إجراءات التحكيم الشكلية والفرق بين التحكيم الرضائي القانوني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يصدر قانون خاص بالتحكيم و هنا لزاما نرجع للشريعة العامةألا وهو قانون الإجراءاو المدنية
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ*203*
1-ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻻﺣﻖ ﻋﺮﺽ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ.
2-ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
3-ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻮﻥ ﻣﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻃﻼً.
4-ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺇﻻ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.
5-ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻟﺠﺄ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ*ﻭﺟﺐ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻻﻏﻴﺎً.
ﻤﺎﺩﺓ*204* 1-ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻣﺘﻨﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺰﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻋﻴﻨﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺻﻼً ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﻦ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎً ﻟﻠﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﻤﻼً ﻟﻪ.
2-ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ._________________________________________ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ*205* ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻻﺣﻘﺔ._________________________________________ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ*206*
1-ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻗﺎﺻﺮﺍً ﺃﻭ ﻣﺤﺠﻮﺭﺍً ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎً ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻔﻠﺴﺎً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ.
2-ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻮﻥ ﻭﺟﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻭﺗﺮﺍ.
ﺩﺓ*207* 1-ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.
2-ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻨﺤﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺟﺪﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ.
3-ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﺰﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺻﻼً ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺟﺮﻯ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻫﻤﻞ ﻗﺼﺪﺍً ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺭﻏﻢ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻩ ﺧﻄﻴﺎً ﺑﺬﻟﻚ.
4-ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻻ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﻭ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺼﻪ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺩ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻳﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺤﻜﻢ. ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺻﻼً ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﺪﻭﺙ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﻟﻴﺎً ﻹﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ.
ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺩ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻔﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻤﺎﺩﺓ*208* 1-ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻟﻬﻢ ﻣﻮﻋﺪﺍً ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﻢ ﻭﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﻢ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ. 2-ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ.
3-ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻮﻥ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ.
ﻟﻤﺎﺩﺓ*209*
1-ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻗﺪ ﺣﺠﺰﺕ ﻟﻠﺤﻜﻢ.
2-ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﺿﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻃﻌﻦ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺣﺎﺩﺙ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺁﺧﺮ، ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:-
- ﺃ-ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻭ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ.
- * ﺏ-ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.
- * ﺝ-ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
- ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ*210* 1-ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﺟﻼ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺇﻻ ﺟﺎﺯ ﻟﻤﻦ ﺷﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
- . 2-ﻭﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ -ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﺎً- ﻋﻠﻰ ﻣﺪ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻭﻟﻬﻢ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻣﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ. 3-ﻭﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺳﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻣﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮ.
ﺓ*211* ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻔﻮﺍ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﻯ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ.ﺎﺩﺓ*212*
1-ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺣﻜﻤﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺃﻭﺟﻪ ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﻢ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ. 2-ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻮﺿﺎً ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﻓﻼ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
3-ﻭﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ. 4-ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻻ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺃﺟﻨﺒﻲ. 5-ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺗﺠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﻢ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻣﻨﻄﻮﻗﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺘﻪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ.
6-ﻭﻳﺤﺮﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ.
7-ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ.
ﻤﺎﺩﺓ*213*
1-ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﺃﺻﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺻﻼً ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻳﺤﺮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﻀﺮﺍً ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﻬﺎ.
2-ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺻﻼً ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
3-ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺃﻭ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﻤﺎﺩﺓ*214* ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪﻩ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻏﻔﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭﻭﺍ ﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ.ﻟ ﻤﺎﺩﺓ*215* 1-ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﺗﺨﺘﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ. 2-ﻭﻳﺨﺘﺺ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ*216* 1-ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﻃﻠﺐ ﺑﻄﻼﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ:-
ﺃ-ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺃﻭ ﺳﻘﻄﺖ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.+
ﺏ-ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻨﻮﺍ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺄﺫﻭﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺻﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.* ﺝ- ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻄﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺑﻄﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ.*
2-ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ.____
اترك تعليقاً