إجراءات الحصول على قسام شرعي من المحكمة – العراق

كيف تحصل على قسام شرعي من المحكمة
1- بعد وفاة الشخص المراد تحرير تركته ينبغي على الورثة الشرعيين او وكيلهم مراجعة المحكمة المختصة لادار القسام الشرعي وهي محكمة الاحوال الشخصية التابعة لمحل اقامة المتوفي حيث لايعتد بالقسامات الصادرة من المحاكم الاخرى وذلك لتفادي صدور قسامات متعارضة .وعن الكيفية فهي كالاتي :

اولا: تقديم مضبطة وهي “استمارة مطبوعة تستحصل من المحكمة ” تملأ وتقدم من احد الورثة وتختم من مختار محلة المتوفي الدائمين وشاهدين من سكنة المنطقة بعد لصق طابع فئة (100) دينار ويجب ان يرفق بها شهادة الوفاة الاصلية وبطاقات احوال الشخصية للورثة . وان بعض المحاكم تطلب صورة قيد النفوس من دائرة الاحوال المدنية وتحوي الاستمارة (البيان )على ما يلي :
أ‌- تاريخ وفاة المورث .
ب‌- اسماء الورثة الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .
ت‌- بيان كون الوارث قاصرا او رشيدا .
ث‌- توقيع المختار وختمه .
ج‌- توقيع طالب القسام الشرعي الذي يجب ان يكون اح الورثة او مأذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .

ثانيا : مراجعة الهيئة العامة للضريبة (فرع التركات ) لتقديم تقرير الابتدائي الى ضريبة التركات لإحصاء تركة المتوفي واذا كان وعاء التركة يحوي على عقار او عقارات فتقوم الضريبة بتوجيه كتاب الى التسجيل العقاري التي تقوم بتقدير قيمة العقار بتاريخ الوفاة , وبعد ورود كتاب التسجيل العقاري ولقيام باستيفاء الضريبة ان وجدت وتقوم بتزويد الورثة او الوكيل بكتاب الى المحكمة يتضمن عدم وجود مانع من اصدار القسام الشرعي المطلوب .

ثالثا : ان القانون النافذ وقت وفاة المورث هو الذي يطبق في قضايا الميراث .

رابعا: وبعد استيفاء الرسم يطلب القاضي الى طالب القسام احضار (شاهدين) يشهدان على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفي وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله فاذا كان ضمن الورثة قاصر فيحيل القاضي المعاملة الى مأمور تحرير التركات لتحرير التركة ان وجدت (م 310/2) من قانون المرافعات .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.