السؤال
السلام عليكم .. اعمل بشركة قطاع خاص و قمت بتقديم اجازة بدون راتب لمده عام و تمت الموافقة عليها من قبل مدير الموارد البشرية و ايضا تم التوقيع من مدير عام الشركة و بعد مرور 7 شهور من الاجازة فوجئت ان الشركة ارسلت لى خطاب انذار بالفصل اذا لم اقطع الاجازة و اعود للعمل مع العلم بأن اجازتى تنتهى بعد 5 شهور فهل هذا جائز قانونا؟؟ و اذا كان غير جائر ما هى الاجراءات المتبعة فى هذا الشأن علما بأننى اعمل بالشركة من 2007 بوظيفة ادارية
الإجابة
رأيى الشخصى
طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد
اجازة بدون اجر
المادة (52) تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل. ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة . ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
المادة (53) يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر. ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه. واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
المادة (54) لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
المادة (55) يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية
8 مارس، 2017 at 11:27 ص
بواسطة hany
الاجازة بدون مرتب فى القطاع الخاص
9 يناير، 2018 at 11:55 ص
انا موظف قطاع خاص واود اخذ اجازه من غير راتب لمده سته شهور وذلك لمرافقه زوجتي للبعثه في الخارج .
ارجو تزويدي بأحقيه ذلك وشكراً .
5 يوليو، 2018 at 10:42 ص
انا موظفه بالقطاع الحكومي وزوجي ألماني الجنسيه واعيش معه في بلده وارغب في عمل مرافق زوجه ايه مدي قانونيه ذالك
27 سبتمبر، 2018 at 9:22 م
السائل يعمل فى قطاع الخاص ولاينطبق عليه قانون الخدمة المدنية إنما يخضع لقانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 ولا يوجد به إى بند بمنح اجازات بدون مرتب
10 أكتوبر، 2018 at 11:53 ص
السائل سؤاله يتعلق بعمله فى القطاع الخاص وبالتالى خضوعة لقانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 ،ولم يرد نص فى قانون العمل ينظم هذا الموضوع ، كما ان احتفظ الشركة بمكان شاغر لموظف فى اجازة لمدة عام بدون راتب يؤدى الى الاضرار بالعمل ويؤثر على العملية الانتاجية او التجارية للشركة ما لم تكون هناك لوائح داخلية معتمدة تنظم هذا الامر فى الشركة .
24 أكتوبر، 2018 at 5:09 م
السلام عليكم
انا سيدة بشتغل بشركة قطاع خاص مدة 15سنة
وأريد الإلتحاق بزوجي
إلى أوروبا أريد عطلة بدون راتب شهري لمدة سنتين
ماهي الشروط أو ماهو الحل
جزاكم الله كل خير
شكرا
9 أكتوبر، 2019 at 6:31 م
هل يحق للزوجة التى تعمل بجهة حكومية ان تحصل على اجازة بدون مرتب بمرافقة زوجها الذى يعمل بشركة قطاع خاص خارج مصر وما المادة القانونية التى تجيز ذلك وشكرا