إبطال الدعوى في قرار تمييزي .

قـــرار_تمييزي

على المحكمة وعند ابطالها للدعوى وفقاً للمادة (88/1) من قانون المرافعات الحكم بتحميل المدعي الرسوم والمصاريف و أتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه بأعتباره بحكم من خسر الدعوى فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط تطبيقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والستون) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل.

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولهُ شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز الصادر من محكمة بداءة الكحلاء بتأريخ 27/5/2015 المتضمن أبطال عريضة الدعوى المرقمة (26/ب/2015) بناءاً على طلب وكيل المدعي أستناداً لأحكام المادة (88/1) من قانون المرافعات المدنية كونها غير مهيأة للحسم ولم تستكمل الكثير من إجراءاتها فقد وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المحكمة وأن طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات المدنية ألا أنها أغفلت الحكم بتحميل المدعي أتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه باعتباره بحكم من خسر الدعوى فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط تطبيقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والستون) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل التي تنص (تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا بأتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط .) وكذلك أغفلت الحكم بتحميله الرسوم والمصاريف تطبيقاً لإحكام المادة (13) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981المعدل التي تنص (أذا طلب المدعي أبطال عريضة الدعوى وقررت المحكمة ذلك , فلا يعاد الرسم المدفوع.) وبما أن المحكمة قررت أبطال عريضة الدعوى دون ملاحظة ما تقدم مما أخل بصحة قرارها المميز , لذا قرر نقضه وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للقانون على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة , وصـــدر الــقــرار بالاتفاق فـي26/شعبان/1436هـ الـمـوافــق14/6/2015 م.

#أحمد شاكر التميمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت