إبطال حجة التخارج – مبدأ تمييزي
محكمة الاحوال الشخصية في الشعب. .
تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الشعب بتاريخ 13/10/2009برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :
المدعى / ع .ج
المدعى عليها / ر . ح . ع
القرار :-
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليها قد تخارجت عن حصتها في القسام الشرعي الصادر من هذه المحكمة العدد 699 في 7/7/2009 بموجب حجة التخارج الصادر من هذه المحكمة العدد 75/ تخارج /2009 في 21/7/2009 ولعدم رغبتهم بالتخارج يطلب إبطال حجة التخارج ، فانه يطلب الحكم له بمقتضى ذلك الادعاء . اطلعت المحكمة على صورة حجة التخارج وأوليات إصداره وصور القسام الشرعي واستمعت إلى أقوال طرفي الدعوى وقد بين المدعي ان سبب الإبطال الذي أسس عليه دعواه هو لغرض بيع حصة والدته لتغطية نفقات الضرائب التي ترتبت على العقار وبينت المدعى عليها موافقتها على طلب المدعي ولا مانع من ذلك ومن خلال التدقيق وجدت المحكمة إن التخارج قد تم بإرادة الطرفين الكاملة وعلى عوض مقدر في طلب في إصدار الحجة، وفي الحجة ذاتها، وان الحجة حينما صدرت كانت مستوفية لشروطها القانونية، وحيث إن التخارج هو عقد صلح بين الورثة على إخراج احدهم أو بعضهم من التركة لقاء عوض معلوم فان هذا الاتفاق أو العقد لا يرتب أثرا إلا إذا صدر بموجب حجة قانونية معتبرة وان هذا الصلح حتى قبل أن تصدر به الحجة فان مجرد الرجوع عنه أو الاتفاق على إبطاله أو إلغائه لا يرقى إلى اصل الاتفاق لان الرجوع عن عقد الصلح لا يرتب اثر وذلك كون الصلح يرفع النزاع وينهي الخصومة على وفق أحكام المادة 698 مدني كما لا يجوز لأحد المتصالحين الرجوع عنه على وفق أحكام المادة 712 مدني أما إذا اعتبر التخارج عقد بيع على وفق آراء بعض فقهاء القانون وما ورد وفي قرارات محكمة التمييز كونه عقد يتنازل بموجبه المتخارج عن سهامه إلى بعض الورثة بعوض معلوم فان الرجوع عنه لا يجوز إذا ما استوفى الشكلية القانونية والمتمثلة في موضوع بحث هذه الدعوى بحجة التخارج والتي تعتبر من قبيل القرارات القابلة للتنفيذ ولها قوة تنفيذية على وفق أحكام المادة 14 تنفيذ أضف إلى ذلك إن دوائر التسجيل العقاري لا تعتد بأي اتفاق على التخارج إلا إذا صدر بموجب حجة صادرة من محكمة مختصة على وفق أحكام المادة (246) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل علاوة على إن هذه الحجة هي من السندات الرسمية المشار إليها في المادة 21 إثبات .
لذلك فان سبب إبطال الحجة يجب ان يكون متعلق بأركانها وشروطها عند الإصدار من حيث أهلية المتخارج ومحل التخارج والعوض المقدر في اصل الاتفاق وسبب إنشاء الاتفاق بمعنى آخر إن البطلان حتى يتحقق يجب أن يتوفر على فساد احد هذه الأركان وبما إن السبب الذي بموجبه تأسست هذه الدعوى متعلق برغبة وارادة الطرفين على إبطال الحجة محل نظر هذه الدعوى فانه لا يعتبر من أسباب البطلان المشار إليها أعلاه وترى المحكمة إن اتفاق الطرفين على إعادة السهام هو عقد جديد بينهما له شروطه القانونية ووسائل تنفيذه التي كفلتها الأحكام القانونية والذي لا يوجد له محلا في هذه الدعوى وإنما بإتباع الطرق والوسائل القانونية الأخرى لذا فان الاتفاق على الرجوع عن التخارج لا ترى المحكمة فيه سبب من أسباب إبطال الحجة وترى ان الحجة قد صدرت صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية مما لا يوفر القناعة تجاه تحقيق مطلب الادعاء ومما تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف استنادا لأحكام المواد 21 إثبات 161 ,163 ,166 ,300 مرافعات حكما حضوريا قابلا للتميز وافهم علنا في 13/10/2009 الموافق 23/ شوال /1430 هـ .
شؤرش قادر محمد رواندزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً