سير خصومة التحكيم وفق قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008

الدكتور محمد حاج طالب
إذا أراد المدعي أن تبدأ إجراءات التحكيم، فيتعين عليه أن يسلم المدعى عليه طلب التحكيم، وتعد إجراءات التحكيم قد بدأت من اليوم التالي لتسلم المدعى عليه هذا الطلب، إلا إذا اتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.

ثم يتعين على المدعي أن يرسل إلى المدعى عليه وإلى هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه، ويجب أن يرسل هذا البيان خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم.‏
يجب ـ بعد ذلك ـ على المدعى عليه أن يقدم لهيئة التحكيم دفاعاً مكتوباً ويسلم نسخة منه إلى المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم.‏

ثم تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها، والأصل أنه يجوز لأطراف التحكيم أن يتفقوا على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم أن تتبعها، وإذا لم يكن هناك اتفاق بشأن الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم أن تتبعها، فإنه يحق لهذه الهيئة أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.‏
ولكن إذا اتفق أطراف التحكيم على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم أن تتبعها أو أحالوا بشأنها لقواعد نافذة في منظمة أو مركز دائم للتحكيم، أو إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، فإنه يتعين على هيئة التحكيم أن تراعي بشأن هذه الإجراءات القواعد الواردة في قانون التحكيم.‏
ويلاحظ أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بأن هناك أمراً مخالفاً لاتفاق التحكيم قد وقع، أو أن هناك أمراً مخالفاً لحكم من أحكام القانون التي يجوز الاتفاق على مخالفتها قد وقع، ولم يقدم اعتراضاً بهذا الخصوص في الميعاد المتفق عليه في حال وجود اتفاق بهذا الشأن، أو في وقت معقول في حال عدم وجود هذا الاتفاق ، فإن هذا الموقف يعد تنازلاً ضمنياً منه عن حقه في الاعتراض(المادة 31)، وأرى أن أطلق على هذه المادة مصطلح “النص المعقِّم”.‏
وتجتمع هيئة التحكيم بعد إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم وتكون مداولتها سرية.‏

إضاءة على قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008

حلب
قضايا قانونية
الأحد3-10-2010
المحامي أحمد حاج سليمان – عضو مجلس الشعب – رئيس ف
هذا القانون صدر بتاريخ 25/3/2008 .

يعمل به اعتباراً من تاريخ 1/5/2008 .‏
صدر هذا القانون وحسب ما جاء في أسبابه الموجبة أن هناك حاجات ودواعي له ؛ منها : نمو المعاملات المدنية والتجارية والاقتصاد والتسارع في هذه المجالات باختلافها‏
فكان لابد من أن تواكب مؤسـسة التحكيم به التطورات كوسيلة أساسية إضافة لمواكبة كافة النواحي المذكورة لأن التحكيم يتم بمزايا أهمها السرعة في فض المنازعات على أيدي محكمين يختارهم أطراف النزاع وأحياناً يتم تعيينهم وفق أحكام القانون .‏
سابقاً كانت المواد /506-534/ قد جاءت في فصل خاص من قانون أصول المحاكمات.‏
الواقع أن معظم الدول نحت بأن يكون هناك قانون خاص بالتحكيم وهذا المطلب كنا نكرره من فترة لا بأس بها وقد حصل ذلك وجاء هذا القانون بـ /66/ مادة .‏

هذا القانون هو أحد مكونات منظومة اقتصادية تجارية مالية وفق رؤية حداثية في مسألة التشريع تفتح آفاقاً يجب أن تستثمر بالشكل اللائق والصحيح .. وهو خطوة متميزة وبتوقيت مناسب ومكملة لتشريعات مرتبطة بهذا الخصوص ومنها قانون التجارة وقانون الشركات وكثير من القوانين المرتبطة بهذا الخصوص .‏
وهذا القانون هو تشريع خاص يواكب التشريعات التي صدرت عربياً ودولياً في مسألة التحكيم .‏

وعلى المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي أن يولوا هذا القانون الكثير من الاهتمام والدراسة والتحري وسيكشف التطبيق عن أية ثغرة إن وجدت في هذا القانون ويمكن أن تتم معالجتها من خلال رجال القضاء و القانون.‏
ـ وخاتمة القول : فإن أسلوب التحكيم هو أسلوب سريع لحل النزاع بدلاً من القضاء وسيخفف الكثير من القضايا المنظورة أمام القضاء .‏