اجراءات المحاكمة

مصر – النقض الجنائي – طعن رقم 0541 – سنة قضائية 25 – سنة المكتب الفني 06 – رقم الصفحة 1553

محكمة الجنايات

برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين.

1) قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الإتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات ، و ذلك بما نص عليه فى المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات فى غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة .

2) المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه فى الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى و على المحكمة إجابته لطلبه ، و إذن فإذا كان الطاعن قد حضر أمام محكمة الجنايات و سارت المحكمة فى إجراءات المحاكمة و سمعت شهود الدعوى
و أبدى المحامى المنتدب عنه دفاعه دون أن يشير فى مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الإتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة و بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات و كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعاداً لتحضير دفاعه فليس له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع و يكون ما وقع من خطأ فى إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر فى سلامة الحكم .

( الطعن رقم 541 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )

مصر – النقض الجنائي – طعن رقم 0646 – سنة قضائية 45 – سنة المكتب الفني 26 – رقم الصفحة 379

اجراءات المحاكمة

برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى وعبد الواحد الديب وأحمد فؤاد جنينه وصلاح عبد الحميد

1) لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الإتهام المعلن إليه . و كان من المقرر فى القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يجوز له إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن مجرد حضور المتهم بنفسه فى جلسة المحاكمة تمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور .

2) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب بنفسه أو بلسان الحاضر معه سماع أى شهود بل تنازل عن سماع الغائب منهم ، فإنه لا جناح على المحكمة من بعد إذا هى عولت على أقوال الشهود فى التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

3) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

4) الأصل أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما وجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل و أنها لا تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوى أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليه .

5) التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد دلل على إختلاس الطاعن أيضاً لثمن المبيعات النقدية المشار إليها بالإضافة إلى المبلغ الذى أظهره الخبير فى تقريره بما لا تناقض فيه ، فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون غير سديد .

6) العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى و يعول على الأسباب التى يدونها القاضى فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة و مدعمة للمنطوق – لما كان ذلك – فإنه لا يصحح ما تردى فى الحكم من خطأ قانونى حين إقتصر فى منطوقه على القضاء برد المبلغ 831 ج و 349 م فقط و بغرامة مساوية أن يكون قد أورد فى أسبابه أنه فاته إحتساب مبلغ 430 ج الذى إختلسة الطاعن أيضاً و إضافته إلى قيمة ما إختلسة و أظهره الخبير فى تقريره .

7) لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى التطبيق على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين عملاً بما نصت عليه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ و الحكم بمقتضى القانون ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى أن يكون مع النقض الإحالة – لما كان ما تقدم – فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه برد قيمة ما إختلسه المطعون ضده و قدره 1171 ج و 349 م و ذلك بالإضافة إلى عقوبتى السجن و العزل المقضى بهما .

( الطعن رقم 646 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/4 )

مصر – النقض الجنائي – طعن رقم 0765 – سنة قضائية 22 – سنة المكتب الفني 04 – رقم الصفحة 486

اجراءات المحاكمة

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور ابراهيم خليل واسماعيل مجدى ومصطفى حسن وأنيس غالى .

1) إن المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه فى الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستبعاد أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى و على المحكمة إجابته لطلبه . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى و على الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن فى 6 ديسمبر سنة 1951 بأمر غرفة الإتهام الصادر فى أول ديسمبر سنة 1951 و كلف بمقتضى هذا الإعلان بالحضور أمام محكمة الجنايات يوم 12 ديسمبر سنة 1951 فلما حضر أمامها دفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور أمامها و بطلان ورقة التكليف بالحضور أمام غرفة الإتهام ، فقررت ضم الدفعين للموضوع و أجلت نظر الدعوى ليوم 23 ديسمبر سنة 1951 للإستعداد و فى هذا اليوم سمعت المحكمة الدعوى و قضت برفض الدفعين و حكمت فى موضوع التهمة – متى كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد قامت بما أوجبته هذه المادة و أجلت الدعوى لتمكن الطاعن من الإستعداد و تحضير دفاعه ، و هى إذ فعلت ذلك ثم قضت بعدم قبول الدفع تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

2) إنه و إن كانت المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت إعلان الخصوم لتقديم مذكراتهم و الحضور أمام غرفة الإتهام فى ظرف ثلاثة أيام إلا أن المادة 173 قد نصت على أن غرفة الإتهام تصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها و الإطلاع على الأوراق و مذكرات الخصوم و سماع الإيضاحات التى ترى لزوماً طلبها منهم ، مما مفاده أن كل ما خوله القانون للمتهم الذى يعلن للحضور أمام غرفة الإتهام هو أن يقدم مذكرة بدفاعه لهذه الغرفة ، و إذن فمتى كان أساس الطعن هو الإخلال بحق الطاعن فى إستيفاء دفاعه أمام غرفة الإتهام لبطلان فى إجراءات الحضور أمامها نشأ عنه حرمانه من تقديم مذكرة بدفاعه ، و كانت محكمة الجنايات إذ تقدم لها بهذا الدفع منحته أجلاً لإستيفاء دفاعه ، و كان القانون لا يخول للمتهم الطعن فى أوامر غرفة الإتهام الصادرة بإحالته على محكمة الجنايات ، و لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الإتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات بما نص عليه فى المادة 191 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات فى غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة ، متى كان ذلك فإن الخطأ فى إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر فى سلامة الحكم .

( الطعن رقم 765 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/9 )

مصر – النقض الجنائي – طعن رقم 11581 – سنة قضائية 59 – سنة المكتب الفني 42 – رقم الصفحة 837

اجراءات المحاكمة

برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عميره ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغريانى وأحمد عبد الرحمن.

1) لما كانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ، فليس له أن يتمسك بطلان ورقة التكليف بالحضور ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . و على المحكمة إجابته إلى طلبه ” و كان يبين من مراجعة المفردات أن تقرير الإستئناف المرفوع من الطاعن و الموقع عليه منه حددت به جلسة 1987/2/4 لنظر الإستئناف ثم تأشر على ظهر التقرير من وكيل النيابة بتعديل تاريخ الجلسة إلى 1987/5/6 و بإعلان المتهم ، غير أن المفردات خلت مما يفيد إعلانه . كما يبين مما أثبت بمحضر هذه الجلسة أن المتهم حضر من السجن و طلب أجلاً للإطلاع و إبداء الدفاع ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، و كان قول الطاعن بوجه النعى أنه سبق إلى الجلسة التى حددت لنظر إستئنافه بغير إعلان و قبل أن يتيسر له إعداد دفاعه هو قول يظاهره الواقع على نحو ما سلف ، و كانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب الطاعن التأجيل لتحضير دفاعه و مضت فى نظر الدعوى و لم تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة هذا الطلب ، فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .

( الطعن رقم 11581 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/16 )

مصر – النقض الجنائي – طعن رقم 1482 – سنة قضائية 17 – سنة المكتب الفني 7ع – رقم الصفحة 399

حكم

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة وحضور أحمد على علوبة وأحمد حلمى وأحمد حسنى وحسن اسماعيل الهضيبى

1) إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً ، فأرجأت المحكمة النطق بالحكم و أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه و لم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع بالبطلان فحسب بل أطلقته ، فإنه – ما دام قرار المحكمة مطلقاً غير مقصور على الدفع بالبطلان – يكون على المتهم أن يدلى بجميع ما يعن له من دفاع ، فإذا هو قصره على الدفع فليس له أن يلوم المحكمة على أنها قضت فى الدعوى دون أن تسمع دفاعه فى موضوعها . هذا ، و لم يكن ليجوز للمحكمة الإستئنافية مع إعتبارها حكم محكمة الدرجة الأولى باطلاً أن تعيد القضية إليها بعد أن إستنفدت سلطتها بالقضاء فى موضوع الدعوى بالحكم الذى أصدرته .

2) ما دام المتهم قد بحث عنه رجال المباحث فلم يستدلوا عليه و لا على محل إقامته فإعلانه للنيابة يكون صحيحاً . على أن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور لا يجدى المتهم ما دامت الدعوى قد نظرت فى حضرته إبتدائياً و إستئنافياً .

( الطعن رقم 1482 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/10 )

مصر – النقض الجنائي – طعن رقم 24369 – سنة قضائية 62 – سنة المكتب الفني 48 – رقم الصفحة 1102

اجراءات

برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة ، وعضوية احمد عبد البارى سليمان وحسن الجيزاوى وهانى خليل نواب رئيس المحكمة ، واحمد عمر محمدين .

1
من حيث انه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة ان الطاعن حضر الجلسة ……. التى حددت لنظر معارضته ، وقررت المحكمة بهذه الجلسة تأجيل نظر المعارضة لجلسة …… للاطلاع والاستعداد كطلب الحاضر مع المتهم ثم انقطعت حلقة الاتصال بين محاضر الجلسات حتى جلسة ……. وفيها لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة …… لاعلان الطاعن ، وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ……. لاعلان الطاعن ، وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة ان الطاعن قد اعلن بالحضور لجلسة ……، وان المحضر اكتفى باعلانه لجهة الادارة لعدم الاستدلال عليه ، ولما كان من المقرر ان اعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب ان يكون لشخصه او محل اقامته ، وكانت اجراءات الاعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية ، تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات ، وكانت المادتان 10،11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان ان يتم تسليم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه . واذا لم يجد المحضر المطلوب اعلانه فى موطنه ، كان عليه تسليم الورقة الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ، واذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما ذكر او امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الادارة التى يقع موطن المعلن اليه فى دائرتها ، ووجب عليه فى جميع الاحوال خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن اليه ان يوجه اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة ، كما يجب عليه ان يبين ذلك كله فى حينه فى اصل الاعلان وصورته . لما كان ذلك ، وكان ما اثبته المحضر بورقة الاعلان من عدم الاستدلال على الطاعن ، لا يكفى للاستيثاق من جدية ما سلكه من اجراءات سابقة على الاعلان ، اذ لا يبين من ورقته ان المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها او وجد مسكنه مغلقا او لم يجد به من يصح تسليمها اليه او امتناع من وجده منهم من الاستلام ، فان عدم اثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

2
من المقرر انه على اطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة الى اخرى حتى يصدر الحكم فيها اذ ان مناط ذلك ان تكون الجلسات متلاحقة ، اما اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها فانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى .

الطعن رقم 24369 لسنة 62 قضائية جلسة 15/10/97

مصر – النقض الجنائي – طعن رقم 5708 – سنة قضائية 57 – سنة المكتب الفني 40 – رقم الصفحة 146

معارضة

برئاسة ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية ناجى اسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة وابراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

1) من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصة أو فى محل إقامته ، و كانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ، تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات ، و كانت المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية و التجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، و إذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه فى موطنه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، و إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر – أو إمتنع من وجده منهم عن الإستلام وجب عليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الإدارة التى يقع موطن المعلن إليه فى دائرتها ، و وجب عليه فى جميع الأحوال خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان و صورته . لما كان ذلك ، و كان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الإستدلال على الطاعن ، لا يكفى للإستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان ، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو إمتناع من وجده منهم عن الإستلام ، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية و التجارية – المار ذكره – و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى معارضة الطاعن برفضها ، إستناداً إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 5708 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/2/1 )

مصر – النقض الجنائي – طعن رقم 8334 – سنة قضائية 61 – سنة المكتب الفني 49 – رقم الصفحة 286

محكمة الموضوع

برئاسة احمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية بدر الدين السيد البدرى نائب رئيس المحكمة وناجى عبد العظيم ومحمد محمود ابراهيم وعادل الكنانى .

1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة ، وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولوكانت غير مباشرة ، متى كان ماحصله الحكم من هذه الأدلة لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى.

2
من المقرر أنه إذا كان الجانى قد احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليه صراحة فى العبارات المنشورة ، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التى اكتنفتها . ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف والسب ، وكانت العبارات التى أوردها الحكم تسوغ النتيجة التى رتبها الحكم عليها فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

3
إن استظهار القصد الجنائى فى جريمتى القذف والسب علناً من الختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وإذن فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمدعى بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، وتنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب فى هذا الشأن .

4
إن حرية الصحفى هى جزء من حرية الفرد العادى ولايمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص .

5
لما كان القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً خاصا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة مارمى به المجنى عليه من وقائع القذف ، ولما كان الثابت من العبارات التى حصلها الحكم نقلاً عن مجلة ……….. أنها قصد بها الدليل من المدعى بالحقوق المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائى على وجهه الصحيح ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

6
لما كان مجرد حضور المتهم بنفسه فى جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل بنفسه فى جلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور مادام أنه ـ بهذه المثابة ـ يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان .

7
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعى لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً الى أدلة الثبوت .

8
إذ كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 81 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات ـ التى دين الطاعن بموجبها ـ والتى تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر ، وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997 ، ومن ثم يعدوال الفعل المسند الى الطاعن غير مؤثر لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن ، وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضى بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة إليه .

طعن رقم 8334 لسنة 61 قضائية جلسة 22/2/1998