إجراءات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين
1.I- إجراءات الاقتناء من السوق الوطنية:
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية، من قبل المتعاملين لرخصة مسبقة يسلمها الوالي المختص اقليميا.
1.1.I- مكونات ملف طلب رخصة الاقتناء:
طلب رخصة اقتناء يبين ما يلي:
– الهوية أو الغرض الاجتماعي والعنوان و جنسية المتعامل طالب الرخصة؛
– نشاط المتعامل؛
– التعيين الكامل (النوع و العلامة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة و كمياتها؛
– منشأ التجهيزات و كيفيات النقل؛
– مكان أو أماكن التخزين و الإستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مأمن.
يرفق الطلب بملف يحتوي على:
– نسخة مصدقة طبق الأصل عن إعتماد المتعامل ساري المفعول؛
– نسخة مصدقة طبق الأصل عن رخصة الاستغلال لصاحب الوجهة النهائية، عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم أ من قائمة التجهيزات الحساسة؛
– نسخة عن الخصائص التقنية للتجهيزات.
2.1.I- مكان إيداع الطلب:
يودع الطلب لدى مصالح التنظيم للولاية مكان ممارسة النشاط عندما يكون المتعاملون أشخاصا طبيعية و مكان المقر الاجتماعي عندما يكون المتعاملون أشخاص معنوية.
3.1. I – آجال دراسة الطلب:
يدرس الطلب في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
2.I- إجراءات الاقتناء من السوق الخارجية:
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لتأشيرة تعد، حسب الحالة، من قبل :
– وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، بعد الموافقة المسبقة لمصالح وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية والجماعات المحلية و استنادا إلى رخصة الاستغلال فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1و2 و 3 من القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة،
– وزارة النقل، بعد الموافقة المسبقة لمصالح وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب” من قائمة التجهيزات الحساسة،
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد الموافقة المسبقة لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة.
1.2.I- مكونات ملف طلب تأشيرة الاقتناء من السوق الخارجية:
– نسخة عن اعتماد المتعامل ساري المفعول؛
– النسخة الأصلية لرخصة الاقتناء، مسلمة من قبل الوالي المختص إقليميا؛
– نسخة عن الخصائص التقنية للتجهيزات.
يبين طلب التأشيرة البلد القادمة منه هذه التجهيزات.
2.2.I-مكان إيداع الطلب: يودع طلب التأشيرة من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية أو الولاية مكان النشاط.
3.2.I-آجال دراسة الطلب: يدرس الطلب في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
II. إجراءات إقتناء و حيازة و إستغلال و إستعمال و التنازل عن التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة و الإستعمال
1.II- إجراءات الاقتناء:
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة و الاستعمال إلى رخصة تسلم، حسب نوع التجهيز، من قبل السلطات التالية:
– مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال استنادا إلى رخصة الاستغلال فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة؛
– سلطة ضبط البريد و المواصلات، استنادا إلى رخصة الاستغلال فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة؛
– مصالح وزارة النقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ” ب” من قائمة التجهيزات الحساسة ؛
– الوالي لمكان تواجد مسكن أو مقر الشركة للشخص الطالب للرخصة بعد رأي لجنة الأمن الولائية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم “ب” و القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة.
تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح وزارة النقل أو مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسب الحالة، عندما يكون طلب الرخصة صادرا عن هيئة أو إدارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم “ب” و القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة.
1.1.II- مكونات ملف طلب رخصة الاقتناء:
طلب رخصة اقتناء يبين ما يلي:
– الهوية أو الغرض الاجتماعي للطالب و عنوانه و مهنته أو نشاطه؛
– التعيين الكامل ( النوع و العلامة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة؛
– الخصائص التقنية للتجهيزات؛
– كمية التجهيزات؛
– منشأ التجهيزات و كيفيات النقل و كذا البلد القادمة منه؛
– مكان أو أماكن التخزين و الاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مأمن.
يرفق الطلب بملف يحتوي على:
بالنسبة للأشخاص الطبيعية:
– بطاقة الحالة المدنية؛
– مستخرج السوابق العدلية رقم 03 لا يتعدى تاريخه عن ثلاثة أشهر؛
– شهادة إقامة؛
– شهادة الجنسية؛
– بطاقة إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب؛
– جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن؛
– نسخة مصدقة طبق الأصل عن رخصة استغلال التجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم ‘أ” من قائمة التجهيزات الحساسة.
بالنسبة للأشخاص المعنوية:
– نسخة عن القوانين الأساسية؛
– بطاقة الحالة المدنية، مستخرج السوابق العدلية رقم 03 لا يتعدى تاريخه عن ثلاثة (03) أشهر، و شهادة الجنسية بالنسبة لكل واحد من المسيرين، المساهمين و المدراء.
– جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن؛
– نسخة مصدقة طبق الأصل عن رخصة استغلال التجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم ‘أ” من قائمة التجهيزات الحساسة؛
– بطاقة إقامة بالنسبة للمسيرين من جنسية أجنبية؛.
2.1.II- مكان إيداع الطلب: يودع طلب الرخصة لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا.
بالنسبة للهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي يودع طلب الترخيص لدى مصالح الوزارة المعنية.
3.1.II – آجال دراسة الطلب: يدرس الطلب في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
2.II- إجراءات الاقتناء من السوق الخارجية: لا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية الا بعد تأشير رخصة الاقتناء من قبل السلطات المذكورة في النقطة 2.I أعلاه
1.2.II- مكونات ملف طلب التأشيرة:
– النسخة الأصلية لرخصة الاقتناء،
– نسخة عن الخصائص التقنية للتجهيزات.
يبين طلب التأشيرة البلد القادمة منه هذه التجهيزات.
2.2.II- مكان إيداع طلب التأشيرة: يودع طلب التأشيرة لدى مصالح الوزارة المعنية أو مصالح الولاية المختصة إقليميا.
3.2.II- آجال دراسة الطلب: يدرس الطلب في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
II.3- إجراءات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل الأعوان الدبلوماسيين
تسلم رخص اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية أو الخارجية من قبل البعثات الدبلوماسية أو الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، من قبل مصالح:
– وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة؛
– وزارة النقل بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب” من قائمة التجهيزات الحساسة؛
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة.
1.3.II- محتوى طلب الرخصة: يبين طلب رخصة الاقتناء من السوق الوطنية أو الخارجية، حسب الحالة، هوية الممثلية و ألقاب و أسماء الطالب، عنوانه و نوع و كمية التجهيزات موضوع الطلب و كذا خصائصها التقنية.
2.3.II- مكان إيداع الطلب: يودع الطلب لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية.
4.II- إجراءات استغلال التجهيزات الحساسة:
يخضع استغلال التجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1و 2 و3 من القسم “أ”، والقسم الفرعي 1 من القسم “ب”، و القسم الفرعي 1 من القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة، إلى رخصة مسبقة تسلم من قبل مصالح :
– وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات، حسب الحالة، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1و 2 و3 من القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و سلطة ضبط البريد و المواصلات، استنادا إلى رخصة الاستغلال فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم “أ” المذكور آنفا؛
– وزارة النقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم “ب” من قائمة التجهيزات الحساسة بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
– الوالي المختص إقليميا بعد رأي لجنة الأمن للولاية فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة.
1.4.II- مكونات ملف طلب رخصة استغلال:
طلب رخصة يبين الطلب:
– الهوية أو الغرض الاجتماعي للطلب و عنوانه ومهنته أو نشاطه؛
– تعيين (النوع، العلامة، النموذج و الكمية) التجهيزات؛
– الرقم التسلسلي ورقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بتجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب أو القسم الفرعي 1 من القسم ج؛
– منشأ التجهيزات و خصائصها التقنية؛
– استعمال هذه التجهيزات (شخصي أو مهني مع تحديد طبيعة النشاطات في حالة الفرضية الثانية)؛
– مكان الاستعمال.
– نسخة مصدقة طبق الأصل عن رخصة الاقتناء عند الاقتضاء.
عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي 1 (فقرة 1) من القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة بالوثائق الإضافية التالية:
– مخطط تفصيلي للبنايات التابعة للمستغل والمحيط المحاذي لها مع تحديد موقع الكاميرات.
– تعريف الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن النظام واستغلاله و صيانته.
عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1و 2 و3 من القسم “أ”، على الطالب أن يبلغ للسلطة المانحة لرخصة الاستغلال الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها.
2.4.II-مكان إيداع الطلب: يودع الطلب لدى السلطة المسلمة للرخصة المذكورة في النقطة 4.II أعلاه.
نماذج طلبات رخص اقتناء واستغلال التجهيزات الحساسة محددة في الملحقين الأول والثاني من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
5.II- إجراءات التنازل عن التجهيزات الحساسة: يمنع منعا باتا التنازل عن التجهيزات الحساسة المحازة من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، باستثناء الترخيص المسبق للتنازل من قبل السلطات التالية:
– وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة؛
– وزارة النقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ” ب” من قائمة التجهيزات الحساسة؛
– الوالي فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم “ب” و القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة.
لا يمكن أن يتم التنازل إلا لفائدة متعامل معتمد قانونا أو شخص مرخص قانونا.
6.II- إجراءات التسوية:
يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين على تجهيزات حساسة لأغراض الحيازة والاستعمال، بتاريخ نشر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 أكتوبر 2011 المحدد لشروط و كيفيات إقتناء التجهيزات الحساسة و حيازتها واستغلالها واستعمالها و التنازل عنها، في الجريدة الرسمية، التصريح بها لدى مصالح الولاية مكان حيازة هذه التجهيزات.
توجه الهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي تصريحاتها لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
يتم التصريح في أجل ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ نشر القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه في الجريدة الرسمية.
اترك تعليقاً