إجابات حول الزواج في قانون الأسرة الجزائري

الزواج.

1- ما مفهوم الزواج ؟.

الزواج هو ارتباط رسمي بين رجل وامرأة يتم بصفة رسمية وأمام الموظف الرسمي المؤهل قانونا لذلك. ولما كان الزواج مبني علي التأبيد قصد احصان الزوجين وتربية الأولاد فكل عقد يحدد مدته مثلما يعرف بزواج المتعة او الزواج المؤقت يعتبر باطلا.

2-ما هو عقد الزواج.

عقد الزواج هو عقد محرر من طرف ضابط عمومي او موثق مختص طبقا للأشكال التي يحددها القانون. يحرر عقد الزواج بهدف التحقق من وقوع الزواج ويطالب به كدليل للاثبات ويجب ان يذكر في عقد الزواج البيانات التالية:

– تاريخ ومكان الابرام.
– اسم ولقب كل من الزوجين. تاريخ ومكان الإزدياد وكذا وضيفتهما ونسبهما اذا امكن(االمادة 73 من قانون الحالة المدنية).
– هوية الشهود. الاسم واللقب والسن.
– موافقة القاضي بالإقتران في حالة عدم بلوغ السن القانوني للزواج.

3-ما هي البنود التي يمكن ان ترد في عقد الزواج.

عقد الزواج من العقود الرضائية وبالتالي يمكن للطرفين ان يدرجا فيه جميع البنود التي يتفقان عليها ولا سيما تلك المتعلقة بتعدد الزوجات وبعمل الزوجة ما لم تتنافي هذه البنود مع قانون الأسرة.

4-ما هي الشكلية المشترطة في عقد الزواج.

فضلا عن الشروط الموضوعية (الولي .الصداق. الشهود….) فحتى يعد الزواج صحيحا لا بد من توافر شكلية معينة والمتمثلة في ضرورة ابرام العقد أمام الموظف المؤهل قانونا والذي يقوم بتسجيله في البلدية و يسلم المعنيين سجلا للحالة المدنية.

5- من هم موظفو الحالة المدنية.

موظفو الحالة المدنية هم : رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه( المادة 01 من قانون الحالة المدنية) او بموجب تفويض. والعون البلدي القائم بالوظائف الدائمة الذي لا يقل سنه عن 21 سنة ( المادة 02 ) و يمارس هؤلاء الموضفون مهامهم تحت مسؤولية و رقابة السيد النائب العام.

6- ما هي الوثائق الواجب تفديمها من أجل تسجيل عفد الزواج.

حتي يتم تسجيل عقد الزواج لا بد للزوجين من تقديم الوثائق المنصوص عليها في المواد 73-74-75 من قانون الحالة المدنية وهي كالاتي :
-شهادة الميلاد الخاصة بالزوجين او بطاقة الهوية او الدفتر العائلي للأبوين او كل وثيقة مبينة للحالة المدنية .
– شهادتا اقامتيهما.
– الترخيص بالزواج المقدم من طرف القاضي بالنسبة للزوج القاصر.
– الترخيص المقدم للزوج العامل في السلك العسكري من طرف السلطة المختصة .

7- هل يمكن اثبات عقد الزواج بحكم قضائي؟.

في حالة عدم تسجيل عقد الزواج ؛يمكن للقاضي ان يثبته بحكم قضائي وذلك بطلب من المعنيين. ويتم تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.(المادة 22).

8-ما هو السن القانوني للزواج ؟.

حسب ما جاء في المادة 07 من قانون الأسرة فان السن القانوني للزواج بالنسبة لكل من الزوجين الرجل والمرأة هو 19 سنة كاملة وللقاضي ان يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة او ضرورة.

9- ماهي شروط انعقاد الزواج ؟.

المادة 09 من قانون الأسرة.
لا يعتبر الزواج صحيحا الا اذا اكتملت شروطه :
– رضا الزوجين الذي لا بد ان يكون صريح وغير مشوب باي عيب من عيوب الرضا.
– أهلية الزوج.
-الصداق.
-حضور ولي الزوجة .
– حضور الشاهدين .
انعدام الموانع الشرعية للزواج .

10- ما مفهوم رضا الزوجين ؟.

رضا الزوجين ما هو الا ايجاب من احد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.
لكي لا يكون رضا الطرفين معيبا لا بد ان يكون الطرفان : بالغين، عاقلين وغير مضغوط عليهما ومتمتعين بكل قواهما العقلية.
اذا فالشخص المصاب باختلال عقلي لا يمكنه ابرام عقد الزواج غير انه يمكن اعتبار عقد الزواج المبرم في فترة الوعي زواجا صحيحا .

يمكن ان تكون صيغة الايجاب و القبول شفوية او كتابية او حتي بالاشارة بالنسبة للزوج الأصم مثلا . شرط ان تكون ذات دلالة نافية للجهالة بحيث تحدد الصيغة أطراف العقد، طبيعته وكذا توفر شروطه من ولي ، صداق وشهود .

11- هل يمكن ان ينوب عن الشخص وكيل قانوني ؟.

الزواج عقد رضائي ولا يمكن لاي أحد ان يصدر الايجاب و القبول الا طرفي العقد . بالتالي يستفاد من الغاء المادة 20 من قانون الأسرة انه لا يمكن ان ينوب عن الزوج اي وكيل مهما كانت صفته(أب ، اخ ، أو أي قريب آخر للزوج )

12- هل يجوز طلب توضيحات حول الحالة الصحية للزوج؟.

حتي يكون كل من الزوجين على معرفة كافية بالحالة الصحية لزوجه ،الزم المشرع في المادة 07 مكرر كلا منهما بتقديم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن 03 أشهر تثبت خلوهما من كل عيب او عجز او كل عامل صحي من شأنه أن يحول دون تحقيق الغرض من الزواج وان يؤشر علي ذلك في العقد حتي لا يكون للزوجين حجة بجهل وحود ذلك العيب . (المادة 07 من قانون الأسرة المعدل) .

13- من يتولي زواج المرأة ؟ .

المادة 11 من قانون الأسرة .
تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور :
– أبيها .
– أحد أقاربها .
-كل شخص من اختيارها .
يتولي زواج المرأة القاصر أبوها وفي حالة عدم وجوده يتولي زواجها أحد أقاربها الأولين .
يتولي القاضي ولاية من لا ولي له .

14- ما هو دور الولي الشرعي في الزواج ؟ .

لا بد من حضور الولي الشرعي للمرأة مجلس العقد حتي يكون هذا الأخير صحيحا .

15- هل يمكن للولي أن يمنع من في ولايته عن الزواج ؟ .

لقد ألغي التعديل الجديد لقانون الأسرة المادة 12 التي كانت تسمح للأب بمنع ابنته البكر عن الزواج اذا كان في ذلك مصلحة لها ، وبلتالي فلا يمكن من الان فصاعدا للأب ممارسة هذا الحق .

16- هل يمكن للولي الشرعي للمرأة القاصر ان يجبرها علي الزواج ؟ .

لا يمكن للولي الشرعي ان يمنع من في ولايته عن الزواج لكون هذا الأخير عقدا رضائيا لا يمكن ابرامه الا اذا تو
افرت الارادة الحرة للمرأة .

17-ما مفهوم الصداق ؟ .

الصداق هو ما يدفعه الرجل للمرأةمن نقود او غيرها من كلما هو مباح شرعا كهدية .
ولا بد ان يحدد الصداق في العقد .
يستطيع ان يكون الصداق معجلا او مؤجلا .
تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول او بوفاة الزوج ( مهر الكل ) و تستحق الزوجة نصف الصداق عند الطلاق قبل الدخول ( مهر النصف )
يعتبر الصداق ملكا للزوجة ولها أن تتصرف فيه كما تشاء ولا يجوز لوليها او أ شخص اخر ان يتصرف فيه في أي حال من الأحوال دون رضاها .

18- كيف نحدد قيمة الصداق ؟ .

لا يخضع تحديد قيمة الصداق الا لارادة الطرفين اذ لا توجد معايير معينة لذلك ، الا انه في حالة الخلاف فيؤخذ بمهر المثل وهو المقدار المعمول به في المحيط الجغرافي و الاجتماعي للزوجين .(المادة 15 ) .

19- متي يجب دفع الصداق ؟ .

الأصل ان يدفع المهر وقت ابرام العقد وعلي الزوجة ان ترفض الانتقال الي بيت الزوجية حتي يدفع لها كامل صداقها اما اذا انتقلت الي بيت الزوجية وتم الدخول فيعتبر ذلك موافقة منها علي تأجيل المهر .

20- ما هو الغرض من الاشهاد ؟ .

الغرض من الاشهاد هو اعلان الزواج الذي لا تجوز سريته من جهة و اثبات الزواج من جهة أخري اذا ما وجد هنالك خلاف .

21- ما هي مواصفات الشهود ؟ .

حتي يتقرر الغرض من الاشهاد لا بد من توقر الشروط التالية :
– ان يكون الشاهدين بالغين اذ لا تجوز شهادة الصبي .
-ان يكون الشاهدين رجلين او رجل وامرأة .
-ان يكون الشاهدين عاقلين ، متمتعين بجميع قواهما العقلية ختي يتمكنا من فهم ما يجري في مجلس العقد كطبيعة هذا الأخير ومدي توافر شروطه من رضا و ولي و صداق .

22- متي يبطل عقد الزواج ؟ .

المواد 32،33 فقرة 01 من قانون الأسرة .
يبطل عقد الزواج في حالتين :
– اذا اختل ركن الرضا .
-اذا اشتمل علي شرط يتنافي و مقتضيات عقد الزواج كالشرط المانع للمعاشرة او لحمل الزوجة .

23- متي يفسخ عقد الزواج ؟ .

المادة 33 فقرة 02 من قانون الأسرة .
يفسخ عقد الزواج في الحالات التالية :
– اذا أبرم بدون عقد زواج .
– اذا أبرم دون حضور ولي الزوجة .
– اذا كانت الزوجة من المحرمات .
– اذا أنعقد دون حضور الشهود .