قانون المعونة القضائية

حلب
قضايا قانونية
الأحد 9 -10-2011
المحامي مصطفى خواتمي
لما كان القضاء هو السبيل الأخير لحصول الإنسان على حقه بعد أن فشلت كافة السبل وانقطعت به الطرق والأسباب ، فإذا كان صاحب الحق فقيراً غير قادر على دفع نفقات الدعوى من توكيل محام ورسوم ومصاريف أخرى كالكشف والخبرة وغيرها .

ولما كانت الدعوى الجزائية هي الأحق بالرعاية والاهتمام لخطورتها وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع لذلك فقد صدر قانون المعونة القضائية رقم /34/لعام 1938والمعدل بالقانون رقم (50) لعام 1944فماهي المعونة القضائية :‏
/هي إعفاء متداعين من تعجيل نفقات الدعوى وتسخير محام يساعده في هذه الخصومة مجاناً ويعفى المعان من دفع الرسوم وإسلاف غرامات الدعوى ونفقات التحقيق ولكن حين فصل وحسم الدعوى من يدفع تلك المصاريف ؟‏
نصت المادة / 3 / من قانون المعونة القضائية على ما يلي :‏
/ إذا ربح المعان الدعوى فعلى خصمه الذي حكم عليه بالنفقات أن يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح وعليه أن يرد إلى الحكومة النفقات التي أسلفتها من أجل التحقيق .‏

ويكلف رئيس المحكمة أو قاضي التحقيق عن طريق كتاب موجه إلى رئيس فرع نقابة المحامين بندب أحد المحامين للدفاع عن الشخص المعان ويعرض الرئيس الأمر على عدد من المحامين فيتقدم أحدهم بقبول الندب وتكون معونة المحامي مجاناً وليس له أن يأخذ أتعابا ًإلا من الخصم الذي خسر الدعوى وتكون المرافعة عادة طبيعية وفيها التزام بأصول وتقاليد المهنة , كما لو أن المحامي قد توكل عن المعان بصورة ودية ولا ينتقص من أي عمل يطلب إليه .‏

أما إذا كان الخصم قد حصل على المعونة القضائية أيضا ًفلا يترتب على أحد دفع الرسوم والمصاريف.‏
ومن الجدير بالذكر, أنه في حال حصول المحامي على أتعاب مقابل عمله من الشخص المعان , فيعتبر عمله وتصرفه هذا زلة مسلكية يحاسب عليها أمام النقابة أصولاً.‏
وكما أسلفنا فإن المعونة القضائية تمنح للشخص الفقير ويكون التحقق في فقره بموجب شهادة من مالية المحافظة أو المنطقة التي يقيم فيها تبين عدم تكليفه بأي ضريبة في السنتين الأخيرتين مع شهادة فقر حال من المختار وبيان يوضح أن صاحب العلاقة فقير الحال ولا يملك عقارات في السجل العقاري أو المؤقت .‏
والمعونة القضائية تشمل كافة المحاكم في الجمهورية العربية السورية من شرعية إلى مذهبية إلى جزائية ومدنية ودوائر التنفيذ وسائر اللجان القضائية الأخرى ولكن من يمنح المعونة القضائية ؟‏
نصت المادة /12/ من قانون المعونة القضائية على ما يلي :‏

((تحدث لدى كل محكمة ابتدائية لجنة عرف ب( لجنة المعونة القضائية ) ولهذه اللجنة أن تنظر ضمن اختصاصها المكاني في كل طلب يقدم إلى المحاكم النظامية والشرعية والمذهبية على اختلاف أنواعها ودرجاتها .))‏
تبقى المعونة القضائية الممنوحة من قبل اللجنة مرعية بالاستئناف والتمييز ( النقض ) وعند التنفيذ دون الحاجة إلى المطالبة بتجديدها .‏
وتأليفها بحسب ما جاء في المادة /13/ من القانون المذكور على الشكل التالي :‏
1- قاض يعينه وزير العدل رئيسا ً‏
2- ممثل للمالية يعينه وزير المالية عضوا ً‏
3- محام يعينه مجلس النقابة عضوا ً‏
ويعين وزير المالية ومجلس النقابة علاوة على العضو الأصلي عضوا ً ملازما ً ليقوم مقام العضو الأصلي عند تعذر حضوره .‏
وتستعين هذه اللجنة بأحد كتاب المحاكم للقيام بالأعمال الكتابية .‏

وبذلك يغدو عمل هذه اللجنة منظما ً منذ فترة طويلة وقد استقرت الأمور في هذا المجال أصولا ً.‏
علما ً بأن اللجوء إلى اللجنة أصبح ضروريا ً بالنسبة للفقراء خاصة بعد صدور القانون رقم /12/لعام 2010والقاضي بتعديل جدول بيان فئات الرسم الإضافي.‏

( دور المحاكم ) .‏
وكذلك بعد صدور قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم /27/لعام 2010الذي ضاعف الرسوم أكثر من عشرين ضعفا ً بصورة وسطية .‏
وأخيراً فقد زاد الطين بلة بعد تعديل قانون أصول المحاكمات بموجب القانون رقم /55/ لعام 2010 وأصبح عبئا ً على المتقاضين , حتى أن بعض المواطنين تنازلوا وتغاضوا عن حقوقهم بدلاً من اللجوء إلى القضاء وهو الملاذ الأخير للمواطنين للوصول إلى حقوقهم.‏