أوراق تجارية – ميعاد الاستحقاق
قرار رقم 26 لسنة 1403 هـ جلسة 23/8/1403 هـ
أوراق تجارية – ميعاد الاستحقاق
قيام نظَام الأوراق التجارية على أساس حق الحامل فى الحصول على قيمتها فى ميعاد استحقاقها يحرم على المدين الصرفي الحصول على مهلة للسداد إلا بموافقة الدائن المعارضة فى دفع قيمة الورقة لاتنتج أى أثر باستقناء حالات ضياع الورقة أو فلاس الحامل أو حدوث ما يخل بأهليته .
الوقائع
سبق أن شرح القرار المتظلم منه وقائع هذه القضية وهي تخلص فى أن /….. أصدر الشيك رقم 4066396 وتاريخ 1/1/1403 هـ بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ريال وستة وتسعين الف ريال لأمر / ….. وذلك وفاء للدين الذي على والد الساحب للمستفيد مقابل أراضي مباعة ومفرغه من / … الي والد / ….. حيث لم يستحصل البائع على حقه من المشتري ولهذا قام ابن المشتري بسحب هذا الشيك لأمر البائع على البنك ……….
وبمراجعة المستفيد للبنك المسحوب عليه لم يجد رصيدا للساحب فأقام دعواه أمام مكتب القصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض وتداولت الدعوي علي النحو المبين بمحاضر الجلسات الي أن صدر القرار المتظلم منه بحق المدعى عليه ويقتضي بالزامه بدفع مبلغ الشيك الى المدعى / …. وبتغريم المدعي عليه / …..بغرامة ماليه قدرها الفان وخمسمائة ريال وسجنه لمدة عشرين يوما وقد تسلم وكيل المدعي عليه صورة من القرار الصادر ضد موكله فى 18/7/1403 هـ وتقدم بتظلمه في 17/8/1403 هـ ثم أحيل التظلم الي اللجنة القانونية لاتخاذ ما يلزم وحددت اللجنة جلسة اليوم لنظر التظلم والبت فيه .
اللجنه
بعد الاطلاع على الاوراق، وعلى نظَام المحكمة التجارية، ونظَام الاوراق التجارية والقرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ بتشكيل جهات الفصل في منازعات الاوراق التجارية وتحديد اختصاصاتها، وبعد المداوله نظَاما.
حيث أن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث أنه فيما يتعلق بأسباب التظلم فان المتظلم قد بنى تظلمه على الأسباب الآتية:
أولاً: ان المدعى قد باع على والده بلوكين من الأرض الواقعه بالرياض حى المطار الجديد بمبلغ ثلاثة ملايين وسته وتسعين الف ريال، ثم أصيب والده بمرض ذهب من أجله الى المانيا للعلاج، ولكن المدعى استدعاه عند مدير شرطة الرياض وخيره بين أمرين أحدهما: أن يدخل السجن والثانى أن يحرر له شيكا بكامل المبلغ كضمان لحقه، وقد حرر الشيك كاثبات لحق المدعى على والده وان المدعى يعلم انه لايملك هذا المبلغ.
ثانياً: ان المستفيد من الأرض هو والده، ولوالده ديون على الغير، وقد اعطاه ولده وكالة لاستحصال هذه المبالغ ولهذا فقد عرض على المدعى صكا ضرعيا لصالح والده من/….. باربعة ملايين ريال تحل في 5/10/1403هـ ولكن المدعى رفض هذا العرض.
ثالثاً: أنه سبق ان قضى بالسجن أربعة أشهر ونصف على ذمة هذا الشيك قبل عرضه على مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ومع ذلك فقد قضى عليه في الحق العام بالسجن والغرامة.
رابعاً: انه لايستطيع دفع المبلغ المحكوم به ويطلب من معالى وزير التجارة منحه مهلة حتى يحل ميعاد استحقاق الصك الذى لوالده قبل المدعو/….. وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الاول فأنه لم يثبت من الاوراق أن الساحب كان مكرها على سحب الشيك موضوع الدعوى ولو كان قد وقع تحت اكراه يزعم لكان في مكنته أن يبلغ السلطات العامة بذلك في حينه، الأمر الذى يمكن معه القول ان المتظلم يلجأ الى هذا الدفع تلوما كسبا للوقت، وحيث أنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم أنه قد حرر الشيك كضمان للمدعى للحق الذى على والده فان الماده 102 من نظَام الاوراق التجارية تقضى بأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، ومن ثم فانه لايجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثانى فان الساحب وان كان ليس هو المشترى للارض من البائع الا أنه ليس هناك مايحول درن أن يقوم هو بالوفاء بثمنها لسبب أو لآخر بينه وبين والده وهو وشأنه مع والده، دون أن يؤثر ذلك على وجود سبب الشيك وصحته، أما فيما يتعلق بطلب مهلة من الدائن فان نظَام الاوراق التجارية يقوم على اساس حق الحامل فى الحصول على قيمتها في ميعاد استحقاقها، وحرم المدين الصرفى من الحصول على مهلة الا بموافقة الدائن. وضمانا لحصول الحامل على حقه في ميعاد الاستحقاق يهدر كل أثر للمعارضة في دفع قيمة الورقة وذلك باستثناء حالات ضياع الورقة أو افلاس الحامل أو حدوث مايخل بأهليته. وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثالث وهو يتعلق بسابق سجن المدعى عليه على ذمة الشيك موضوع الدعوى لمدة اربعة أشهر ونصف، فان القرار المتظلم منه قد قام على سنده الصحيح من النِظام، أما فيما يتعلق بخصم أو عدم خصم الأيام التى سبق أن قضاها بالسجن على ذمة الشيك موضوع الدعوى فهذا أمر يخرج عن اختصاص وزارة التجارة والمتظلم وشأنه مع السلطة القائمة على تنفيذ الاحكام. وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الرابع فهر ترديد لما سبق أن ورد بالسبب الثانى بشأن طلب منح المتظلم مهلة للوفاء. وهذا الطلب يخرج عن اختصاص هذه الوزارة، والمتظلم وشأنه مع دائنه فى طلب المهلة.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة بالاجماع قبول التظلم شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد القرار المتظلم منه.
اترك تعليقاً