السكن الإداري
طعن رقم 957 لسنة 35 ق.ع جلسة 26-10-1997
الموضوع : سكن إدارى
العنوان الفرعى : شريط شغل السكن – طبيعة القرار الصادر بالإخلاء ( طوائف خاصة من العاملين – عاملون بهيئة السكك الحديدية )
المبدأ :
قرار وزير النقل رقم 13 لسنة 1967 بشأن الترخيص للعاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في شغل المساكن المملوكة لها
علاقة العامل بالهيئة القومية للسكك الحديدية بالنسبة للسكن الذي يشغله ليست علاقة مستأجر بمؤجر ولكنها علاقة تحكمها قواعد خاصة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء مهام الوظيفة – مؤدى ذلك – أن بقاء العامل في مسكنه مرهوناً ببقائه في وظيفته بحيث إذا انتهت خدمته الوظيفية وجب إخلاء المسكن وإلا يحق للهيئة طرده منها – الإخلاء الذي يصدر به قرار إداري لا يجد أساسه في أن العامل برفضه إخلاء السكن يعتبر غاصباً أو معتدياً على مال مملوك للدولة أو إحدى هيئاتها العامة يجوز حينئذ دفع هذا التعدي والغصب بالطريق الذي رسمه المشرع في المادة ( 970 ) من القانون المدنى ولكن يجد أساسه في القواعد التي تحكم شغل مساكن الهيئة المملوكة لها بالعاملين بها والتي تضمنها قرار وزير النقل رقم 13 لسنة 1967 والذي أوضح أن شغل العامين للمساكن هو نوع من الترخيص يؤدى عنه مقابل انتفاع ويعد ذلك القرار بمثابة لائحة تحكم علاقة العامل بالهيئة التي يعمل بها في إحدى جوانب علاقته الوظيفية . تطبيق .
< سنة المكتب الفنى 43 ” الجزء الأول ” ص – 107 القاعدة رقم – (13) – >
سكن إداري – حالات الإخلاء
طعن رقم 4463 لسنة 45 ق.ع – جلسة 11-4-2001
الموضوع : عاملون مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي : سكن إداري – حالات الإخلاء
المبدأ :
– المساكن الملحقة بالمرافق الحكومية والتي تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر – مؤدي ذلك خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الواردة في القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1966 ، والتي بموجبها يلتزم المنتفع بإخلائها بمرور ستة أشهر من زوال سبب الانتفاع وتحمله لمقابل الانتفاع بالسكن طبقا للمقرر في ترخيص الانتفاع إلى جانب قيمة الاستهلاك الفعلية من المياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ تمام الإخلاء – ترتيبا علي ذلك فإن شغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة والتي تخصصه للعاملين بها في أداء رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير إدارة المرفق العامة وهو موقوت ورهين ببقاء العامل في عمله في هذا المرفق ويدور مع إسهام الموظف العام في سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدماً حقه في شغل المسكن ، فإذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة أو الإحالة إلى المعاش انقضي السند القانوني للبقاء في المسكن حتى يتوفر خالياً لمن يحل محله في الإسهام في تسيير المرفق العام مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذا العامل من المسكن بالطريق الإداري ، باعتبار أن جهة الإدارة وهي توفر السكن الإداري للعاملين بها دائمين أو مؤقتين ، إنما توفر ظروف أفضل لأداء العمل بها ويكون هذا السكن ضرورة تتعلق بكمال سير المرفق العام ولا يكون العمل بدون السكن الإداري سويا ولا منتجاً بصورة مرضية ، ومن ثم فإن تخصيص جهة الإدارة مساكن لعمالها إنما يبلور ميزة تستمد وجودها من رابطة العمل ذاتها ومعها تدور وجوداً وعدماً ، ويكون مناط منح هذا السكن هو استمرار الأعمال التي يؤديها العامل ويزول بإنهاء تلك الأعمال – تطبيق
<سنة المكتب الفنى ” 46 ” ص – 1363 القاعدة رقم – ( 162 ) – >
شرط الإنتفاع بالسكن الإدارى
طعن رقم 9040 لسنة 46 ق.ع – جلسة 4 – 4 -2007
الموضوع : سكن إدارى
العنوان الفرعي : شرط الإنتفاع بالسكن الإدارى
المبدأ :
فقرة رقم :1
– المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
– المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 الصادر بقواعد وشروط تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية
– قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن : القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 قد أقام قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة والهيئات العامة على سبب معين هو قيام العلاقة الوظيفية بين الحكومة وبين العامل المرخص له بشغل العين وأنه – القرار الجمهوري – رتب على زوال هذه العلاقة بين المنتفع والحكومة أثراً معيناً هو انتهاء الترخيص لشغل الوحدة السكنية مع منح المنتفع الذي زال سبب انتفاعه مهلة ستة أشهر لإخلال تلك الوحدة ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على حق الجهة الإدارية بعد فوات المهلة التي نص عليها القرار الجمهوري المشار إليه في إخلاء العين بعد زوال سبب الانتفاع بها .
شرط شغل السكن – أثر انتهاء خدمة العامل
طعن رقم 1665 لسنة 40 ق.ع جلسة 2-11-1997
الموضوع : سكن إدارى
العنوان الفرعى : شرط شغل السكن – أثر إنتهاء خدمة العامل
المبدأ :
قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ، قرار وزير الرى رقم 196 لسنة 1985 بشأن الوحدات السكنية المقامة بمنشآت ومرافق الري والصرف
المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية التي تعطى للعاملين بتلك الجهات بسبب طبيعة عملهم التي تقتضى التواجد قرب مكان العمل تظل في حوزتهم للانتفاع بها طوال مدة خدمتهم بالجهة التابع لها السكن – وانتهاء خدمتهم لأى سبب من الأسباب من شأنها انتهاء انتفاعهم بميزة البقاء في السكن المصلحى – مؤدى ذلك – يتعين على العامل إخلاء السكن بعد مضى المدة المحددة في القرار المنظم لكيفية شغل المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية . تطبيق .
< سنة المكتب الفنى 43 ” الجزء الأول ” ص – 223 القاعدة رقم – (26) – >
عدم انطباق قوانين إيجار الأماكن على السكن الإدارى – شغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة موقوت ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق
طعن رقم 5149 لسنة 42 ق.ع – جلسة 26 – 1-2005
الموضوع : سكن إداري
العنوان الفرعي : عدم انطباق قوانين إيجار الأماكن على السكن الإدارى – شغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة موقوت ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق
المبدأ :
فقرة رقم :1
– المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحق بالمرافق والمنشآت الحكومية
جرى قضاء هذه المحكمة على أن المساكن الملحق بالمرافق والمنشآت الحكومية والتي تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفة لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث نصت المادة الثانية من القانون الأول على انه ( لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغلها بسب العمل ” وعلى ذلك يكون من الطبيعي خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الواردة فى القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 المشار اليه والتي بموجبها يلتزم المنتفع بأخلائها بمرور سته أشهر من زوال سبب الانتفاع وتحمله لمقابل الانتفاع بالسكن طبقا للقرار فى ترخيص الانتفاع الى جانب قيمة الاستهلاك الفعلية من المياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ تمام الإخلاء – شغل المسكن المملوك لجهة ادارية عامه والتى تخصص للعاملين بها فى أدارة رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير إدارة المرافق العامة وهو موقوت ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق ويدور مع إسهام الموظف العام فى سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدما حقه فى شغل السكن ، فإذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة أو الإحالة الى المعاش اقضي السند القانوني للبقاء فى المسكن حتى يتوفر خاليا عن يحل محل فى الإسهام فى تسير المرفق العام مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذا العامل من المسكن – لا ينال مما تقدم القول بأن هناك فواعدا أرستها الجهة الإدارية مفادها تدبير سكن ببديل عن انتهت خدمتهم قبل إخلائهم من المسكن الحكومي المصلحى المخصص لهم وأن هذه القواعد وردت فى لقب دوريه او مناقشات فى مجلس الشعب او توجيهات لجهات معينه حيث أنه ذلك كله لا يرقى إلى مصاف النصوص التشريعية الملزمة او يعلو عليها أو يعطل تنفيذها و إنما يظل القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 69 وقرار وزير الأشغال رقم 196 لسنة 85 هى تشريعات ملزمه واجبة التطبيق حتى يتم تعديلها أو الغاءوها بأدوات تشريعية أعلى منها أو فى ذات المرتبة .
مادة 970
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا(1).
8 أغسطس، 2018 at 9:27 ص
وهل من قام بشراءسكن ادارى من موظف عام خرج للمعاش يعدالبيع باطل ام صحيح علماان المشترى كان لايعلم انه سكن ادارى
16 ديسمبر، 2018 at 10:04 م
سؤال نعمل فى مناطق صحراويه وتم تسليم السكن والتزمنا بالعمل إلى أن دبةالمعيشه فى المكان وأصبح لنا أسر وأبناء وترتبطنا بالمكان وأصبح عامرا لماذا لاتملك لنا الدوله وتدفع الأقساط وتكلم حياتنا بعدما أصبح المكان ماهو بالسكان وفى حالة الحاجه إلى موظفين الجدد يتم التعين من أبناء المنطقه الموجودين ولهم سكن وهذا استفسار