إجراءات الترخيص للتخفيضات بالسعودية
اولاَ: جاء في المادة الثامنة عشر من الائحه التنفيذية ذكر الشروط والضوابط الخاصة بإجراء التخفيض كما يلي:
تتقدم المنشأة للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص برغبتها في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على أن يتضمن الطلب ما يلي:
أسباب إجراء التخفيضات
مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها
قائمة بالمنتجات التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل منتج وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض.
إرفاق ما يثبت بأنه باع بالسعر الفعلي المحدد بقائمة السلع على فترات مختلفة، أو تعهد مصدق من صاحب المنشأة بأن الأسعار المدونة هي التي باع بها على فترات مختلفة قبل طلب إجراء التخفيضات.
تتولى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص دراسة الطلب وإصدار الترخيص المطلوب خلال فترة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه في حالة توفر شروط الترخيص ، وفي حالة رفض الطلب تبلغ المنشأة بالرفض خلال (10) أيام من تاريخ قيد الطلب، مع إيضاح أسباب الرفض.
يجب أن يتضمن الترخيص ما يلي:
اسم المحل المرخص له بالتخفيض وعنوانه
مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها.
قائمة بالمنتجات التي تسري عليها التخفيضات.
نسبة التخفيض المعلن عنها.
يجوز الاكتفاء بترخيص واحد لمن كان له أكثر من محل في المدينة الواحدة بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط تلك المحلات، ويجب أن يذكر في الترخيص أسماء وعناوين المحلات التي يشملها التخفيض بشكل واضح.
على المرخص له وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر في كل محل.
يجب على المرخص له أن يحتفظ في كل محل مرخص بالقائمة المعتمدة للأسعار ومستندات وفواتير المنتجات التي تشملها القائمة أو صورة منها طوال فترة التخفيض.
يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10% من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات. وفي حالة زيادة التخفيضات على 30% من سعر بيع المنتج قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يقدم الفواتير التي تثبت أنه باع بذلك السعر في فترات مختلفة.
يجب على المحل أن يضع بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر قبل التخفيض وبعده ولا يجوز طوال فترة التخفيض عرض منتجات أخرى مخفضة لم تتضمنها قائمة المنتجات المشمولة بالترخيص.
يكون الإعلان عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها ويكون الإعلان عن تخفيضات جزئية لما لا يقل عن نسبة 50% من المنتجات المعروضة بالمحل، فإذا كانت النسبة أقل من ذلك فلا يجوز الإعلان عن تخفيضات بأي وسيلة ويكتفى ببيان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقة يبين بها السعر قبل وبعد التخفيض.
للمنشأة إجراء تخفيضات في الأسعار للمحل الواحد ثلاث مرات سنوياً على ألا تزيد مدة التخفيضات عن تسعين يوماً في السنة في مجموعها.
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إجراء تخفيضات عامة في الأسعار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في السنة وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوع النشاط أو إحداث تجديدات شاملة في المحل أو بسبب نقله من مكان إلى آخر.
لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأية وسيلة من الوسائل قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من خمسة عشر يوماً على أن يذكر رقم الترخيص ونسبة التخفيض الفعلية في الإعلان. أما إذا كان الإعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع
وتجدر الاشارة الى ان الترخيص بعمل التخفيضات لا يعني الاذن بتعليق الاعلان على واجهة المعرض فذلك أمر يحتاج إلى ترخيص من البلديه وان كنت أرى ان ذلك مخالف لهذا النظام إذ أن ما ذكر اعلاه من اجراء هي للاعلان وحيث ان ترخيص البلديه هو ما عليه العمل اليوم فوجب التنويه
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً