إجراءات الطعن على انتخابات الشورى في القانون العماني

رغم الإعلان الرسمي عن الفائزين بعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة إلا أن هناك فرصة لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطعن رسمي لهذه النتائج، فكيف يكون ذلك؟

الإجابة أوضحتها المادة (64)من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013) التي نصت بـ ” يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الطعن وإرفاق المستندات المؤيدة له خلال (10) أيام من تاريخ صدور البيان المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون.

وعلى اللجنة العليا للانتخابات الفصل في الطعون خلال عشرين يوما من انتهاء فترة الطعن المشار إليها في الفقرة السابقة، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للطعن فيه قضائيا”.

وبحسب “أثير” للمرسوم السلطاني رقم (58/2013) فإن المادة 63 نصت بـ ” يصدر الوزير بيانًا بأسماء أعضاء المجلس دون ألقاب وفقًا للنتائج النهائية للتصويت المعتمدة من اللجنة العليا للانتخابات، ويُنشر في الجريدة الرسمية”.


إعادة نشر بواسطة محاماة نت