72/1403 هـ أمام لجنة الاوراق التجارية بجده طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغي الشيكين رقمي (8371426) في 24/4/1401 هـ بمبلغ (139.3) ريال، (8371432) في 27/3/1401 هـ بمبلغ (000. 52) ريال، وذكر المدعى أن المدعى عليه كان قد أصدر هذين الشيكين لصالح المدعى للوفاء بقيمة مواد بناء تسلمها منه وأنه بمراجعة البنك……. المسحوب عليه الشيكات تبين عدم وجود رصيد للساحب.
وقد حددت اللجنة جلسة 9/2/1403 هـ لنظر الدعوى وفيها حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة وقد طلب المدعى النظر في الدعوى غيابيا وقد أجابته اللجنة الى ذلك، وتبين لها أنه قد تم عقد صلح بين الطرفين بعد رفع الدعوى ينص علي أن المتبقي من قيمة الشيكين هو مبلغ (176000) ريال يخصم منه مبلغ (11000) ريال ويسدد الباقي على أقساط شهرية قيمة كل قسط (15000) ريال اعتبارا من 28/1/1403هـ وقدم المدعى صورة للإيصال المؤرخ 28/1/1403 هـ والموقع منه والذي يفيد تسلمه مبلغا قدره (15000) ريال من المدعى عليه في 28/1/1403 هـ، وبناء عليه فقد أصدرت اللجنة قرارا غيابيا تضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى المتبقي من مبلغي الشيكين ومقداره (000. 150) ريال على أن يتم الدفع على أقساط شهرية قيمة كل قسط (15000) ريال وفقا لما تضمنه الاتفاق المبرم بين الطرفين في 26/1/1403 هـ وذلك ابتداء من شهر ربيع أول عام 1403 هـ.
وبتاريخ 1/5/1403 هـ تقدم المدعى بتظلم من هذا القرار طالبا اعادة النظر فيه نظرا لأنه لم يطلب من اللجنة إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ مقسطا بل طلب إلزامه بدفع المبلغ كاملا، أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ القرار ولم يشدد شيئا.
اللجنة
بعد الاطلاع على نظَام الاوراق التجارية ونظَام المحكمة التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بشأن اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية.
وبعد الاطلاع على الاوراق والتدقيق وبعد المداولة نظَاما.
ومن حيث إن التظلم قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إنه يتبين من الاطلاع على أوراق القضية أن المدعى قد طلب بلائحة دعواه المقامة في 24/1/1403 هـ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغي الشيكين موضوع الدعوى وقدرهما (191300) ريال، وبجلسة 9/2/1403 هـ أصر المدعى على طلبه ولم يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ مقسطا وفقا لما هو ثابت بمحضر تلك الجلسة، بالإضافة الى أن المادة (63) من نظَام الاوراق التجارية قد حظرت منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأى إجراء متعلق بها الا في الأحوال المنصوص عليها في النِظام وهو ما يسرى على الشيك وفقا للإحالة الواردة في المادة/112/ من ذات النِظام ومن ثم فان القرار المتظلم منه وقد تضمن إلزام المدعي عليه بدفع المتبقي من مبلغي الشيكين موضوع الدعوى مقسطا يكون مخالفا للواقع وأحكام النِظام، ولا يجوز الاستناد الى الاتفاق المبرم بين الطرفين في 16/1/1403 هـ للحكم بدفع المبلغ مقسطا وذلك لما تضمنه هذا الاتفاق من أحقية المدعى في السير في الدعوى المرفوعة منه ضد المدعى عليه (والتي يطالب فيها بدفع مبلغي الشيكين) في حالة عدم قيام المدعى عليه بدفع أول قسط وهو القسط المستحق في أول شهر صفر 1403 هـ، وقد امتنع المدعى عليه فعلا عن سداد ذلك القسط مما حدا بالمدعى الى حضور جلسة 5/2/1403 هـ ومطالبته بإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى بذمته من مبلغي الشيكين.
ومن ناحية أخرى فانه حتى بفرض قيام المدعى عليه بتنفيذ محضر الصلح الذى أبرم بينه وبين المدعى في 26/1/1403 هـ والمتضمن تعهده بتسديد المبلغ المتبقي بذمته للمدعى على أقساط شهرية، فأنه ما كان يجوز للجنة أن تنتهي في قرارها المتظلم منه الى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ مقسطا بل كان من الواجب عليها اثبات ما اتفق عليه الخصوم بمحضر الجلسة كمحضر صلح دون أن تصدر قرارا في القضية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ مقسطا.
كذلك فقد تبين من الاطلاع على أوراق القضية أنها قد نظرت بجلسة 9/2/1403 هـ وبعد أن شرح المدعى دعواه وحدد طلباته قررت اللجنة إصدار القرار بجلسة 12/2/1403 هـ ولا يوجد بأوراق القضية ما يشير الى إعلان المدعى عليه بموعد هذه الجلسة، كما لا يوجد بالأوراق ما يدل عل تحرير محضر لتلك الجلسة لاثبات حضور أو غياب الخصوم وكذا اثبات منطوق القرار بذلك المحضر وهذه اجراءات كان من الواجب اتخاذها حتى لا يقع بطلان في الإجراءات يؤدى الى بطلان القرار
لذلك
قررت اللجنة بالإجماع قبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإعادة القضية الى لجنة الاوراق التجارية بجده لاعادة النظر في القرار المتظلم وذلك على النحو السابق بيانه.
اترك تعليقاً