الشروط الواجب توفرها في التمسك بحق إبطال العقد المقرر للمتعاقد الآخر؟

هل يحق لأحد المتعاقدين التمسك بحق إبطال العقد المقرر للمتعاقد الآخر؟
نص القانون المدني, في المادة /139/, أنه إذا كان لأحد المتعاقدين حق في إبطال العقد, فليس للمتعاقد الآخر التمسك بهذا الحق. و يرى الأستاذ السنهوري, أن العقد القابل للإبطال, لم تتقرر قابليته للإبطال إلا لمصلحة أحد المتعاقدين,

فهذا المتعاقد وحده دون المتعاقد الآخر هو الذي يجوز له أن يتمسك بالبطلان. فإذا كان سبب القابلية للإبطال نقص الأهلية, فناقص الأهلية وحده هو الذي يتمسك بالبطلان, وإذا كان السبب هو عيب شاب الإرادة, فمن شاب إرادته العيب، هو الذي يتمسك بإبطال العقد, وفي بيع ملك الغير, المشتري وحده هو الذي يتمسك بالبطلان.

و قد ذهبت محكمة النقض في أحد قراراتها إلى أنه « لا يجوز لمدعي الاستحقاق الذي تلقى الحق عن شريك أو وارث, أن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر في المال الشائع, إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة, إذ إن هذا البطلان النسبي شُرّع لمصلة القاصر دون غيره «

قرار 34 / 1992 – أساس 6797 – محكمةالنقض – الدوائرالمدنية – سورية

قاعدة 96 – م. المحامون 1992 – اصدار 07 – 09 –

استقرا جتهاد محكمة النقض السورية على انه يشترط لتحقيق الصورية توافر الشروطا لتالية:
1 ان يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
2 ان يختلف العقد ان من حيث الماهية اوالاركان او الشروط.

3 ان يكون احدهما ظاهراعلنيا وهو العقد الصوري ويكون الاخر مستترا وهو العقد الحقيقي وان ايامن الطرفين في دعوى الصورية يريدان يتمسك بالعقد المستتر فيمواجهة العقد الظاهر… الخ.
ولقد استقر الاجتهاد القضائي حيث نص القرار2239 / 1987 – أساس 8927 – محاكم النقض– سورية قاعدة 60 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –

.